القائمة الرئيسية

الصفحات



أصول المحاكمات الجزائيّة


اصول محاكمات جزاييه

penal procedure acts - règles des procédures pénales

 أصول المحاكمات الجزائيّة

أصول المحاكمات الجزائيّة

حلا زودة






تمثل أصول المحاكمات الجزائية Procédure pénale الجانب الإجرائي من القانون الجزائي بمعناه الواسع، إذ تنطوي على القواعد القانونية الشكلية التي تنظم تشكيل دوائر العدالة الجزائية وسير عملها، وتسمح بالكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة أو التدابير المتخذة بحقهم.

فهي إذاً الأداة التي تضع القواعد الموضوعية الواردة في قانون العقوبات العام والقوانين الجزائية الخاصة موضع التنفيذ.

وهدفها من ذلك كله الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة عبر صون أمن المجتمع ونظامه، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه للدفاع عن نفسه بالطرق الملائمة، لذا وجب أن تكون الأصول الجزائية عادلة وسريعة وبسيطة لتتحقق الغاية منها.

أولاً- المبادئ الأساسية لأصول المحاكمات الجزائية:

قد يؤدي تطبيق أصول المحاكمات الجزائية إلى المساس بالحريات الفردية كما أنه يلحق آثاراً سيئة بسمعة الفرد وحياته وأسرته، لذا فإن الأصول الجزائية تقوم على مجموعة من المبادئ التي تصون الحريات الأساسية للفرد، وتحقق العدالة في الوقت نفسه.

1- مبدأ الشرعية الإجرائية: إذا كان المبدأ الذي يحكم قانون العقوبات هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فإن قواعد الأصول الجزائية يحكمها مبدأ الشرعية أيضاً فلا يمكن أن تفرض أي عقوبة دون محاكمة يحدد القانون أصولها وإجراءاتها.

2- مبدأ الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمة: تقوم أصول المحاكمات الجزائية على مبدأ مهم يقضي بألا تجمع جهة واحدة بين وظيفتين أو أكثر من وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمة، فكل وظيفة من هذه الوظائف تناط بجهاز مستقل عن الأجهزة الأخرى، وهكذا تكون مهمة ملاحقة مرتكبي الجرائم والادعاء عليهم ملقاة على عاتق النيابة العامة، في حين يمارس قضاة التحقيق والإحالة أعمال التحقيق الابتدائي، وأخيراً يقوم قضاة الحكم بوظيفة التحقيق النهائي أو المحاكمة، ولا يجوز لأي من الأجهزة سالفة الذكر التعدي على وظائف غيره  واختصاصاته، كما لا يجوز للقضاة أن ينظروا في واقعة أو أن يتصدوا لأشخاص لم يتم الادعاء عليهم ، وهذا ما يسمى بمبدأ التقيد بعينية الدعوى وشخصيتها.

غير أن مبدأ الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمة لا يؤخذ به على إطلاقه، بل قد تقتضي الضرورة الخروج عنه لاعتبارات عملية، إذ لا يمكن تطبيقه في الجرائم المشهودة التي تتطلب سرعة التصرف إزاء جانٍ ارتكب جريمته تحت سمع أجهزة العدالة وبصرها، فعندما تقع جريمة مشهودة تمارس النيابة العامة والضابطة العدلية بعض أعمال التحقيق الابتدائي، ويجوز لقاضي التحقيق القيام بأعمال النائب العام، كما أن بإمكان قضاة الحكم عند وقوع إحدى جرائم الجلسات ممارسة مهام الادعاء والتحقيق الابتدائي معاً.

ويستثنى من ذلك ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 المتضمن إحداث محكمة أمن الدولة العليا في المادة 7 منه الفقرة /ب/، ونصها: «يكون للنيابة العامة عند التحقيق جميع الصلاحيات المخولة لها ولقاضي الإحالة بمقتضى القوانين النافذة».

3- مبدأ حرية الإثبات: خلافاً للمواد المدنية يجري العمل في المسائل الجزائية على إطلاق أدلة الإثبات وعدم تقييد القاضي الجزائي بأدلة محددة سلفاً، فتقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي بحسب قناعته الشخصية.

ولا يمنع مبدأ حرية الإثبات من استبعاد بعض الأدلة التي لا تتوافق وطبيعة القضايا الجزائية كاليمين الحاسمة مثلاً، أو منح أدلة معيّنة حجية خاصة كالضبوط التي يوجب القانون العمل بمضمونها ما لم يثبت عكسه أو تزويره، أو اشتراط أدلة محددة لإثبات جرائم بعينها، فعلى سبيل المثال قيدت الفقرة الثانية من المادة 504 من قانون العقوبات السوري أدلة الإثبات في جريمة الإغواء بوعد الزواج، إذ حصرتها في الإقرار والرسائل والوثائق التي كتبها الجاني فقط؛ مما يعني أنه لا يجوز أن تثبت هذه الجريمة بأي أدلة أخرى.

4- مبدأ ضمانات الدفاع: لخطورة الإجراءات التي يكون المدعى عليه أمام القضاء الجزائي موضوعاً لها فإنه يحاط بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل حماية البريء وإنقاذه من الإدانة ظلماً، وإعطاء الفرد الذي يدعى عليه بجريمة جميع الفرص اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتتمثل أهم ضمانات الدفاع وحقوقه بالضمانات الآتية:

أ- قرينة البراءة التي تعدّ المتهم بريئاً حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

ب- منع تعذيب المدعى عليه أو المساس بسلامته الجسدية والذهنية.

ج- إحاطة المدعى عليه علماً بما هو منسوب إليه.

د- القيام بالإجراءات بحضور المدعى عليه وإطلاعه على ما تم منها في أثناء غيابه.

هـ- حصول المدعى عليه على المشورة القانونية واستعانته بمحام يمثله أمام القضاء.

و- حق المحكوم عليه في الطعن بالأحكام الصادرة ضد مصلحته.

ثانياً ــــ المراحل الأساسية لسير الدعوى العامة:





عندما ترتكب جريمة ما يهب المجتمع إلى ملاحقة مرتكبها بغية معاقبته، ووسيلته في ذلك الدعوى العامة أو دعوى الحق العام التي تمر بالمراحل الآتية:

1- مرحلة الملاحقة La phase de la poursuite: استناداً إلى مبدأ الفصل بين وظائف الادعاء والتحقيق والمحاكمة فإنه لا يجوز لقضاء التحقيق أو الحكم النظر في أي جريمة ما لم تقم السلطة المختصة بإقامة الدعوى العامة بشأن تلك الجريمة أمام القضاء.

وهكذا يوكل قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مهمة إقامة الدعوى العامة وملاحقة مرتكبي الجرائم إلى جهاز قضائي مستقل يدعى النيابة العامة التي عرفتها المادة 137 من الدستور السوري لعام 1973 بأنها: «مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصها».

إن النيابة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إقامة الدعوى العامة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي وفق ما تنص عليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويتجسد الفرق بين إقامة الدعوى العامة ومباشرتها في أن إقامة الدعوى العامة تعني الإجراء الذي يضع الدعوى بين يدي القضاء، أما مباشرتها أو استعمالها فيشمل جميع الإجراءات التي تتخذها النيابة بعد دخول الدعوى حوزة القضاء للسير فيها حتى صدور حكم مبرم بشأنها كتقديم الطلبات وإبداء الدفوع والطعن في الأحكام.

خلافاً لإقامة الدعوى العامة التي يمكن أن تتم من النيابة أو من غيرها في بعض الأحوال؛ فإن مباشرتها تكون بيد النيابة العامة دون سواها.

وعندما تقيم النيابة الدعوى العامة أمام القضاء فإنها لا تكون ملكاً لها، ولا يكون بمقدورها التنازل عنها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وتختلف طريقة إقامة الدعوى العامة بحسب نوع الجريمة المرتكبة، فعندما تكون الجريمة من نوع الجناية يجب على النيابة التقدم بادعاء أولي ضد الجاني إلى قاضي التحقيق؛ لأن التحقيق في الجنايات إجباري، أما في بقية أنواع الجرائم -ولاسيما الجنح- فالأصل أن تتقدم النيابة بالادعاء فيها إلى محاكم الدرجة الأولى مباشرة ما لم تكن الجريمة غامضة ومعقدة أو مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة مع جناية أو كان فاعلها مجهولاً؛ إذ يجب في هذه الحالة تقديم الادعاء إلى قاضي التحقيق.

غير أن النيابة العامة -كما سبق القول- ليست صاحبة الاختصاص المطلق في الادعاء على مرتكبي الجرائم وملاحقتهم، فالمضرور من الجريمة قد يجبرها على ذلك، بل قد لا تستطيع تحريك الدعوى العامة في جرائم معيّنة إن لم يتقدم المضرور بادعاء شخصي أو شكوى ضد الجاني.

كما تستطيع بعض الجهات الرسمية والإدارات العامة ممارسة حق الادعاء، فرئيس الجمهورية هو صاحب الحق في الادعاء على الوزراء ونوابهم وإحالتهم إلى المحاكمة عند ارتكابهم جرائم في أثناء توليهم مهامهم أو بسببها.

وإدارة حصر التبغ هي التي يعود لها حق القيام بالملاحقات القضائية تجاه مخالفي نظام احتكار التبغ والتنباك.

