القائمة الرئيسية

الصفحات



المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي و في القانون الدستوري pdf

المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي و في القانون الدستوري






المركز الجزائي لرئيس الدولة في القانون الدولي و في القانون الدستوري
يمثل رئيس الدوله قمة الهرم السياسي في الدوله في وقت ازدادت فيه النزاعات المسلحه سواء كانت حروبا دوليه أو أهليه وشاع استخدم الاسلحه الحديثه والتكنلوجيا المتطورة وفي المقابل شهد القانون الدولي الجنائي تطورات كبيره أثمرت عن إقرار مبادىء مهمه أولها إقرار المسؤولية الجنائية للافراد الطبيعيين عن الجريمه الدوليه وخاصة بعد محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية ( نورمبرغ وطوكيو) إذ أتاح تأسيس تلك المحاكم إجراء محاكمات للقادة والزعماء من دول المحور التي انهزمت في الحرب اتاح امكانية فرض التزامات دوليه تترتب على عاتق الفرد مباشرة تتمثل بحضر إتيان بعض الافعال التي تدخل ضمن نطاق الجريمه الدوليه كما ان مركز الفرد في القانون الدولي قد شهد تطورا هاما كون بعض الاتجاهات الحديثه في القانون الدولي اعتبرت ان الفرد يتمتع بالشخصيه القانونيه الدوليه وأصبح مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها في مقابل ذلك انه أصبح أهلا لاكتساب الحقوق في القانون الدولي0 وخاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحده في قرارها المرقم 217أ(3) في 10 كانون الأول 1948 الذي يعد جزا هاما ضمن جهود الأمم المتحده في تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي0
إن ذروة تطور القضاء الدولي هو إنشاء المحاكم الدوليه سواء أكانت الدوليه المؤقتة أم المحاكم الوطنية المدولة ويمثل ذلك ثمرة الجهود المبذوله منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى وإبرام معاهدة فرساي0
وقد تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقهً. بموجب القرار 808 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22/2/1993. وقد تضمن نظام المحكمه قواعد مباشره لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدوليه وقد مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المتهمين بارتكاب جرائم في يوغسلافيا السابقة عن مخالفتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والاعتداء والتطهير العرقي. 
وكذلك فانه وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 في 8/11/1994 تم إنشاء محكمة دولية أخرى. هي محكمة رواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم إبادة الجنس وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي تم ارتكابها بين الأول من كانون الثاني إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول عام 1994 0
إن قمة تطور القانون الدولي الجنائي وانشاء تلك القواعد التي تتضمن مساءلة الفرد جنائيا هي عند تأسيس المحكمة الدولية الجنائية وتبني النظام الأساسي للمحكمة في 17/7/1998 ومنحها الاختصاص في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهم المجتمع الدولي ومقرها في لاهاي. وقد كان إنشاء هذه المحكمة خطوة كبيرة نحو إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

التحميل من هنا

تعليقات