القائمة الرئيسية

الصفحات



انقضاء الالتزام الوفاء العيني

انقضاء الالتزام

الوفاء العيني

أحمد عبد الدائم






يقصد بالوفاء Le paiement تنفيذ المدين للالتزام الذي تعهد به ذاته، والوفاء بالالتزام هو السبب الطبيعي لانقضائه؛ لأنّ نشوء الالتزام صحيحاً يوجب على المدين الوفاء به للدائن. ويتم الوفاء – عادةً - من جانب المدين، ويترتب عليه انقضاء الالتزام، وهذا هو الوفاء البسيط. ولكن قد يتم الوفاء من غير المدين مما يؤدي إلى حلول الموفي محل الدائن في الالتزام، وهو ما يسمى الوفاء مع الحلول.

ويقصد بالوفاء البسيط قيام المدين بتنفيذ العمل الذي التزم القيام به نفسه، سواء أكان هذا العمل سلبياً، كامتناع عن عمل، أم كان إيجابياً يتمثل في دفع مبلغ من النقود أو تسليم شيء أو نقل حق عيني أو غير ذلك من الأعمال.

أولاً- طرفا الوفاء:

للوفاء بالأصل طرفان، هما: الموفي وهو المدين، والموفى له وهو الدائن. ولكن يجوز أن يتم الوفاء من غير المدين، كما أنه قد يتم لغير الدائن.

1- الموفي:

(أ)- الوفاء من المدين أو من الغير: الأصل في الوفاء أن يكون من المدين بحسبانه صاحب المصلحة الأولى في إبراء ذمته من الالتزام، وقد يتولاه عنه الوارث أو نائبه سواء أكانت نيابة قانونية كالولي أم اتفاقية كالوكيل.

وقد يتم الوفاء من غير المدين، وهذا الغير قد تكون له مصلحة في الوفاء بالدين كما لو كان كفيلاً أو مديناً متضامناً، وقد لا تكون للغير مصلحة في الوفاء ومع ذلك يلزم الدائن بقبول الوفاء حتى لو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته كالفضولي مثلاً أو من يريد التبرع للمدين بقيمة الدين.

(1) حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين: يحق للدائن رفض الوفاء من غير المدين في حالتين:

الحالة الأولى: إذا نص في الاتفاق المنشئ للالتزام أو استوجبت طبيعته أن يقوم المدين بتنفيذه بنفسه؛ جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين، كما لو كانت شخصية المدين محل اعتبار لكفاءة فنية فيه.

الحالة الثانية: إذا كان الغير الذي يريد الوفاء بالالتزام لا مصلحة له في ذلك، واعترض المدين على قبول الوفاء منه، وأبلغ الدائن هذا الاعتراض؛ ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير أو أن يقبله. وهكذا، فالوفاء من الغير عديم المصلحة جائز قانوناً إلا إذا اعترض عليه الدائن والمدين معاً.

(2) رجوع الموفي على المدين: إذا تمّ الوفاء من غير المدين يكون للموفي الرجوع على المدين بما دفعه إلا إذا كان متبرعاً، ورجوع الموفي على المدين يكون بدعوى الفضالة إذا تم الوفاء بغير علم المدين، وتوافرت شروط الفضالة الأخرى، وبدعوى الوكالة إذا أقر المدين قيام الغير بالوفاء. وإذا تم الوفاء رغم اعتراض المدين أو كان الوفاء غير عاجل؛ فإن رجوع الموفي على المدين يكون على أساس الإثراء بلا سبب.

ولكن يحق للمدين الذي حصل الوفاء دون إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً إذا أثبت أنّ له مصلحة في الاعتراض على الوفاء، كما هو الحال إذا كان للمدين أن يطالب بإبطال العقد الذي نشأ منه الالتزام، أو كان له التمسك بالحق في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ.

ب- الشروط الواجب توافرها في الموفي لصحة الوفاء: يشترط لصحة الوفاء توافر الشرطين التاليين:

(1) يجب أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به: لا يعدّ الوفاء صحيحاً إذا لم يكن الموفي مالكاً لما وفى به؛ لأنه سيمتنع عليه تمليك الدائن ما وفاه، ويكون قابلاً للإبطال مثل بيع ملك الغير. ويستطيع الدائن الموفى له التمسك بإبطال الوفاء في هذه الحالة حتى يتجنب رجوع المالك الحقيقي عليه من ناحية، وحتى يحمل الموفي على إعادة الوفاء صحيحاً من ناحية أخرى.

(2) يجب أن يكون الموفي أهلاً للتصرف بالشيء محل الوفاء: يجب أن يكون الموفي أهلاً للتصرف، فإذا لم يكن كامل الأهلية كان الوفاء قابلاً للإبطال لمصلحته وحده دون الدائن. ويكون للموفي ناقص الأهلية مصلحة في إبطال الوفاء، إذا لحقه ضرر من هذا الوفاء كالوفاء قبل حلول الأجل، أو الوفاء بشيء من صنف جيد وهو لم يكن ملزماً إلا بشيء من الصنف المتوسط.

