القائمة الرئيسية

الصفحات



الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري pdf


الحضانة في ظل قانون الأسرة الجزائري pdf 





المقدمـــة :

      عرفت الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1962م و 1984 م فراغا قانونيا في مجال الأحوال الشخصية  وذلك لعدم وجود تقنين ينظم حالة الأشخاص وشؤون الأسرة، وكانت الأحكام الصادرة عن القضاة متضاربة ومتناقضة سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق أو أثارهمـا،  فكان كل قاضي يستند إلى مصدر مختلف يستمد منه المبادئ التي يطبقها على القضية المطروحة عليه .
وعلى هذا الأساس وبهدف توحيد المصادر المستعملة لتسهيل العمل القضائي ، أصدر المشرع الجزائري بموجب القانون 84-11 الصادر في 09 جوان 1984 قانون الأسرة الجزائري .
وقد عالج هذا القانون مختلف المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الحضانة، التي تعتبر من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية لتعلقها بمصير الأولاد الناجمين عنها من حيث تربيتهم، رعايتهم وحفظهم ، وبالرجوع إلى المواد المتضمنة هذا الموضوع يتجلى لنا أن المشرع الجزائري حاول من خلالها ضبط كل الجوانب المنظمة له وقد ساير في ذلك الاتجاه الدولي الذي يسير نحو الإهتمام أكثر فأكثر بالطفولة ، وهذا ماتبينه مختلف المواثيق الدولية  التي تقر بالمصلحة الفضلى للطفل ، ويعتبر الأولاد الناجميين عن فك الرابطة الزوجية أكثر شرائح المجتمع المستحقة للاهتمام والعناية نظرا للمأساة التي يعيشونها أثناء وبعد إنفصال الوالدين ، وهذا مايجعل من موضوع الحضانة موضوعا ذوأهمية بالغة يستحق دراسة دقيقة ومعمقة .
وموضوع الحضانة يطرح عدة تساؤلات فماذا نعني بالحضانة ؟ وماهي الشروط الواجب توفرها في الشخص الحاضن وإلى أي طرف ستؤول إليه مهمة رعاية الأطفال ؟ وهل إسناد الحضانة لشخص غير الأب يعني إعفاءه من إلتزاماته ؟ 
إضافة إلى كل هذا جاء المشرع الجزائري بمبدأ مراعـاة مصلحة المحضون " فما المقصود بذلك ؟ وهل القاضي مقيد بهذا المبدأ ؟ 
للإجابة على كل هذه التساؤلات ، سنعالج الموضوع وفق فصلين أولاهما يتناول مفهوم الحضانة وسنقسمه بدوره إلى ثلاثة مباحث  فالأول سنخصصه لتعريف الحضانة وذكر خصائصها ، أما في المبحث الثاني فسنتناول الشروط الواجب توفرها في الشخص الحاضن وفي المبحث الثالث سنحدد من خلاله مكان ممارسة هذه الحضانة وكذا حق الزيارة .
أما الفصل الثاني فسنتناول من خلاله أحكام الحضانة وسنقسمه بدوره إلى أربعة مباحث فالمبحث الأول سنحدد من خلاله مستحقي هذه الحضانة ثم في مبحث ثاني مدتها وإنقضائها ثم تمديدها وفق تطبيق مصلحة المحضون .
أما في المبحث الثالث فسنتطرق إلى سقوط حق الحضانة حسب الأسباب الواردة في قانون أسرة جزائري وأخيرا في المبحث الرابع إلى نفقة المحضون وأجرة الرضاع .
الخــطـــــــة





الفصل الأول : مفهوم الحضانة.
المبحث الأول : تعريف الحضانة و خصائصها.
المطلب الأول : تعريف الحضانة.
المطلب الثاني : خصائص الحضانة.
المبحث الثاني : شروط ممارسة الحضانة.
المطلب الأول : الشروط الوارد ذكرها في قانون الأسرة الجزائري.
المطلب الثاني : الشروط المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
المبحث الثالث : مكان ممارسة الحضانة.
المطلب الأول : مقر الحضانة.
المطلب الثاني : حق الزيارة.
المطلب الثالث : مدى ارتباط حق الزيارة بالسلطة الأبوية.
الفصل الثاني : أحكام الحضانة.
المبحث الأول : أصحاب الحق في الحضانة.
المطلب الأول : الأم و من يليها من أقاربها.
المطلب الثاني : الأب و من يليه من أقاربه.
المطلب الثالث : الأقربون درجة.
المطلب الرابع : من يراه القاضي أصلح للمحضون.
المبحث الثاني : انقضاء مدة الحضانة و تمديدها مع مراعاة مصلحة المحضون.
المطلب الأول : انقضاء مدة الحضانة.
المطلب الثاني : تمديد مدة الحضانة.
المطلب الثالث : مراعاة قاعدة مصلحة المحضون.
المبحث الثالث : سقوط الحق في الحضانة و عودتها.
المطلب الأول : أسباب سقوط الحق في الحضانة .
المطلب الثاني : عودة الحضانة إلى مستحقيها.
المطلب الثالث : دعوى سقوط الحق في الحضانة. 
المبحث الرابع : نفقة المحضون و أجرة الرضاع.
المطلب الأول : شروط استحقاق النفقة.
المطلب الثاني : تقدير النفقة.
المطلب الثالث : مدة النفقة و سقوطها.
المطلب الرابع : أجرة الرضاع.

تعليقات