القائمة الرئيسية

الصفحات



أكثر من 100 سؤال وجواب في التحفيظ العقاري. دليل عملي مبسط.


أكثر من 100 سؤال وجواب في التحفيظ العقاري. دليل عملي مبسط.





أكثر من 100 سؤال وجواب في التحفيظ العقاري. دليل عملي مبسط.

مطلب التـــــحفـــــيظ
الوثائق المطلوبة والإجراءات

ما هي الوثائق المطلوبة لتحفيظ عقار والمدة التي تستغرقها الإجراءات ؟

الوثائق المطلوبة لتحفيظ عقار هي كالتالي:
-كل عقد أو وثيقة تثبت التملك؛
-مطلب التحفيــظ موقــع ومصادق عليه من طرف المعــني بالأمـر أو من يمثلــه (مطبوع مسلم من طرف الإدارة المعنية)؛
-شهادة إدارية عند الاقتضاء؛
-نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛ 
-وكالة عند الاقتضاء؛
-تعيين قبلي لدى مصلحة المسح العقاري، يتم حسب تصريحات طالب التحفيظ بالمجان.
ماهي المدة التي تستغرقها الإجراءات لتحفيظ عقار؟

 تستغرق عملية التحفيظ إثنا عشر شهرا، باستثناء حالة التحديد السلبي أو وجود تعرض أو أي طارئ آخر.
كيف يمكن القيام بإجراءات تحفيظ عقار بالنسبة لشخص مقيم بالخارج؟


     يمكن لشخص مقيم بالخارج، إذا تعذر عليه الحضور شخصيا لدى الإدارة المعنية ، أن يقوم بإجراءات تحفيظ عقار عن طريق توكيل شخص آخر لهذا الغرض وينبغي الإشارة في هذه الوكالة إلى كونها خاصة بالقيام بإجراءات التحفيظ نيابة عن المالك.
      إن مصالح القنصلية المغربية التابع لها مقر المعني بالأمر، هي المختصة بإجراءات إعداد الوكالة.

من له الحق في تقديم مطلب تحفيظ عقار؟


مع مراعاة إجراءات التحفيظ الإجباري فإن مطلب التحفيظ لا يمكن أن يقدم إلا من طرف الأشخاص المذكورين أدناه:
-المالك؛
-الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛ 
-المستفيد من حق الانتفاع وحق السطحية والكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية والحبس؛
-المستفيد من ارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
ما هو الهدف من عملية تحفيظ عقار؟

الهدف من عملية تحفيظ عقار هو تأسيس رسم عقاري من طرف المحافظ يتضمن:
- وصفا مفصلا للعقار مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته؛ 
- الاسم الشخصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وفي حالة ما إذا كان المالك شخصا اعتباريا فيتم بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني ؛
- الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار.

إن الرسم العقاري يخصص له رقم ترتيبي واسم خاص وتبقى خريطة العقار ملحقة به.



أنواع التحفيظ

ما هي أنواع التحفيظ؟


ينقسم التحفيظ إلى خمسة أنواع:
- التحفيظ الاختياري:
  يكون التحفيظ اختياريا عندما يتم بناء على طلب المعني بالأمر، حيث يعود اتخاذ القرار بشأنه إلى صاحب أو أصحاب الملك؛

- التحفيظ الإجباري:
      يمكن اتخاذ قرار بفتح منطقة للتحفيظ الإجباري ويعلق هذا القرار بمقر السلطة المحلية والجماعة المحلية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية التابعة لها المنطق المعنية.
     تكلف " لجنة التحفيظ الإجباري" بإعداد المعنيين بالأمر لعمليات التحفيظ وضمان حسن سير العملية واتخاذ كافة التدابير التي تمكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ.
وبالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها فإنها تدرج ضمن الملك الخاص للدولة.

- التحفيظ الجماعي:
يمكن لملاك متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد، إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو لا يفصل بينهما إلا فواصل من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتتضمن جميع البيانات المطلوبة في عملية التحفيظ العادي ويقوم المحافظ باتخاذ الإجراءات بشأن مطالب التحفيظ في وقت واحد، سواء فيما يتعلق بالإعلانات وعملية التحديد.

- التحفيظ المندمج :
إن التحفيظ المندمج هو كل عملية تحفيظ جديدة تمكن صاحب العقار من إنشاء رسم عقاري واحد لكل العقارات المتجاورة أوالتي تشكل جزءا من العقار الأصلي والمملوكة لنفس الشخص وتتم هذه العملية بناء على طلب مكتوب من طرف المعني بالأمر.

- التحفيظ المجاني:
يكون التحفيظ بالمجان في حالة تحفيظ العقارات التالية:
-أملاك الدولة؛
-أملاك الأوقاف؛
-الملك الخاص للدولة؛
-مطالب التحفيظ العمومي؛
-التحفيظ الجماعي في القرية.

هل يمكن التقدم بمطلب تحفيظ عادي داخل منطقة تحفيظ إجباري؟

  لا يمكن إدراج أي مطلب للتحفيظ  العادي، داخل منطقة صدر قرار بجعلها منطقة للتحفيظ الإجباري.
oالتحفيظ الجماعي:
 يمكن لملاك متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد، إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو لا يفصل بينهما إلا فواصل من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتتضمن جميع البيانات المطلوبة في عملية التحفيظ العادي ويقوم المحافظ باتخاذ الإجراءات بشأن مطالب التحفيظ في وقت واحد، سواء فيما يتعلق بالإعلانات وعملية التحديد.

oالتحفيظ المندمج:
 إن التحفيظ المندمج هو كل عملية تحفيظ جديدة تمكن صاحب العقار من إنشاء رسم عقاري واحد لكل العقارات المتجاورة أوالتي تشكل جزءا من العقار الأصلي والمملوكة لنفس الشخص وتتم هذه العملية بناء على طلب مكتوب من طرف المعني بالأمر.
oالتحفيظ المجاني:
يكون التحفيظ بالمجان في حالة تحفيظ العقارات التالية:
-أملاك الدولة؛
-أملاك الدولة
-الملك الخاص للدولة؛
-مطالب التحفيظ العمومي؛

-التحفيظ الجماعي في القرية

رفض أو إلغاء مطلب التحفيظ


هل يمكن سحب مطلب التحفيظ؟
    إن مطلب التحفيظ لا يمكن مطلقا  سحبه بعد إيداعه لدى المحافظة العقارية، إلا إذا تم إلغاؤه طبقا للمقتضيات المحددة في قانون التحفيظ.
هل يمكن للمحافظ رفض طلب تحفيظ عقار ؟

إن المحافظ يمكن أن يرفض طلب تحفيظ عقار للأسباب التالية:


-نقص الوثائق المقدمة لتبرير إدعاءات الطالب؛
-إذا كان العقار موضوع تحديد إداري؛
-إذا تعلق الأمر بعقار يتوفر أصلا على رسم عقاري؛
-إذا كان العقار موضوع طلب تحفيظ سابق وفي هذه الحالة يمكن للمعني التدخل كمتعرض؛
-إذا تعلق الأمر بأملاك الدولة العمومية أو أرض سلالية.

ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء مطلب التحفيظ؟

يتم إلغاء مطلب التحفيظ في حالة عدم حضور طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في الوقت والتاريخ المحددين لعملية التحديد، بالإضافة إلى عدم إدلائه بمبررمقبول لتغيبه داخل أجل شهر من تاريخ توصله بإنذار بهذا الشأن. 
هل يمكن إلغاء رسم عقاري تم إنشاؤه بناء على التدليس؟



إن الرسم العقاري لا يمكن إلغاؤه بسبب ضرر وقع نتيجة عملية التحفيظ. إلا أنه يمكن للمتضرر إقامة دعوى التعويض أمام المحكمة.

