القائمة الرئيسية

الصفحات



أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي pdf



أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي







أثر الأدلة الجنائية على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
إن مسائل الإثبات هي أهم المسائل التي يتعرض لها القاضي مهما كانت نوعية الدعوى المطروحة أمامه سواء كانت ذات طابع مدني أو جزائي وٕاذا استطاع القاضي إتقان هذه المسألة فإنه يستطيع أن يسيطر على الخصومة مهما كانت معقدة، إذ أن الفصل في الدعوى مهما كان موضوعها يستند على أدلة الإثبات المطروحة فيها للنقاش، فأصل أن من حق المحكمة أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورة الصحيحة من مجموعة الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد بدليل بنفسه ولهذا فإن حرية الإثبات في المسائل الجنائية التي أقرها المشرع وجعلها قاعدة عامة، إلا أنه وضعها في إطار قانوني سليم وذلك بوضع استثناءات يمكن على ضوئها معرفة الحدود التي تدور فيها القاعدة، وتطبيقا لهذه الأخيرة فإن القاضي الجنائي له الحرية في أن يأمر بأي إجراء بناء على طلبات الأطراف أو بموجب مقتضيات وظيفته من شأنها أن تفيد في الكشف عن الحقيقة، فله أن يستعين بأي دليل يستريح له ضميره أو أن يطرحه و ذلك بمجهوده العقلي واستعمال المنطق والموضوعية يعد وزن دقيق للوقائع المطروحة أمامه وذلك بحسب ما يتضمنه القانون من تطبيقات وشروط تضمن سلامة المبدأ، وقبل أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة يجب عليه قبل تحرير حكمه أن يكون قد وصل إلى الحقيقة وذلك بالاقتناع بحدوثها أو عدم ذلك، فله الحرية الكاملة في تكون عقيدته التي يحكم بها في الدعوى على أساسها، فالأصل أنه يجب أن يسمح للقاضي الجنائي بأن يصل إلى الحقيقة بكافة الطرق التي تؤدي إليها في نظره، وأن يستنتجها من كل ما يمكن أن يدل عليها في اعتقاده وٕاليها المرجع في تقدير صحة الدليل وما به من قوة الدلالة، فلا يمكن له أن يحكم في الدعوى إلا طبقا لاقتناعه ولهذا لكي تكون قواعد الإثبات ملائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة المجتمع من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء.

تعليقات