محتويات المقال
حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة
حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة
جَاءَتْ قَوَاعِدُ قَانُونِ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ لِكَيْ تُؤَكِّدَ حُقُوقَ المُسْتَهْلِكِينَ، مِثْلَ حُرِّيَةِ التَّعَاقُدِ، الإِعْلاَمِ، ضَمَانِ صِحَّةِ المُسْتَهْلِكِ ...الَخ، وَتَنَاوَلَ، عُمُومًا، المُنْتِجَ وَ المُنْتَجَ، وَمَسْؤُولِيَّةَ المُنْتِجِ وَ اِلْتِزَامَاتِهِ المُخْتَلِفَةِ، وَأَخِيرًا، كَيْفِيَّةَ إِدَارَةِ النِّزَاعِ بَيْنَ المُنْتِجِ وَالمُسْتَهْلِكِ. تُعْتَبَرُ المَادَّةَ (140) مُكَرَّرْ مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ نُسْخَةً عَنِ المَادَّةِ (1386) الفَقْرَةُ (02) مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ الفَرَنْسِيِّ المُنْشَئِ لِلْمَسْؤُولِيَّةِ عَنِ المُنْتَجَاتِ المَعِيبَةِ.
المسؤولية المدنية للمنتج
أَدْخَلَتْ المَادَّةُ (140) مُكَرَّرْ مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ المَسْؤُولِيَّةَ المَدَنِيَّةَ لِلْمُنْتِجِ بِسَبَبِ المُنْتَجِ المَعِيبِ، وَ ذَلِكَ لِحِمَايَةِ حُقُوقِ المُسْتَهْلِكِينَ المَضْرُورِينَ، الذِينَ هُمْ إِمَّا أَطْرَافٌ فِي العَقْدِ أَوْ خَارِجَهُ.
التطور التكنولوجي والمسؤولية الموضوعية
وَ فِي مَوَاجَهَةِ التَّطَوُّرِ التِّكْنُولُوجِيِّ وَ تَعَقُّدِ أَسَالِيبِ الإِنْتَاجِ وَالتَّوْزِيعِ، التِّي أَدَّتْ إِلَى نُشُوءِ مُجْتَمَعَاتٍ اِسْتِهْلاَكِيَّةٍ حَقِيقِيَّةٍ، فَقَدْ أَصْبَحَ مِنَ الصَّعْبِ جِدًّا، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ المُسْتَحِيلِ، إِثْبَاتُ خَطَأ المُنْتِجِ وَ مَنْ يَتَحَمَّلُهُ تَحْدِيدًا.
هَذَا القَانُونُ لاَ يُؤَكِّدُ فَقَطْ عَلَى الحَقِّ فِي الضَّمَانِ، وَ لَكِنَّهُ يَضَعُ أَيْضًا نِظَامًا خَاصًّا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ بِسَبَبِ تَسْلِيمِ المُنْتَجَاتِ تُسَمَّى المَسْؤُولِيَّةُ بِلاَ خَطَأ، وَهِيَ مَسْؤُولِيَّةٌ يُمْكِنُ وَصْفُهَا بِالمَسْؤُولِيَّةِ المَوْضُوعِيَّةِ القَائِمَةٌ عَلَى أَسَاسِ الخَطَرِ وَ لَيسَ عَلَى أَسَاسِ الخَطَأِ
المستهلك – المنتج – العيب – الضرر – المسؤولية
الأسئلة الشائعة
ما هي القواعد التي أكد عليها قانون حماية المستهلك؟
جَاءَتْ قَوَاعِدُ قَانُونِ حِمَايَةِ المُسْتَهْلِكِ لِكَيْ تُؤَكِّدَ حُقُوقَ المُسْتَهْلِكِينَ، مِثْلَ حُرِّيَةِ التَّعَاقُدِ، الإِعْلاَمِ، ضَمَانِ صِحَّةِ المُسْتَهْلِكِ ...الَخ، وَتَنَاوَلَ، عُمُومًا، المُنْتِجَ وَ المُنْتَجَ، وَمَسْؤُولِيَّةَ المُنْتِجِ وَ اِلْتِزَامَاتِهِ المُخْتَلِفَةِ، وَأَخِيرًا، كَيْفِيَّةَ إِدَارَةِ النِّزَاعِ بَيْنَ المُنْتِجِ وَالمُسْتَهْلِكِ.
ماذا تعتبر المادة 140 مكرر من القانون المدني؟
تُعْتَبَرُ المَادَّةَ (140) مُكَرَّرْ مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ نُسْخَةً عَنِ المَادَّةِ (1386) الفَقْرَةُ (02) مِنَ القَانُونِ المَدَنِيِّ الفَرَنْسِيِّ المُنْشَئِ لِلْمَسْؤُولِيَّةِ عَنِ المُنْتَجَاتِ المَعِيبَةِ.
- القانون المدني
- القانون المدني الفرنسي
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم