الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين دراسة مقارنة
ماجستير قانون خاص
Year:
2012
Discussion Committee:
د. امجد حسان/ مشرفا ورئيسا
د.محمد خلف/ ممتحنا خارجيا
د.غسان خالد/ ممتحنا داخليا
Supervisors:
د. امجد حسان
Authors:
زينب عبدالرحمن عقلة سلفيتي
Abstract:
تناولت دراستنا الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين وذلك من منظور قانون حق الطبع والتأليف البريطاني الصادر سنة 1911 المطبق في فلسطين بموجب مرسوم سنة 1924 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1934 بعد نشره في فلسطين، وهدفت هذه الدراسة إلى تأصيل الحماية المدنية لحق المؤلف في فلسطين في ظل اعتقاد شائع مفاده عدم وجود قانون مختص مطبق بحق المؤلف في فلسطين أو عدم فعالية هذا القانون وجدواه، لكونه قانون قديم في سنة إصداره. وتهدف هذه الدراسة كذلك إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المؤلف المبدع في فلسطين في ظل تشريع بريطاني قديم مطبق في فلسطين؟ وهل هذه الحماية كافية أم أن هناك حاجة لإصدار قانون جديد؟ تناقش هذه الدراسة حماية حق المؤلف الذي يعدّ من أبرز أدوات النهضة الفاعلة في المجتمعات الحديثة فبمقدار حرص الأمم على الإبداع والابتكار وحرصها على حقوق الأفراد وحرياتهم وإطلاق الجو المناخي للتفكير الحر تنهض الأمم وتنشأ الحضارات الحقيقية.
إنّ الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين والوسائل القانونية لتحقيق هذه الحماية، فهذا موضوع لم يتطرق له الباحثون كثيراً بالدراسة في ظل قانون 1911 البريطاني الذي طبق على فلسطين بموجب مرسوم سنة 1924. وقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية وذلك ضمن مقارنة بين قانون 1911 والقوانين الأخرى المعمول بها في الأردن ومصر، وتناولت في الفصل الأول: مضمون حق المؤلف من حيث تعريفه وقسمته إلى مبحثين رئيسين الأول ماهية حق المؤلف، وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: تناولت فيه الطبيعة القانونية لحق المؤلف، والثاني: العمل الذهني بصفة عامة، والمبحث الثاني: الأعمال الذهنية للمؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: الأعمال الذهنية محل الحماية والثاني: المؤلف صاحب العمل الذهني وتناولت فيه جميع ما سبق ،واتضح أن العمل الذهني ليتمتع بالحماية يشترط أن يكون مبتكراً وذلك حسب نص المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون التي حمت العمل المبتكر، بعد ان اتضح ان الترجمة الرسمية المعتمدة لدرايتون قد حذفت ترجمة كلمةoriginal ، مما أدى الى خلل في المعنى، وتبين أن مفهوم الابتكار في قانون 1911 وتطبيقات القضاء يكاد يتطابق مع مفهوم الابتكار في النظام الفرنسي وهو البصمة الشخصية للمؤلف، واتضح أن الابتكار يشترط ان يكون مشروعاً فلا حماية للعمل الشائن أو غير الأخلاقي أو اللاديني، ويضاف لهذا الشرط ان يخرج الى حيز الوجود في شكل مصنف مادي مهما كانت طريقة التعبير. واتضح أنه يحمي جميع المصنفات، فهو قد نص على بعض المصنفات كحمايته المصنفات الأدبية والفنية. واتضح أن المؤلف في الأصل هو الإنسان المبدع وهو استثناء قد ينصرف الى الشخص المعنوي، وهناك صور للمؤلف، فقد يكون مشتركاً إذ نص قانون 1911 على المؤلف المشترك في المادة 16 من القانون واتضح أن هناك خطأ في ترجمة درايتون حين ترجم collective work في جميع القانون بمعنى المشترك مما أوقع القارئ في اضطراب فكيف قانون يعرف العمل المشترك مرتين مرة في المادة 16/3 ومرة في المادة 35 عند التعريفات ومرة يشترط غير قابل للانقسام، ومرة أخرى عمل يمكن فصله، اتضح أن الخطأ في ترجمة درايتون، فتم الرجوع للنص الأصلي الذي اتضح فيه أنّ قانون 1911 يشتمل على أحكام المؤلف المشترك وأحكام المصنف الجماعي، واتجاه القانون أنه لا يعترف للشخص المعنوي إلا استثناء كمؤلف، ففي النص عبر المشرع المؤلف المشترك بينما نص في 35م على المصنف الجماعي، وتضمن القانون أحكام المؤلف الموظف. وتوصلت الى أن طبيعة حق المؤلف هو حق مزدوج، وذلك من أحكام القضاء السابقة لقانون 1911 ومن نصوص قانون 1911 الذي نص في المادة الأولى على حق تقرير النشر مقروناً بالحق المالي للمؤلف. وتطرقت في الفصل الثاني إلى: عناصر حق المؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: الحق الأدبي للمؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: مضمون الحق الأدبي وخصائصه، والثاني: سلطات الحق الأدبي والمبحث الثاني: الحق المالي للمؤلف قسمته إلى مطلبين الأول الحق المالي وخصائصه والثاني وسائل استغلال المصنف، وتوصلت الى أن حق المؤلف يشتمل على حقين الأول لصيق بشخص الإنسان غير قابل للتنازل عنه ولا للتقادم ولا للحجز ويعتبر حقاً مؤبداً ومعروفاً ضمن القواعد العامة في دول Common Law، وقانون 1911 نص على أهم الحقوق الأدبية حق تقرير النشر في المادة الأولى الفقرة الثانية. والحق المالي حق مؤقت له خصائصه ووسائله المختلفة. أما الفصل الثالث: الحماية القانونية لحق المؤلف فقسمته إلى مبحثين رئيسين الأول:حدود نطاق حماية حق المؤلف وجعلته في مطلبين رئيسين: الأول مدة الحماية للمصنفات والثاني: حقوق ذهنية خارج نطاق الحماية، أما المبحث الثاني: فينقسم إلى أربعة مطالب رئيسية: الأول الإيداع، والثاني: الحماية الإجرائية، والثالث: الحماية الموضوعية، والرابع: الحماية الجنائية وتبين لي أن القاعدة العامة لمدة الحماية للمصنفات خمسين سنة من بعد وفاة المؤلف إلا أن هناك استثناءات مثل الصور من تاريخ السلبية وأحكام أخرى خاصة، وتوصلت الى أن هناك حقوقاً خارج نطاق الحماية تتدرج تحت مصطلح التداول العادل واتضح أن قانون 1911 المنبثق من مدرسة القانون العام يضع معيار عام للتداول العادل لا يحصرها ضمن نص مقيد كالتشريعات العربية، واتضح من دراسة المبحث الثاني أن قانون 1911 نص على الإيداع ولم يجعل الحماية القانونية مرهونة به متأثراً بذلك في اتفاقية بيرن، أما الحماية المدنية فقد تضمنت أحكامه نوعي الحماية الإجرائية الوقتية والموضوعية في أصل الحق ونص في المادة السادسة من قانون 1911 الذي تضمن نصاً خاصاً "إذا وقع تعد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ الى كافة طرق المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق ..."، ويعني ذلك أي حماية قد يمنحها أي قانون سواء أكان قانون حق الطبع والتأليف أو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وفي ذات النص أورد الاجراءات على سبيل المثال، وفي الحماية المدنية عوض قانون 1911 عن الضرر الأدبي في سوابق قبل قانون 1911 وفي تطبيقات لقانون 1911، وفي الحماية الجنائية منح القانون الحماية للأعمال المبتكرة وجرّم أي اعتداء يقع على حق المؤلف، ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة.
