القائمة الرئيسية

الصفحات



الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري pdf


الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري






الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري
لا يختلف إثنان على إن الانتخابات ظاهرة ديمقراطية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في اختيار من يراه مناسبا ليمثله، و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الارتقاء بالانتخابات للمستوى المطلوب،حيث أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة ، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة.
 لذا أحاط المشرع الانتخابي عملية الانتخابية بمجوعة من النصوص التنظيمية و الجزائية لضمان نزاهة و جدية الانتخابات ،حيث تعد الرقابة الإدارية أهم الوسائل لقمع و ردع هذه التجاوزات و التي تقوم بها الإدارة تلقائية عبر كل مراحلها ،و بما إن السلطة التنفيذية تبقى قاصرة و بحاجة إلى هيئة قضائية مستقلة لتحقيق مصداقية الانتخابات ، وضمان حسن سير العملية الانتخابية ، حيث تساهم الرقابة القضائية في العملية الانتخابية في تحصين الديمقراطية على أساس الشرعية القانونية التي تهدف إلى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و منع المخالفات و التجاوزات ، غايتها تحقيق انتخابات عادلة و نزيهة هذا من جهة و من جهة أخرى و في حالة ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لسير العميلة الانتخابية فان القانون يعاقب عليها جزائيا.
 و بما إن العملية الانتخابية عملية مركبة من مجموعة من الإجراءات الدستورية و القانونية ، كان لزاما على المشرع إحاطتها بضمانات تحد من الانحرافات التي قد تشوبها ، بداء من عملية إعداد الجداول القيد ثم مرورا بمرحلة الترشح و التي تعتبر حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتأتي مرحلة الحاسمة و الأكثر أهمية و هي مرحلة الحملة الانتخابية ، ثم تأتي عملية التصويت و عملية الفرز ، و إعلان النتائج و التي تعتبر اخطر مراحل في العملية الانتخابية ،
 مما يتعين أن تحاط هذه الإجراءات بأقصى قدر من معايير النزاهة و الشفافية و الرقابة و التي تبقى أهم ضمانات الواجب توفرها.



تعليقات