القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارت محكمة النقض المغربية تتعلق بالدفوع الشكلية في قانون المسطرة المدنية. (الجزء الثالث )




ملف 86548/1980             قرار 222               بتاريخ 09/02/1983


يشترط للتقيد بقاعدة - القاضي الجنائي يوقف المدني - أن يكون هناك بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع.


باسم جلالة الملك 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثالثة:
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 20-05-1980 أن عبد السلام البخاري استصدر بتاريخ 13-04-1979 أمرا بالأداء ضد شركة صوفاديك يقضي عليها بأداء مبلغ 30.000 درهم قيمة شيكين وأن المحكوم عليها استأنفت الأمر المذكور مدعية ان المستأنف عليه اختلس الشيك الأول وأن المستأنفة سجلت به دعوى جنحية في الموضوع رائجة بجلسة14-06-1979 واما الشيك الثاني فقد ادى بواسطة شيك آخر يحمل رقم 505926 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف مستبعدة جميع دفوع المستأنفة لكونها غير مرتكزة على أساس.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع ونقصان التعليل ذلك أن الطاعنة اثارت قضية اختلاس الشيكات دون اخبار البنك بذلك وأن المحكمة اعتمدت في قرارها على حيثية مهمة كون الطاعنة ادعت الاختلاس دون إثباته في حين أن الطاعنة أشارت إلى ملف جنحي الشيء الذي يوضح كون حيثيات الحكم ناقصة من حيث تبيان الوقائع هذا النقص الذي يؤدي إلى تأويلها تأويلا يوازي تحريفها.
لكن علاوة على أن تحريف الوقائع لا يشكل سببا للنقص مادام لم يترتب عنه خرق للقانون فإن القرار المطعون فيه بين عن صواب ان دفوعات الطاعنة لا ترتكز على أساس باعتبار انها لم تثبت اختلاس الشيك من طرف المطلوب في النقض ولم تنكر توقيعها على الشيك ولم تشر في الشيك المؤدى أنه صدر عوضا عن الشيك الأول فجاء بذلك معللا تعليلا كافيا وصحيحا مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: 
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة الجنائي يعقل المدني ذلك أنه كان على محكمة الاستئناف أن تقرر ارجاء البت في الملف المعروض عليها إلى غاية صدور حكم نهائي من طرف المحكمة الجنحية.

لكن حيث إنه يشترط للتقيد بقاعدة الجنائي يعقل المدني أن يكون بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع الشيء الذي لم تثبته الطاعنة علاوة على أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن هناك دعوى جنائية تتعلق بنفس الموضوع فالوسيلة غير مرتكزة.

من أجله

قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

     الرئيس: السيد محمد عمور، المستشار المقرر: السيد عبابو.
        المحامي العام: السيد محمد الشبيهي،
         المحامي: الأستاذ محمد الفلاح.

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 52.



ملف 3382/1994         قرار3407       بتاريخ 04/06/1997
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنها تكون بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوعها مما استنفذت معه ولايتها في الفصل فيه.
لما كان استئناف الحكم المذكور ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية فإن هذه المحكمة الأخيرة - بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة في قرارها - كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، ولم تخرق بذلك الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى . . .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية سطات بتاريخ 26 يناير 1994 تحت عدد 38-94-3 في الملف العقاري 619-92-3 أن المطلوب في النقض المهدي بن ادريس تقدم بدعوى أمام ابتدائية سطات عرض فيها أنه بتاريخ 19 دجنبر 1964 اشترى بمعية المدعى عليهم الطاعنين بوعزة بن احمد وعبد الرحمان بن امحمد والإدريسي محمد بن احمد من البائعة درويش زهرة بنت الحاج هاشم ثلاث خداديم كبيرة من الملك المسمى فدان على المبين بالمقال المشتمل على سبع خداديم بنسبة النصفة له والنصف الباقي للمشترين وذلك بمقتضى رسم بيع مضمن بعدد 402 طالبا الحكم بتعيين خبير لتحديد نصيبه الذي هو خدام ونصف وفرزه وتخلى المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم عنه مع حفظ حقه في طلب الاستغلال، وبعد الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي بعدم القبول الدعوى شكلا وبعد استئنافه من المطلوب المدعى وجواب المستأنف عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة ثم صدر القرار المطلوب نقضه بالمصادقة على تقرير الخبير وإنهاء حالة الشياع بين طرفي الدعوى بإجراء قسمة عينية عن طريق القرعة وتمكين المدعى من الحصة التي ستفسر عنها القرعة وتحميل الطرفين الصائر.
في الوسيلتين المستدل بهما مجتمعتين:
يعيب الطاعنان على القرار خرق إجراءات جوهرية بخرق الفقرة الثالثة من الفصل 345 من ق.م.م. بسبب عدم التنصيص فيه على عناوين الأطراف.
وخرق الفصل 146 من نفس القانون بسبب التصدي للحكم بالرغم من أن القضية لم تكن جاهزة لأن محكمة الدرجة الأولى إنما قضت بعدم قبول الدعوى شكلا الشيء الذي حرمه من درجة من درجات التقاضي وأضر بحقوقه مما يستوجب نقض القرار.
لكن فإن ما أثير في الوسيلة لم يترتب عنه أي لبس أو غموض في هوية الأطراف كما أن الطاعنين لم يبينا الضرر الذي لحقهما من عدم التنصيص على عناوين الأطراف فضلا عن أن القرار تضمن موطن الطرفين المختار.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية فإنه لما كان الثابت من مجمل تعليلات محكمة الدرجة الأولى أنها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فكانت بذلك قد فصلت في دفع موضوعي يتعلق بعدم توفر تلك الدعوى على عناصرها المتصلة بموضوع الدعوى مما استنفذت معه ولايتها في الفصل في موضوعها، ولما كان استأنف حكمها ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية - فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه - بعدما ألغت الحكم الابتدائي للعلل الواردة فيه - كانت على حق عندما تصدت للبت في موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى، وأنها بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م المحتج بخرقه فالوسيلة عديمة الجدوى.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطاعنين.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: بديعة ونيش مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.        




ملف 17840/1964         قرار149            بتاريخ  26/03/1969


ينص الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز تجريح الشاهد إلا قبل الإدلاء بشهادته عدا إذا كان سببه لم ينكشف إلا بعد أدائها،  وفي الحالة الأخيرة إذا قبل التجريح تلغى الشهادة ولهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت الفصل المذكور عندما سلمت بتجريح شاهد بعد ادلائه بشهادته في حين أن المعني بالأمر كان على علم قبل أداء الشاهد شهادته بسبب التجريح.


باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14 يوليوز 1964 من طرف سودري ميير بواسطة نائبه الأستاذ بيير جيرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 31 يناير 1964.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 ابريل 1965 تحت إمضاء الأستاذ جوزيف اكيرا النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ ا لصادر في 25 نوفمبر 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فبراير 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبعد المناداة على محامي الطرفين فلم يحضرا.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها:
بناء على الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه لا يجوز تجريح الشاهد إلا قبل الإدلاء بشهادته عدا إذا كان سببه لم ينكشف إلا بعد ادائها، وفي الحالة الأخيرة اذا قبل التجريح تلغى الشهادة.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس 31 يناير 1964) ان سودري ومريجان أصيبا بجروح في حادث سيارة كانا منقولين على متنها بدون مقابل وذلك بقيادة مالكها ابيسرأس ولم يحرر أي محضر على اثر هذا الحادث وبعدما حصل سودري على اعتراف ابيسرأس بوقوع الحادث على اثر قيامه بتحريك عجلة القيادة بصفة فجائية لإعادة توازن السيارة، قيد دعوى ضده وأدخل فيها شركة تأمينه "الشركة الفرنسية الامريكية " مطالبا بتعويض الضرر بناء على الفصل 77 والفصول التابعة من قانون الالتزامات والعقود، وبتاريخ 15 ابريل 1961 قضت المحكمة الابتدائية بمكناس بإجراء بحث فيما يخص معرفة ظروف الحادث فاستمع اثناء هذا البحث إلى مريجان بتاريخ فاتح مارس 1962، وبناء على هذه الشهادة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20 يونيو 1962 بمسؤولية ابيسرأس لكونه لم ينتبه جيدا عندما اقترب من منطقة الطريق المغطاة بالحصى، كما قضى على شركة التأمين أن تحل محله في الأداء فاستانفت هذه الشركة هذا الحكم والحكم التمهيدي الصادر في 5 ابريل 1961 مجرحة الشاهد مريجان لكونه طلب هو أيضا تعويضا من السائق في عريضة بتاريخ 12 ابريل 1962 بلغت لها في 18 يوليوز 1962، وبتاريخ 31 يناير 1964 قضت محكمة الاستئناف بفاس بقبول التجريح وذلك أن سببه لم يظهر للمستأنفة إلا في 18 يوليوز 1962 أي بعد صدور حكم 20 يونيو 1962 وبعدما اعتبرت أن هذا الحكم لم يرتكز إلا على شهادة مريجان قضت المحكمة بإلغاء البحث الذي أجري في فاتح مارس 1962 وبإلغاء حكم 20 يونيو 1962 ثم تعرضت لموضوع الدعوى بناء على الأثر الناقل للاستئناف ورفضت طلب سودري.
وحيث يعيب سودري على الحكم المطلوب نقضه خرق الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية وعدم التعليل وذلك أن الحكم بعدما قبل التجريح الغي البحث الذي اجري في فاتح مارس 1962، في حين أنه صرح من قبل ان الشاهد المجرح أصبحت له بمجرد وقوع الحادث – مصلحة في أن تقضي المحكمة بمسؤولية ابيسرأس وذلك لتدعيم دعواه وفي حين أن التجريح الذي كان معروفا قبل البحث – حسب تصريح المحكمة – كان من الواجب اثارته قبل أداء الشهادة طبقا للفصل 106 من قانون المسطرة المدنية، وفي حين أن أطراف الدعوى حضروا أثناء البحث ولم يدلوا بأي تجريح.
وحيث إن المحكمة بتصريحها أنه كان لمريجان مصلحة في إثبات مسؤولية ابيسرأس في الحادث للارتكاز عليها في دعواه ضد هذا الأخير وضد الشركة المؤمنة له، تكون قد سلمت ضمنيا وبالضرورة بكون السائق كان على علم وقت الحادث بسبب التجريح، مما يستتبع ان الشركة المؤمنة له لم يبق لها حق في التجريح بعد أداء الشهادة وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت الفصل 106 المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط لتنظر فيها طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف محمد عمور سالمون بنسباط الحاج محمد الفلاح، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
(المحاميان: الأستاذ بيير جيرار والأستاذ اكيرا)

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 437.  




ملف 16577/1964         قرار22          بتاريخ    02/11/1966

ينص الفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية على أن حالات الإخلال بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظروف الحال ومصلحة الخصوم. إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وبما أن المحكمة صرحت " أن عجز 20 في المائة يظهر مبررا دون حاجة إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حضور المستانفين في دعوى لم يكونا طرفين فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطبيقا للفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية" فانها لم تخرق أي نص قانوني عندما اعتمدت على تقرير الخبراء المقدم بمناسبة مسطرة التعويض عن حادثة الشغل واتخذته أساسا لتحديد التعويض الواجب اداؤه على المتسبب في الحادثة.
باسم جلالة الملك 
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 شتنبر 1965 من طرف شركة التأمين لانكونكورد بواسطة نائبها الأستاذ كانيولي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 7 مايو 1965.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 يناير 1966 تحت إمضاء الأستاذ لاتيل النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين أعلاه والرامية الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 مايو 1966.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 نونبر 1966.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الأول بجميع فروعه:
حيث يتضح من ملف النازلة ومن الحكم المطعون فيه أن بيرتو الذي كان يشتغل لدى شركة اوسينا أصيب في حادثه سير على اثر اصطدام بين سيارته شوفرولي وبين سيارة لشركة الزيوت رونو في الطريق بين الرباط ومكناس فتقدم بتاريخ 8 يوليوز 1957 بدعوى ضد طالبتي النقض شركة لاكونكورد وشركة الزيوت من أجل التعويض الناتج عن الخسائر التي اصابت سيارته فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24 ابريل 1959 (ملف عدد 47.628) وفق الطلب وحملت الشركتين كامل المسؤولية وقدم بيرتو في نفس الوقت دعوى ضد مشغلته شركة اوسينا ومؤمنتها شركة التأمين المغربية على أساس الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1927 فقضت له المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 1960 بجراية سنوية قدرها 1128 درهما ابتداء من 9 يونيو 1957 على أساس عجز قدر بعشرين في المائة وصححت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 3 دجنبر 1960، وبمقضتى عريضة مؤرخة ب 12 يناير 1961 تقدم بيرتو بدعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على أساس الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1927 ضد شركة الزيوت وشركة لاكونكورد بمحضر الشركة اوسينا التي تشغله ومؤمنتها الشركة المغربية للتأمين مطالبا بجراية تكميلية قدرها 4912 درهما ابتداء من 8 يوليوز 1957 وباجرة تكميلية عن مدة العجز المؤقت وهي 585 درهما فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 15 دجنبر 1961 بأن مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ 8 مارس 1957 تتحملها كلها شركة الزيوت رونو وحكمت على هذه الأخيرة بادائها لبرتو جراية سنوية قدرها 2.182 درهما ابتداء من 8 يونيو 1957 على أن تتحمل الأداء شركة التأمين لاكونكورد وصححت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 7 ماي 1957.
وحيث إن طالبتي النقض اثارتا أمام المحكمة كون الدعوى المقدمة بتاريخ 12 يناير 1961 من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الجسماني تقادمت لمرور أجل ثلاث سنوات بعد وقوع الحادث تطبحقا، للفصل 106 من ظهير العقود والالتزامات فأجاب ت المحكمة ان في الدعوى الأولى المقدمة من أجل الحصول على التعويض عن خسارة السيارة افصح بيرتو بدون نزاع عن نيته في الحصول على جميع حقوقه وأنه وقع هذا قطع التقادم في حين أن موضوع الدعوى مختلف ومفعول القطع انتهى حينا.
لكن حيث إن المحكمة صرحت ( أن في الدعوى الأولى المقدمة من أجل الحصول على التعويض عن خسارة السيارة أفصح بيرتو بدون نزاع عن نيته في الحصول على جميع حقوقه ازاء شركة الزيوت رونو تبعا لحادثة 8 مارس 1957 ومن أجل التعويض عن جميع الاضرار التي لحقته وأنه وقع هكذا قطع تقادم الدعوى المقدمة من أجل التعويض الجسماني بإقامة دعوى من أجل خسائر السيارة وهكذا فيما أن التعويضات المبنية على هذا الفصل والمتعلقة بجراية تكميلية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالتقادم فإن الدعوى الأولى قطعت سريان تقادم الدعوى الثانية).
وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التقادم ما دام قد قام بكل ما يجب للاحتفاظ بحقه في انتظار الفصل في الدعاوي الأخرى مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني:
حيث تطعن طالبتا النقض في هذا الحكم بخرقه الفصل 148 وما بعده من ظهير المسطرة المدنية والفصول 164 و189 و540 من نفس الظهير وذلك أنها لتحديد التعويض الواجب اداؤه على المتسبب في الحادثة اعتمدت على تقرير الخبراء المقدم بمناسبة مسطرة التعويض عن حادثة الشغل لعلة ان عدم مشاركة طالبتي النقض في دعوى حادثة الشغل وعدم مناقشتهما للتقرير الذي حدد العجز ب 20 في المائة لا يضر بمصالحها في حين أنه من الضروري أن يناقشاه خصوصا أنهما طلبا من المحكمة تقديم التقرير لمناقشته.
لكن حيث إن المحكمة " صرحت " أن عجز 20 في المائة يظهر مبررا دون حاجة إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حضور المستأنفين في دعوى لم يكونا طرفين فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطبحقا، للفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية".
وحيث إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وأن المحكمة طبقت تطبحقا، سالما الفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص على أن حالات الإخلال بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظروف الحال ومصلحة الخصوم فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: محمد عمور، إدريس بنونة، عبد الرحمان بن عبد النبي، عبد الغني المومي وبمحضر وكيل الدولة العام السيد الحاج أحمد زروق وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.
(المحاميان: الأستاذ كونيولي والأستاذ لاتيل)

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 -  1982 - ص 152.




ملف 74423/1979       قرار 351      بتاريخ 25/04/1979

إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى يكون دعوى تابعة لطلب النقض فلا يجوز تقديمه إلا مرة واحدة ولو في شكل آخر.
باسم جلالة الملك 
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 24-03-1979 من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة نائبها الأستاذ الودغيري المحامي بالدار البيضاء والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 24- 01-1978 في الملف عدد 142.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18-04-79 تحت إمضاء الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بالدار البيضاء النائب عن المدعى عليها المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 380 و329 و361.
وبناء على الأمر بتبليغ المقال وبتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 أبريل 1979.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد العربي العلوي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على الأطراف حضر الأستاذان الودغيري والحكيمي ورافعا في القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة الأستاذ محمد الودغيري بطلب يرمي إلى إيقاف تسليم المبالغ المالية المحكوم بها على الشركة الهنغارية "ميطال امبيكس" لفائدة شركة ماركوريب وبجعل تلك المبالغ بصندوق المحكمة إلى أن يبت المجلس في طلب النقض الذي تقدم به البنك المذكور وشركة ميطال ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 142 بتاريخ 14-01-78 في الملف التجاري 8-1389 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف، والحكم من جديد على الشركة الهنغارية بادائها مبلغ 1.778.121 درهم مع الفوائد القانونية لشركة ماركوريب وبتصحيح الحجز لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في حدود المبالغ المستحقة.
ففيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب والمتمثل في كون الأستاذ محمد الودغيري لم تبق له الصلاحية ليمثل المتقاضين أمام المحاكم بعد تعيينه عضوا بالغرفة الدستورية:
لكن حيث إنه من الثابت ان الأستاذ محمد الودغيري لا زال مقيدا بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء وبلائحة المقبولين لدى المجلس الأعلى ونتيجة لذلك وحده فإن له الأهلية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم المغربية ولذلك فالدفع بعدم القبول لا يرتكز على أساس.
وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يكون دعوى تابعة لطلب نقض الحكم المطعون فيه بالنقض واعتبارا لذلك فلا يجوز تقديمه إلا مرة واحدة.
وحيث إن الطلب الحالي الذي يرمي إلى وضع المبالغ المالية المحكوم بها بصندوق المحكمة حتى يبت المجلس الأعلى في طلب النقض يهدف بالضرورة إلى حرمان المحكوم له من الاستفادة بما حكم له به وبالتالي إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وحيث إنه سبق للطالب أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وصدر فيه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24-11-78 تحت عدد 69765 برفض الطلب، وبالتالي فإنه لا يمكن تجديده ولو في شكل آخر، ولذا يتعين رفض الطلب المذكور.
لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: محمد العربي – مقررا – أحمد العلوي – عبد الرفيع بوعبيد – مصطفى بوذروة – وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 667.        




ملف 3332/1986       قرار 699         بتاريخ 14/03/1988


يبتدئ أجل الطعن بتجريح الخبير من يوم التبليغ وليس من يوم التعيين.


باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن فرعوني محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأبركان، يعرض فيه أنه قام باشغال لفائدة الصديقي معمر تتمثل في (تحريش) جدار داره الكائنة بتجزئة ( بايو) زنقة بني عتيق رقم 73 ابركان، وفي بناء مدارجها حتى الطابق الثالث، وفي وضع سقف هذا الطابق كما تتمثل في تسقيف منزل آخر بتجزئة جعارة طريق بوغريبة بأبركان، وأنه امتنع من أداء أجرته بدعوى ان الأجر المتفق عليه لم يكن مناسبا لاسعار السوق ملتمسا تعيين خبير مختص لمحاسبتهما والحكم عليه بأداء المبالغ التي ستسفر عنها الخبرة.
وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء الخبرة بمقتضى الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 15-11-82 وعينت بموجبه الخبير الحبيب الصابوني، ثم استبدل به – بعد اعفائه – بتاريخ 18-04-83 الخبير هرو محمد الذي وقع تقريره بكتابة الضبط التابعة لنفس المحكمة بتاريخ 02-07-83  وبعدما اشعر بها طرفا النزاع للاطلاع عليها بجلسة 29-08-83 حضر محامي المدعي وتقدم بمقال إضافي طلب فيه الحكم على المدعي عليه بأداء مبلغ 889917 درهم لفائدة موكله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، كما لم يحضر أيضا بجلسة 14-10-1983 التي وضعت فيها القضية في المداولة، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بالمصادقة على الخبرة المتخذة من طرف الخبير هرو محمد، وعلى المدعي عليه بادائه للمدعي 889917 درهما، بعلة ان عدم إدلاء المدعي عليه بمستنتجاته بعد الخبرة ولا بما يفيد أداء الاجرة مع ثبوت علاقة العمل بين الطرفين، يؤكد مديونيته للمدعي. استانفه المدعي عليه، مبينا في مقال استئنافه، أنه لم يسبق له أن حضر الخبرة الثانية التي قام بها هرو ولا اطلع عليها إلا عندما اطلع على نسخة الحكم، وأن المستأنف عليه هو الذي امتنع من تسليم الحسابات إلى الخبير الأول الحبيب الصابوني الذي حرر تقريره (السلبي) بتاريخ 20-12-83 وبين فيه أنه تعذر عليه القيام بالخبرة التي عهد له بها، أنه منذ هذا التاريخ لم يستدع ولم يشعر بقرار تعيين الخبير الجديد حتى فوجئ بالحكم المطعون فيه، وأنه لو اشعر بتعيين السيد هرو لكان قد طعن فيه وفق مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية إذ أنه لا علاقة له بالخبرة في المحاسبات أو البناء، ثم أنه كيف يتأتى له إجراء الخبرة، وهو لم يطلع على الوثائق التي هي في حوزة المستأنف (الطالب) الذي لم يحضر للخبرة ملتمسا إلغاء الحكم والأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر أو إجراء خبرة – بواسطة خبير تقني. 
وبعدما أجاب المستأنف عليه بأن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية قانونية، وأنها وقعت بحضور المدعي عليه (المستأنف)، أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25-02-83 تحت عدد 328 في القضية المدنية ذات العدد 84680 قرارا قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، بعلة ان ما يدعيه المستأنف من عدم حضوره للخبرة يتناقض مع ما جاء في تقرير الخبرة من أن الخبير قام بمحاولة الصلح بين الطرفين، وأن المستأنف (الطالب) رفض الصلح وهو المطلوب نقضه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون والتفسير الخاطئ للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل والإخلال بحق من حقوق الدفاع، وذلك لكونه فسر الفصل المذكور الذي ينص بالحرف على أنه يتعين على الطرف الذي توجد لديه الوسائل لتجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا تقديمها داخل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير تفسيرا خاطئا إذ ان الطالب لم يسبق له قط ان صرح بأنه يريد تجريح الخبير، وأنه انما صرح في مقال استئنافه بكون الحكم التمهيدي القاضي باستبدال الخبير السيد هرو محمد صدر في غيبته، ودون جلسة، وأنه لم يعلم به إلى أن توصل من الخبير المذكور باستدعاء لحضور الخبرة، لذلك لم يتأت له أن يطعن داخل الأجل المحدد في الخبرة الذي كان عليه هو الآخر أن يرفق تقرير خبرته بمحضر أداء اليمين القانونية، علما منه بأن الدفع بعدم أداء اليمين، طرف خبير غير محلف مسالة قانونية يمكن التمسك بها للطعن في الخبرة ولو بعد إجرائها، وبما أنه لم يفعل فإن الخبرة تعد غير قانونية.
كما أنه اعتمد في تأييده للحكم الابتدائي على كون الخبير المعين من طرف المحكمة السيد هرو خبير تقني ومختص في البناء، وأن الدفع بكونه غير مختص ليس في محله، مع أن الطالب أكد في مقاله الاستئنافي ان الحكم الابتدائي صدر في غيبته ولم يسبق له ان استدعي إلى أية جلسة بعد الخبرة، فلم يتمكن والحالة هذه من ابداء أية ملاحظة سواء فيما يخص استبدال الخبير أو الخبرة التي قام بها السيد هرو، وأنه طلب من المحكمة المطعون في قرارها إجراء خبرة أخرى نظرا للعيوب التي تشوب الخبرة الأولى إلا انها لم تجب عن هذا الطلب، كما انها لم تجب عن طلب إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوصول إلى الحقيقة، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ونقصا في التعليل.
لكن فمن جهة أولى، حيث إن تعيين خبير بدل آخر لا يستلزم حضور الأطراف، ولا وقوعه في جلسة، وأن أجل الطعن بالتجريح في الخبير ينطلق من يوم التبليغ لا من يوم التعيين، وأن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الخبير السيد هرو – الامين في البناء – قد استدعي الطالب للخبرة فحضر ورفض محاولة الصلح التي قام بها بينه وبين خصمه – اعتمادا على تقرير الخبرة الذي يعد محررا رسميا، وله تجربته في ما أثبته من وقائع باعتبار أن محرره مكلف بخدمة عامة – فكان على الطالب – والحالة هذه – أن يتقدم منذ ذلك الوقت بما قد يكون لديه من ملاحظات في شان الخبرة والقائم بها، إلا أنه لم يفعل مما يدل على عدم وجودها أو تخليه عنها.
ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف ان الخبير قد ادى اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18-04-83، وقبل أن يقوم بأي عمل من اعمال الخبرة، ولا يلزمه – بعدئذ – أن يرفق تقريره بمحضر أداء اليمين لكونه أداها بالفعل.
ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لا لطلب إعادة الخبرة، ولا لطلب إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر، ما دامت ترى ان الخبرة المنجزة تشتمل على البيانات الكافية لاستجلاء الحقيقة، كما هو الشان في هذه النازلة، فيكون في اعتماد المحكمة على الخبرة المذكورة جواب ضمني برفض طلبي إعادة الخبرة وإجراء البحث.
مما تكون الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.

لهذه الاسباب
قضى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بنعزو – المستشار المقرر: أبو مسلم الحطاب.
المحامي العام: السيد محمد عزمي.
الدفاع: ذ. فتوح 

   * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 476.




ملف 594/1983      قرار 1233         بتاريخ 07/05/1986


الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية، وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا، فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية. وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية، فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة. وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.


باسم جلالة الملك 

وبعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
بناءا على الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم الذي يفصل في الموضوع الدعوى المقابلة يكون قابلا للاستئناف ولو كان مجرد حكم تمهيدي بالنسبة للدعوى الأصلية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع يونيه 1982 ان المطلوب في النقض محمد السفناج رفع دعوى ضد الطاعن الحاج لحسن بن عبدالله يطلب فيها الحكم عليه برفع الضرر الناشئ عن التغييرات التي أحدثها في منزله الذي حوله إلى إسطبل مما أضر به في دكانه المجاور فأجاب المدعى عليه الذي قدم دعوى مقابلة يطلب فيها الحكم بطرد المدعي من الدكان الذي يدعي أنه الحق فيه ضرر لأن الدكان المذكور ملك يوجد في عقاره المحفظ بالرسم العقاري 2266 وأن المدعي يحتله بدون سبب مشروع. فأصدر القاضي الابتدائي حكما بعدم قبول دعوى الطاعن المقابلة وبإجراء خبرة لمعرفة الضرر المدعى به في الدعوى الأصلية. فاستانف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضي به من عدم قبول دعواه، فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة أن القاضي الابتدائي لم يفصل بعد في الموضوع مطبقة نص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن: استئناف الأحكام التمهيدية لا يتأتى إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لكونه إنما استانف الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من التصريح بعدم قبول دعواه المقابلة، دون ما فصل به في الدعوى الأصلية وأن الدعوى المقابلة وإن كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية فهي مستقلة عنها، وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم المستأنف تمهيدي تكون قد خرقت الفصل 140 المذكور.

