القائمة الرئيسية

الصفحات



ضابط الميعاد في سحب القرار الإداري pdf


ضابط الميعاد في سحب القرار الإداري





ضابط الميعاد في سحب القرار الإداري
نحن في عصر زاد فيه تدخل الدولة بواسطة الإدارة في الشؤون العامة بشكل غير مسبوق الأمر الذي أدى الى كثرة إحتمالات التماس بين المصالح المتضاربة و بالتالي كثرة المنازعات.
 هذه الوضعية أوجبت وضع آليات و هيئات لفض النزاعات المحتملة ، حتى لا يتعرض المجتمع لللإستقرار و بالتالي إقامة دولة الحق و القانون التي تكفل المصلحة العامة و تحمي حقوق الأفراد .
 إن القرارات الإدارية وسيلة بيد الإدارة تؤثر بها على المراكز القانونية : إنشاء ، تعديلا أو إلغاء و هنا تكمن خطورة هذه الصلاحية خاصة حالة الإساءة و التعسف في إستعمال السلطة.
 هذه الخطورة نلحظها حالة إقدام الإدارة على سحب قرار أصدرته و هنا تكون الإدارة أمام مبدأين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما إلا إذا ضحت الإدارة بواحد على حساب الآخر :
 - احترام مبدأ المشروعية - مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة
 على هذا الاساس جاءت فكرة الميعاد لسحب القرارات الإدارية _ و التي هي من إبداع مجلس الدولة الفرنسي في حادثة السيدة كاشي _ ، لحل هذا التعارض بين المبدأين حين قرر مجلس الدولة الفرنسي أنه بفوت ميعاد الطعن القضائي فإن القرار المعيب يتحصن و ينتج آثاره كاملة تماما كالقرار الإداري السليم ، ضمانا لطمأنة الجمهور على حقوقهم المكتسبة و إغفالا لمبدأ المشروعية .




تعليقات