وتجب الإشارة إلى أن بعض مرتكبي الجرائم لا يمكن ملاحقتهم جزائياً أو الادعاء عليهم - سواء من قبل النيابة أم غيرها - مهما كان الفعل المنسوب إليهم لتمتعهم بالحصانة كموظفي السلك الدبلوماسي الأجانب وأعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من آراء في أثناء انعقاد جلسات المجلس ولجانه، أو لانعدام تمييزهم كالأحداث الذين لم يتموا سن العاشرة.

2- مرحلة التحقيق الابتدائي: يعدّ التحقيق الابتدائي مرحلة قضائية سابقة على مرحلة المحاكمة وممهدة لها، إذ يهدف إلى تصفية الدعاوى، فلا يحال منها على محاكم الحكم سوى ما كان قائماً على أساس قوي من القانون والوقائع، وهكذا لا تنشغل المحاكم الجزائية بنظر الدعاوى الوهمية أو الكيدية أو التي لا تدخل في اختصاصها أصلاً كما لو كان الفعل المدعى به لا يؤلف جريمة.

إن التحقيق الابتدائي أمر لازم في الجنايات؛ لأنها جرائم عظيمة الخطر، فلا يجوز أن تنظر فيها محكمة الجنايات إن لم تمر أولاً على قضاء التحقيق، وصدور قراراتها بعد ذلك من قاضي الإحالة، وفيما عدا الجنايات فإن اللجوء إلى التحقيق أمر اختياري ما لم يكن فاعل الجريمة مجهولاً.

ولحساسية مرحلة التحقيق الابتدائي وخطورتها على سير الدعوى الجزائية وعلى حرية المدعى عليه وسمعته فإنه يعهد بها عادة إلى سلطة قضائية محايدة، ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري يتولى مهمة التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق الذين يعدّون الدرجة الأولى من درجات التحقيق، وقضاة الإحالة الذين يمثلون الدرجة الثانية، ومهمتها تولي النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات قضاة التحقيق من جهة كما أنها تمثل ممراً لابد منه لإحالة مرتكبي الجنايات إلى محاكم الجنايات من جهة أخرى.

وبما أن مرحلة التحقيق الابتدائي تعتمد كثيراً على قواعد النظام التحقيقي فإن أصول التحقيق تكون سرية وسريعة ومدونة.

فهي سرية تجاه العامة كي لا تتأثر مجريات التحقيق باطلاعهم عليها، لكنها تكون علنية تجاه جميع الخصوم، فيجب تمكينهم من حضور معاملات التحقيق ما لم تتطلب مقتضيات الضرورة والاستعجال إجراءها بمعزل عنهم.

وهي سريعة لضرورة الوصول إلى الحقيقة قبل محاولة إخفائها؛ لكيلا يبقى البريء طويلاً في قفص الاتهام.

كما يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق من قبل الكاتب، وأن توقع محاضر التحقيق من قبل القاضي والكاتب وصاحب العلاقة سواء كان شاهداً أم مُدَّعَىً عليه أم مدعياً شخصياً.

أما أهم معاملات التحقيق الابتدائي وإجراءاته فإنها تنصب بالدرجة الأولى على جمع الأدلة من خلال استجواب المدعى عليه وسماع الشهود وتفتيش الأماكن والأشخاص وإجراء الخبرة… كما تنصب على اتخاذ بعض الإجراءات إزاء المدعى عليه بدعوته للحضور أمام قاضي التحقيق بموجب مذكرة دعوة، فإن لم يمتثل لها أحضر بالقوة بموجب مذكرة إحضار، وفي جميع الأحوال يستطيع قاضي التحقيق بعد استجواب المدعى عليه في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد أن يصدر مذكرة توقيف بحقه عقب استطلاع رأي النيابة.

وبنتيجة التحقيقات فإن قاضي التحقيق أو الإحالة قد يتوصل إلى اتخاذ قرار بمنع المحاكمة إذا وجد أن الفعل لا يعدّ جريمة أو لا عقاب عليه، أو إن لم يجد أدلة على ارتكابه الجريمة المسندة له، وقد يصدر قراراً بالظن على المدعى عليه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى إذا كان الفعل المنسوب إليه مخالفة أو جنحة.

أما إذا كان الفعل جناية فإن قاضي التحقيق يودع الأوراق لدى النائب العام الذي يودعها قاضي الإحالة، وإذا وجد الأخير أن الفعل جناية والأدلة كافية على ارتكابها من قبل المدعى عليه فإنه يصدر قراراً باتهامه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

3- مرحلة المحاكمة: إن مرحلة المحاكمة هي المرحلة النهائية التي ستقرر فيها المحكمة إما إدانة المدعى عليه وإما براءته، وهي مرحلة يترقبها الرأي العام والمجني عليه وأسرته؛ ليعرفوا حكم القضاء في جريمة أقضت مضجعهم جميعاً.

