القائمة الرئيسية

الصفحات



حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري pdf

  حماية الورثة من الوصية المستترة  في القانون الجزائري  pdf 





مقـدمـــــة
  لقد أحاط القانون حق الملكية بحماية كبيرة لكونه من أهم الحقوق العينية التي يتمتع بها الإنسان، كما أنه يكتسي مكانة هامة و مقدسة في مجتمعنا، لذا تولى المشرع بيان نطاق الملكية و وسائل حمايتهـا، و كذا القيود التي ترد عليهـا، و جرم الاعتداء عليها .
و بين المشرع أيضا طرق اكتساب الملكية من خلال نصوص القانون المدني،و من أهم أسباب كسب الملكية الوفاة التي تتحقق بها الخلافة في المال و ذلك سواء عن طريق الميراث أو الوصية، لذا فقد خصتها الشريعة الإسلامية الغراء، و من ثم القانون بالتنظيم المحكم و المفصل لأحكامها .

و بالرغم من أن للإنسان حق الإيصاء بأمواله حال حياته، إلا أن وصيته مقيدة بضوابط شرعية و قانونية بهدف عدم المساس بحق الورثة  بترك زمام الوصية تحت إرادة المورث يتصرف فيها كما يشاء .
لذا فان الأشخاص - لأسباب مختلفة - رغبة منهم في التحايل على أحكام القانون لنيل الحرية في تعيين من يخلفهم في أموالهم، يصبغون على تصرفهم بالوصية ثوب تصرف آخر يكون لهم فيه الحرية المطلقة دون أي تقييد، لكن المشرع تصديا لمثل هذه التصرفات وضع قواعد بها يمكن فرض احترام القواعد الآمرة للقانون المتعلقة بالوصية؛ و هذا بمعاملة من يحاول التهرب من أحكامها بنقيض قصده و اعتبار تصرفه وصية حماية لحقوق ورثته . 

و يلاحظ أن مثل هذه التصرفات التي تغطي أو تستر الوصية، واسعة الإستعمال في المجتمع الجزائري، حيث يتضح ذلك من خلال المنازعات المتعلقة بها المطروحة أمام القضاء، و التي ترفع عادة من الورثة قصد الوصول إلى حكم بعدم نفاذ التصرف في حقهم، و ما يؤكد ذلك  غزارة قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص .

إلا أنه بالرغم من ذلك، فإن هذا الموضوع لم يحظى بدراسة متخصصة لكل جوانبه النظرية و العملية، بل أن جل الدراسات عالجت أحد جوانبـه و ذلك من زاويـة خاصة، كالإشارة إليه عنـد الحديث عن أسباب كسب الملكـية أو الحديث عن التصرفات في مرض الموت عند دراسة أحكام بعض العقود أو التصرفات، و يرجع ذلك إلى تفرق أغلب أحكام هذا الموضوع  بين الفقه الإسلامي و القانون المدني و قانون الاسرة .
و نظرا لما من أهمية كبيرة لهذا الموضوع بالنسبة للقاضي، فإنه يجب على هذا الأخير الإلمام بجميع جوانبه الفقهية و القانونية سواء ما تعلق منها بالجانب الموضوعي، أو بقواعد الإثبات خصوصا إذا ما علمنا انه يطرح عدة مشاكل قانونية تتعلق اما بتحديد بعض المفاهيم او بتطبيق النضوض القانونية المتعلقة به و التي تطرح صياغة بعضها مشاكل قانونية و عملية عديدة .
و هذا ما يقودنا إلى إعداد هذه الدراسة للقواعد التي تحقق الحماية للورثة من الوصية المستترة، مع الإقتصار على القانون الجزائري بكل مصادره، دون الخوض فيما جاءت به التشريعات المقارنة، و مع التركيز على ما جاءت به المحكمة العليا من خلال قراراتها العديدة في هذا الشأن . 

ومن اجل الإلمام بعناصر الموضوع يتعين أن نقسمه إلى فصلين، حيث نبين في الفصل الأول الأحكام المقيدة لحرية الإيصاء باعتبار أن القاضي يطبقها على التصرف  الذي يقرر إلحاقه بالوصية، مع تبيان الأسس الشرعية و القانونية لإحاطة الوصية بهذه الضوابط، كما نبين الأسس و الإعتبارات التي تقوم عليها القرائن التي مفادها أن بعض التصرفات في حقيقتها وصايا تلحق بحكم  هذه الأخيرة .
أما الفصل الثاني فنعدد فيه التصرفات التي تنطوي على نية الإيصاء، و التي يعتبرها المشرع وصايا مستترة و يوقع عليها قواعدها، و نبين شروط هذه التصرفات و أحكامها، و كذا قواعد الإثبات المتعلقة بها .   


تعليقات