التحميل من هنا
ماجستير قانون خاص
Year:
2012
Discussion Committee:
د. امجد حسان/ مشرفا ورئيسا
د.محمد خلف/ ممتحنا خارجيا
د.غسان خالد/ ممتحنا داخليا
Supervisors:
د. امجد حسان
Authors:
زينب عبدالرحمن عقلة سلفيتي
Abstract:
تناولت دراستنا الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين وذلك من منظور قانون حق الطبع والتأليف البريطاني الصادر سنة 1911 المطبق في فلسطين بموجب مرسوم سنة 1924 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1934 بعد نشره في فلسطين، وهدفت هذه الدراسة إلى تأصيل الحماية المدنية لحق المؤلف في فلسطين في ظل اعتقاد شائع مفاده عدم وجود قانون مختص مطبق بحق المؤلف في فلسطين أو عدم فعالية هذا القانون وجدواه، لكونه قانون قديم في سنة إصداره. وتهدف هذه الدراسة كذلك إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها المؤلف المبدع في فلسطين في ظل تشريع بريطاني قديم مطبق في فلسطين؟ وهل هذه الحماية كافية أم أن هناك حاجة لإصدار قانون جديد؟ تناقش هذه الدراسة حماية حق المؤلف الذي يعدّ من أبرز أدوات النهضة الفاعلة في المجتمعات الحديثة فبمقدار حرص الأمم على الإبداع والابتكار وحرصها على حقوق الأفراد وحرياتهم وإطلاق الجو المناخي للتفكير الحر تنهض الأمم وتنشأ الحضارات الحقيقية.
إنّ الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين والوسائل القانونية لتحقيق هذه الحماية، فهذا موضوع لم يتطرق له الباحثون كثيراً بالدراسة في ظل قانون 1911 البريطاني الذي طبق على فلسطين بموجب مرسوم سنة 1924. وقد قمت بتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية وذلك ضمن مقارنة بين قانون 1911 والقوانين الأخرى المعمول بها في الأردن ومصر، وتناولت في الفصل الأول: مضمون حق المؤلف من حيث تعريفه وقسمته إلى مبحثين رئيسين الأول ماهية حق المؤلف، وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: تناولت فيه الطبيعة القانونية لحق المؤلف، والثاني: العمل الذهني بصفة عامة، والمبحث الثاني: الأعمال الذهنية للمؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: الأعمال الذهنية محل الحماية والثاني: المؤلف صاحب العمل الذهني وتناولت فيه جميع ما سبق ،واتضح أن العمل الذهني ليتمتع بالحماية يشترط أن يكون مبتكراً وذلك حسب نص المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون التي حمت العمل المبتكر، بعد ان اتضح ان الترجمة الرسمية المعتمدة لدرايتون قد حذفت ترجمة كلمةoriginal ، مما أدى الى خلل في المعنى، وتبين أن مفهوم الابتكار في قانون 1911 وتطبيقات القضاء يكاد يتطابق مع مفهوم الابتكار في النظام الفرنسي وهو البصمة الشخصية للمؤلف، واتضح أن الابتكار يشترط ان يكون مشروعاً فلا حماية للعمل الشائن أو غير الأخلاقي أو اللاديني، ويضاف لهذا الشرط ان يخرج الى حيز الوجود في شكل مصنف مادي مهما كانت طريقة التعبير. واتضح أنه يحمي جميع المصنفات، فهو قد نص على بعض المصنفات كحمايته المصنفات الأدبية والفنية. واتضح أن المؤلف في الأصل هو الإنسان المبدع وهو استثناء قد ينصرف الى الشخص المعنوي، وهناك صور للمؤلف، فقد يكون مشتركاً إذ نص قانون 1911 على المؤلف المشترك في المادة 16 من القانون واتضح أن هناك خطأ في ترجمة درايتون حين ترجم collective work في جميع القانون بمعنى المشترك مما أوقع القارئ في اضطراب فكيف قانون يعرف العمل المشترك مرتين مرة في المادة 16/3 ومرة في المادة 35 عند التعريفات ومرة يشترط غير قابل للانقسام، ومرة أخرى عمل يمكن فصله، اتضح أن الخطأ في ترجمة درايتون، فتم الرجوع للنص الأصلي الذي اتضح فيه أنّ قانون 1911 يشتمل على أحكام المؤلف المشترك وأحكام المصنف الجماعي، واتجاه القانون أنه لا يعترف للشخص المعنوي إلا استثناء كمؤلف، ففي النص عبر المشرع المؤلف المشترك بينما نص في 35م على المصنف الجماعي، وتضمن القانون أحكام المؤلف الموظف. وتوصلت الى أن طبيعة حق المؤلف هو حق مزدوج، وذلك من أحكام القضاء السابقة لقانون 1911 ومن نصوص قانون 1911 الذي نص في المادة الأولى على حق تقرير النشر مقروناً بالحق المالي للمؤلف. وتطرقت في الفصل الثاني إلى: عناصر حق المؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: الحق الأدبي للمؤلف وقسمته إلى مطلبين رئيسين الأول: مضمون الحق الأدبي وخصائصه، والثاني: سلطات الحق الأدبي والمبحث الثاني: الحق المالي للمؤلف قسمته إلى مطلبين الأول الحق المالي وخصائصه والثاني وسائل استغلال المصنف، وتوصلت الى أن حق المؤلف يشتمل على حقين الأول لصيق بشخص الإنسان غير قابل للتنازل عنه ولا للتقادم ولا للحجز ويعتبر حقاً مؤبداً ومعروفاً ضمن القواعد العامة في دول Common Law، وقانون 1911 نص على أهم الحقوق الأدبية حق تقرير النشر في المادة الأولى الفقرة الثانية. والحق المالي حق مؤقت له خصائصه ووسائله المختلفة. أما الفصل الثالث: الحماية القانونية لحق المؤلف فقسمته إلى مبحثين رئيسين الأول:حدود نطاق حماية حق المؤلف وجعلته في مطلبين رئيسين: الأول مدة الحماية للمصنفات والثاني: حقوق ذهنية خارج نطاق الحماية، أما المبحث الثاني: فينقسم إلى أربعة مطالب رئيسية: الأول الإيداع، والثاني: الحماية الإجرائية، والثالث: الحماية الموضوعية، والرابع: الحماية الجنائية وتبين لي أن القاعدة العامة لمدة الحماية للمصنفات خمسين سنة من بعد وفاة المؤلف إلا أن هناك استثناءات مثل الصور من تاريخ السلبية وأحكام أخرى خاصة، وتوصلت الى أن هناك حقوقاً خارج نطاق الحماية تتدرج تحت مصطلح التداول العادل واتضح أن قانون 1911 المنبثق من مدرسة القانون العام يضع معيار عام للتداول العادل لا يحصرها ضمن نص مقيد كالتشريعات العربية، واتضح من دراسة المبحث الثاني أن قانون 1911 نص على الإيداع ولم يجعل الحماية القانونية مرهونة به متأثراً بذلك في اتفاقية بيرن، أما الحماية المدنية فقد تضمنت أحكامه نوعي الحماية الإجرائية الوقتية والموضوعية في أصل الحق ونص في المادة السادسة من قانون 1911 الذي تضمن نصاً خاصاً "إذا وقع تعد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ الى كافة طرق المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق ..."، ويعني ذلك أي حماية قد يمنحها أي قانون سواء أكان قانون حق الطبع والتأليف أو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. وفي ذات النص أورد الاجراءات على سبيل المثال، وفي الحماية المدنية عوض قانون 1911 عن الضرر الأدبي في سوابق قبل قانون 1911 وفي تطبيقات لقانون 1911، وفي الحماية الجنائية منح القانون الحماية للأعمال المبتكرة وجرّم أي اعتداء يقع على حق المؤلف، ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة.
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم