القائمة الرئيسية

الصفحات



الضمانات الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة ذ الوادعي وحيد الدغار pdf

الضمانات الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة







تهدف الدراسة الي محاولة استيضاح مدى التوافق بين الضمانات التي رسختها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع الضمانات التي قررتها الشريعة الإسلامية للمحاكمة الجنائية العادلة وبيان موقف المنظم السعودي والمشرع المصري من تلك الضمانات.
في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويضع ويدخل هذه المعايير في حسابه ومن هنا جاز القول بأن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان، وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وهناك جملة من النصوص الدولية الإلزامية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون ترسخت في الضمير الإنساني تتضمن مقاييساً ومعاييراً وعناصر لضمان المحاكمة العادلة.
وتهدف جملة تلك المعايير الى حماية الإنسان المتهم من تاريخ إيقافه ومرورا بمرحلة احتجازه قبل المحاكمة والاحتفاظ به وأثناء محكامته إلى نهاية استفاء وسائل الطعن الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده.
هذه المعايير وضعت لأجل الإنسان ومن ثم فهي تدخل في إطار قانون حقوق الإنسان في علاقته بالعدالة الجنائية.
خلاصة الموقف ان العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على مراعاتها لتلك المعايير التي هي معايير يتمسك بها ويعتمد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التحميل من هنا

تعليقات