انعكاسات ظهير 2 اكتوبر1984 على التشريع المتعلق بحوادث الشغل
عبد العزيز بناني محام بهيئة الدار البيضاء
وضع ظهير بمثابة قانون المؤرخ بـ 2 اكتوبر1984 عدة تساؤلات من الناحية النظرية من جهة ونشأت فـــــي طريق تطبيقه عدة مشاكل عملية حالت الى حد الان دون تطبيقه بصفة عادية من لدن الاطراف المعنية بالامر وكذا من لدن المحاكم.
وان صدور النصوص التنظيمية طبقا لما نص عليه الظهير والتغلب على بعض المشاكل المادية في مستقبـل قريب على ما يظهر ( تسليم المحاضر من لدن الضابطة القضائية طبقا كذلك لمقتضيات الظهير الجديد) ليـس من شأنهما ان يسويا جميع العراقيل، اذا لم توضح بالكفاية انعكاسات الظهير الجديد على التشريع الموجـود وتحدد بدقة ما هي الاحكام التشريعية المخالفة التي يعنيها المشرع في الفصل الاول من الظهير.
وان هذا التوضيح لا يمكن ان يتأتى بصفة مرضية الا اذا وقع تعديل الظهير حسب الطرق المنصوص عليهــا في الدستور، تعديلا يضع حدا للغموض الذي تتسم به مقتضيات عديدة منه وتحدد مدى علاقة هذا الظهيـــــر بالتشريع القائم.
وفي انتظار ذلك، وما دام الظهير الجديد واجب التطبيق منذ نشره في الجريدة الرسمية جزئيا، وعلى أي منـذ نشر النصوص التنظيمية، فان العمل التوضيحي يقع على كاهل رجال القانون بصفة عامة وهو موكول كذلك، وبصفة اساسية، الى اسرة القضاء المكلفة بتطبيق التشريع الجديد او المساعد على هذا التطبيق.
ومن جملة اهم المسائل القانونية التي وضعها ظهير2 اكتوبر1984 مسألة انعكاسات هذا الظهير على التشريع المتعلق بحوادث الشغل في حالة ما اذا كانت حادثة السير تكتسي في نفس الوقت صبغة حادثة الشغل.
***
ان الظهير الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير لم يتطرق لا بصفة صريحة ولا حتى بصفــــة ضمنية، الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
فهل يمكن ان يفهم من هذا ان ظهير6 فبراير1963 اصبح غير قابل للتطبيق في نطاق التشريع الجديد المتعلق بحوادث السير؟ وهل يمكن القول بالتالي ان المصاب بحادثة الطريق اصبح محقا في الحصول من جهة طبقـــا للتشريع المتعلق بحوادث الشغل على التعويضات والاداءات التي نص عليها، ومن جهة ثانية وبالموازاة فــي متابعة تحصيل التعويضات المنصوص عليها في القانون العام اتجــاه المســــؤول ومؤمنـــه طبقـــا لظهيــــــر 2 اكتوبر1984؟.
هل يمكن، بعبارة اخرى، القول بنظرية الجمع ما بين فوائد التشريعين في حالة ما اذا اكتست حادثة السيــــــر صبغة حادثة الشغل ؟.
وهل يمكن بالعكس من ذلك اعتبار ان عدم تعرض ظهير 2 اكتوبر1984 للتشريع المتعلق بحوادث الشغل فيمـا يخص الحوادث المزدوجة الصبغة، يعني ان المشرع لم يعتبر ان هنالك تناقض اساسي ما بين التشريعيــــــن ويرى ضمنيا انه بالامكان التوفيق بينهما ؟.
من اجل الجواب على الاسئلة المطروحة ينبغي بادئ ذي بدء القيام بدراسة موجزة لطبيعة التشريع الجديـــــد والمواضيع الاساسية التي تناولها، ثم طبيعة مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 المتعلقة بحقــــوق المصــــاب او المؤاجر او مؤمنه ازاء المسؤول الغير عن الحادثة في حالة اكتساء هذه الاخيرة صبغة حادثة السير وحادثـة الشغل معا.
***
التصميــــــم :
1) ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع بصفة عامة.
2) ظهير 6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او مشغله او مؤمن هـذا الاخير ازاء الغير.
3) استعباد نظرية الجمع ما بين التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والتعويضات المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984.
4) امكانية التوفيق ما بين التشريعين.
***
I- ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع :
ينص الفصل الاول من الظهير في بدايته على ما يلي :
بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابـة قانون، تعوض ضمن الحدود … الخ".
والملاحظ ان الظهير لم يلغ أي نص تشريعي كيفما كان نوعه، وانما اتى باحكام جديدة في تعويض الضـــرر الجسماني المترتب عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك.
1) هذه الاحكام تكتسي بعضها صبغة مسطرية :
وجوب القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسات التامين تحديد الوثائق الواجب الادلاء بها في نطاق هـذه المحاولة، الاجال المنصوص عليها في الفصل 19 لجواب مؤسسات التامين، ظروف تمديد هذا الاجل، اجـــل الجواب المفروض على الطالب، اجل اداء التعويض، شكل التعويضات وكيفية دفعها، اجال تقادم الطلب وتقادم الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 23 و24 بالنسبة للحق في التعويض الاصلي وفي مراجعته، وجــوب توجيه المحاضر من لدن الضابطة القضائية الى المعني بالامر والاجل الواجب احترامه في هذا الباب.
2) الاحكام الجوهرية المتضمنة في الظهير وتشتمل على :
التعريف بالاضرار القابلة للتعويض في الباب الثاني.
قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب او ذويه في حالة الوفاة.
التعويض المستحق للمستفيد من لدن مؤسسات التامين في حالة عدم دفع الديون الثابتــــة والصافيـــة المترتبة عن التشريع الجديد، والجزاءات الادارية المطبقة في نفس الحالة.
تمديد تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم ازاء صندوق مال الضمان او المسؤول المدني في حالات عدم التامين، وعلى الحوادث التي تتسبب فيها عربات يملكهــــا اشخاص غير خاضعين للتامين الاجباري او العربات المتصلة بسكة حديدية.
3) المقتضيات التشريعية المستبعد تطبيقها بصفة اكيدة في نطاق الظهير الجديد :
مقتضيات الفصل 98 من ظهير العقود والالتزامات المعرفة بتعويض الضرر في نطاق القانون العام.
مقتضيات الفصل 106 من نفس الظهير ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 26 مـن ظهيــر 2اكتوبر1984.
4) اضافة شرط من شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة فيما يتعلــــق بالدعـــاوي المدنية المقامة في نطاق الظهير الجديد :
وهذا الشرط يقتضي القيام بمحاولة التوصل الى الحل الحبي في نطاق الفصل 18.
5) الاحالات الصريحة على تشريعات اخرى :
أ- الفصل 4 يحيل على نظام الاحوال الشخصية للمصاب الهالك من اجل التعريف بالاشخاص الذين كانت تجب عليه نفقتهم.
