ملخص فقه المعاملات المالية
ملخص فقه المعاملات المالية
“فقه المعاملات“ مركّب إضافي يتكوّن من مضاف هو لفظة فقه، ومضافٍ إليه هو لفظة المعاملات، وتعريفه يكون باعتبارين، باعتبار التركيب الإضافي، وباعتباره لقباً وعَلَماً لفنٍّ معين.
أولاً: تعريف فقه المعاملات بالاعتبار التركيبي:
إذا أردنا أن نعرّف هذا المصطلح تعريفاً إضافياً، فلا بدّ أن نفكك جزئي المركّب، فنعرف كل جزء على حدة، وذلك في اللغة وفي الاصطلاح، وعليه؛ فسنعرّف المضاف [ فقه ] في اللغة والاصطلاح، وكذلك المضاف إليه [ المعاملات] في اللغة والاصطلاح، وذلك من خلال مطلبين: أولهما في تعريف الفقه لغة واصطلاحاًَ، وثانيهما في تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً.
تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح
أولاً: تعريف الفقه في اللغة:
الفقه من فَقِـَـُهَ يفقه فقهاً فهو فقيه، قال ابن فارس : الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدلّ على إدراك الشيء والعلم به([1]).وهو ثلاثيٌّ، فَقَه بفتح القاف، وفَقِه بكسر القاف، وفَقُه بضمّ القاف، بالكسر يأتي على معنى الفهم، ففقِه إذا فهم، وبالضمّ فقُه إذا صار الفقه له سجية، أما فقَه بالفتح فأوّل الإدراك والعلم.
انياً: تعريف الفقه في الاصطلاح:
مرّ مصطلح الفقه بمراحل حتى استقرّ معناه لدى الفقهاء متأخراً.
ففي الصدر الأول: غلب استعمال مصطلح الفقه في فهم أحكام الدين جميعها، أي فهم كل ما شرع الله لعباده والعلم بأحكام الدين كلها سواءٌ أكانت متعلقة بأحكام الاعتقاد وقضايا الإيمان، أو بأحكام العبادات، أو بمسائل الوجدان والأخلاق، أو غير ذلك من أحكام الفروض والحدود والأوامر والنواهي والتخيير والوضع، فكان اسم الفقه في هذا العهد متناولاً لجميع ذلك وعلى السواء، لم يختص به نوع دون الآخر، فكان مرادفاً إذ ذاك لكلمات ” الشريعة، و الشرعة، و الشرع، والدين ” التي كان يفهم من كل منها أحكام الدين جميعاً. وكما كان اسم الفقه يُطلق على فهم جميع هذه الأحكام؛ كان يُطلق على مسائل تلك الأحكام،([8]) ويشير إلى ذلك قول النبي r : ( ربّ حامل فقهٍ ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه )([9]).
وفي عصر ازدهار الفقه بعد ظهور المذاهب الفقهية وأئمة الفقه: اتخذ الفقه تميّزاً في المعنى الاصطلاحي بين أهل الفقه وأهل الأصول، لأنّ الفقهاء والأصوليين كانوا فئة واحدة من قبل ذلك، ثم انفصم همّ كل فئة عن همّ الأخرى، فأصبح اهتمام الفقيه بأفعال المكلّفين والحكم عليها، بينما أخذ اهتمام الأصوليّ بالبحث في أدلة تلك الأحكام وعلى سبيل الإجمال. ولذلك نجد الفقه في اصطلاح الفقهاء تميّز شيئاً ما عن الفقه في اصطلاح الأصوليين.
فعند الفقهاء صار الفقه: “مجموع الأحكام والمسائل العملية التي قالها المجتهدون وأفتى بها المفتون وتوصّل إليها أهل التخريج“. أو هو : ” حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية بدليلها أو مجرداً عنها“([10]).
فمعرفة ما قاله المجتهدون والمفتون وأهل التخريج وحفظها هو الفقه عند الفقهاء وإنْ لم يكن هو قائلها أو مفتيها أو محصّلها بنفسه.
أما عند الأصوليين: فغالب ما أرادوه بمصطلح الفقه هو الاجتهاد بالاستنباط والتخريج، بما يشمل عمل المجتهدين والمفتين وأهل التخريج بكل طبقاتهم ومراتبهم. والفقيه عندهم هو المجتهد القادر على استنباط الأحكام وتخريجها من أصول وقواعد الفقه والترجيح بين أدلتها، وبالتالي فهو العلم الذي يمتاز به المجتهد عمن سواه، وعلم المجتهد مرتبط ومتوجّه إلى الأحكام، والأحكام إما أن يراد بها جميع الأحكام وإما أن يراد بها الأحكام العملية خاصة. وبهذين الاعتبارين كان اتجاه الأصوليين في تعريف الفقه.
فبعضهم عرّف الفقه بالاعتبار الأول جاعلاً الفقه في فقه جميع الأحكام، فنجد أبا حنيفة رحمه الله يعرف الفقه بأنه: “معرفة النفس ما لها وما عليها”([11]). ونجد الجويني والشيرازي رحمهما الله يعرفان الفقه بأنه: “معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد”([12]). والتعريفان يجعلان الفقه شاملاً لجميع الأحكام الشرعية سواء أكانت أحكام الاعتقادات أم كانت أحكام الأخلاق والوجدانيات، أم كانت الأحكام العملية.
بينما الاتجاه الآخر يذهب إلى جعل الفقه في فقه الأحكام العملية خاصة، فاشتهر تعريفهم للفقه بأنه: “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”([13]).