2- الموفى له: يكون الوفاء للدائن أو نائبه، أما الوفاء لغير الدائن فلا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا في حالات استثنائية.

أ- الوفاء للدائن أو نائبه: الأصل أن يكون الوفاء للدائن، والعبرة بثبوت صفة الدائن يكون وقت الوفاء. وإذا أناب الدائن عنه وكيلاً لاستيفاء حقوقه؛ فإنّ الوفاء للنائب أو الوكيل يعدّ صحيحاً مبرئاً لذمة المدين؛ إلا أنّه يتعين على الوكيل في هذه الحالة أن يقيم الدليل على صفته وفقاً للأحكام العامة للوكالة.

وقد عدّت المادة (330 من القانون المدني السوري) أنّ التقدم بمخالصة صادرة عن الدائن قرينة كافية في ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصة. ويعدّ استيفاء الحق بالنسبة إلى الدائن من أعمال التصرف، ولذلك يجب أن تتوافر في الدائن -عند الاستيفاء- أهلية التصرف.

وإذا تم الوفاء للقاصر كان قابلاً للإبطال إلا إذا أجازه القاصر بعد بلوغ سن الرشد، أو أقره نائبه القانوني قبل اكتمال أهليته. غير أنّ الوفاء لناقص الأهلية وإن كان معيبا؛ فإنه يبرئ ذمة المدين إذا أثبت أنّ الدائن (ناقص الأهلية) قد أفاد من الموفى به وذلك بقدر ما عاد عليه من فائدة، ويعدّ من قبيل الإفادة إنفاق القاصر الدين الذي استوفاه في شراء عين أو ترميم عقار له.

ب- الوفاء لغير الدائن: إذا تم الوفاء لغير الدائن أو لغير ذي صفة في استيفاء الدين مثل ابن الدائن أو زوجته أو أخيه؛ فلا تبرأ ذمة المدين من الدين، ويتعين عليه الوفاء ثانيةً للدائن؛ لأنّ القاعدة أنّ من يفِ بالدين غلطاً يفِ به مرتين، غير أنّ المادة (331 من القانون المدني السوري) نصت على ثلاثة استثناءات، وهي:

(1) إذا أقر الدائن الوفاء: إذا أقر الدائن الوفاء الذي تمّ لغير ذي صفة في استيفاء الدين؛ فإنه يسري في حقه.

(2) إذا عادت على الدائن منفعة من هذا الوفاء وبقدر هذه المنفعة: وذلك إذا كان من استوفى الدين قد أداه بدوره إلى الدائن الحقيقي، أو إذا قام المدين بوفاء الدين لدائن الدائن دون أن يطالبه هذا الأخير بالوفاء، ففي هذه الحالة تبرأ ذمة المدين بقدر ما انقضى من دين دائنه تجاه الموفى له.

(3) الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر: الدائن الظاهر هو الشخص الذي يظهر بمظهر الدائن الحقيقي. ورغم تعارض هذا المظهر مع الواقع الحقيقي فإنه يجب حماية الموفي بحسن نية للحفاظ على استقرار التعامل. ويشترط لصحة الوفاء في هذه الحالة شرطان:

الشرط الأول - أن يكون الموفى له قد ظهر بمظهر صاحب الحق: كالوارث الذي يظهر فيما بعد أنه محجوب بوارث آخر، أو موصى له يتبين فيما بعد بطلان الوصية الصادرة له. ولا يقصد بالدائن الظاهر من يحوز سند الدين، بل من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق.

الشرط الثاني - أن يكون المدين الذي وفى الدائن الظاهر حسن النية: أي معتقداً أنه يفي الدين للدائن الحقيقي. وفي هذه الحالة، إذا وقع الوفاء صحيحاً؛ لم يبق أمام الدائن إلا الرجوع على الموفى له على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان الدائن الظاهر سيئ النية وقت الوفاء، أو على أساس دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية، أي إذا كان يعتقد وقت استيفاء الدين أنه صاحب الحق فيه.





ثانياً- محل الوفاء:

الأصل أن يتم الوفاء بعين ما التزم به المدين، سواء أكان الالتزام بإعطاء شيء أم كان التزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل. فإذا كان الالتزام دفع مبلغ من النقود؛ فيجب الوفاء به بمقداره المعيّن في العقد أو في الحكم المقرر له حتى لو انخفضت قيمة النقود. وإذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالنوع دون أن تذكر درجة الجودة ودون أن يتم استخلاصها من العرف أو من أي ظرف آخر؛ فلا يكلف المدين إلا بالوفاء بشيء متوسط الجودة. أما إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات - عقاراً كان أو منقولاً - فيجب على المدين تسليمه إلى الدائن بالحالة التي هو عليها وقت الوفاء؛ إلا إذا اتفق على غير ذلك.

1- عدم جواز تجزئة الوفاء: لا يجبر الدائن بقبول الوفاء بجزء من الدين ولو كان هذا الدين قابلاً للانقسام. ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة، حيث يحق للمدين – استثناءً - تجزئة الوفاء في الحالات الأربع الآتية:

أ- عند اتفاق الدائن والمدين على تجزئة الوفاء بالالتزام: وقد يحدث هذا الاتفاق قبل الوفاء كاشتراط تقسيط الدين، وقد يحدث وقت الوفاء كأن يوفي المدين جزءاً من الدين، ويقبل به الدائن.

ب- عند إجراء المقاصة القانونية بين دينين متقابلين: وبها ينقضي الدينان بمقدار الأقل منهما، وهذا يعني أنّ الدين الأكبر سيسقط جزء منه بالمقاصة رغم إرادة الدائن، ويبقى باقي الدين في ذمة المدين.

جـ- نظرة الميسرة: وهي مهلة يمنحها القاضي -بناء على سلطته التقديرية- للمدين حسن النية من أجل الوفاء بالتزامه شريطة أن يصدر بها حكم قضائي، وألا يوجد نص في القانون يمنع القاضي من إعطاء هذه المهلة، وأن يكون المدين حسن النية، ويجب ألا يلحق بالدائن أي ضرر من هذا التأجيل.

د- حالة الدفع بالتقسيم عند تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بلا تضامن: حيث يمنع على الدائن مطالبة كل كفيل بكل الدين؛ وإنما بقدر نصيبه في الكفالة.

2- تعدد الديون من جنس واحد واحتساب الخصم: يجب التمييز بين حالة وجود ملحقات للدين الأصلي وحالة تعدد الديون.

أ- حالة وجود ملحقات للدين الأصلي: قد يكون هناك مدين لآخر بدين واحد، ثم يفي المدين إلى الدائن مما عليه بما لا يكفي للوفاء بأصل الدين ومصروفاته وفوائده، فقد حددت القاعدة التي وردت في المادة (341 من القانون المدني السوري) أنّ ما وفاه المدين يخصم أولاً من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق مخالف سواء وقت التعاقد أم وقت الوفاء.

ب- حالة تعدد الديون: قد يلتزم المدين تجاه الدائن بعدة ديون مستقلة عن بعضها، لكنها من جنس واحد، كالتزام المدين بثمن بضاعة اشتراها من الدائن، وبمبلغ قرض اقترضه من الدائن ذاته، وبتعويض عن الضرر الذي سببه لهذا الدائن نتيجة فعله غير المشروع. فإذا وفى المدين دائنه مبلغاً من المال لا يكفي للوفاء بجميع هذه الديون؛ فهل يعدّ المبلغ المدفوع وفاء لدين الثمن، أو لدين القرض، أو لدين التعويض؟

لقد عينت المادتان (342 و343 من القانون المدني السوري) الدين الموفى به على النحو الآتي:

(1) التعيين عن طريق المدين: يحق للمدين أن يعيّن عند الوفاء الدين الذي يريد الوفاء به بشرط ألا يكون هذا التعيين مخالفاً للاتفاق أو للقانون، كما لو كان الدين الذي عيّنه المدين مضافاً إلى أجل مقرر لمصلحة الدائن أو كان ما وفاه المدين لا يكفي للوفاء بالدين الذي عيّنه؛ مما يؤدي إلى تجزئة الوفاء.

(2) التعيين عن طريق القانون: إذا لم يعيّن المدين الدين الذي أراد الوفاء به؛ فإنّ ما وفاه المدين يخصم من حساب الدين المستحق الأداء، فإن تعددت الديون المستحقة الأداء خصم ما وفاه المدين من حساب أشد الديون كلفة على المدين، ويعدّ الدين أشد كلفة إذا كان يغل فائدة أو كان مضموناً برهن أو كان لا يسقط إلا بالتقادم الطويل.

(3) التعيين عن طريق الدائن: إذا لم يقم المدين بتعيين الدين الموفى به، وتساوت الديون في كونها مستحقة الأداء وفي كلفتها على المدين؛ فإن ما وفاه المدين يخصم من حساب الدين الذي يعيّنه الدائن.

ثالثاً- كيفية الوفاء:

1- زمان الوفاء: استناداً إلى نص المادة (344 من القانون المدني السوري) فإنّ الأصل هو أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام بصورة نهائية في ذمة المدين. ولا يعدّ الالتزام مترتباً بصورة نهائية إذا كان معلقاً على شرط واقف، فلا بد من تحقق الشرط حتى يصبح نهائياً واجب الأداء.

وقد يتفق المتعاقدان على عدم أداء الالتزام فوراً، كاتفاق المتعاقدين على وفاء الالتزام بعد مرور مدة معيّنة من نشوئه، فيكون الالتزام معلقاً على أجلٍ واقف. وقد ينص القانون على تأجيل الوفاء بالالتزام كما يحدث عند الحروب أو عند الأزمات الاقتصادية. وأخيراً يجوز للقاضي منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه.

2- مكان الوفاء: يجب أن يتم الوفاء في المكان المحدد باتفاق الطرفين أو بنص خاص، فإذا لم يعيّن الاتفاق أو النص مكان الوفاء؛ فيجب عندئذٍ التمييز بين الالتزام المتعلق بشيء معيّن بالذات وبين غيره من الالتزامات الأخرى:

أ- إذا تعلق الالتزام بشيء معيّن بالذات: كالالتزام بتسليم سيارة معيّنة مثلاً؛ فيجب الوفاء به في مكان وجود الشيء وقت نشوء الالتزام استناداً إلى مبدأ النية المشتركة للمتعاقدين الذي يفترض أنهما قد اتفقا ضمناً على هذا المكان، بيد أنّ هذا النص لا يمنع الطرفين المتعاقدين من الاتفاق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك.

ب- الوفاء بالتزام متعلق بشيء معيّن بالنوع: يكون الوفاء به في موطن المدين بالالتزام وقت الوفاء، أو في المكان الموجود به مركز أعماله إذا كان الوفاء متعلقاً بهذه الأعمال بحيث يجب على الدائن السعي لاستيفاء حقه دون أن يكلف المدين بالسعي إلى الدائن، فالدين مطلوب لا محمول، وذلك استناداً إلى نص المادة (345 من القانون المدني السوري).

3- مصاريف الوفاء: يتحمل المدين نفقات ما يستوجبه الوفاء بالتزامه؛ ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ونفقات الوفاء هي كل ما ينفقه المدين حتى يعدّ موفياً بالتزامه، كنفقات إرسال الشيء الواجب التسليم إلى مكان الوفاء، أو نفقات إرسال حوالة بريدية بالقيمة أو نفقات المخالصة.

ولكن قد ينص القانون على تحميل النفقات للدائن، من ذلك ما تقضي به المادة (333 من القانون المدني السوري) من إيداع الشيء الموفى به على نفقة الدائن في أحوال العرض الحقيقي. كذلك يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تحمل الدائن بنقل الملكية وهو المشتري لنفقات تسجيل العقار في السجل العقاري.

4- إثبات الوفاء: يخضع الوفاء للقواعد العامة في الإثبات، ولذلك يتعين إثباته بالكتابة إذا زادت قيمة الالتزام الموفى به على/500/ل.س. ويقع عبء إثبات الوفاء على الموفي، وهو غالباً المدين؛ لأن الدائن لا يكلف إلا بإثبات وجود الالتزام.

وقد نظم المشرع في المادة (347 من القانون المدني السوري) طريقة الحصول على الدليل الكتابي المثبت للوفاء، حيث يتعين على الدائن في حالة الوفاء الجزئي بالالتزام أن يعطي الموفي -سواء كان المدين نفسه أم الغير- مخالصةً بما وفاه مع التأشير على سند الدين بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي. وإذا تم وفاء كامل الدين تعيّن رد سند الدين إلى الموفي أو إلغاؤه. فإن كان سند الدين قد ضاع وجب على الدائن تقديم إقرار كتابي بذلك إلى الموفي.

مراجع للاستزادة:

- أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام،ج2، أحكام الالتزام (منشورات جامعة حلب، 2003).

- أحمد عبد الدائم، النظرية العامة للالتزام، ج2، أحكام الالتزام (منشورات جامعة حلب، 2006).

- أنور سلطان، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام (دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1997).

- جلال العدوي، أصول أحكام الالتزام والإثبات (منشأة المعارف، الإسكندرية 1996).

- جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام (دار النهضة العربية، القاهرة 1995).

- سليمان مرقس، موجز أصول الالتزامات (مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة 1961).

- شفيق طعمة وأديب استانبولي، التقنين المدني السوري، ج3 (المكتبة القانونية، دمشق 1992).

- عادل حسن علي، الإثبات- أحكام الالتزام (مكتبة زهراء الشرق، 1997).

- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، ج3 (دار النهضة العربية، القاهرة).

- عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني (مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 1996).

- ليلى سعيد، الوجيز في شرح القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001 (جامعة البحرين، الطبعة الأولى، 2003).

- ماجد الحلواني، نظرية الالتزام العامة، الكتاب الثالث.

- مصطفى الجمال، أحكام الالتزام (الدار الجامعية، 1987).

تعليقات