ب- الفصل 15 يحيل على ظهير 27 اكتوبر1959 المتعلق بمردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتامينات فيما يخص كيفية رسملة رصيد مبلغ التعويض بالنسبة للقاصرين.
ج- الفصل 16 يحيل على ظهير 4 اكتوبر1977 فيما يخص كيفية تحديد الايراد في حالة وجـــــوب منــــح التعويضات في شكل ايراد كليا او جزئيا.
6) الاحالات الضمنية على باقي التشريعات:
اما فيما يتعلق بالاحكام التشريعية الاخرى، سواء كانت تكتسي صبغة مسطرية (اثبات صفة المطالب، الشروط الشكلية الواجب احترامها، اتمام الصلح او اقامة الدعوى … الخ) او جوهرية ( التشريع المتعلق بالتاميــن التشريع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية)، فانها تبقى قائمة الذات وقابلة للتطبيق في نطاق التشريع الجديد.
وان ظهير2 اكتوبر1984 يكون بذلك نصا تشريعيا محدد الموضوع لا نصا شموليا مستقلا عن باقي التشريع.
II- ظهير6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او المؤاجر او مؤمن هذا الاخير ازاء الغير:
ملاحظة تمهيدية :
خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة لظهير2 اكتوبر1984، ان ظهير25 يونيه 1927 كما وقع تغييره في الشكـــل بظهير 6 فبراير1963 يعد نصا تشريعيا متكامل الاطراف، اذ ينص على المسطرة الواجب اتباعها من اجـــــل الحصول على التعويضات الاساسية من جهة، والتعويضات التكميلية من جهة ثانية، كما ينص على شكل هذه التعويضات الاخيرة وطرق تسديدها، كما يتضمن احكاما موضوعية في شأن التعويض الاساسية والتكميلية معا.
1) الدعوى ضد المسؤول الغير:
ان ظهير حوادث الشغل يعطي الحق للمصاب في حالة وقوع حادثة الطريق بان يقدم زيادة على الدعــــــوى المنصوص عليها في الظهير المذكور طعنا حسب القانون العام. ( الفصل 57 الفقرة 2).
ويتضمن الظهير احكاما مضبوطة تطبق على الطلب المرفوع من لدن المصاب او ذويه من جهة، والمؤاجر او مؤمنه ضد المسؤول الغير عن الحادثة من جهة ثانية ( الفصلين 171 و173 من الظهير).
وهذه الاحكام الواردة في الباب الخامس من ظهير 6 فبراير1963 يمكن تصنيفها الى نوعين :
أ- الاحكام المسطرية :
الفصل174 يحدد، كشرط لقبول الدعوى، اجلا لاقامتها ووجوب ايقاف البت فيها الى ان تنتهي مسطرة حادثة الشغل او ان يثبت تقادمها.
وجوب ادخال الطرف المدعي للطرف الاخر المعني بالامر من اجل تقرير الاشتراك في الحكم ( الفصـــل 175).
وجوب ادخال صندوق الزيادة في الايراد في الدعوى ان اقتضى الحال ( الفصل 177).
شكل التعويض التكميلي المستحق للمصاب، ويكون هذا التعويض في شكل ايراد في حالة اصابة الضحية بعجز دائم او في حالة الوفاة بالنسبة لذوي حقوق الهالك ( الفصل 178).
ظروف تاسيس الايرادات الممنوحة سواء منها الايرادات الاساسية او الايرادات التكميلية المجعولة على كاهل المسؤول الغير، الاجل الذي يجب فيه التاسيس وشروط هذا التاسيس والمؤسسة المستلمة للايداع (الفصل 187).
شروط صحة الاتفاق بين الطرفين فيما يخص التعويضات التكميلية، ويكتسي في هذا المجال الفصل189 في حد ذاته، وخصوصا بارتباطه بالفصل 187، اهمية قصوى في الموضوع الذي يهمنا كما سنرى ذلـك فيما بعد.
ب- مقتضيات تتعلق بجوهر الطلب وتهم هذه المقتضيات النقط التالية :
على من يقع عبء تحمل الصوائر المختلفة ( الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر النقـــــل والجنـــــازة والتعويض اليومي والصوائر الناجمة عن اضرار مادية ( الفصل 181)).
تحديد الاولوية في التعويض لفائدة المؤاجر او مؤمنه في حالات توزيع المسؤولية بين المسؤول الغيـر من جهة، والمصاب او المؤاجر من جهة ثانية ( الفصول 183 و184 و185).
وتمارس هذه الاولوية في حدود التعويض الملقى على كاهل المسؤول الغير بعد توزيع المسؤولية .
التنصيص على تحمل المسؤول او مؤمنه غرامة لفائدة صندوق الزيادة في الايراد في حالة تاخير دفــع الراسمال التاسيسي المكون للايرادات الاساسية او الايرادات الاضافية (الفصل 188) .
مقتضيات تتعلق بحالة الزيادة في الايراد وحقوق صندوق الزيادة في هذا المضمار ازاء المسؤول الغير (الفصل 191 وما يليه).
صفة الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل ويخضع بذلك الى نفس الزيادات والتعديلات وسقوط الحق في الايراد بالنسبة للزوج المتوفى عنه او على الاصح شراء هذا الحق في حالة زواج جديد (الفصل 194).
2) الصيغة المستعملة في المقتضيات المسطرية:
ان المقتضيات التي تهمنا من ظهير 6 فبراير1963 وخاصة منها المسطرية وضعت من لدن المشرع:
اما في صيغة الواقع والامر الحاصل موضوعيا "L'INDICATIF" " لا صيغة الشك او الافتـراض ("يحتفظ" المصاب، "يكون" التعويض المفروض على الغير….، يعفى…، يحتفظ بوصفه… وهي عبارات واردة فــي الفصول 171 و78 و183 وما يليه و194).
اما في صيغة الوجوب ( الفصول 174 و175 و177 و187 و188).
اما بتعزيز صيغة الوجوب والالزام بتوضيح ان الامر يتعلق بشرط لقبولية الدعوى (الفصل 174) او لصحـة الاجراء (الفصل 189) .
3) صبغة النظام العام:
ان مقتضيات ظهير 6/2/1963 بما فيها، بطبيعة الحال، الاحكام التي تهم حقوق المصاب او ذوي حقوقــه وحقوق المؤاجر او المؤمن القانوني، تكتسي صبغة النظام العام.
وان الفصل 347، خاصة في صيغته الاصلية (الفرنسية) غني عن كل تعليق، علما بان اجتهاد المجلــــس الاعلى مستقر في هذا الصدد وبرز هذا الاجتهاد بصفة خاصة في ميدان تطبيق مقتضيات الفصل174 واجل سقوط الحق الذي نص عليه.
4) فيما يتعلق بالقانون المطبق بصدد تحديد مقدار التعويض التكميلي:
يمكن القول بدون أي تردد، ان مختلف المقتضيات التي تتعرض الى طلب المصاب او ذوي حقوقــــه ازاء المسؤول الغير تحيل بصفة صريحة على القانون العام ( الفصل 57 الفقرة 2) او قواعد الحق العام فيمــــا يخص تعويض الضرر اللاحق ( الفصلين 171 و180).
وبعبارة اخرى ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لم يقنن مطلقا اساس تعويض الضرر التكميلي.
* *
III- استبعاد نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصوص عليها في الظهيرين:
ان العرض في بدايته اشار الى الدليل الذي يقول بجمع التعويضات المنصوص عليها في كل من الظهيريــن دون ان يكون بينهما ارتباط او انعكاس.
وان هذا التدليل الذي قد يقع التمسك به بدعوى ان ظهير2 اكتوبر1984 لم يتطرق مطلقا الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل، تدليل مردود بصفة اكيدة من الناحية القانونية.
وان تحليل النصين من وجهة الانعكاسات بين الظهيرين كما ورد باسهاب اعلاه قد يغني عن الاتيان بالحجج والعناصر التي تستبعد نظرية الجمع كل استبعاد.
لكن المجهود التوضيحي يقتضي ذكر العناصر التالية بدون ان تطويل وتقديم هذه العناصر كاستنتاجات لمــا سبق عرضه.
1) ان ظهير 2 اكتوبر1984 قنن مواضيع محددة ومضبوطة ولا يكتسي صبغة مدونة او حتى صبغـة نــص تشريعي متكامل الاطراف كما هو عليه الامر بالنسبة لظهير 6 فبراير1963.
وانه سكت المشرع في الظهير الجديد على التشريع المتعلق بحوادث بالشغل فانه سكت كذلك على مختلــف التشريعات الاخرى المتعلقة بالتامين والمسؤولية وصندوق مال الضمان وحق الرجوع الذي تتوفر عليــــه مؤسسات التامين وغيرها.
كما انه بغض النظر عن مسطرة محاولة الحل الحبي وقواعد التقادم، لم يتضمن احكاما مسطرية اخرى في مباشرة الدعوى التابعة او الدعوى المدنية … الخ.
وانه لا يمكن بالطبع القول بان كل هذه التشريعات اصبحت لاغية لمجرد عدم التنصيص عليها بصفة صريحة.
2) اكتساء مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 صبغة النظام العام، وهي صبغة لم ينص عليها الظهير الجديـــد على الاقل بصفة صريحة.
3) ان ظهير 6 فبراير1963 لم يقنن، كما اشير الى ذلك اعلاه، اسس تحديد التعويض التكميلي.
4) انه بغض النظر عن هذه العناصر، تكون نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصــــوص عليهــــا فـــي الظهيرين مخالفة للمبادئ القانونية العامة فيما يتعلق بالتعويض، الذي لا يمكن ان يتعدى مقابل الضرر اللاحق بالمصاب او ذوي حقوقه.
* *
IV- امكانية التوفيق قانونا ما بين التشريعين :
ان هذا الجزء من العرض سوف يتناول المسائل المعروضة واحدة بعد الاخرى في نطاق ظهير2 اكتوبر1984، وسوف يبتدئ بالمسائل التي لا تضع أي مشكل من حيث امكانية التوافق، ليتطرق في الاخير الى المشكــــل الخاص بمسطرة محاولة ايجاد الحل الحبي التي استحدثها التشريع الجديد.
1) فيما يتعلق باسس تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمصاب او ذويه.
ان ظهير 6 فبراير1963 يحيل، كما راينا ذلك اعلاه، في جميع مقتضياته على القانون العام في هذا المضمار.
فقبل ظهير 2/10/1984 كان القاضي يحدد بمقتضى سلطته التقديرية وفي نطاق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود التعويض التكميلي المستحق للمصاب او ذويه.
ومنذ صدور الظهير المذكور وفي نطاق تطبيقه اصبحت اسس تحديد التعويض الاجمالي محددة بصفة مضبوطة.
وان هذه الاسس هي الواجب الاعتماد عليها بطبيعة الحال من اجل تحديد التعويض الاجمالي المقابل للضرر اللاحق بالمصاب او ذويه، وبالتالي تحديد التعويضات التكميلية المستحقة لهم في حالة اصابة الضحية بحادثة سير تكتسي صبغة حادثة شغل.
2) المسطرة الواجب سلوكها:
أ- في حالة اقامة دعوى عمومية
سواء كان ذلك على يد النيابة العامة او بمبادرة من المشتكي في نطاق الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية، ان رفع الدعوى المدنية التابعة يتاتى كلما لم يكن المصاب او ذووه المستفيدون من ظهير حوادث الشغل من جهة او المؤاجر او المؤمن القانوني من جهة ثانية، قد توصلوا الى صلح مع مؤسسة التامين في نطاق الفصل 18.
وسوف نرى ان هذا ما سيقع في عدد مهم من حوادث السير التي تكتسي صبغة حادثة الشغل، عند اجراء متابعة ضد سائق العربة المتسببة في الضرر، كما كان عليه الشأن من قبل الحوادث التي وقعت قبل دجنبر 1984).
وان المسطرة المتعبة هي التي نصت عليها الفصول 171 وما يليه من ظهير6 فبراير1963.
ب- في حالة عدم قيام المتابعة الجنحية :
يقتضي الظهير الجديد في فصله 18 القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسة التامين قبل رفع الدعوى المدنية.
فهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة للمصابين او ذوي حقوقهم المستفيدين من تشريع 6 فبراير1963؟
وهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة لمن يحل قانونا محلهم (الفصل 173) أي المؤاجر او المؤمن القانوني ؟
1) من حيث القانون :
ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لا يستوجب بالضرورة رفع الدعوى من لدن الاطراف المعنية بالتعويض في نطاق القانون العام.
وهكذا فان الفصل 171 ينص على احتفاظ المصاب او ذوي حقوقه بحق مطالبة مرتكب الحادثة بتعويـض الضرر اللاحق.
وهكذا ان الفصل 173 ينص على ان الدعوى ضد الغير المسؤول يمكن ان يقيمها المؤاجر….
وان الفصل 187 من الظهير ينص على ان تاسيس الايرادات الممنوحة برسم تعويض عن حادثة شغل والايرادات الاضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع يجب ان يؤسسهـــــــا المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائي او تاريخ اتفاق الطرفين بصنـــدوق الايـــداع والتدبير …
كما ان الفصل 189 الذي يحيل على الفصل السابق، يعرف بشروط صحة الاتفاق بين الطرفين وينص على شـرط طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه ان كان مؤمنا له، وعنـد الاقتضاء من صندوق الزيادة في الايراد.
وينص اخيرا الفصل 195 من الظهير على امكانية رفع دعوى المراجعة، بالنسبة للغير المثبتة عليه المسؤولية، بمقتضى الاتفاقية المبينة في الفصلين187 و189 او بموجب مقرر قضائي، على ان ترفع الدعــــوى مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه.
وانه يستنتج من هذه الفصول القانونية كلها ان مبدا البحث في محاولة الاتفاق الحبي ليس اجنبيا من الناحيـــــة النظرية عن تشريع حوادث الشغل فيما يخص التعويضات التكميلية المستحقة للمصاب او ذوي حقوقه من جهة، او المبالغ المستحقة للمؤاجر او المؤمن القانوني من جهة اخرى.
فاذن من الناحية النظرية الصرفة وعلى اساس التشريع المتعلق بحوادث الشغل، يمكن مبدئيا سلــوك المسطـرة المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 2 اكتوبر1984.
2) من الناحية العملية :
ان التوصل الى الاتفاق الحبي مع شركات التامين المؤمنة للغير المسؤول في نطاق الفصل 18 من الظهير الجديد يقتضي بصفة الزامية ( صبغة النظام العام) وبالاضافة الى الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفصل المذكور، ان تطلب شركة التامين (المحلة محل الغير المسؤول) من المؤاجر ومؤمنه وعند الاقتضاء مـن صندوق الزيادة في الايراد المشاركة في الاتفاق.
وبصفة عامة يمكن القول انه يتعذر عمليا التوصل الى الاتفاق حتى في نطاق تشريـــع مـــــا قبــــــل ظهيـــــر 2 اكتوبر1984 وذلك الاسباب التالية:
عدم انتهاء مسطرة حادثة الشغل او اثبات تقادمها من لدن المعني بالامر.
عدم التمكن من ضمان مشاركة الاطراف المعنية الاخرى في محاولة الصلح.
وهذا ما يفسر ان هذا الاتفاق الصلحي لم يقع ابدا بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه في شان التعويضات التكميلية المستحقة لهم.
وفي ظل ظهير 2 اكتوبر1984 حيث يجب اجراء محاولة الصلح مع شركة التامين في ظرف اجال قصيرة، يكون بالاحرى الصلح المذكور مستحيل المنال عمليا، خاصة بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه.
وهكذا سوف يكون مصير طلب اجراء الصلح المقدم من لدن المصاب او اصحاب حقوقه، هو الرفض من قبل شركات التامين لعدم توفر جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
وان هذا الرفض لا يمكن ان يعتبر تعسفيا ويفسح المجال للمصاب او ذوي حقوقه لرفع الدعوى امام المحكمة المدنية.
3) المسطرة المتبعة امام المحكمة الابتدائية:
تخضع هذه المسطرة الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 174 وما يليه من ظهير 6 فبراير1963 وهي نفس الشروط المعمول بها في نطاق التشريع السابق لظهير 2 اكتوبر1984.
كما ان هذه الشروط التي تكتسي صبغة النظام العام تفرض احترامها سواء قدم الطلب امام القاضي الزجري كما اشير الى ذلك اعلاه او امام القاضي المدني.
4) حالة طلب المصاب الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر الجسماني:
أ- ان التعويض الاجمالي المقابل للضرر الجسماني يقدر في نطاق الصلح من لدن القاضي اعتبارا للاسس الجديدة بالنسبة للحوادث الواقعة ابتداء من 1 دجنبر1984. وهذا يقتضي:
الاستناد على الجدول الملحق بالظهير فيما يخص الرأسمال المعتمد والجـدول الــــذي قننـــــه مرســــوم 14 يناير1985 في تحديد العجز الدائم.
اجراء خبرة مضادة او خبرة قضائية ان اقتضى الحال في نطاق محاولة الصلح، هذه المحاولة التي تعتبر يائسة في النازلة للاسباب المذكورة اعلاه.
اجراء خبرة قضائية من لدن القاضي الزجري او المدني حسب الحالة.
تحديد التعويض الاجمالي استنادا على مستنتجات الخبرة.
تحديد الايراد الاجمالي المقابل لهذا التعويض حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير1963 واستنادا للقرار المؤرخ بـ 21 ماي1943 المغير بنصوص لاحقة.
خصم الايراد الاساسي من الايراد المذكور من اجل التوصل الى الايراد التكميلي وذلك في حالة المسؤولية الكاملة للغير.
تطبيق مقتضيات الفصل 183 عند توزيع المسؤولية.
تاسيس الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل كما سبق ذكره ( الفصل 194) بين يدي صندوق الايداع والتدبير.
اخضاع هذا الايراد لشروط الزيادات والتعديلات المطبقة على الايرادات الاساسية.
5) حالة طلب ذوي حقوق الهالك الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر اللاحق بهم :
ان كل ما ذكر بالنسبة لطلب المصاب المتعلق بتعويض الضرر الجسماني اللاحق به، ينطبق على طلبات ذوي حقوق الهالك ( ما عدا الاستناد على الجدول المتعلق بتحديد العجز بالطبع).
وان التعويضات الاجمالية المستحقة نص عليها الظهير بصفة جزائية.
أ- فيما يتعلق بزوج المتوفى عنه :
تطبق جميع القواعد المنصوص عليها في نطاق تشريع حوادث الشغل على الايراد التكميلي بما فيها الفصل98 (الفصل 194).
ب- حالة القاصرين :
خلافا لما نص عليه ظهير 2 اكتوبر1984، تكون جميع التعويضات التكميلية المستحقة للقاصرين الذي يقل سنهم عن 16 سنة او 17 سنة في حالة تلقينهم تعليما مهنيا، او 21 سنة في حالة متابعتهم للدراسة، تعويضات في شكل ايراد كما يستوجب ذلك الفصل 178 من الظهير.
وتؤسس الرأسمالات المقابلة للايرادات حسب القواعد المنصوص عليها في تشريع حوادث الشغل كذلك.
تطبق في جميع الحالات التي تهمنا مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6 فبراير1963، عوضا عن اجال سقوط الحق والتقادم المنصوص عليها في الفصلين 23- و24 من ظهير 2 اكتوبر1984.
* *
خلاصــــــة
ان حلول التوافق المقترحة اعلاه تاخذ مبدأها الاساسي من اكتساء مقتضيات ظهير6/2/1963 صبغة النظام العام، بحيث تطبق بصفة خاصة المسطرة المنصوص عليها في الظهير المذكور عوضا عن اية مسطرة اخرى.
واذا كان التوافق ممكنا نظريا فيما يتعلق بمحاولة الصلح الاجبارية المستحدثة في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984، فان تعديلا تشريعيا من جملة تعديلات اخرى يفرض نفسه في مجال الموضوع الحالـــي، وهــــذا التعديـــــل يقتضي - استبعاد مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الانف الذكر في حالة اكتساء الحادثة صبغة حادثة شغل، - والتنصيص ان اقتضى الحال، ان التعويضات التكميلية في هذه الحالة تبقى خاضعة لمسطرة ظهير حوادث الشغل.
واخيرا استبعاد مقتضيات الفصلين 23 و24 من نفس الظهير.
عبد العزيز بناني محام بهيئة الدار البيضاء
وضع ظهير بمثابة قانون المؤرخ بـ 2 اكتوبر1984 عدة تساؤلات من الناحية النظرية من جهة ونشأت فـــــي طريق تطبيقه عدة مشاكل عملية حالت الى حد الان دون تطبيقه بصفة عادية من لدن الاطراف المعنية بالامر وكذا من لدن المحاكم.
