القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء pdf





مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. 







يندرج مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة، والذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، وتم الحرص على إغنائه بمختلف الآراء والتوصيات المقترحة من الفاعلين.. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في 20 يوليوز 2016، قبل أن يحيله على مجلس المستشارين، حيث تم تقديمه في 02 غشت 2016، وشرع بمناقشته مناقشة عامة في 31 أكتوبر 2017 في انتظار استكمال مسار المصادقة عليه.

ويتضمن مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله، بما يمكّن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وتتجسد أهم مضامين مشروع هذا القانون في:

تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله؛





 إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛

 اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، مثل السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية... الخ؛

 تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية... الخ؛

 تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام... الخ؛

 تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد "نساء في وضعية خاصة"، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛

 اعتماد تدابير حمائية جديدة، مثل إبعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها... الخ؛

 التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.



تحميل PDF

تعليقات