رسوم التحفيظ:

كيف تحدد الرسوم الواجب أداؤها لتحفيظ عقار؟



إن الرسوم الواجب أداؤها لتحفيظ عقار يتم تحديدها طبقا للنسب المائوية التالية:
1.رسم الإشهار .....................................................450 درهم؛
2.رسم بحسب القيمة :
- % 1.5إلى غاية ..................................50.000 درهم؛
- % 2إذا تجاوزت القيمة..........................50.000 درهم ؛
3.رسم بحسب المساحة:
- العقارات الحضرية (عن كل آر)..........................45 درهم؛
- العقارات القروية(عن كل هكتار)........................45 درهم؛
4.رسم على تسليم نسخة( لكل صك عقاري).....................75 درهم؛
5.رسم ثابت.........................................................75 درهم ؛
6.أدنى ما يستوفى ................................................750 درهم.
ما هي الوثائق التي يتسلمها المعني بالأمر بعد أداء رسوم المحافظة العقارية ؟

   إن أداء رسوم المحافظة العقارية يستوجب تسليم المعني بالأمروصلا بالأداء، يثبت المبلغ الذي قام بتأديته.
ماهي الرسوم الواجب أداؤها للإطلاع على الوثائق في عين المكان ؟


إن الرسوم الواجب أداؤها للإطلاع على الوثائق في عين المكان هي كالتالي:
- رسم ثابت لكل ملف ...............................15 درهما؛
- ملف تقني يتضمن عناصر المسح.................30 درهما ؛
- ملف تقني بدون عناصر المسح ..................15 درهما ؛
- لكل وثيقة .......................................... 15 درهما.

ما هي الرسوم الواجب أداؤها لتقييد الإراثة لدى المحافظة العقارية؟


إن الرسوم الواجب أداؤها لتقييد الإراثة لدى المحافظة العقارية هي كالتالي :
- رسم ثابت عن كل عقار:......... 75 درهما؛
- رسم ثابت عن الوفــــاة: ..........75 درهما.

ما هي التعريفة الواجب أداؤها للحصول على نسخة من تصميم ؟


إن التعريفة الواجب أداؤها للحصول على نسخة تصميم، تحدد في 60 درهما.
ما هي الرسوم الواجب أداؤها لتحيين رسم عقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة؟
إن الرسوم الواجب أداؤها لتحيين رسم عقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة تحدد قيمتها ب0.5 % من مساحة البناء المنجز

ما هي الحالات التي يكون فيها التحفيظ بالمجان؟
يكون التحفيظ بالمجان في حالة تحفيظ  أملاك الدولة والأملاك المحبسة والأملاك التابعة لقطاع التجهيز وكذا في حالة التحفيظ الجماعي بالمجال القروي.

التحديد:





متى يتم الإعلان عن عملية التحديد؟



يتم الإعلان عن عملية التحديد داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ،  حيث يقوم المحافظ بتحرير ملخص لمطلب التحفيظ ينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ مضمونه إلى العموم بالوسائل المتاحة.
وبعد شهرين من نشر الملخص المذكور، يتم تحرير إعلان يتضمن تاريخ ووقت إجراء التحديد.
من هم الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لحضور عملية التحديد؟


إن الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم لحضور عملية التحديد، هم:
- طالب التحفيظ  أو من يمثله؛
- المجاورون الواردة أسماؤهم في مطلب التحفيظ؛
- المتدخلون وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية، المصرح بهم بصفة قانونية.
هل يجب على طالب التحفيظ أن يحضر شخصيا أثناء عملية التحديد؟



إن طالب التحفيظ  ليس ملزما بالحضور شخصيا أثناء عملية التحديد، حيث يمكنه أن يعين شخصا آخر للنيابة عنه، شريطة أن يكون ذلك بناء على وكالة خاصة لهذه الإجراءات .

ما هي الإجراءات الممكن اتخاذها في حالة تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه عن عملية التحديد ؟


  إذا تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه عن عملية التحديد فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر على إثبات هذا التغيب.
    يوجه إنذار إلى المعني بالأمر للإدلاء بعذر مقبول لتغيبه، داخل أجل لا يتعدى شهرا من توصله بهذا الإنذار.
   إن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا إذا لم يدل المعني بالأمر بمبرر لعدم حضوره في التاريخ المحدد لعملية التحديد. 

كيف يتم ضبط حدود العقار أثناء عملية التحديد؟


إن ضبط حدود العقار أثناء عملية التحديد يتم عن طريق وضع الأنصاب، إذا لم توجد حدود طبيعية ثابتة  و يعتمد المهندس في وضع الأنصاب على تصريحات طالب التحفيظ أو من يمثله.
هل تحتسب المواد المستعملة في عملية التحديد على نفقة الإدارة ؟

 إن المواد المستعملة في عملية التحديد تقع على عاتق طالب التحفيظ، سواء تعلق الأمر بالتجهيزات ووسائل النقل ووضع الأنصاب بما في ذلك مواد الصباغة لوضع العلامات وترقيم الحدود.
ما هي الحالات التي يتم فيها القيام بتحديد إضافي ؟


يتم القيام بتحديد إضافي في الحالات التالية:
- تمديد حدود الملك؛ 
- تحديد وعاء تعرض؛ 
- تطبيق قرار قضائي.
هل يمكن للمهندس المساح رفض القيام بعملية التحديد؟


إن المهندس المساح يمكنه رفض القيام بعملية التحديد في الحالات التالية:
- عدم حضور صاحب المطلب؛ 
- إذا كانت الأنصاب لم يتم تهيئتها بعد؛
- إذا كان العقار المعني محفظا؛
- إذا كان واقعا في أملاك الدولة؛
- إذا كان في بقعة محددة تحديدا إداريا مصادقا عليه.
هل التحديد السلبي يؤدي حتميا إلى إلغاء عملية التحفيظ؟


إن التحديد السلبي لا يؤدي إلى إلغاء مطلب التحفيظ، إذ يمكن للمعني بالأمر أن يبرر غيابه ويطلب إعادة عملية التحديد من جديد.


التعرض

الوثائق المطلوبة والإجراءات

ما هي الوثائق المطلوبة من المتعرض سواء كان تعرضا كليا أو جزئيا؟

إن الوثائق المطلوبة من المتعرض هي :
- التصريح بالتعرض لدى المحافظة العقارية  أو بحضور المهندس وذلك أثناء عملية التحديد، كما يمكن التصريح لدى المحكمة الابتدائية أو لدى السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أثناء تعليق الإعلان؛
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطني؛
- وكالة عند الإقتضاء؛
- الوثائق المؤيدة للتعرض.
ما هي الوثائق المطلوبة لمن يتقدم بالتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا ؟

إن الوثائق المطلوبة لمن يتقدم بطلب التعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا، هي كالتالي:
- التصريح بالتعرض لدى المحافظة العقارية  أو بحضور المهندس وذلك أثناء عملية التحديد، كما يمكن التصريح لدى المحكمة الابتدائية أو لدى السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجماعي – أثناء تعليق الإعلان
- وكالة عند الاقتضاء؛
- الوثائق المؤيدة للتعرض.
- تحديد السلطة المخولة له وإثبات هويته وإقامته ثم صفته (وصي، نائب قانوني، وكيل...)؛
- وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث و إذا تعلق الأمر بشركة، وجب تحديد الإقامة و الإدلاء بوثائق الإثبات.
ماهي الوثائق المطلوبة من المتعرض الذي يتقدم بمطلبه خارج الأجل القانوني؟

إن المتعرض الذي يتقدم بمطلبه خارج الأجل القانوني، يتعين عليه أن يدلي بما يلي:
- الوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل القانوني؛
- العقود والوثائق المدعمة لطلبه؛
- أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو وثيقة تثبت الحصول على المساعدة القضائية؛
- التصريح بالتعرض ؛
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطني؛
- وكالة عند الاقتضاء.
من هم الأشخاص الذين يمكنهم تقديم طلب التعرض؟
  إن كل شخص يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ، يمكنه تقديم طلب التعرض.
هل يشترط تقديم طلب التعرض كتابة ؟
  إن طلب التعرض يمكن تقديمه كتابة  أو شفويا إما للمحافظ و إما للمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، أثناء إجراء التحديد ويتم تقييد التصريحات الشفوية للمتعرض بحضوره في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما.
ما هي المعلومات التي يجب أن يتضمنها محضر التعرض؟

تتم الإشارة في محضر التعرض إلى المعلومات التالية:
- هوية المتعرض؛
- حالته المدنية؛
- عنوانه الحقيقي أو المختار؛
- اسم الملك؛
- رقم مطلب التحفيظ؛
- طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع؛
- بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.
هل يمكن لطالب التحفيظ تعديل مطلبه قصد تأسيس رسم عقاري خاص بالجزء الذي لا يكون موضوع نزاع ؟

  إن طالب التحفيظ يمكنه تعديل مطلب التحفيظ قصد تأسيس رسم عقاري خاص بالجزء الذي لا يشمله النزاع،  ويتطلب ذلك إجراء تحديد تكميلي.
إذا تم قبول تعرض من طرف المحكمة المختصة، ما هو مصير مطلب التحفيظ؟

 إذا تم قبول تعرض من طرف المحكمة المختصة،  يقوم المحافظ في هذه الحالة برفض مطلب التحفيظ ويمكن للمتعرض – في حالة صدور الحكم لصالحه- التقدم بمطلب تحفيظ جديد تنطلق بناء عليه مسطرة خاصة.
هل تكون الرسوم القضائية التي يؤديها المتعرض صالحة لكل التعرضات ضد مطلب التحفيظ؟

إن كل تعرض على حدة يفرض لأجله أداء رسوم خاصة به، إلا أن التعرضات المتبادلة بين مطلبين لا تفرض عليها الوجيبة القضائية.

الآجال المحددة لتقديم التعرض






ما هو الأجل المحدد لتقديم طلب التعرض ؟

   إن أجل تقديم طلب التعرض يحدد في شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن التحديد في الجريدة الرسمية، إن لم يكن المعني بالأمر تعرض على مسطرة التحفيظ من قبل وذلك:
- في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
- في حالة الإدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيتم تأسيسه؛
- في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه ( يتعلق الأمر بنشوء حق- خاضع للإشهار- على عقار في طور التحفيظ).
هل يمكن تقديم طلب التعرض خارج الأجل القانوني ؟

  إن طلب التعرض يمكن تقديمه خارج الأجل القانوني، بصفة استثنائية، بناء على ترخيص من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، شريطة ألا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.
هل يمكن للمحافظ رفض طلب التعرض خارج الأجل ؟

يمكن للمحافظ رفض طلب التعرض خارج الأجل ويكون قراره غير قابل للطعن أمام القضاء.

الصلح بين الأطراف المعنية بالتعرض


هل يمكن للمحافظ القيام بعملية الصلح بين طالب التحفيظ والمتعرض إذا كان الملف يوجد لدى السلطة القضائية المختصة للبث فيها؟
إن المحافظ له سلطة مصالحة الأطراف ما دام الملف لم تتم إحالته على المحكمة المختصة.
هل يترتب عن التعرض إحالة الملف حتما إلى القضاء؟

إن كلا من المتعرض وطالب التحفيظ يمكنهم اللجوء إلى مسطرة الصلح التي يكون لها طابع حبي دون اللجوء إلى السلطة القضائية.
إن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف والتي يتم تضمينها بمحضر الصلح، يكون لها طابع إلزامي خاص.
هل يمكن أن يقع اتفاق بين طالب التحفيظ والمتعرض حتى بعد إحالة الملف على القضاء؟
إن طالب التحفيظ يمكنه قبول التعرض، خلال جريان المسطرة القضائية، كما يمكن للمتعرض التخلي عن تعرضه، وفي كلتا الحالتين، تقوم المحكمة المختصة بالإشهاد على القبول أو التخلي عن التعرض وتحيل الملف على المحافظ للقيام بعملية التحفيظ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه.

تسليم نظيرالرسم العقاري
الضياع او السرقة


ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على نظير للرسم العقاري بسبب الضياع أو السرقة ؟


 الوثائق المطلوبة للحصول على نظير للرسم العقاري في حالة الضياع أو السرقة، هي  كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المالك الحائز للنظير وفق نموذج تسلمه المحافظة العقارية؛
- وكالة عند الاقتضاء تنجز خصيصا لإنجاز مسطرة الحصول على نظير الرسم العقاري، مع تضمنها لرقم الرسم العقاري المذكور؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- تصريح بالضياع أو السرقة لدى السلطات المحلية؛
- نسخة من جريدة يومية وطنية تتضمن نشر التصريح بالضياع أو السرقة.

التلاشي


ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على نظير الرسم العقاري في حالة التلاشي؟

إن الوثائق المطلوبة للحصول على نظير الرسم العقاري، في حالة تلاشي النظير الأول، هي كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المالك الحائز للنظير وفق نموذج تسلمه المحافظة العقارية؛
- وكالة عند الاقتضاء تنجز خصيصا لإنجاز مسطرة الحصول على نظير الرسم العقاري، مع تضمنها لرقم الرسم العقاري المذكور؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- نظير الرسم العقاري المتلاشي.

حالات خاصة


إذا كان المالك لا يتسلم إلا نسخة واحدة من الرسم العقاري فما هي الوثائق التي يمكن أن يطالب بها الشركاء في الملك أو المكتسبين لحق عيني في حالة الشياع؟
إن  المالك  يتسلم نظير الرسم العقاري ونظير التصميم الملحق به و في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك، أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد، تمكنهم من إثبات حقوقهم.
هل يمكن تسليم نظير آخر للرسم عقاري لمن انتقلت له ملكية العقار عن طريق المزاد العلني أو بعد نزعه بسبب المنفعة العامة ؟
إن الشخص الذي انتقلت له ملكية عقار بعد بيعه بالمزاد العلني أو نزعه بسبب المنفعة العامة، يحق له أن يحصل على نسخة جديدة من الرسم العقاري كما هو الشأن في حالة ضياع أو سرقة الرسم العقاري.
في إطار برنامج مدن بدون صفيح، ما هي الإجراءات المتبعة لتسوية وضعية الأراضي إلى غاية تسليم الرسم العقاري من طرف المعنيين بالأمر؟
إن القائمين على المشروع يتحملون المسؤولية التقنية والمالية والاجتماعية للعمليات المكلفين بها إلى غاية استقرار العائلات المعنية وتسليم الرسوم العقارية لكل فرد على حدة. وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للأرض وحين تكون هذه الأخيرة من أملاك الدولة أو من الأراضي الجماعية أو أراضي الكيش يجب على المكلفين بالمشروع أن يحصلوا على الموافقة المسبقة للتفويت.
    وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأرض مخزنية، فإن تحديدها يتم من طرف اللجنة المختصة وتسلم الوثائق الخاصة بها إلى المقاول الذي يجب أن يؤدي الرسوم المنصوص عليها قانونيا.
إن مسطرة تحفيظ المساكن السالفة الذكر و إعداد الرسوم العقارية هي نفسها المنصوص عليها في الظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري حسبما تم تغييره وتتمميمه.

التقييدات

تقييد تفويت


ما هي الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت كلي  (بيع ، هبة أو مبادلة ..)؟

إن الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت كلي (بيع، هبة أو مبادلة ..) هي كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر عند الاقتضاء ؛
- عقد التفويت ؛ 
- رخصة أو شهادة إدارية عند الاقتضاء؛ 
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
ما هي الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت جزئي(بيع، هبة أو مبادلة..)، في الحالة التي يكون فيها إيداع الملف التقني إلزاميا ؟


    إن الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت جزئي(بيع، هبة أو مبادلة ..)، في الحالة التي يكون فيها إيداع الملف التقني إلزاميا هي كالتالي:
- نسخة من رخصة التقسيم مطابقة للأصل ؛
- تصميم التقسيم مصادق عليه من طرف الجماعة ؛ 
- ملف تقني منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي خاص، مقيد بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين؛
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر عند الاقتضاء ؛
- عقد التفويت ؛ 
- رخصة التقسيم أو شهادة إدارية؛ 
- وصل إيداع الملف التقني مسلم من طرف مصلحة المسح العقاري مرفق بنسخة من تصميم القطعة المستخرجة؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء. 
ما هي الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت جزئي، في الحالة التي لا تستلزم إيداع الملف التقني ؟

إن الوثائق المطلوبة لتقييد تفويت جزئي، في الحالة التي لا تستلزم إيداع الملف التقني، هي كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر عند الاقتضاء ؛ 
- عقد التفويت ؛ 
- رخصة التقسيم أو شهادة إدارية؛ 
- تصميم التقسيم موقع ومصحح الإمضاء من قبل الأطراف ومصادق عليه من طرف الجماعة؛ 
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.

تقييد رهن


ما هي الوثائق المطلوبة لتقييد رهن لدى مصالح المحافظة العقارية؟
إن الوثائق المطلوبة لتقييد رهن لدى مصالح المحافظة العقارية، هي كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر؛
- عقد الرهن؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
ما هي المدة المطلوبة لتقييد رهن لدى مصالح المحافظة العقارية؟
إن المدة المطلوبة لتقييد رهن لدى مصالح المحافظة العقارية، تحدد في يومين لتسليم شهادة التقييد وثلاثة أشهر ونصف لتسليم نظير الرسم العقاري.

تقييد رفع اليد عن الرهن


ما هي الوثائق المطلوبة لتقييد رفع اليد عن الرهن؟
إن الوثائق المطلوبة لتقييد رفع اليد عن الرهن لدى مصالح المحافظة العقارية، كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر؛
- عقد رفع اليد عن الرهن؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء؛
- الشهادة الخاصة بالتقييد.
ما هي المدة المطلوبة لتقييد رفع اليد عن الرهن لدى مصالح المحافظة العقارية؟
إن المدة المطلوبة لتقييد رفع اليد عن الرهن لدى مصالح المحافظة العقارية تحدد في ثلاثة أيام لتسليم نظير الرسم العقاري.
ما هي الحقوق التي ينبغي تقييدها بالسجلات العقارية؟
إن الحقوق التي ينبغي تسجيلها بالسجلات العقارية هي:
- الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء أو بسبب وفاة عندما يكون موضوعها تأسيس و نقل أو إقرار أو تغيير أو إسقاط حقوق عينية عقارية؛ 
- كل إبراء أو حوالة أو رهن عقارات لأكثر من 3 سنوات ؛
- بعض القرارات القضائية:مصادرة، أوامر...؛
- بعض التضمينات المتعلقة بالحالة المدنية أو النظام المالي للزوجية؛ 
- بعض الحقوق ذات الطبيعة الخاصة:كحقوق الماء...؛

تحيين الرسم العقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة


ما هي الوثائق المطلوبة لتحيين الرسم العقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة؟
إن الوثائق المطلوبة لتحيين الرسم العقاري في حالة البناء فوق أرض محفظة هي كالتالي:
- طلب في الموضوع؛
- نظير الرسم العقاري؛
- رخصة البناء؛
- رخصة السكن؛
- تصميم البلدية؛
- ملف تقني منجز من طرف مهندس طبوغرافي  تابع  للقطاع الخاص؛
كما يتعين أداء رسوم تحدد في0.5 % من قيمة مساحة البناء المنجز.

تقييد إراثة


ماهي الوثائق المطلوبة لتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية؟

إن الوثائق المطلوبة لتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية هي كالتالي:
- طلب تقييد مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر متضمنا الأسماء الكاملة للورثة وذوي الحقوق وحالتهم المدنية؛
- رسم الإراثة مرفقا عند الاقتضاء برسوم الوصايا؛
- بالنسبة للأجانب:الإدلاء بشهادة الوفاة وشهادة العرف عند الاقتضاء؛
- نظير الرسم العقاري عند الاقتضاء.
ما هي المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية ؟

إن المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية تحدد في يومين لتسليم شهادة الملكية.
ما هي المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية ؟

إن المدة المطلوبة لإنجاز المسطرة الخاصة بتقييد الإراثة لدى مصالح المحافظة العقارية تحدد في سبعة أيام لتسليم نظير الرسم العقاري.

المخالفات المرتكبة في المجال العقاري


ما هي العقوبة المطبقة في حق من تقدم بتعرض بشكل تعسفي ؟
إن كل من تقدم بطلب تعرض بشكل تعسفي أو عن سوء نية، يوجب ضده غرامة، بغض النظر عن التعويض المستحق للاشخاص المتضررين.
إن هذه العقوبات تطبق أيضا على طالب التحفيظ الذي ثبت تعسفه.
ما هي المخالفات المرتكبة في المجال العقاري والتي يطبق فيها القانون الجنائي؟
إن المخالفات المرتكبة في المجال العقاري والتي يطبق فيها القانون الجنائي يمكن تحديدها كالتالي:
- تزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم والشهادات التي سلمها المحافظ طبقا لمقتضيات القانون؛
- تقديم وثائق مزورة بقصد التقييد أو التشطيب؛
- تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ.
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الغير الذي يقوم بسوء نية بالبناء فوق أرض محفظة مملوكة للغير ؟
إن المغروسات والبناءات والأعمال التي تمت بسوء نية من طرف الغير دون إذن من صاحب الملك، يحق لهذا الأخير أن يحتفظ بها، مع أداء قيمة المواد أو إرغام الغير بإزالتها على نفقته الخاصة.
ما هي العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام تقييد حق عيني بالرسم العقاري في الآجال القانونية ؟
إن العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الآجال القانونية المحددة لتقييد حق عيني وعدم أداء رسوم المحافظة العقارية داخل نفس الآجال تحـــدد في غرامة تساوي % 5 من مبلغ الرسوم المستحقة وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و 0.5 % عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
هل يمكن الإعفاء من الغرامة في حالة عدم احترام تقييد حق عيني بالرسم العقاري في الآجال القانونية؟
إن الإعفاء من الغرامة في حالة عدم تقديم طلب التقييد بالرســم العقـــاري في الأجل المحدد قانونا بسبب قوة قاهرة، يتم بموافقة مدير المحافظة العقارية، بعد إدلاء المعني بالأمر بالوثيقة التي تفيد ذلك.

الحصول على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية


ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية؟ 
إن الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية هي كالتالي:
- طلب مؤرخ و موقع من طرف المعني بالأمر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

الإطلاع على الوثائق في عين المكان


هل يمكن الإطلاع على الوثائق الممسوكة لدى المحافظة العقارية  والمسح العقاري في عين المكان؟
      إن الإطلاع على الوثائق الممسوكة لدى مصالح المحافظة العقارية والمسح العقاري في عين المكان يتطلب الإدلاء بالوثائق التالية:
 لدى المحافظة العقارية:
- طلب مؤرخ وموقع من طرف المعني بالأمر؛
- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
لدى مصلحة المسح العقاري:
- رقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ؛
- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
تسليم شهادة الملكية من طرف العدول


ما هي التعريفة المحددة للحصول على شهادة ثبوت الملكية العقارية المسلمة من طرف العدول ؟
 إن التعريفة المحددة للحصول على شهادة ثبوت الملكية العقارية، المسلمة من طرف العدول تحدد  بنسبة 1.50 % من قيمة العقار، وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم.

المصدر: https://www.service-public.ma

تعليقات