وان صدور النصوص التنظيمية طبقا لما نص عليه الظهير والتغلب على بعض المشاكل المادية في مستقبـل قريب على ما يظهر ( تسليم المحاضر من لدن الضابطة القضائية طبقا كذلك لمقتضيات الظهير الجديد) ليـس من شأنهما ان يسويا جميع العراقيل، اذا لم توضح بالكفاية انعكاسات الظهير الجديد على التشريع الموجـود وتحدد بدقة ما هي الاحكام التشريعية المخالفة التي يعنيها المشرع في الفصل الاول من الظهير.
وان هذا التوضيح لا يمكن ان يتأتى بصفة مرضية الا اذا وقع تعديل الظهير حسب الطرق المنصوص عليهــا في الدستور، تعديلا يضع حدا للغموض الذي تتسم به مقتضيات عديدة منه وتحدد مدى علاقة هذا الظهيـــــر بالتشريع القائم.
وفي انتظار ذلك، وما دام الظهير الجديد واجب التطبيق منذ نشره في الجريدة الرسمية جزئيا، وعلى أي منـذ نشر النصوص التنظيمية، فان العمل التوضيحي يقع على كاهل رجال القانون بصفة عامة وهو موكول كذلك، وبصفة اساسية، الى اسرة القضاء المكلفة بتطبيق التشريع الجديد او المساعد على هذا التطبيق.
ومن جملة اهم المسائل القانونية التي وضعها ظهير2 اكتوبر1984 مسألة انعكاسات هذا الظهير على التشريع المتعلق بحوادث الشغل في حالة ما اذا كانت حادثة السير تكتسي في نفس الوقت صبغة حادثة الشغل.
***
ان الظهير الجديد المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير لم يتطرق لا بصفة صريحة ولا حتى بصفــــة ضمنية، الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
فهل يمكن ان يفهم من هذا ان ظهير6 فبراير1963 اصبح غير قابل للتطبيق في نطاق التشريع الجديد المتعلق بحوادث السير؟ وهل يمكن القول بالتالي ان المصاب بحادثة الطريق اصبح محقا في الحصول من جهة طبقـــا للتشريع المتعلق بحوادث الشغل على التعويضات والاداءات التي نص عليها، ومن جهة ثانية وبالموازاة فــي متابعة تحصيل التعويضات المنصوص عليها في القانون العام اتجــاه المســــؤول ومؤمنـــه طبقـــا لظهيــــــر 2 اكتوبر1984؟.
هل يمكن، بعبارة اخرى، القول بنظرية الجمع ما بين فوائد التشريعين في حالة ما اذا اكتست حادثة السيــــــر صبغة حادثة الشغل ؟.
وهل يمكن بالعكس من ذلك اعتبار ان عدم تعرض ظهير 2 اكتوبر1984 للتشريع المتعلق بحوادث الشغل فيمـا يخص الحوادث المزدوجة الصبغة، يعني ان المشرع لم يعتبر ان هنالك تناقض اساسي ما بين التشريعيــــــن ويرى ضمنيا انه بالامكان التوفيق بينهما ؟.
من اجل الجواب على الاسئلة المطروحة ينبغي بادئ ذي بدء القيام بدراسة موجزة لطبيعة التشريع الجديـــــد والمواضيع الاساسية التي تناولها، ثم طبيعة مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 المتعلقة بحقــــوق المصــــاب او المؤاجر او مؤمنه ازاء المسؤول الغير عن الحادثة في حالة اكتساء هذه الاخيرة صبغة حادثة السير وحادثـة الشغل معا.
***
التصميــــــم :
1) ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع بصفة عامة.
2) ظهير 6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او مشغله او مؤمن هـذا الاخير ازاء الغير.
3) استعباد نظرية الجمع ما بين التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والتعويضات المنصوص عليها في ظهير 2 اكتوبر1984.
4) امكانية التوفيق ما بين التشريعين.
***
I- ظهير 2 اكتوبر1984 وانعكاساته على باقي التشريع :
ينص الفصل الاول من الظهير في بدايته على ما يلي :
بالرغم عن جميع الاحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابـة قانون، تعوض ضمن الحدود … الخ".
والملاحظ ان الظهير لم يلغ أي نص تشريعي كيفما كان نوعه، وانما اتى باحكام جديدة في تعويض الضـــرر الجسماني المترتب عن حوادث السير التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك.
1) هذه الاحكام تكتسي بعضها صبغة مسطرية :
وجوب القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسات التامين تحديد الوثائق الواجب الادلاء بها في نطاق هـذه المحاولة، الاجال المنصوص عليها في الفصل 19 لجواب مؤسسات التامين، ظروف تمديد هذا الاجل، اجـــل الجواب المفروض على الطالب، اجل اداء التعويض، شكل التعويضات وكيفية دفعها، اجال تقادم الطلب وتقادم الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 23 و24 بالنسبة للحق في التعويض الاصلي وفي مراجعته، وجــوب توجيه المحاضر من لدن الضابطة القضائية الى المعني بالامر والاجل الواجب احترامه في هذا الباب.
2) الاحكام الجوهرية المتضمنة في الظهير وتشتمل على :
التعريف بالاضرار القابلة للتعويض في الباب الثاني.
قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب او ذويه في حالة الوفاة.
التعويض المستحق للمستفيد من لدن مؤسسات التامين في حالة عدم دفع الديون الثابتــــة والصافيـــة المترتبة عن التشريع الجديد، والجزاءات الادارية المطبقة في نفس الحالة.
تمديد تطبيق الاحكام المتعلقة بالتعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم ازاء صندوق مال الضمان او المسؤول المدني في حالات عدم التامين، وعلى الحوادث التي تتسبب فيها عربات يملكهــــا اشخاص غير خاضعين للتامين الاجباري او العربات المتصلة بسكة حديدية.
3) المقتضيات التشريعية المستبعد تطبيقها بصفة اكيدة في نطاق الظهير الجديد :
مقتضيات الفصل 98 من ظهير العقود والالتزامات المعرفة بتعويض الضرر في نطاق القانون العام.
مقتضيات الفصل 106 من نفس الظهير ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 26 مـن ظهيــر 2اكتوبر1984.
4) اضافة شرط من شروط قبول الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة فيما يتعلــــق بالدعـــاوي المدنية المقامة في نطاق الظهير الجديد :
وهذا الشرط يقتضي القيام بمحاولة التوصل الى الحل الحبي في نطاق الفصل 18.
5) الاحالات الصريحة على تشريعات اخرى :
أ- الفصل 4 يحيل على نظام الاحوال الشخصية للمصاب الهالك من اجل التعريف بالاشخاص الذين كانت تجب عليه نفقتهم.
ب- الفصل 15 يحيل على ظهير 27 اكتوبر1959 المتعلق بمردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتامينات فيما يخص كيفية رسملة رصيد مبلغ التعويض بالنسبة للقاصرين.
ج- الفصل 16 يحيل على ظهير 4 اكتوبر1977 فيما يخص كيفية تحديد الايراد في حالة وجـــــوب منــــح التعويضات في شكل ايراد كليا او جزئيا.
6) الاحالات الضمنية على باقي التشريعات:
اما فيما يتعلق بالاحكام التشريعية الاخرى، سواء كانت تكتسي صبغة مسطرية (اثبات صفة المطالب، الشروط الشكلية الواجب احترامها، اتمام الصلح او اقامة الدعوى … الخ) او جوهرية ( التشريع المتعلق بالتاميــن التشريع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية)، فانها تبقى قائمة الذات وقابلة للتطبيق في نطاق التشريع الجديد.
وان ظهير2 اكتوبر1984 يكون بذلك نصا تشريعيا محدد الموضوع لا نصا شموليا مستقلا عن باقي التشريع.
II- ظهير6 فبراير1963 المتعلق بحوادث الشغل واحكامه الخاصة بحقوق المصاب او المؤاجر او مؤمن هذا الاخير ازاء الغير:
ملاحظة تمهيدية :
خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة لظهير2 اكتوبر1984، ان ظهير25 يونيه 1927 كما وقع تغييره في الشكـــل بظهير 6 فبراير1963 يعد نصا تشريعيا متكامل الاطراف، اذ ينص على المسطرة الواجب اتباعها من اجـــــل الحصول على التعويضات الاساسية من جهة، والتعويضات التكميلية من جهة ثانية، كما ينص على شكل هذه التعويضات الاخيرة وطرق تسديدها، كما يتضمن احكاما موضوعية في شأن التعويض الاساسية والتكميلية معا.
1) الدعوى ضد المسؤول الغير:
ان ظهير حوادث الشغل يعطي الحق للمصاب في حالة وقوع حادثة الطريق بان يقدم زيادة على الدعــــــوى المنصوص عليها في الظهير المذكور طعنا حسب القانون العام. ( الفصل 57 الفقرة 2).
ويتضمن الظهير احكاما مضبوطة تطبق على الطلب المرفوع من لدن المصاب او ذويه من جهة، والمؤاجر او مؤمنه ضد المسؤول الغير عن الحادثة من جهة ثانية ( الفصلين 171 و173 من الظهير).
وهذه الاحكام الواردة في الباب الخامس من ظهير 6 فبراير1963 يمكن تصنيفها الى نوعين :
أ- الاحكام المسطرية :
الفصل174 يحدد، كشرط لقبول الدعوى، اجلا لاقامتها ووجوب ايقاف البت فيها الى ان تنتهي مسطرة حادثة الشغل او ان يثبت تقادمها.
وجوب ادخال الطرف المدعي للطرف الاخر المعني بالامر من اجل تقرير الاشتراك في الحكم ( الفصـــل 175).
وجوب ادخال صندوق الزيادة في الايراد في الدعوى ان اقتضى الحال ( الفصل 177).
شكل التعويض التكميلي المستحق للمصاب، ويكون هذا التعويض في شكل ايراد في حالة اصابة الضحية بعجز دائم او في حالة الوفاة بالنسبة لذوي حقوق الهالك ( الفصل 178).
ظروف تاسيس الايرادات الممنوحة سواء منها الايرادات الاساسية او الايرادات التكميلية المجعولة على كاهل المسؤول الغير، الاجل الذي يجب فيه التاسيس وشروط هذا التاسيس والمؤسسة المستلمة للايداع (الفصل 187).
شروط صحة الاتفاق بين الطرفين فيما يخص التعويضات التكميلية، ويكتسي في هذا المجال الفصل189 في حد ذاته، وخصوصا بارتباطه بالفصل 187، اهمية قصوى في الموضوع الذي يهمنا كما سنرى ذلـك فيما بعد.
ب- مقتضيات تتعلق بجوهر الطلب وتهم هذه المقتضيات النقط التالية :
على من يقع عبء تحمل الصوائر المختلفة ( الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر النقـــــل والجنـــــازة والتعويض اليومي والصوائر الناجمة عن اضرار مادية ( الفصل 181)).
تحديد الاولوية في التعويض لفائدة المؤاجر او مؤمنه في حالات توزيع المسؤولية بين المسؤول الغيـر من جهة، والمصاب او المؤاجر من جهة ثانية ( الفصول 183 و184 و185).
وتمارس هذه الاولوية في حدود التعويض الملقى على كاهل المسؤول الغير بعد توزيع المسؤولية .
التنصيص على تحمل المسؤول او مؤمنه غرامة لفائدة صندوق الزيادة في الايراد في حالة تاخير دفــع الراسمال التاسيسي المكون للايرادات الاساسية او الايرادات الاضافية (الفصل 188) .
مقتضيات تتعلق بحالة الزيادة في الايراد وحقوق صندوق الزيادة في هذا المضمار ازاء المسؤول الغير (الفصل 191 وما يليه).
صفة الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل ويخضع بذلك الى نفس الزيادات والتعديلات وسقوط الحق في الايراد بالنسبة للزوج المتوفى عنه او على الاصح شراء هذا الحق في حالة زواج جديد (الفصل 194).
2) الصيغة المستعملة في المقتضيات المسطرية:
ان المقتضيات التي تهمنا من ظهير 6 فبراير1963 وخاصة منها المسطرية وضعت من لدن المشرع:
اما في صيغة الواقع والامر الحاصل موضوعيا "L'INDICATIF" " لا صيغة الشك او الافتـراض ("يحتفظ" المصاب، "يكون" التعويض المفروض على الغير….، يعفى…، يحتفظ بوصفه… وهي عبارات واردة فــي الفصول 171 و78 و183 وما يليه و194).
اما في صيغة الوجوب ( الفصول 174 و175 و177 و187 و188).
اما بتعزيز صيغة الوجوب والالزام بتوضيح ان الامر يتعلق بشرط لقبولية الدعوى (الفصل 174) او لصحـة الاجراء (الفصل 189) .
3) صبغة النظام العام:
ان مقتضيات ظهير 6/2/1963 بما فيها، بطبيعة الحال، الاحكام التي تهم حقوق المصاب او ذوي حقوقــه وحقوق المؤاجر او المؤمن القانوني، تكتسي صبغة النظام العام.
وان الفصل 347، خاصة في صيغته الاصلية (الفرنسية) غني عن كل تعليق، علما بان اجتهاد المجلــــس الاعلى مستقر في هذا الصدد وبرز هذا الاجتهاد بصفة خاصة في ميدان تطبيق مقتضيات الفصل174 واجل سقوط الحق الذي نص عليه.
4) فيما يتعلق بالقانون المطبق بصدد تحديد مقدار التعويض التكميلي:
يمكن القول بدون أي تردد، ان مختلف المقتضيات التي تتعرض الى طلب المصاب او ذوي حقوقــــه ازاء المسؤول الغير تحيل بصفة صريحة على القانون العام ( الفصل 57 الفقرة 2) او قواعد الحق العام فيمــــا يخص تعويض الضرر اللاحق ( الفصلين 171 و180).
وبعبارة اخرى ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لم يقنن مطلقا اساس تعويض الضرر التكميلي.
