📁 آخر الأخبار

خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء pdf



خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء







2015
Discussion Committee: 
د.غسان خالد/ مشرفاً ورئيساً
د.خالد تلاحمة/ ممتحناً خارجياً
د.علي السرطاوي/ ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د.غسان خالد/ مشرفاً ورئيساً
Authors: 
نداء خالد علي صبري
Abstract: 
تبحث هذه الدراسة في النظام القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء، ودراسة خصوصيته، أولاً بصفته نوعاً خاصاً من أنواع عقود المرابحة، ومن ثمّ من خلال دراسته على اعتباره نوعاً خاصاً من عقود البيع، ومروراً بدراسة الطبيعة المركبة لهذا العقد والمتمثلة بتعدد العلاقات التعاقدية وتشعبها التي تكون بمجموعها نظام عقد المرابحة للآمر بالشراء. تضمن الدراسة في الفصل التمهيدي، مفهوم المصرف الإسلامي باعتبار أنّ عقد المرابحة للآمر بالشراء جزءٌ من معاملاته واستثماراته التجارية، فتّم تناول مضمون المصرف الإسلامي، وتحديد الأهداف التي سعت إليها هذه المصارف استنادا إلى وجود عدة تعريفات لمفهوم المصرف الإسلامي كما عرفها الباحثون، إضافة إلى خصائصه التي تميزه عن غيره من المصارف والتمييز بين المصارف الإسلامية والتجارية فيما إذا كان هناك اختلاف أو تشابه بينهما؛لأن البعض تجاهل حقيقة المصارف الإسلامية ظاناً أنه لا فرق بين معاملة هذه المصارف وغيرها من المصارف التجارية. 






يبحث الفصل الأول في عقد المرابحة بتعريفه وصيغه المتعددة باعتباره من بيوع الأمانة فتعرضت إلى البحث في هذا الموضوع قبل الخوض في أساس العلاقة التعاقدية لعقد المرابحة، فكان لا بد من التطرق إلى معرفة هذا العقد وأنواعه التي يجب التمييز بينها من حيث الجوانب الأخرى التي تتكون منها المرابحة المركبة، ولا تتكون في المرابحة البسيطة، كالوعد بالشراء، إذ توجد في المرابحة الأولى ولا توجد في المرابحة الثانية، إضافة إلى معرفة شروط هذا العقد وهي شروط خاصة، وأنه في حالة الإخلال بأي شرط من هذه الشروط يقضي إلى فقدان العقد صفته من الناحية التي تقضي بأن هذا العقد هو عقد مرابحة. ويبحث الفصل الثاني في النظام القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بتحديد الشروط الواجب توافرها في هذه العملية، وهي شروط خاصة، وهذه الشروط أغلبها تتعلق بالمصرِف،من حيث إنه يجب أن يتملك السلعة أولاً حتى يجوز له أن يبيع المشتري مرابحة؛لأن عقد المرابحة للآمر بالشراء هو أحد أنواع البيوع التي يجب أن يكون البائع مالكا للمبيع الذي سيقوم ببيعه للمشتري، كما تحدثنا في هذا الفصل عن الوعد الذي يصدر عن المشتري(الآمر بالشراء)، بأنه يريد شراء السلعة إذا اشتراها المصرف (المأمور بالشراء)، وتم توضيح ما هو البيع بالوعد، والبيع بالشراء، واختلافهما عن المواعدة التي تصدر من الطرفين مع وجود حق الخيار لكلٍ منهما في الشراء أو البيع، إضافة إلى البحث في كون الوعد مُلزِماً أم غيرَ ملزم؟ كما تم البحث في أركان هذا العقد التي يجب أن تتوافر في البيوع الأخرى حسب القواعد العامة وهي الإيجاب والقبول فيما إذا كان هناك صيغة معينة في عقد بيع المرابحة الذي يتم بين الآمر بالشراء والمصرف المأمور بالشراء، بالإضافة إلى المعقود عليه وهو محل العقد أي السلعة، وأن هذا العقد هو ناقل للملكية، كما تم البحث في المسؤولية التي تترتب على تبعة هلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري باعتبار أن عقد المرابحة يخضع للقواعد العامة لعقد البيع، وتم توضيح مرحلة مهمة وهي مرحلة التوكيل سواء قام المصرف بتسلّم المبيع من البائع الأول، أم توكيل المشتري نفسه بتسلّم المبيع من البائع الأول،كما تمت دراسة الالتزامات المترتبة على كل طرف من الأطراف التي يجب عليهم الالتزام بها، ومنها التزام المشتري بدفع الأقساط، والتزام المصرف بضمان العيوب الخفية بصفته بائعاً،يضمن كل عيب في السلعة كما في عقود البيوع الأخرى، أما المرحلة الأخيرة من هذا الفصل قامت الباحثة بالتطرق إلى الخطوات العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها المصارف الإسلامية في فلسطين حيث قامت باللجوء إلى المصارف الإسلامية والاطلاع على نماذج العقود من حيث الوعد بالشراء وعقد بيع المرابحة والخطوات التي يتم إجراؤها في هذه المصارف عمليا من الناحية الواقعية. أنهت الباحثة هذه الدراسة بالخاتمة والنتائج والتوصيات والمصادر والمراجع.



التحميل من هنا
تعليقات