📁 آخر الأخبار

آلية التشريع بالأوامر في الجزائر بين النص والممارسة pdf

آلية التشريع بالأوامر في الجزائر بين النص والممارسة







آلية التشريع بالأوامر في الجزائر بين النص والممارسة
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات السائد في معظم انظمة العالم والذي اخذت به الجزائر فان عملية التشريع هي عمل اصيل للبرلمان الا انه ووفقا   للدستور الجزائري المعدل في 1996 فقد تم تعزيز المركز التشريعي لرئيس الجمهورية من خلال منحه صلاحية التشريع المادي عن طريق الاوامر مع العلم   ان دستور 1989 لم يمنحها له تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات والرغبة التخلي عن الوحدوية في الحكم التي كانت سائدة في الدساتير السابقة.

فقد اقر التعديل الجديد 1996 لرئيس الجمهورية بصلاحية التشريع في ظروف عادية بإصدار الأوامر وفي الظروف غير العادية فان رئيس الجمهورية يستأثر على البرلمان.

                                      

                                 اولا : الصلاحيات في الظروف العادية:  



1-  التشريع عن طريق الأوامر :

نصت عليها المادة 124 من الدستور المعدل في 1996 بقولها:

 " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء" .

بداية يجب الحديث عن الطبيعة القانونية لهذه الاوامر:

       - ففريق يرى انها تبقى ذات طابع اداري رغم مرورها بالبرلمان وموافقته عليها مستندين   في ذلك بمن اصدر الامر وفريق اخر

     -         وفريق اخر يقول ان الامر يدخل في صنف الاعمال التشريعية نظرا للوظيفة التشريعية فمروره بالبرلمان واقراره له يعطيه وصف التشريع بغض النظر عمن قام باصداره .

ومن وجهة نظري الشخصية فان الاوامر الرئاسية ذات طبيعة تشريعية انطلاقا من عدة اعتبارات منها ان الدستور يعطيع هذه الصفة من خلال نصه "لرئيس الجمهورية ان يشرع ......." ثم ان هذه الاوامر تم التطرق اليها في الدستور في الباب الخاص بالسلطة التشريعية اضافة الى ان البرلمان اثناء عرض الامر عليه يوافق عليه او يرفضه ثم انه لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من الدخول في هذا الاختصاص مما يفقد للامر الوصف التشريعي خاصة وان هذا الاختصاص لم يمنح للسلطة التنفيذية كلية وانما اختص به رئيس الجمهورية وحده.            






 * لقد تم  التطرق للتشريع باوامر في دساتير الجزائرها جميعها ما عدا دستور 1989 الذي تم التخلي فيه عن هذا المبدأ رغبة في إحداث توازن بين السلطة التنفيذية و التشريعية تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ولكن عملية التشريع باوامر مع إقرارها لرئيس الجمهورية الا انها تحكمها ضوابط   معينة وليست مطلقة:

أ‌-     في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان كما نصت على ذلك المادة 124 من تعديل 1996 وشغور المجلس قد يكون ناجما عن حله التلقائي بعد عدم الموافقة للمرة الثانية على برنامج الحكومة او في حالة استعمال رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس او في حالة   الانتخابات التشريعية المسبقة مع العلم ان اصدار اوامر مربوط بمدة ثلاثة اشهر في حالات الانحلال المذكورة سابقا او في حالة الانتخابات المسبقة اما فيما بين الدورتين فان المدة لا تتجاوز الشهرين.

ب‌-      يجب عرض مشروع الأمر على مجلس الوزراء وهو ما أشارت إليه المادة 124 من التعديل التي تلزم باتخاذ الاوامر في مجلس الوزراء ومن الناحية الواقعية فان هذا الشرط لا أظنه ذا أهمية من خلال خاصية التبعية بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهو ما يسهل مرور الأوامر التي تعرض على المجلس.

ت‌-   عرض الاوامر على البرلمان فمنح اختصاص التشريع لرئيس الجمهورية لا يمنحة الاستفراد به لوحده وانما الزمه القانون بضرورة عرض الأمر على البرلمان في اول دورة تلي اتخاذه .                                        

وتثار بعض الإشكاليات في هذا الشان من حيث عدم التوافق في البرلمان على كل ما تضمنه الامر الرئاسي في هذه الحالة وحسب المادة 38 من القانون العضوي 99/02 فان البرلمان له ان يرفض كلية أو يوافق كلية على الأمر دون امكانية تعديله او مناقشته.          

اما بالنسبة للاغلبية المطلوبة للموافقة على الامر فهي تعود في الاصل الى طبيعة الامر المصدر حسب الموضوع الذي يتضمنه الامر فيستوجب احيانا اغلبية بسيطة في المجلس   و ثلاثة ارباع في مجلس الامة واحيانا اخرى اغلبية مطلقة في المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة ارباع مجلس الامة وفقا للمادة 123 من التعديل الدستوري.

التحميل من هنا
تعليقات