من هنا فإن الأصول المتبعة في مرحلة المحاكمة في القضايا الجزائية تكون اتهامية بالكامل فهي شفوية، وعلنية، وحضورية.

فمبدأ الشفوية يقضي بأن يناقش الخصوم وقائع الدعوى وأدلتها تحت سمع هيئة المحكمة وبصرها؛ مما يتيح لهم فرصة الدفاع عن مواقفهم، ويسمح للقضاة بتكوين قناعتهم الذاتية في الدعوى، وبناء على ذلك فإنه ليس للقاضي أن يعتمد أدلة لم تقدم في المحاكمة أو لم تُناقش بصورة علنية وشفوية.

غير أن الشفوية قد تصبح متعذرة أحياناً؛ إذ قد يتوفى الشاهد أو يسافر خارج البلاد مما يعني أنه لم يعد بإمكان المحكمة الاستماع إلى شهادته شفوياً، وهنا يجوز لها أن تقرر تلاوة إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام قاضي التحقيق أو أمام الضابطة العدلية.

أما علنية المحاكمة فتفترض أن يسمح لمن يشاء من عامة الناس بحضور جلسات المحاكمة، مع السماح كذلك بنشر وقائعها عبر وسائل الإعلام ليتاح لجميع أفراد المجتمع متابعة أعمال القضاء.

مع ذلك فإن العلنية لا يمكن أن تطبق على الدوام، فقد تستدعي متطلبات الحفاظ على النظام العام والآداب العامة إجراء الجلسات بصورة سرية أو استبعاد بعض الفئات من حضورها كالنساء والقصر.

وتقرير سرية المحاكمة كلها أو بعضها أمر يعود إلى تقدير المحكمة، وفي مطلق الأحوال عليها أن تصدر الحكم في جلسة علنية وإن كانت المحاكمة سرية.

أخيراً فإن الحضورية في مرحلة المحاكمة تعني أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور جميع الخصوم، وبغية ذلك يجب تمكين هؤلاء من المثول أمام المحكمة عبر توجيه مذكرات دعوة إليهم تتضمن موعد الجلسة باليوم والساعة.

فمن يحضر منهم جلسات المحاكمة عدت وجاهية بالنسبة إليه، أما من لم يحضر مع تبلغه مذكرة الدعوة بالذات فإن المحاكمة تجري بمنزلة الوجاهي بحقه، أما إن لم يبلغ مذكرة الدعوة بذاته؛ فتجري المحاكمة غيابية بحقه.

إن ما تقدم ذكره من أصول جوهرية تقوم عليها مرحلة المحاكمة ينبغي إثبات تحققه والعمل به، وذلك بتدوينه في محاضر جلسات المحكمة وفي الحكم أيضاً، فإذا ورد في محضر الجلسة أو في الحكم أن العلنية والشفوية والحضورية قد روعيت؛ فلا يجوز لأحد أن يثبت ما يخالف ذلك إلا عن طريق التزوير.

وبنتيجة المحاكمة فإن المحكمة تقضي بالتجريم عند ثبوت الفعل، فتفرض العقوبة المقررة للفعل على المدعى عليه إضافة إلى الإلزامات المدنية المستحقة للمتضرر من الجريمة في حال تقدمه بادعاء شخصي إلى المحكمة، في حين تقضي بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.

مراجع للاستزادة:

- أحمد أبو الروس، المتهم (المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية 2003).

- أحمد المهدي وأشرف شافعي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها (دار الكتب القانونية، مصر 2005).

- إلياس أبو عيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، دراسة مقارنة (منشورات زين الحقوقية، بيروت 2005).

- حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية (مطبوعات جامعة حلب، 1997).

- حلا زودة، الشاهد في الدعوى الجزائية- دراسة مقارنة (رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2008- غير منشورة).

- سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجنائية (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003).

- عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية (المطبعة الجديدة، دمشق 1987).

- عبود السراج، شرح قانون العقوبات- القسم العام (مطبوعات جامعة دمشق، 2006-2007).

- علي جعفر، شرح أصول المحاكمات الجزائية (المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 2004).

- كامل السعيد، شرح أصول المحاكمات الجزائية (دار الثقافة، عمان 2008).

- محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية (مطبعة الإحسان،الطبعة الرابعة، دمشق 1977).

- مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية (منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 2002).

- Roger MERLE  et André VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale. quatrième éditions, (Cujas, Paris, 1989).

 - JEAN-CLAUDE SOYER, Droit pénal et procédure pénale (12e édition, Delta, Liban 1996).

- Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR  et Bernard BOULOC , Procédure pénale (16e édition, Dalloz, Paris, 1996).

المصدر: http://arab-ency.com

تعليقات