القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي للدكتور مأمون الكزبري، الجزء الأول والثاني pdf



ملخص رائع يلخص كتابين للدكتور مأمون الكزبري 
كتاب نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، المجلد الأول، مصادر الالتزامات،
كتاب نظرية الالتزام على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه




تعريف العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني قد يكون إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه 
مبدأ سلطان الإرادة في العقد :-
المقصود به :- يقصد بهذا المبدأ أن الإرادة الحرة لها السلطان الأعظم في تكوين العقد وفي تحديد آثاره. 
وتتفرع عنه في التطبيق ثلاثة مبادئ هامة: 
1- مبدأ الحرية العقدية :- ومعناه أن الشخص لا يكره على إبرام عقد لا يريده . ويرد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات منها أن القانون يجبر أحيانا بعض الأشخاص على إبرام عقود معينة لا يستطيعون رفضها وخصوصا تلك الهيئات التي تقدم سلعا أوخدمات ضرورية للجمهور كشركات النقل والكهرباء والتأمين وكذلك يحرم القانون أي شروط في العقد تخالف قواعده الآمرة أو تخالف النظام العام أو الآداب . 
2- مبدأ الرضائية :- ومعناه أن الإرادة وحدها كافية لإنشاء العقد دون حاجة إلى شكل معين تظهر فيه ولكن القانون يفرض – استثناء - شكلاً محددا في بعض العقود ويلزم المتعاقدين به وإلا كان العقد باطلا ً والغالب أن يكون هذا الشكل هو الكتابة عرفية أو رسمية كما في عقد الشركة والرهن الرسمي وهبة العقار . 
3- مبدأ القوة الملزمة للعقد :- ومعناه أن العقد يلزم طرفيه بما ورد فيه ولا يستطيع أي منهما أن يتحلل من التزاماته العقدية بإرادته المنفردة بل لابد من موافقة الطرف الآخر أو أن يكون ذلك بمسوغ يقره القانون ومن اللوازم الطبيعية لهذا المبدأ ألا ينفذ العقد على غير طرفيه فالأجنبي عن العقد لا يلزم به. 
وقد تضمن القانون استثناء على هذا المبدأ يتمثل في جواز أن يكسب الشخص حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه وحينئذ يتعدى أثر العقد إلى غير طرفيه كما في عقد التأمين على الحياة لصالح الغير ( الزوجة أو الأولاد مثلا ً) 




تقسيمات العقود :-
1- العقود المساة والعقود غير المسماة :- والعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وخصه باسم معين لشيوعه بين الناس في تعاملهم مثل عقد البيع والإيجار والهبة والشركة . أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يخصه المشرع باسم معين ولم يتول تنظيمه مثل عقد النشر وعقد النزول في فندق .
2- العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية :- والعقد الرضائي هو الذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفين دون حاجة إلى شكل معين يظهر فيه هذا التراضي مثل عقد البيع والإيجار والقرض . أما العقد الشكلي فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده بل يجب أن يفرغ هذا التراضي في شكل معين كالكتابة مثل عقد الرهن الرسمي . وأما العقد العيني فهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده ولو أفرغ في شكل معين بل يجب أيضا تسليم الشيء المعقود عليه من أحد الطرفين إلى الآخر مثل عقد هبة المنقول . 
3- العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :- والعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو الذي يُنشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه مثل عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بغير أجر . 
4- عقود المعاوضة وعقود التبرع :- وعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى مثل عقد البيع وعقدالإيجار . أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاًلما يأخذ مثل عقد الهبة وعقد الوديعة بدون أجر .
5- عقود محددة وعقود احتمالية :- والعقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت العقد القدر الذي يعطي والقدر الذي يأخذ مثل عقد البيع بثمن محدد أما العقد الاحتمالي فهو الذي لا يستطع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد القدر الذي يأخذه أو يعطيه ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحدوث أو غير معروف وقت حدوثه ويسمى عقد الغرر ومثله عقد التامين على الحياة . 
6- العقود الفورية والعقود الزمنية :- والعقد الفوري هو الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه فيكون تنفيذه في لحظة واحدة مثل عقد البيع وأما العقد الزمني فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه ولا يمكن تنفيذه إلا خلال مدة زمنية طالت أم قصرت مثل عقد الإيجار وعقد العمل وعقد التأمين . 
7- العقود البسيطة والعقود المختلطة (المركبة) :- والعقد البسيط هو العقد الذي يقتصر على تحقيق عملية قانونية واحدة مثل البيع والإيجار . وأما العقد المختلط ( المركب ) فهو الذي يحقق عمليات قانونية متعددة ينهض بكل منها في العادة عقد مستقل مثل عقد النزول في فندق وعقد التليفون .

تحميل الملخص كاملا من هنا

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. شكرا لك اخي نسأل الله العلي القدير ان يرزق الصحة والعافية

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم