ملاحظة: تعارض وسائل الإثبات وأثره في الحكم الجنائي في القانون الليبي دراسة تأصيلية
مشكلة الدراسة
تجـب الدراسة عن السؤال الرئيسي التالي:ـ ما موقف الشريعة الإسلامية والقانون الليبي من تعارض أدلة الإثبات وأثره في الحكم على المتهم .؟
أهداف الدراسة
أهداف الدراسة:- 1/بيان أهمية الإثبات في المجال الجنائي وموقف الشريعة الإسلامية والقانون الليبي من مذاهب الإثبات.
- 2/ توضيح دور المتهم في الإثبات.
- 3/دور القاضي في الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي.
- 4/ بيان الكيفية التي عالج بها التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الليبي التعارض بين طرق الإثبات.
- 5/توضيح موقف التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الليبي من وسائل الإثبات الحديثة .
منهج الدراسة
منهج الدراسة: : استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوبه العلمي الاستقرائي التحليلي المقارن .أهم النتائج
أهم النتائج:- 1/ إن الشريعة الإسلامية هي شريعة العدل ، فهي صالحة لكل زمان ومكان ، وفيها من المبادئ والاسس ما يكفل انشاء نظام اثبات جنائي متكامل، يضمن الوصول للحقيقة وإيصال الحق لأصحابه .
- 2/ ليس لأدلة الإثبات عدد يحصرها وإنما الغاية فيها على ثبوت الحق، فكل ما اثبت الحق فهو بينة ودليل إثبات بشرط مشروعيته في حد ذاته.
- 3/ قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي تشكل نظرية متكاملة، فيجب أن تؤخذ كاملة رجاء الاستفادة منها والحصول على مقاصدها.
أهم التوصيات
أهم التوصيات:- 1/ الارتقاء بالمحاكم للمستوى العلمي التطبيقي بعقد الدورات وورش العمل، لمسايرة أدوات الإثبات العلمية لاسيما إذا بلغت حد القطع، والعلم بدرجة قوتها
لمعرفة إمكانية الاستئناس بها من عدمه. - 2/ ضرورة التأصيل الفقهي لكل ما يستجد في مجال الإثبات لتكون عونا للقضاة في بناء الأحكام عليها.
- 3/ ضرورة الربط والتعاون بين المحاكم والجهات المسئولة عن استخلاص واستنتاج القرائن التي تعتمد على المعامل المختبرية، والتشديد على الدقة وصحة هذه النتائج.
أهم المقترحات
أهم المقترحات:- 1/ بيان موقف الشريعة الإسلامية من وسائل الإثبات الحديثة .
- 2/ تطوير مهارات مأموري الضبط القضائي في مجال الإثبات الجنائي المعاصر.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم