القائمة الرئيسية

الصفحات



اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني pdf

اعتراض الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني







تعتبر الأحكام القضائية عنواناً للحقيقة وحجة بما صدر بها بين الاطراف إلا أن هذه لبحجية وإن كانت ىقاصرة على أطراف الدعوى إلا أنها قد تتعداهم لتمس حقوق أشخاص لم يكونوا خصوماً في الدعوى ابتداء. ولأن طرق الطهن العادية لا تسعف من لم يكن خصماً في الدعوى للذود عن حقوقه التي مسها الحكم القضائي فقد شرع القانون طريقاً للطعن في الأحكام يجوز لهذا الغير سلوكه الا هو الطعن بطريق اعتراض الغير على الأحكام . ومن المعلوم أن طريق الطعن في الأحكام هي " الوسائل التي بمقتضاها يمكن لأطراف النزاع والغير في بعض الحالات التظلم من الحكم القضائي الذي يضر بمصالحهم بغية الوصول إلى نتائج أفضل " وإن ابطال الأحكام لأي خطأ وقع فيها يكون إلا بإحدى الطرق المرسومة قانوناً وفق شرائط ومدد حددها القانون . ويفرق الفقه بين الأحكام الباطلة التي يتم الطعن فيها والأحكام المنعدمة التي يمكن انكارها والتمسك بعدم وجودها وقد اختلف الفقهاء في كون اعتراض الغير هو طعن أو تظلم من نوع خاص. وقد خلص الباحث لتعريف اعتراض الغير بأنه : طريق رسمه المشرع للطعن في الأحكام القضائية وفق حالات وشروط رسمها القانون لشخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً في الدعوى التي أصدر فيها الحكم القضائي به بهدف إلغاء الحكم أو تعديله. هذا ويؤيد الباحث أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالنتيجة وحسب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني هو طعن غير عادي يوجد للحكم القضائي. وتحدث الباحث هذا عن نوعي اعتراض الغير حيث مايز الفقه بيم نوعين من اعتراض الغير هما : أ‌- اعتراض الغير الأصلي :الذي يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه يتخذ المعترض صفة المدعي المبادر للطعن في الحكم .



 ب‌- اعتراض الغير الطارئ: وهو اعتراض يكون تجاه حكم يطلب أحد طرفي خصومة قائمة فعلاً ابرازه أثناء نظر تلك الدعوى ليثبت به ادعاءه ويقدم هذا الطعن لدى المحكمة التي تنظر الخصومة الجديدة. ويبن الباحث أن المشرع الفلسطيني تبنى النوع الأول من انواع الاعتراض ومايز الباحث بين الطعن بالأحكام القضائية عموماً وبين الطهن باعتراض الغير وبين الباحث أهم الفروق بينهما وما يترتب على ذلك. كذلك تناول الباحث شروط اعتراض الغير من حيث الشروط الواجب توافرها في المعترض او تلك الواجب توافرها في الحكم المعترض عليه والأثار المترتبة على تقديم اعتراض الغير. وتوصل الباحث إلى أن الشروط الواجب توافرها في المعترض كونه من الغير ويدخل في عداد الغير كل شخص: أ‌- لم يكن خصماً في الدعوى. ب‌- لم يكن ممثلاً في الخصومة من احد أطرافها . ت‌- الدائنون و المدينون المتضامنون والدائنون بالتزام غير قابل للتجزئة اذا كان الحكم مبنى على الغش أو الحيلة. ث‌- الدائنون والمدينون بالتزام غير قابل للتجزئة بالنسبة للحكم الصادر ضد المدين أو الدائن بهذا الالتزام . ج‌- الورثة اذا مثلهم أحدهم في الدعوى التي لموروثهم أو عليه اذا أثبتوا أن الحكم صدر بناءعلى غش او حيلة هذا الممثل . وأكد الباحث على وجوب توافر شروط المصلحة في الطعن وأن تكون المصلحة قانونية وقائمة, كما أشار الباحث إلى الشروط الواجب توافرها في الحكم المعترض عليه وقد بين الباحث الخلاف الفقهي الدائر حول جواز الطعن في الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. وبين أن المشرع الفلسطيني في المادة (192) لم يفر الطعن في القرارت التمهيدية الصادرة أثناء سير الدعوى والتي لا تنتهي بها الخصومة. وتعرض الباحث للخلاف القائم حول جواز الطعن في الشق المدني من الدعوى الجزائية وأيد الباحث النظر التي لا ترى مانعاً من الطهن في هذه الأحكام سنداً للمادة (242) من قانون أصول المحاكمات اغلمدنية والتجارية الفلسطيني. كذلك تناول الخلاف القائم حول جواز الطعن في احكام محكمة النقض بطريق اعتراض الغير من عدمه وبين أن المشرع الفلسطيني لم يجز الطعن باعتراض الغير في أحكام محكمة النقض كذلك تناول الباحث اجراءات تقديم اعتراض الغير والني تتعلق ابتداء بالمحكمة المختصة في نظر الاعتراض وكذلك المهلة الزمنية لتقديمه واجراءات قيده في المحكمة ونظره وبين وجهة نظر محكمة النقض الفلسطينية من مسألة المرجع المختص في نظر اعتراض الغير خاصة بعد تعديل قانون الاصول وحلول قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني محل قانون اصول المحاكمات الحقوقية الاردني وقانون محاكم الصلح الاردني الملغيين. كذلك تناول الباحث المهلة الزمنية لاقامة دعوى اعتراض الغير والمشتملات الرئيسية الواجب ذكرها في لائحة الاعتراض . وأخيراً تناول الأثار المترتبة على تقديم اعتراض الغير والأثر الموقف لهذا الطعن.


تعليقات