حقا، فإن الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية، وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا، فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية. وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية، فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة. وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.

وحيث إن المحكمة الابتدائية وأن لم تفصل في موضوع الدعوى الأصلية وارجات ذلك إلى حين أنجاز الإجراء التمهيدي الذي امرت به فإنها قد فصلت في جميع موضوع الدعوى المقابلة بعدم القبول.

ولهذا فإن استئناف ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى المقابلة كان مقبولا ولا يرد عليه المنع المنصوص عليه في الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المذكور وأن المحكمة لما صرحت بعكس ذلك تكون قد أولت هذا الفصل تاويلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب 

قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر أحمد عاصم، المحامي العام السيد الشبيهي، الدفاع ذ. خليل محمد. ذ. سداتي.

          * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40



ملف 87582/1981             قرار  315              بتاريخ 29/02/1984


يشترط لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أن تكون نهائية. لهذا فإن المحكمة لما اعتمدت في قضائها بتحديد التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، على حكم جنائي يحتمل أن يتغير بعد الطعن فيه واعتبرت أن المدعى عليه هو المكلف بإثبات أن الحكم المذكور لم يعد نهائيا تكون قد قلبت عبء الإثبات وبنت قضاءها على غير أساس.


باسم جلالة الملك 

وبعد المداولة طبقا للقانون 
بالنسبة للوسيلة الوحيدة:
بناء على الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يجب أن ترجئ المحكمة المدنية حكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية ان كانت هذه الدعوى جارية.
وحيث إن كل حكم يجب أن يكون موافقا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في النازلة وإلا  كان باطلا.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ ثامن مايو 1980 تحت رقم 861 في القضية المدنية عدد 2497 أن السيد العربي بن عبدالسلام تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان ضحية اعتداء من طرف المدعى عليه بوجمعة بن العربي بالضرب والجرح تسبب له في عجز مؤقت مدته خمسة وعشرون يوما وأنه أصيب باضرار مادية ومعنوية لذلك يطلب تعويضا عن تلك الاضرار محددا في 3040 درهما وبعد منا قشة القضية مع الطرفين اعتمدت المحكمة على الحكم الجنحي الذي قضى بإدانة المدعى عليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وأصدرت حكما يقضي على المدعى عليه بتعويض قدره 2500 درهم فاستانفه هذا الأخير مبينا في وجه استنئافه ان الحكم المحتج به لإثبات العلاقة السببية لم يصر بعد نهائيا وأن الضرر الحاصل للمدعى المستأنف عليه لا يتجاوز 25 يوما وأن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الاضرار الحاصلة له وطلب في الأخير تخفيض التعويض فأصدرت المحكمة قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض وتحديده في: [2000] درهم وإلغاء ما زاد على ذلك بعلة ان الفعل الضار الذي ارتكبه المستأنف ضد المستأنف عليه ثابت بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عليه الشيء الذي يتبت وجود العلاقة السببية ما بين الفعل والضرر وأن المستأنف عليه قد تضرر ماديا ومعنويا من جراء الفعل المرتكب ضده من طرف المستأنف الشيء الذي يخول له حق المطالبة بالتعويض لإصلاح الاضرار اللاحقة به وأن التعويض المحكوم به يبدو مبالغا فيه بعض الشيء باعتبار حالة المستأنف عليه وطبيعة الفعل المرتكب ضده والضرر اللاحق به لذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى أن تحدد التعويض في مبلغ ألفي درهم عن الاضرار المادية والمعنوية تعديلا للحكم المستأنف.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتبر أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن بوصفه مستأنفا وبوصفه مدع عدم صيرورة الحكم الجنحي المدلى به نهائيا وأن محكمة الاستيناف قبلت القاعدة التي هي البينة على المدعى واعتبرت أنالمستأنف هو المكلف بالحجة. وأنه في نظرنا ان الحجة المدلى بها ليست نهائية وأن عبء إثبات نهائيتها على من أدلى بها.
حيث تبين صحة مانعته الوسيلة ذلك أنه بمقتضى الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية الذي يقض على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنه يجب أن ترجئ المحكمة المدنيةحكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية ان كانت هذه الدعوى جارية.
ذلك أن حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية الصادرة في موضوع الدعوى لانه مادامت هذه الأحكام تلزم المحكمة المدنية فيتعين أن تكون قد استنفذت طرق الطعن جميعها أو تمت المواعيد الخاصة بها دون طعن إذ مادام هناك احتمال لأن يتغير الحكم عند الطعن فيه فقد يصل الحال إلى تعارض  بين الحكمين الجنائي بعد ان صار نهائيا والمدني الذي اعتمد على حكم جنائي لم يكن قد أصبح نهائيا بعد، ولهذا فإن المحكمة لما اعتمدت على حكم جنائي يحتمل أن يتغير عند الطعن فيه وكلفت المدعى عليه بالإدلاء بالحجة على عدم صيرورته نهائيا تكون قد قبلت عبء الإثبات وركزت قرارها على غير أساس مما يعرضه للنقض.
وحيث إن ظروف القضية ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب 
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتنظر فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر.
الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقرر السيد إدريس بن رحمون، المحامي العام السيد محمد بناس، المحامي الأستاذ قارة.

      * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36




ملف 4469/1993         قرار 2325        بتاريخ 29/06/1994


إن قضت المحكمة بالأداء بعد إلغائها للحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إرفاقه بالمستندات دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع، ولم تستنفذ سلطتها بعد، تكون حرمت المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها للنقض. 


باسم جلالة الملك 

وبعد المداولة طبقا للقانون. 
في شأن الوسيلة الأولى:  
حيث يستخلص من محتويات أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 1992 في الملف التجاري عدد 1770-89 أنه بتاريخ 28 ماي 1986 تقدمت مؤسسة بن ربيعة بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها استوردت 4912 طنا من الحبوب وأمنت عملية الاستيراد بمقتضى بوليصة تأمين عدد 021060 كما قامت بتأمين البضاعة المستوردة بمقتضى بوليصة تأمين على الرصيف الصادرة عن شركة التأمين الاطلنتيكية للتأمين تحمل رقم 1-5904 يبتدىء تاريخ مفعولها من 10 4  1982، وأن عقد التأمين الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 82-4-20 ينص صراحة في فقرته الثانية على أن شركة التأمين تغطي الأضرار الناتجة عن حريق، انفجار، عاصفة، فيضان، أمطار، وبسبب الأمطار التي عرفها ميناء الناضور والخبرة المنجزة من طرف مكتب الخبرة البحرية اتضح أن البضاعة لحقت بها أضرارا وصلت إلى 2317.20 قنطار نتيجة تراكم المياه في المنطقة السفلي للميناء التي وضعت فيها البضاعة، وأن الشركة المدعى عليها رفضت أداء التعويض الذي يمثل قيمة الأضرار الحاصلة للبضاعة وتمسكت بخبرة منجزة من طرف خبيرها السيد العراقي الذي وضع تقريرا أرجع فيه سبب العواريات إلى تسرب المياه عبر الأغطية وهي حالة من حالات عدم التأمين المنصوص عليها في الاتفاق الرابط بين الطرفين ". 
لذا فإنها تلتمس الحكم على شركة اطلنتيك للتأمين بأداء مبلغ ما يعادل 228244.00 فرنك فرنسي أي 224719.91 درهما مغربيا و 2000 درهم تعويضا والصائر. 
وبعد جواب المدعى عليها "الرامي أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب لعدم توجيه الدعوى ضد شركة التأمين العربية التي تؤمن بدورها البضاعة، ولتقادم الدعوى طبقا للفصل 390 من قانون التجاري البحري المغربي واحتياطيا رفض الدعوى ولعدم توفر شروط الضمان " أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكما بعدم قبول الطلب. 
وعلى إثر استئناف الحكم المذكور من طرف المدعية ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 224719.91 درهم وعشرة آلاف درهم تعويضا والصائر. 
حيث تعني الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وذلك نظرا لكون قرار محكمة الاستئناف وبعد التصدي أمر بالأداء عوض أن يحيل الملف من جديد على المحكمة الابتدائية للبت في الموضوع وذلك باعتبار كون سبب عدم القبول كان سببا شكليا فقط ، وأنه هكذا فإن الطاعنة قد حرمت من درجة التقاضي ولم تتمكن من مناقشة جوهر النازلة بصفة دقيقة باعتبارها كانت تتمسك ابتدائيا بدفعين أساسيين متعلقين بالتقادم وبعدم توجيه الدعوى ضد شركة تأمين ثانية، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 
لقد ثبت صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن المحكمة الابتدائية قد صرحت بعدم قبول الطلب شكلا اعتمادا منها على عدم إرفاق المدعية مقالها بالمستندات التي تنوي استعمالها مخلة بذلك بمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. 
ومحكمة الاستئناف بإلغائها للحكم المذكور وبقضائها الأداء على الطالبة دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع فلم تستنفذ سلطتها بعد منه تكون قد حرمت الطاعنة من درجة من درجات التقاضي وعرضت قرارها للنقض 

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحمل المطلوبة الصائر  
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد: محمد بناني والمستشارين السادة: محمد الإدريسي العمراوي - مقررا - أحمد حمدوش  عبد الله زيدان - محمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيد: عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حموش فتيحة 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1        





ملف 92967/1981          قرار402        بتاريخ 20/02/1985


إذا كان الفصل الأول من الظهير المؤسس لصندوق مال الضمان قد نص على تعويض الأضرار البدنية بمفهومها الواسع فإن الفصل الأول من قرار التطبيق المؤرخ في 55-2-23 توسع فأضاف إلى ذلك تعويض ذوي الحقوق بعموم الإطلاق دون تمييز بين من لحقهم ضرر مادي أو ضرر معنوي مما يمكن معه القول بأن الصندوق مسؤول كذلك عن تغطية الأضرار المعنوية اللاحقة بذوي حقوق الضحية.


باسم جلالة الملك 

وبعد المداولة طبقا للقانون. 
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى: 
حيث تتلخص الوثائق المستخلصة من المستندات والقرار المطلوب نقضه عدد 855 الصادر بتاريخ 27-04-81 عن محكمة الاستئناف بفاس أن المطلوبين فاطمة الزهراء العلوي ومن معها التمسوا الحكم لهم تعويضات مدنية عن الضرر الذي أصابهم في وفاة موروثهم محمد علوي بوخريص [ 20 سنة ] في حادثة سير قاتلة تعرض لها بمدينة فاس بتاريخ 13-08-75 بواسطة شاحنة لم يكن التعرف عليها وعلى سائقها الذي فر فور وقوع الحادث وذلك بعد أن وجهوا لصندوق مال الضمان إنذارات في هذا الشأن بقيت بدون نتيجة. 
أجاب  المدعى عليه بأن الصندوق لا يعوض إلا الأضرار المادية وذلك طبقا للفصل الأول من ظهير تأسيسه المؤرخ في 22-02-55 وأن المسؤولية يتحملها الضحية وحده 
وبتاريخ 10-05-79 قضت المحكمة الابتدائية بفاس بمنح الطالبين تعويضات عن الضرر المعنوي أيدتها محكمة الاستئناف بقرارها موضوع الطعن. 
حيث يعيب الطاعن القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وذلك أن المحكمة اقتصرت على ذكر المستأنف عليها فاطمة الزهراء العلوي دون بقية المدعين الذين تقرر ضم ملفاتهم كما لم تنص على صفتهم ولا على صفة المدعى عليه صندوق مال الضمان هل هو شركة وما نوعها ومسيرها ورأسمالها.  
لكن حيث إن المحكمة قد أشارت في صلب القرار إلى كافة أطراف الدعوى وبينت أسماء جميع المدعيين المستأنف عليهم وكذا صفتهم كأبوين وإخوة الهالك يطلبون التعويض عن الضرر الحاصل لهم بسبب وفاته وهو وصف كاف لتمييزهم مادام أن هويتهم لم تكن محل نزاع كما أنه عرف بالطاعن [صندوق الضمان] بالقدر الذي عرف به هو نفسه في مقال الاستئناف وفي عريضة النقض فالوسيلة عديمة الأساس. 

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:  
حيث يعيب الطاعن القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 23-02-55 المطبق لظهير تأسيسه المؤرخ في 22-02-1955 فقد أثار أن الصندوق حسب النص المذكور لا يعوض إلا الأضرار المادية الجسمانية اللاحقة بالضحية نفسه أو بذوي حقوقه والمتعلقة بالإتفاق كما هو الشأن بالنسبة للزوجة والأبناء ولا يعوض الأضرار المعنوية كحالة النازلة وأيد ذلك بالاجتهاد المستمر إلا أن المحكمة لم تعتمد ذلك ومنحت التعويض المعنوي لإخوة الهالك ووالديه اللذين لم يثبتا أنه كان ينفق عليها.
لكن إذا كان الفصل الأول من ظهير التأسيس المؤرخ 22-02-1955 قد نص على تعويض الأضرار البدنية بمفهومها الواسع فإن الفصل الأول من قرار التطبيق المؤرخ في 23-02-1955 توسع فأضاف إلى ذلك تعويض  ذوي الحقوق. 
بعموم الإطلاق ودون تمييز بين من لحقهم ضررا مادي أو ضرر معنوي مما يمكن معه القول بأن الصندوق مسؤول كذلك عن تغطية الأضرار المعنوية اللاحقة بذوي حقوق الضحية فتكون المحكمة قد صادفت الصواب عندما منحتهم تعويضات معنوية وفق ما يسمح به النص المحتج به فتكون الوسيلة كسابقتها عديمة الأساس. 

في الوسيلة الثالثة:  
حيث يعيب الطاعن القرار خرق مقتضيات الفصل 88 من قانون العقود والالتزامات وذلك أنه جعل كامل المسؤولية على السائق المجهول بعلة أن العارض لم يأت بما من شأنه أن ينفي قرينة المسؤولية عن مرتكب الحادث كلا أو بعضا وهو تعليل مخالف للواقع فقد نفي الطاعن المسؤولية عن السائق اعتمادا على الفقرة الثانية من الفصل المذكور باعتبار أن الخطأ خطأ الضحية الذي لم يحترم حق الأسبقية كما يؤكده محضر الضابطة والرسم البياني وأقر إثبات كون الخطأ هو خطأ الضحية يعفي حارس الشيء من المسؤولية.  
لكن حيث إن مسؤولية حارس الشيء مفترضة لحين إثباته إنه فعل ما كان ضروري لتفادي الحادث وأنه كان نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي أو أن الخطأ يرجع للضحية وأن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير اعتبرت أن محضر الحادث لا يتوفر على ما يفيد أن الضحية ارتكب أي خطأ ساهم في وقوع الحادث لاستبعاد قرينة المسؤولية المفترضة في السائق المجهول كلا أو بعضا فالوسيلة غير جديرة بالإعتبار. 

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر. 
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة: عبد السلام الإسماعيلي - مقررا - أحمد عاصم  مولاي جعفر سليطن  محمد الدردابي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي. 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997        




ملف  1852 /1990           قرار 6566               بتاريخ 12/12/1995

إن الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة. وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعوتين على حدة.

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى . . .
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02-06-1986 تقدمت المدعية المطلوبة شركة سيما بلاستيك بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة الطالبة المدعى عليها شركة لافارج المغرب تدعي فيه أن عمالة عين السبع بالدار البيضاء منحتها بقعة أرضية لتضع فيها المواد الأولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها إلا أن نفس العمالة طلبت منها إخلاءها والانتقال إلى بقعة أخرى بجوارها تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، وفعلا استجابت لها ونقلت سلعها إليها والتي هي عبارة عن مواد أولية إلا أنها بتاريخ 10-07-85 فوجئت بعمال شركة لافارج المدعى عليها يقومون بهدم وردم الأتربة بسلعها دون الحصول على إذن مسبق، وإثر ذلك قامت العارضة واستصدرت أمرا استعجاليا بتعيين خبير لتحديد الأضرار التي حددها في مبلغ 34.771.600 درهم طالبة استدعاء المدعى عليها المذكورة والحكم عليها بالمبلغ المذكور وبتاريخ 16-10-86 أجابت المدعى عليها بمقال مقابل أشارت فيه إلى أن البقعة المتنازع عليها هي ملكها حسب شهادة المحافظة وأن المدعية اعترفت باحتلال هذه البقعة وأن هذا الاحتلال كان بدون سند ولا قانون إذ لم تحصل على إذن كتابي من العمالة وأن العارضة وبأمر من السلطات المحلية بمناسبة عيد الشباب قامت بتنظيف البقعة من الأزبال والنفايات المتراكمة ولا وجود لأي مواد أولية فيها ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي رفضه وفي المقابل قبوله والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعريض عنها وعن الاحتلال وبعد إجراءات أصدرت المحكمة في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها مبلغ 31.000.000 درهم وفي المقال المضاد بإجراء خبرة واستأنفت المدعى عليها شركة لافارج معيدة بخصوص الدعوى الأصلية نفس الجواب السابق وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف بشأنها، وبعد الجواب وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها في الشكل بعدم قبول استئناف شركة لافارج لكون المستأنف لم يكن تاما وإنما صدر بصفة تمهيدية والأحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم البات في الموضوع وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي والمستأنف من لدن الطالبة يتجلى أنه يتضمن دعوتين دعوى أصلية ودعوى مقابلة، وقد بت في الدعوى الأصلية بالأداء وفي الدعوى المقابلة بإجراء خبرة قضائية وطبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع هي الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة أما التي تصدر في الدعوى المقابلة بأنه ينظر لكل حكم على حدى من حيث قابليته أو عدم قابليته للاستئناف والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 29-01-87 والقاضي في المقال الأصلي بأداء مبلغ 31.000.000 درهم حكما تمهيديا غير قابل للاستئناف لم يكن مرتكزا على أساس قانوني لأننا أمام دعوتين مقابلتين لكل منهما حالتها وخصوصيتها لأن الدعوى الأصلية قد بت فيها بحكم نهائي قابل للاستئناف ولا علاقة لهذه الدعوى بالدعوى المقابلة وتعين لذلك نقضه.
حقا حيث إن الدعوى المقابلة هي خصومة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إلا ذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي يفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة وحيث أن المحكمة الابتدائية في نازلة الحال وإن بتت في الدعوى الأصلية بالأداء إلا أنها في الدعوى المقابلة لم تبت في موضوعها وإنما أرجأت ذلك إلى ما بعد الخبرة، وعليه فإن استئناف الطالبة للحكم البات في الدعوى الأصلية يكون مقبولا والقرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وتعين لذلك نقضه.
وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات قراره في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، وعبد الخالق البارودي مقررا وعبد الحق خالص ومحمد واعزيز وعمر آيت القاضي أعضاء أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومحمد بولعجول كاتبا للضبط.



ملف 87970/1981          قرار 159        بتاريخ 08/01/1981
لا يجوز تقديم طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا إذا كانت الدعوى جاريه بالفعل أمام المحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
باسم جلالة الملك 
بناء على الطلب المسجل بكتابة الضبط بهذا المجلس تحت عدد 87970 الذي تقدمت به السيدة شوقي الإدريسي حليمة الرامي إلى استصدار قرار بتعيين محكمة مختصة للنظر في الدعوى التي تنوي إقامتها ضد أختها السيدة شوقي الإدريسي زينب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بشأن المطالبة بالتعويض المدني.
وحيث إن الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية لا يجيز الالتجاء إلى الإجراءات التي يقررها إلا إذا كانت الدعوى جارية أمام المحكمة وأريد سحبها منها وإحالتها على محكمة أخرى لكون أحد أطرافها قاضيا.
وحيث من الثابت أنه لا وجود لأي دعوى معروضة على أية محكمة.
وحيث حضرت الطالبة وصرحت بالتنازل عن طلبها.
لهذه الأسباب 
قررنا رفض الطلب.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 425.        




ملف 93308/1981             قرار  210              بتاريخ 13/03/1982


تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا  كان الحكم باطلا.
الدعاوي المتعلقة بالإيراد التكميلي الخاضعة لمقتضيات ظهير سادس فبراير 1963 تتعلق بالنظام العام فكان على المحكمة أن تبلغها إلى النيابة وإذا لم تفعل تكون قد عرضت قرارها للنقض.


باسم جلالة الملك 

بعد المداولة طبقا للقانون.
بالنسبة للوسيلة الثانية:
وبناء على الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوي المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19 شتنبر 1978 تحت رقم 1284 في القضية المدنية عدد 6 - 1890 أنه بتاريخ 5 يوليوز 1975 تقدم السيد غريب علي بن عبد القادر بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 14 مارس 1969 تسبب فيها السيد احميدة بن محمد الذي كان يسوق سيارة شحن من نوع بيرلي في ملك شركة كوباك ومؤمنة لدى شركة التأمين الشمال الافريقي ونظرا إلى أن الحادثة كانت تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة شغل وأنه حصل في مسطرة حادثة الشغل على ايراد سنوي قدره "1.555,50 درهم" على أساس عجز بنسبة 5 في المائة وأن ذلك الايراد غير كاف لتغطية الضرر اللاحق به فإنه يلتمس التصريح بكامل مسؤولية المدعى عليهم عن الحادثة والحكم بادائهم متضامنين ايرادا تكميليا سنويا قدره "15.345,12 درهم" مع الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.
وأنه بتاريخ 25 غشت 1976 تقدم السيد غريب علي بمقال إصلاحي أدخل بمقتضيات صندوق الزيادة في الإيراد في الدعوى والتمس الحكم له بايراد تكميلي قدره "20.019,70 درهم" مع الفوائد القانونية من تاريخ 5 يناير 70 والتصريح بأن الحكم الذي سيصدر سيكون مشتركا بين جميع الأطراف في الدعوى وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الحق وايد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بعلة ان الحادثة وقعت بتاريخ 14 مارس 69 وأن المدعي لم يتقدم بطلب الايراد التكميلي إلا بتاريخ 5 يوليوز 1975 أي بعد مرور خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 174 من ظهير 6 فبراير 1963 وأن المشرع رتب عدم القبول على عدم إقامة الدعوى في الأجل المحدد الذي هو أجل سقوط حق وليس أجل تقادم يمكن قطعه بأي سبب من اسباب انقطاع التقادم أو وقفه وبالتالي فإن انتهاء مسطرة حادثة الشغل في يونيو 1972 ليس من شأنه أن يوقف سريان أجل سقوط الحق وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن السيد غريب علي بن عبد القادر على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية الفقرة الأخيرة منه التي تنص على ما ياتي يشار في الحكم إلى ايداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا  كان باطلا وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي شيء من هذا القبيل.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن طلبات الايرادات التكميلية تخضع إلى الظهير الشريف بسادس فبراير 1963 وأن مقتضيات هذا الظهير تعتبر من النظام العام وأن المحكمة كان عليها أن تبلغ الدعوى إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى ايداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا  كان باطلا حسب ما نص عليه الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الإشارة إلى ذلك يعرض القرار للنقض.
وحيث إن سير العدالة ومصلحة الخصوم تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 773.



ملف  88947/1981        قرار2360      بتاريخ  19/12/1984
توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد إجراءا من إجراءات التحقيق ينبغي أن يصدر بشأنه حكم تمهيدي ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين.
وإن المحكمة لما فصلت في النزاع بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة يعتبر استيفاؤها وسيلة إثبات تكون قد خرقت القانون.
باسم جلالة الملك 
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه اذا اعتبرت المحكمة ان أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية كان لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها وتسجل المحكمة تأديته لليمين وهكذا فإن توجيه اليمين المتممة والتي يلجأ إليها القاضي كإجراء من إجراءات التحقيق المسطرية في الدعوى يجب أن تكون موضوع حكم سابق لا جزءا من الحكم النهائي في الجوهر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 21 ذي الحجة 1399 موافق 12 نونبر 1979 في القضية عدد 4934-9 ان المطلوب في النقض نجاح عبيد تقدم بمقال مؤرخ في 11-03-77 يعرض فيه أنه اكرى للسيد الطويل الحسن متجرا بشارع افني بكلميم بمبلغ اربعمائة درهما شهريا مع الالتزام بإفراغ  المحل المذكور بعد سنتين إلا أنه امتنع من أداء الكراء منذ شهر يوليوز 1976 رغم إنذاره برسالة مضمونة مؤرخة في 27-08-76 طالبا الحكم عليه بأداء المتخلد بذمته من قيمة الكراء مع إفراغه المحل فأصدر مركز كولميم الحكم عليه بأداء الكراء بسومة 150 درهما شهريا ابتداءا من شهر يوليوز 1976 مع الإفراغ  هو أو من يقوم مقامه.
فاستانف الطرفان ذلك الحكم نجاح المبيد بصفة أصلية والطويل الحسن بصفة فرعية فأصدرت محكمة الاستئناف باكادير قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع الإفراغ  هو أو من يقوم مقامه.
حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور في الوجه الأول من وسيلته الأولى للنقض خرق القواعد المسطرية المتعلقة بالفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى على الطالب باليمين وبذلك كان الحكم معلقا على شرط أداء اليمين مع أن الفصل 55 من القانون المشار له قيد المحكمة قبل البت في جوهر الدعوى بأن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق الشيء الذي يجعله معرضا للنقض.
وحيث إنه يتجلى من القرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن المحكمة لما اعتبرت أنالمدعى عليه لم يعزز دفعه بالحجة الكافية ورأت أن توجه إليه اليمين المتممة باستكمال الدليل دون أن تلتفت إلى العقد المحدد للقيمة الكرائية فإنه كان عليها أن توجه اليمين بحكم يبين الوقائع التي يتلقى اليمين بشأنها وتسجل تأدية اليمين قبل الفصل في النزاع وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية لأن توجيه اليمين المتممة من القاضي ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ويتوقف البت في النازلة عليها لاعداد الدليل وبما أن الدعوى ما زالت في مرحلة اعداد الدليل فإنه لا يمكن الفصل فيها بحكم في الجوهر إلا بعد قيام هذا الدليل وأن المحكمة بفصلها في النازلة بحكم معلق على شرط أداء اليمين المتممة التي يعتبر استيفائها وسيلة من وسائل الإثبات تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب 
قضى بالنقض وبالإحالة.
الرئيس: السيد محمد حسن – المستشار المقرر: السيد إدريس المزدغي.
المحامي العام السيد محمد بناس.
المحاميان: الأستاذان يبريك والمالقي.
 * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 295.       

تعليقات