* *
III- استبعاد نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصوص عليها في الظهيرين:
ان العرض في بدايته اشار الى الدليل الذي يقول بجمع التعويضات المنصوص عليها في كل من الظهيريــن دون ان يكون بينهما ارتباط او انعكاس.
وان هذا التدليل الذي قد يقع التمسك به بدعوى ان ظهير2 اكتوبر1984 لم يتطرق مطلقا الى التشريع المتعلق بحوادث الشغل، تدليل مردود بصفة اكيدة من الناحية القانونية.
وان تحليل النصين من وجهة الانعكاسات بين الظهيرين كما ورد باسهاب اعلاه قد يغني عن الاتيان بالحجج والعناصر التي تستبعد نظرية الجمع كل استبعاد.
لكن المجهود التوضيحي يقتضي ذكر العناصر التالية بدون ان تطويل وتقديم هذه العناصر كاستنتاجات لمــا سبق عرضه.
1) ان ظهير 2 اكتوبر1984 قنن مواضيع محددة ومضبوطة ولا يكتسي صبغة مدونة او حتى صبغـة نــص تشريعي متكامل الاطراف كما هو عليه الامر بالنسبة لظهير 6 فبراير1963.
وانه سكت المشرع في الظهير الجديد على التشريع المتعلق بحوادث بالشغل فانه سكت كذلك على مختلــف التشريعات الاخرى المتعلقة بالتامين والمسؤولية وصندوق مال الضمان وحق الرجوع الذي تتوفر عليــــه مؤسسات التامين وغيرها.
كما انه بغض النظر عن مسطرة محاولة الحل الحبي وقواعد التقادم، لم يتضمن احكاما مسطرية اخرى في مباشرة الدعوى التابعة او الدعوى المدنية … الخ.
وانه لا يمكن بالطبع القول بان كل هذه التشريعات اصبحت لاغية لمجرد عدم التنصيص عليها بصفة صريحة.
2) اكتساء مقتضيات ظهير 6 فبراير1963 صبغة النظام العام، وهي صبغة لم ينص عليها الظهير الجديـــد على الاقل بصفة صريحة.
3) ان ظهير 6 فبراير1963 لم يقنن، كما اشير الى ذلك اعلاه، اسس تحديد التعويض التكميلي.
4) انه بغض النظر عن هذه العناصر، تكون نظرية الجمع ما بين التعويضات المنصــــوص عليهــــا فـــي الظهيرين مخالفة للمبادئ القانونية العامة فيما يتعلق بالتعويض، الذي لا يمكن ان يتعدى مقابل الضرر اللاحق بالمصاب او ذوي حقوقه.
* *
IV- امكانية التوفيق قانونا ما بين التشريعين :
ان هذا الجزء من العرض سوف يتناول المسائل المعروضة واحدة بعد الاخرى في نطاق ظهير2 اكتوبر1984، وسوف يبتدئ بالمسائل التي لا تضع أي مشكل من حيث امكانية التوافق، ليتطرق في الاخير الى المشكــــل الخاص بمسطرة محاولة ايجاد الحل الحبي التي استحدثها التشريع الجديد.
1) فيما يتعلق باسس تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالمصاب او ذويه.
ان ظهير 6 فبراير1963 يحيل، كما راينا ذلك اعلاه، في جميع مقتضياته على القانون العام في هذا المضمار.
فقبل ظهير 2/10/1984 كان القاضي يحدد بمقتضى سلطته التقديرية وفي نطاق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود التعويض التكميلي المستحق للمصاب او ذويه.
ومنذ صدور الظهير المذكور وفي نطاق تطبيقه اصبحت اسس تحديد التعويض الاجمالي محددة بصفة مضبوطة.
وان هذه الاسس هي الواجب الاعتماد عليها بطبيعة الحال من اجل تحديد التعويض الاجمالي المقابل للضرر اللاحق بالمصاب او ذويه، وبالتالي تحديد التعويضات التكميلية المستحقة لهم في حالة اصابة الضحية بحادثة سير تكتسي صبغة حادثة شغل.
2) المسطرة الواجب سلوكها:
أ- في حالة اقامة دعوى عمومية
سواء كان ذلك على يد النيابة العامة او بمبادرة من المشتكي في نطاق الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية، ان رفع الدعوى المدنية التابعة يتاتى كلما لم يكن المصاب او ذووه المستفيدون من ظهير حوادث الشغل من جهة او المؤاجر او المؤمن القانوني من جهة ثانية، قد توصلوا الى صلح مع مؤسسة التامين في نطاق الفصل 18.
وسوف نرى ان هذا ما سيقع في عدد مهم من حوادث السير التي تكتسي صبغة حادثة الشغل، عند اجراء متابعة ضد سائق العربة المتسببة في الضرر، كما كان عليه الشأن من قبل الحوادث التي وقعت قبل دجنبر 1984).
وان المسطرة المتعبة هي التي نصت عليها الفصول 171 وما يليه من ظهير6 فبراير1963.
ب- في حالة عدم قيام المتابعة الجنحية :
يقتضي الظهير الجديد في فصله 18 القيام بمحاولة ايجاد حل حبي مع مؤسسة التامين قبل رفع الدعوى المدنية.
فهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة للمصابين او ذوي حقوقهم المستفيدين من تشريع 6 فبراير1963؟
وهل سيكون ذلك ممكنا بالنسبة لمن يحل قانونا محلهم (الفصل 173) أي المؤاجر او المؤمن القانوني ؟
1) من حيث القانون :
ان التشريع المتعلق بحوادث الشغل لا يستوجب بالضرورة رفع الدعوى من لدن الاطراف المعنية بالتعويض في نطاق القانون العام.
وهكذا فان الفصل 171 ينص على احتفاظ المصاب او ذوي حقوقه بحق مطالبة مرتكب الحادثة بتعويـض الضرر اللاحق.
وهكذا ان الفصل 173 ينص على ان الدعوى ضد الغير المسؤول يمكن ان يقيمها المؤاجر….
وان الفصل 187 من الظهير ينص على ان تاسيس الايرادات الممنوحة برسم تعويض عن حادثة شغل والايرادات الاضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع يجب ان يؤسسهـــــــا المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائي او تاريخ اتفاق الطرفين بصنـــدوق الايـــداع والتدبير …
كما ان الفصل 189 الذي يحيل على الفصل السابق، يعرف بشروط صحة الاتفاق بين الطرفين وينص على شـرط طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه ان كان مؤمنا له، وعنـد الاقتضاء من صندوق الزيادة في الايراد.
وينص اخيرا الفصل 195 من الظهير على امكانية رفع دعوى المراجعة، بالنسبة للغير المثبتة عليه المسؤولية، بمقتضى الاتفاقية المبينة في الفصلين187 و189 او بموجب مقرر قضائي، على ان ترفع الدعــــوى مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه.
