القائمة الرئيسية

الصفحات



حجية قرارات المحكمين المحلية "دراسة مقارنة" pdf

حجية قرارات المحكمين المحلية "دراسة مقارنة"






ماجستير قانون خاص
Year: 
2012
Discussion Committee: 
د. غسان خالد /مشرفاً ورئيساً
د. أمين دواس/ممتحناً خارجياً
د. أمجد حسان / ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د.غسان خالد
Authors: 
ليث عبد الله "محمد سعيد"زيد الكيلاني
Abstract: 
تدور هذه الدراسة حول حجية قرارات المحكمين المحلية في قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000)، وهي دراسة مقارنه مع قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة (1994)، وقانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001)، ومجلة الأحكام العدلية. ولقد آثر الباحث قبل الخوض في موضوع حجية قرارات المحكمين المحلية، أن يتحدث عن الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، باعتبارها ذات أهمية قصوى في هذه الدراسة بالنظر إلى الأثر المترتب على نوع الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية، ذلك انه يبنى على دراستها نتائج بالغة الأهمية من وجهة نظر قانونيه، لا سيما عند بحث مدى تمتعها بحجية الشيء المقضي. فتناول الباحث في هذه الدراسة الطبيعة القانونية لقرارات المحكمين المحلية ومدى ثبوت الحجية لهذه القرارات، من خلال دراسة آراء الفقه المتعددة لهذه الطبيعة، حيث ذهب جانب أول من الفقه إلى إضفاء الطبيعة القضائية على قرارات المحكمين المحلية، في حين ذهب جانب ثان من الفقه إلى إضفاء الطبيعة التعاقدية لقرارات المحكمين المحلية، وذهب جانب ثالث من الفقه إلى إضفاء الصفة المختلطة على قرارات المحكمين المحلية. ونظرا لتمتع قرارات المحكمين المحلية بالحجية كأثر للطبيعة القضائية للقرار تطرق الباحث لماهية الحجية التي تتمتع بها هذه القرارات، وشروط التمسك بهذه الحجية . وبعد أن تعرف الباحث على معنى الحجية وعلى شروط التمسك بها، انتقل إلى التعرف على مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين المحلية، تناول من خلالها بدء حيازة قرارات المحكمين المحلية للحجية، وتوصل إلى أن هذه القرارات تكتسب الحجية بمجرد صدورها وفقا لما نص عليه المشرع المصري في المادة (55) من قانون التحكيم، وكذلك ما نص علية المشرع الأردني في المادة (42) من قانون التحكيم، في حين أن المشرع الفلسطيني جعل ثبوت الحجية للحكم التحكيمي بعد تصديقه من المحكمة المختصة وليس بمجرد صدوره، وفقا لما نص عليه في المادة (47) من قانون التحكيم الفلسطيني، ثم تحدث الباحث عن مضمون الحجية التي تثبت لقرارات المحكمين العادية، وخلص إلى أن أساس الحجية هو قاعدة موضوعية لا قرينة قانونية، لان القاعدة الموضوعية غير قابلة للدحض، وأن ما يدحض هو القرينة القانونية. ثم تحدث الباحث عن مدى ثبوت الحجية لقرارات المحكمين الوقتية والمستعجلة، وتوصل إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم وبناء على طلب احد طرفي التحكيم أن تصدر أمرا باتخاذ إجراءات وقتيه أو مستعجلة، إلا أن القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة والوقتية لا تحوز الحجية، انطلاقا من أن الحجية لا تثبت إلا على أسس الفحص والتمحيص وليس على أساس الظن كحالة القضاء المستعجل. ثم تحدث الباحث عن نطاق حجية قرارات المحكمين المحلية، وما يرد على هذه الحجية من استثناءات، ومدى تعلق الدفع بالحجية بالنظام العام.


التحميل من هنا

تعليقات