القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات النقض أمام محكمة النقض قانون المسطرة المدنية




إجراءات النقض أمام محكمة النقض قانون المسطرة المدنية

يقدم النقض أمام محكمة النقض وفق الفصول 353 الى 385 ـ 388 الى 390 قانون المسطرة المدنية.

تبت محكمة النقض فيما يدخل ضمن اختصاصها وفق الفصول 353، 359، 388 قانون المسطرة المدنية.
(اختصاص محكمة النقض*).
يرفع طلب النقض والإلغاء بواسطة مقال وفق الفصل 354، 355 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 354 قانون المسطرة المدنية:
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في م 353 ق.م.م بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض مع أداء الوجيبة القضائية. وإلا يمكن للمحكمة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.
واستثناء تعفى الدولة من مساعدة المحامي، ويوقع على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض.
الفصل 355 قانون المسطرة المدنية:
تحت طائلة عدم القبول يجب: تحت طائلة إدراج القضية بالجلسة وإصدار المجلس لقراره بعدم القبول.
ـ أن تتوفر في العريضة أو المقال البيانات الآتية: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي + ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.
ـ إرفاقها بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه، أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة وإرفاقه علاوة على ذلك بالمقرر الذي يرفض التظلم الأولي المنصوص عليه في ف 360 وبمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم. وفي حالة عدم تقديم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف تطلب كتابة الضبط من الطاعن الادلاء بها داخل 10 أيام. 
يودع المقال ويسجل وفق الفصل 356، 357 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 356 قانون المسطرة المدنية:
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط محكمة النقض في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
يسجل المقال في سجل خاص.
توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط محكمة النقض.
يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.



الفصل 357 قانون المسطرة المدنية:
يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.
يقدم طلب النقض والإلغاء داخل الآجال القانونية المحددة وفق ف 358، 360 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 358 قانون المسطرة المدنية:
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
وليس بالجلسة مالم ينص المشرع على أجل آخر بنصوص خاصة كما هو الشأن بخصوص ف 47 ظهير 12 غشت 1913 مسطرة التحفيظ.
لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
الفصل 360 قانون المسطرة المدنية:
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
مقتضيات اخرى:
ـــ للمطلوب ضده النقض الرد بتقديم عريضة جوابية موقعة من طرف محام مقبول لدى المجلس الأعلى، داخل 30 يوما من تاريخ التبليغ قابلة للتمديد متن طرف المستشار المقرر (ف 365 ق.م.م).
ـــ تلتزم المحكمة التي تم إيداع العريضة أمامها بإحالة المقال بعد تسجيله في سجل خاص لذلك إضافة إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى، وذلك دون مصاريف.
ـــ إذا تم تقديم عريضتين في شأن نفس القرار أو الحكم داخل الأجل القانوني، يجب ضم بعضهما إلى بعض، ولا يجوز تقديم الواحدة عن الأخرى بناء على تاريخ التقديم.
تقديم طلب الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات معينة وفق الفصل 361 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 361 قانون المسطرة المدنية:
لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1 - في الأحوال الشخصية؛
2 - في الزور الفرعي؛
3 - التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء .
يقوم الرئيس الأول بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة...
الفصل 362 قانون المسطرة المدنية:
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
ترفع إلى الغرفة الإدارية:
1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛
2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
الفصل 363 قانون المسطرة المدنية:
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.
يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
ترفع المذكرات التفصيلية والمذكرات الجوابية داخل الآجال المحددة وفق الفصول 364، 356، 367 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 364 قانون المسطرة المدنية:
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.
الفصل 365 قانون المسطرة المدنية:
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين - مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و5 من الفصل 354 - أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.
الفصل 366 قانون المسطرة المدنية:
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره.
يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.
الفصل 367 قانون المسطرة المدنية:
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:
1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛
2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛
3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
نقض الحكم وفق الفصل 369 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 369 قانون المسطرة المدنية:
إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة .
تعقد الجلسات وفق الفصول 370...374 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 370 قانون المسطرة المدنية:
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
الفصل 371 قانون المسطرة المدنية:
لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. ويرجح صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
الفصل 372 قانون المسطرة المدنية:
تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
الفصل 373 قانون المسطرة المدنية:
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بواسطة محام.
الفصل 374 قانون المسطرة المدنية:
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات محكمة النقض طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات الفصلين 340 و341 من هذا القانون.




تصدر محكمة النقض قراراتها وفق الفصل 375، 376 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 375 قانون المسطرة المدنية:
تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية:
1 - الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي؛
2 - المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف؛
3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛
4 - اسم ممثل النيابة العامة؛
5 - تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة؛
6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.
الفصل 376 قانون المسطرة المدنية:
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي .
التدخل والتعرض والطعن في قرارات محكمة النقض وفق الفصل 377، 378، 379 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 377 قانون المسطرة المدنية:
يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
الفصل 378 قانون المسطرة المدنية:
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة النقض.
الفصل 379 قانون المسطرة المدنية:
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:
1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
تطبق المحكمة مقتضيات المسطرة الخاصة بمحاكم الاستئناف:
الفصل 380 قانون المسطرة المدنية:
تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.
الاحالة:
الفصل 381 قانون المسطرة المدنية:
إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
الفصل 382 قانون المسطرة المدنية:
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع.
الفصل 383 قانون المسطرة المدنية:
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
الفصل 384 قانون المسطرة المدنية:
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الفصل 385 قانون المسطرة المدنية:
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص وفق الفصل 388، 389، 390 قانون المسطرة المدنية:
الفصل 388 قانون المسطرة المدنية:
تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة. (اختصاص محكمة النقض*)
الفصل 389 قانون المسطرة المدنية:
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
الفصل 390 قانون المسطرة المدنية:
يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.
اثـار الطعن بالنقض:
ـ الطعن أمام المجلس الأعلى لا يوقف التنفيذ إلا في: الأحوال الشخصية؛ الزور الفرعي؛ التحفيظ العقاري. ويمكن للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء (ف 361 ق.م.م).
ـ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى تنتج بعض الآثار بالنسبة للأطراف، والحكم المطعون فيه، والصوائر، والغرامات المدنية، والتعويضات. والتي تختلف بحسب طبيعة القرار:
في حالة رفض الطعن:
ـ أثر الرفض يسري على أطراف النزاع أو من يمثلهم، دون الأغيار. ويصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، ونهائيا ولا يقبل أي طريق آخر من طرق الطعن.
ـ الحكم على الخاسر بـ: أداء المصاريف والغرامات المدنية للخزينة، وقد توزع بين الأطراف + التعويض عن الأضرار التي تلحق المطلوب في النقض، بطلب منه (ف 376 ق.م.م).
في حالة نقض الحكم: 
ـ أثر النقض: الكلي: يطال كل أجزاء الحكم ـ الجزئي: ينحصر في الأسباب التي أقيم عليها، وما دون ذلك يبقى حائزا لقوة الشيء المقضي به.
ـ يمكن إحالة القضية على محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها، أو على نفس المحكمة مشكلة من قضاة لم يشاركوا في الحكم موضوع النقض. على أنه لا تحال إذا لم يبق فيها ما يستوجب الإحالة. وتتقيد المحكمة المحال عليها (محكمة الإحالة) بالنقطة القانونية التي تمت بصددها الإحالة (ف 369 ق.م.م).
#منقول للفائدة

تعليقات