وانه يستنتج من هذه الفصول القانونية كلها ان مبدا البحث في محاولة الاتفاق الحبي ليس اجنبيا من الناحيـــــة النظرية عن تشريع حوادث الشغل فيما يخص التعويضات التكميلية المستحقة للمصاب او ذوي حقوقه من جهة، او المبالغ المستحقة للمؤاجر او المؤمن القانوني من جهة اخرى.
فاذن من الناحية النظرية الصرفة وعلى اساس التشريع المتعلق بحوادث الشغل، يمكن مبدئيا سلــوك المسطـرة المنصوص عليها في الفصل 18 من ظهير 2 اكتوبر1984.
2) من الناحية العملية :
ان التوصل الى الاتفاق الحبي مع شركات التامين المؤمنة للغير المسؤول في نطاق الفصل 18 من الظهير الجديد يقتضي بصفة الزامية ( صبغة النظام العام) وبالاضافة الى الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفصل المذكور، ان تطلب شركة التامين (المحلة محل الغير المسؤول) من المؤاجر ومؤمنه وعند الاقتضاء مـن صندوق الزيادة في الايراد المشاركة في الاتفاق.
وبصفة عامة يمكن القول انه يتعذر عمليا التوصل الى الاتفاق حتى في نطاق تشريـــع مـــــا قبــــــل ظهيـــــر 2 اكتوبر1984 وذلك الاسباب التالية:
عدم انتهاء مسطرة حادثة الشغل او اثبات تقادمها من لدن المعني بالامر.
عدم التمكن من ضمان مشاركة الاطراف المعنية الاخرى في محاولة الصلح.
وهذا ما يفسر ان هذا الاتفاق الصلحي لم يقع ابدا بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه في شان التعويضات التكميلية المستحقة لهم.
وفي ظل ظهير 2 اكتوبر1984 حيث يجب اجراء محاولة الصلح مع شركة التامين في ظرف اجال قصيرة، يكون بالاحرى الصلح المذكور مستحيل المنال عمليا، خاصة بالنسبة للمصاب او ذوي حقوقه.
وهكذا سوف يكون مصير طلب اجراء الصلح المقدم من لدن المصاب او اصحاب حقوقه، هو الرفض من قبل شركات التامين لعدم توفر جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
وان هذا الرفض لا يمكن ان يعتبر تعسفيا ويفسح المجال للمصاب او ذوي حقوقه لرفع الدعوى امام المحكمة المدنية.
3) المسطرة المتبعة امام المحكمة الابتدائية:
تخضع هذه المسطرة الى الشروط المنصوص عليها في الفصل 174 وما يليه من ظهير 6 فبراير1963 وهي نفس الشروط المعمول بها في نطاق التشريع السابق لظهير 2 اكتوبر1984.
كما ان هذه الشروط التي تكتسي صبغة النظام العام تفرض احترامها سواء قدم الطلب امام القاضي الزجري كما اشير الى ذلك اعلاه او امام القاضي المدني.
4) حالة طلب المصاب الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر الجسماني:
أ- ان التعويض الاجمالي المقابل للضرر الجسماني يقدر في نطاق الصلح من لدن القاضي اعتبارا للاسس الجديدة بالنسبة للحوادث الواقعة ابتداء من 1 دجنبر1984. وهذا يقتضي:
الاستناد على الجدول الملحق بالظهير فيما يخص الرأسمال المعتمد والجـدول الــــذي قننـــــه مرســــوم 14 يناير1985 في تحديد العجز الدائم.
اجراء خبرة مضادة او خبرة قضائية ان اقتضى الحال في نطاق محاولة الصلح، هذه المحاولة التي تعتبر يائسة في النازلة للاسباب المذكورة اعلاه.
اجراء خبرة قضائية من لدن القاضي الزجري او المدني حسب الحالة.
تحديد التعويض الاجمالي استنادا على مستنتجات الخبرة.
تحديد الايراد الاجمالي المقابل لهذا التعويض حسب الشروط المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير1963 واستنادا للقرار المؤرخ بـ 21 ماي1943 المغير بنصوص لاحقة.
خصم الايراد الاساسي من الايراد المذكور من اجل التوصل الى الايراد التكميلي وذلك في حالة المسؤولية الكاملة للغير.
تطبيق مقتضيات الفصل 183 عند توزيع المسؤولية.
تاسيس الايراد التكميلي الذي يعتبر ايرادا لحادثة الشغل كما سبق ذكره ( الفصل 194) بين يدي صندوق الايداع والتدبير.
اخضاع هذا الايراد لشروط الزيادات والتعديلات المطبقة على الايرادات الاساسية.
5) حالة طلب ذوي حقوق الهالك الرامي الى الحصول على تعويض تكميلي من قبل الضرر اللاحق بهم :
ان كل ما ذكر بالنسبة لطلب المصاب المتعلق بتعويض الضرر الجسماني اللاحق به، ينطبق على طلبات ذوي حقوق الهالك ( ما عدا الاستناد على الجدول المتعلق بتحديد العجز بالطبع).
وان التعويضات الاجمالية المستحقة نص عليها الظهير بصفة جزائية.
أ- فيما يتعلق بزوج المتوفى عنه :
تطبق جميع القواعد المنصوص عليها في نطاق تشريع حوادث الشغل على الايراد التكميلي بما فيها الفصل98 (الفصل 194).
ب- حالة القاصرين :
خلافا لما نص عليه ظهير 2 اكتوبر1984، تكون جميع التعويضات التكميلية المستحقة للقاصرين الذي يقل سنهم عن 16 سنة او 17 سنة في حالة تلقينهم تعليما مهنيا، او 21 سنة في حالة متابعتهم للدراسة، تعويضات في شكل ايراد كما يستوجب ذلك الفصل 178 من الظهير.
وتؤسس الرأسمالات المقابلة للايرادات حسب القواعد المنصوص عليها في تشريع حوادث الشغل كذلك.
تطبق في جميع الحالات التي تهمنا مقتضيات الفصل 174 من ظهير 6 فبراير1963، عوضا عن اجال سقوط الحق والتقادم المنصوص عليها في الفصلين 23- و24 من ظهير 2 اكتوبر1984.
* *
خلاصــــــة
ان حلول التوافق المقترحة اعلاه تاخذ مبدأها الاساسي من اكتساء مقتضيات ظهير6/2/1963 صبغة النظام العام، بحيث تطبق بصفة خاصة المسطرة المنصوص عليها في الظهير المذكور عوضا عن اية مسطرة اخرى.
واذا كان التوافق ممكنا نظريا فيما يتعلق بمحاولة الصلح الاجبارية المستحدثة في نطاق ظهير 2 اكتوبر1984، فان تعديلا تشريعيا من جملة تعديلات اخرى يفرض نفسه في مجال الموضوع الحالـــي، وهــــذا التعديـــــل يقتضي - استبعاد مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الانف الذكر في حالة اكتساء الحادثة صبغة حادثة شغل، - والتنصيص ان اقتضى الحال، ان التعويضات التكميلية في هذه الحالة تبقى خاضعة لمسطرة ظهير حوادث الشغل.
واخيرا استبعاد مقتضيات الفصلين 23 و24 من نفس الظهير.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم