القائمة الرئيسية

الصفحات



البطلان والسقوط في الإجراءات المدنية pdf



البطلان والسقوط في الإجراءات المدنية pdf 




مقدمة:

        من المبادئ المتفق عليها في الوسط القانوني أنّ فعالية القاعدة القانونية تتوقف علــى ما يتقرر من جزاء عند مخالفتها، ومن ضمنها القواعد القانونية الإجرائية التي تـــــــحدّد علـــى وجه الخصوص الأشكال و المواعيد التي يتم وفقها العمل الإجرائي ،و التي يترتب علــــــى مخالفتها البطلان أو السقوط  اللذان يعتبران أهم الجزاءات الإجرائية.

وإن كانت القواعــد الإجرائية ليست غاية بذاتها بــل هي وسيلــــــة لحماية الحقــوق الموضوعية و المراكز القانونية فإنّ أهمية الإحاطة بها لا تقل عن أهمية الإطّـــــــــلاع عن القواعد الموضوعية ذاتها ، لذلك فإنّ من الأجدر بمن يمارس وظيفة ترتبط بحماية حـــقوق الأشخاص و مصالحهم القانونية أن يملك أولا الوسيلة إلى ذلك؛ أي القواعد الإجرائية. 

و يعتبر نظامي البطلان و السقوط من أهم الجزاءات الإجرائية في مجال الإجراءات المدنية ؛ذلك أنّهما يتميّزان ببالغ أثرهما على مجرى الخصومة القضائية ومن ثم على الحقوق الموضوعية و المراكز القانونية لأطرافها.

و رغم أهميّة هذين النظامين فإنّ مختلف التشريعات الإجرائية في القوانين المقارنة لم تتمكن من وضع قاعدة عامة تحكمها ، و من ضمنها التشريع الجزائري الذي اقتصــــــر في قانون الإجراءات المدنية على مادتين هما: (461و462 ) تناولت الأولى السقــــوط و الثانــــــية البطلان بإشارة عامة و غير واضحة؛ و يرجع ذلك لتعقد الفكرة ذاتهـــــا حتى في الكتابات والكتب الفقهية.
و مما يثير الانتباه أنّ جلّ الدراسات الفقهية التي تناولت ما يتعلق بالجزاءات الإجرائية تمحورت حول نظام البطلان كموضوع رئيسي و الإشارة إلى السقوط كموضوع ثانــــــوي  رغم الأهمية التي يكتسيها هذا الأخير ؛ الأمر الذي جعلنا نحاول في دراستنا هذه أن نعطيه  قسط وفير إلى جانب البطلان الذي نال  نصيبه من اهتمام فقهاء القانون ؛ وذلك بغـــــرض مقارنتهما ببعضهما باعتبارهما نظامين متشابهين و متداخلين في بعض الأحيان، واختلافهما عن بعضهما البعض.

و تبيانًا لما أشرنا إليه ستتم هذه الدراسة وفق محورين أساســـــــــيين ، الأوّل يتضمن مفهوم البطلان و السقوط كجزاءين إجرائيين بطريقة تحليلية  لترتسم صورة واضحة المعالم عنهما تسهل لنا مقارنتهما ببعضهما من جهة و بباقي الجزاءات الإجرائية الأخرى من جـهة ثانية في المحور الثاني .

و ارتأينا أن يتم ذلك وفقا للخطة التالية:





الخطة

الفصل الأول

                  مفهوم البطلان و السّقوط كنظامين إجرائيين.

المبحث الأوّل: نظام البطلان.

المطلب الأول: محل البطلان.
الفرع الأول: مفهوم العمل الإجرائي.
الفرع الثاني: عناصر العمل الإجرائي.
الفرع الثالث:طبيعة العمل الإجرائي. 

المطلب الثاني: مفهوم بطلان العمل الإجرائي.
الفرع الأول:تعريف البطلان و أنواعه.
الفرع الثاني:مذاهب البطلان وموقف المشرع الجزائري منها.
الفرع الثالث:التمسك بالبطلان و سلطة القاضي في تقديره. 

المبحث الثاني: نظام السقوط.

المطلب الأول: محل السقوط.
الفرع الأول: تعريف الحق في اتخاذ الإجراء.
الفرع الثاني: تمييز الحق في اتخاذ الإجراء عن العبء القانوني والواجب الإجرائي. 

المطلب الثاني: مفهوم السقوط.
الفرع الأول: تعريف السقوط و أسبابه.
                الفرع الثاني: كيفية التمسك بالسقوط.


تعليقات