القائمة الرئيسية

الصفحات



الأدلة الكتابية ذات القوة القانونية pdf

الأدلة الكتابية ذات القوة القانونية






الأدلة الكتابية ذات القوة القانونية
يتمحور موضوع هذا البحث حول الأدلة الكتابية ذات القوة القانونية وما توفره لذوي الشأن والغير من
 ا من أدلة الإثبات الأخرى .كما تعمل على حفظ حقوقهم من الزوال، خاصة و أن 􀀰 ضمانات قانونية لا توجد في مثِيلا
 ا الورقية إلى المحررات المتوفرة على الدعائم 􀀰 العالم اليوم هو عالم بلا أوراق ؛ أي تحول من التعامل بالمحررات في صور
 الات و الميادين، كما أن المشرع الجزائري قد تبنّى هذه التقنيات من خلال إصداره 􀁑 الإلكترونية ، وتغلغلها في جميع ا
 العديد من النصوص القانونية خلال سنة 2015 وما بعدها، هذا ما أدى بالضرورة إلى البحث عن حجيتها وقيمتها
 ة تحديات تطور تكنولوجيا المعلومات في مجال الإثبات بالمحررات في شكلها 􀁞 القانونية وقدرة القواعد التقليدية في مجا
 الإلكتروني .
الكتابة
إلكترونية



إن الإثبـات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل على واقعة قانونية بالطرق التي رسمها و حددها القانون إذا فإثبات الحق هو إقامة الحجة عليه و الحق بدون دليل هو و العدم سواء إذ لا فائدة من الادعاء أمام القضاء إذا كان المدعي لا يملك الحجة التي تجعله يصل إلى مبتغاه من الالتجاء إلى المحكمـة و لما كانت الكتابة من أهم وسائل و طرق التعامل في العصر الحديث نظرا لما توفره للأطراف من ضمانات سواء من ناحية الاحتفاظ بها أو من إمكانية إعدادها مسبقا كدليل إثبات ، فلقد اهتم المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بتحديد الشروط الواجبة فيها و كذا تبيان حجيتها كدليل إثبات والطرق المقررة قانونا لدحض هذه الحجية.

إن الإثبات عن طريق الكتابة لم يبقى في شكله التقليدي فقط و إنما ظهر مفهوم جديد و حديث لهذه المحررات ألا وهي المحررات الالكترونية .

و تظهر أهمية اختيارنا لهذا الموضوع من خلال عدة نقاط أبرزها:

الأهمية الكبيرة من الناحية العملية و التطبيقية للكتابة سواء المحررات الرسمية أو المحررات العرفية في الإثبات أمام القاضي المدني .
نتيجة للثورة الفكرية والتكنولوجية بدأت الحاجة الى المحررات الالكترونية لاستعمالها في المعاملات اليومية من طرف الأفراد أو المؤسسات.
مواكبة آخر التعديلات فيما يتعلق بموضوع الإثبات خاصة ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمحررات وفقا للقانون 05-10 ([1]).
الخلط الكبيرفي الواقع العملي ما بين التصرف القانوني ووسيلة إثباته.
اقامة الدليل هوركيزة العمل القضائي أمام الأقسام المدنية وذلك من خلال إثبات الالتــــزام و التخلص منه طبقا لنص المادة 323 من القانون المدني .
لقد تناول المشرع الجزائري موضوع الكتابة كدليل إثبات في الباب السادس المتعلق بإثبات الالتزام من الكتاب الثاني المعنون بالالتزامات و العقود ذلك من المواد 323 إلى 332 من القانون المـدني و لقد تناولها فــي ثلاثة مواضيع رئيسية:

1 - المحررات([2]) الرسمية 2 - المحررات العرفية 3 - المحررات الالكترونية

إذا فالكتابة سواء كانت عن طريق المحررات الرسمية أو العرفية أو في شكلها الحديث الالكتروني تعد أوثق و أهم دليل في الإثبات نظرا لما لها من ميزات و خصائص لا توجد في باقي الأدلة الأخرى ، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنها تخلوا من العيوب التي قد تجعل حجيتها مهب الريبة،فهي معرضــــة للتزويـــر، أو الإنكار وبعض الأحيان قد تكون مخالفة للإجراءات مما يجعلها عرضة للبطلان .

إن موضوع الإثبات عن طريق المحررات الرسمية و المحررات العرفية في شكلها التقليدي والحديث يطرح جملة من الإشكالات القانونية ، ولقد اخترنا ان تكون معالجتنا لهذا الموضوع انطلاقا من الإجابة عن الإشكالية التالية : ما مدى حجية المحررات الرسمية والعرفية سواء في شكلها التقليدي أو الحديث في التشريع المدني الجزائري ؟ وهل يمكن دحض هذه الحجية و ما الوسائل الكفيلة لذلك ؟

ونظرا لطبيعة بحثنا هذا فالحاجة إلى استعمال المنهج الوصفي لازمة بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي سوف نستعين به في تحليلنا إما للمواد القانونية ، الآراء الفقهية أو حتى الأحكام القضائية مستندين في بعض الأحيان على المنهج المقارن خاصة بالنسبة للأحكام التي لم يرد فيها نص أو التي تتضمن أحكام غامضة أو التي تكون محل اختلاف في تشريعنا الداخلي.

أما عن الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا، فرغم أن الإثبات عن طريق الكتابة يعد من المواضيع الكلاسيكية التي تزخر بالكم الهائل من المراجع ، إلا أن المسألة فيها من العراقيل ما فيها خاصة ما يتعلق بالمحررات الالكترونية وذلك أمام اقتصار تشريعنا الداخلي على تقرير المبدأ العام فقط و كذا انعدام المراجع و التطبيقات القضائية.

ولمعالجة هذه الإشكالات القانونية سوف نتناول موضوعنا بالتفصيل التالي مقسمين بحثنا إلى فصلين نتناول في الفصل الأول المحررات الرسمية و العرفية و ذلك في شكلها التقليدي و الحديث مركزين دراستها في المفاهيم و الشروط المستلزمة قانونا فيها أما في الفصل الثاني نخصصه لموضوع حجية هذه المحــررات و الوسائل الكفيلة لدحض حجيتها كل نقطة في مبحث مستقل سواء تعلق الأمر بالمحررات في شكلها التقليدي و الحديث.

تعليقات