التحميل من هنا
ملخص فقه المعاملات المالية
“فقه المعاملات“ مركّب إضافي يتكوّن من مضاف هو لفظة فقه، ومضافٍ إليه هو لفظة المعاملات، وتعريفه يكون باعتبارين، باعتبار التركيب الإضافي، وباعتباره لقباً وعَلَماً لفنٍّ معين.
أولاً: تعريف فقه المعاملات بالاعتبار التركيبي:
إذا أردنا أن نعرّف هذا المصطلح تعريفاً إضافياً، فلا بدّ أن نفكك جزئي المركّب، فنعرف كل جزء على حدة، وذلك في اللغة وفي الاصطلاح، وعليه؛ فسنعرّف المضاف [ فقه ] في اللغة والاصطلاح، وكذلك المضاف إليه [ المعاملات] في اللغة والاصطلاح، وذلك من خلال مطلبين: أولهما في تعريف الفقه لغة واصطلاحاًَ، وثانيهما في تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً.
تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح
أولاً: تعريف الفقه في اللغة:
الفقه من فَقِـَـُهَ يفقه فقهاً فهو فقيه، قال ابن فارس : الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدلّ على إدراك الشيء والعلم به([1]).وهو ثلاثيٌّ، فَقَه بفتح القاف، وفَقِه بكسر القاف، وفَقُه بضمّ القاف، بالكسر يأتي على معنى الفهم، ففقِه إذا فهم، وبالضمّ فقُه إذا صار الفقه له سجية، أما فقَه بالفتح فأوّل الإدراك والعلم.
انياً: تعريف الفقه في الاصطلاح:
مرّ مصطلح الفقه بمراحل حتى استقرّ معناه لدى الفقهاء متأخراً.
ففي الصدر الأول: غلب استعمال مصطلح الفقه في فهم أحكام الدين جميعها، أي فهم كل ما شرع الله لعباده والعلم بأحكام الدين كلها سواءٌ أكانت متعلقة بأحكام الاعتقاد وقضايا الإيمان، أو بأحكام العبادات، أو بمسائل الوجدان والأخلاق، أو غير ذلك من أحكام الفروض والحدود والأوامر والنواهي والتخيير والوضع، فكان اسم الفقه في هذا العهد متناولاً لجميع ذلك وعلى السواء، لم يختص به نوع دون الآخر، فكان مرادفاً إذ ذاك لكلمات ” الشريعة، و الشرعة، و الشرع، والدين ” التي كان يفهم من كل منها أحكام الدين جميعاً. وكما كان اسم الفقه يُطلق على فهم جميع هذه الأحكام؛ كان يُطلق على مسائل تلك الأحكام،([8]) ويشير إلى ذلك قول النبي r : ( ربّ حامل فقهٍ ليس بفقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه )([9]).
وفي عصر ازدهار الفقه بعد ظهور المذاهب الفقهية وأئمة الفقه: اتخذ الفقه تميّزاً في المعنى الاصطلاحي بين أهل الفقه وأهل الأصول، لأنّ الفقهاء والأصوليين كانوا فئة واحدة من قبل ذلك، ثم انفصم همّ كل فئة عن همّ الأخرى، فأصبح اهتمام الفقيه بأفعال المكلّفين والحكم عليها، بينما أخذ اهتمام الأصوليّ بالبحث في أدلة تلك الأحكام وعلى سبيل الإجمال. ولذلك نجد الفقه في اصطلاح الفقهاء تميّز شيئاً ما عن الفقه في اصطلاح الأصوليين.
فعند الفقهاء صار الفقه: “مجموع الأحكام والمسائل العملية التي قالها المجتهدون وأفتى بها المفتون وتوصّل إليها أهل التخريج“. أو هو : ” حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية بدليلها أو مجرداً عنها“([10]).
فمعرفة ما قاله المجتهدون والمفتون وأهل التخريج وحفظها هو الفقه عند الفقهاء وإنْ لم يكن هو قائلها أو مفتيها أو محصّلها بنفسه.
أما عند الأصوليين: فغالب ما أرادوه بمصطلح الفقه هو الاجتهاد بالاستنباط والتخريج، بما يشمل عمل المجتهدين والمفتين وأهل التخريج بكل طبقاتهم ومراتبهم. والفقيه عندهم هو المجتهد القادر على استنباط الأحكام وتخريجها من أصول وقواعد الفقه والترجيح بين أدلتها، وبالتالي فهو العلم الذي يمتاز به المجتهد عمن سواه، وعلم المجتهد مرتبط ومتوجّه إلى الأحكام، والأحكام إما أن يراد بها جميع الأحكام وإما أن يراد بها الأحكام العملية خاصة. وبهذين الاعتبارين كان اتجاه الأصوليين في تعريف الفقه.
فبعضهم عرّف الفقه بالاعتبار الأول جاعلاً الفقه في فقه جميع الأحكام، فنجد أبا حنيفة رحمه الله يعرف الفقه بأنه: “معرفة النفس ما لها وما عليها”([11]). ونجد الجويني والشيرازي رحمهما الله يعرفان الفقه بأنه: “معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد”([12]). والتعريفان يجعلان الفقه شاملاً لجميع الأحكام الشرعية سواء أكانت أحكام الاعتقادات أم كانت أحكام الأخلاق والوجدانيات، أم كانت الأحكام العملية.
بينما الاتجاه الآخر يذهب إلى جعل الفقه في فقه الأحكام العملية خاصة، فاشتهر تعريفهم للفقه بأنه: “العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”([13]).
التحميل من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم