تنفيذ الأحكام بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل
ذ. منتصر الداودي رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا
باسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
سيداتي سادتي
يشرفني أن أساهم في هذه الندوة القيمة التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى وقد وقع اختياري لهذه المساهمة المتواضعة في موضوع تنفيذ الأحكام الإدارية في دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل وقد تتساءلون عن سبب اختيار هذا العنوان.
الجواب بسيط ومعقد في نفس الوقت.
بسي ط لأن الإلغاء يكمن في الواقع نوعان العقاب الذي تتلقاه الإدارة من القاضي الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة لأن دعوى الإلغاء تبدو عن ارتباط وثيق بقرارات السلطة.
بينما دعوى القضاء الشامل ترتبط على الخصوص بالتصرفات والأوضاع التي تنصب على التسيير الإداري ونشاط الإدارة بصورة عامة.
والجواب معقد لأن الإلغاء في حقيقة قد يبدو أكثر وقعا وأشد قساوة عن الإدارة موازاة لما تكتسيه الأحكام الصادرة في مجال القضاء الشامل.
إن هذا المنطلق يلمس المزايا والخصائص التي يتم بها قضاء الإلغاء يشهد عن ذلك تطور الاجتهاد القضائي الإداري وتحسن أداء القاضي الإداري وتوسع أفق قضاء الإلغاء ***بدرجات مختلفة عن الأنظمة التي تأخذنا *************** القضاء الإداري حتى أصبحت وسيلة للدفاع عن الشرعية التي كثيرا ما تتجاهلها الإدارة كما أن يد القاضي الإداري أطلقت فلم يعد يقتصر على إلغاء القرار المعيب بل تعدى ذلك إلى إمكان إصلاح عيوبه وإعادة هيكلته وتقويمه إضافة إلى ********** إصدار أوامر الإدارة. ************* في خصومه تنفيذ مقتضيات القرارات ******
ومع ذلك فإن بعض ******** وخصوصا
ولا يخفى على أحد منا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء يكتسي أهمية بالغة لأنه ضرورة حيويته لتأكيد مدى فعالية الجهاز القضائي ودوره في إيصال الحقوق إلى أصحابها وطمأنة المتقاضين عن جدوى اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن مصالحهم تحقيقا للعدل والإنصاف وإسهاما في استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وإذا كانت أهمية تنفيذ الأحكام بصورة عامة اختبارا ومحكما حقيقيا لاستمرار دولة الحق والقانون لأن تنفيذ الأحكام الإدارية والتزام الإدارة بالخضوع لسلطة القانون وضمان الفعالية الضرورية لإجبار كل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية وغيرها عن التنفيذ بالحجة المرتبطة بهذه الأحكام دلالته الخاصة ودوره البارز في إرساء أسس دولة الحق والقانون.
ولتحليل هذا الموضوع ومقاربة الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض الأحكام الإدارية والوقوف عن طريقة الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء الإداري في هذا المجال خصوصا عن صعيد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي أضحت بعد إحداث محاكم الاستئناف الإدارية الجهة المختصة للبث في الطعون النقض.
يجب أولا التطرق إلى حجية الشيء المقضي به بالنسبة للأحكام الإدارية فهذه الحجة على غرار ما يتصل بالأحكام والقرارات الأخرى الصادرة عن القضاء العادي ت********** كل ما تم الحسم فيه من إعادة مناقشة أو المنازعة في شأنه إذ ما تم الفصل فيه قضاء ******* به في موجهة الجميع بغض النظر عما يمكن أن يوجه إليه من طعون استئنافية.
وانطلاقا من هذه القاعدة فإن حجية الشيء المقضي به بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء الإداري تعتبر في الحقيقة وتجسيد ما يميز هذا القضاء من مرونة وجرأة بالغة الدقة على أن القاضي الإداري ملزم من جهة باحترام حجية الشيء المقضي به التعلق بأحكام القضاء العادي ولو صدرت من جهة قضائه مطعون في اختصاصها ما دامت قد فصلت بصورة قطعية في نزاع عرض عليها بدون تحفظ ومع ذلك يجب الإشارة في هذا المقام إلى ثلاث ملاحظات أساسية أولاها تتصل بتحديد الأحكام التي ترتبط بها حجية الشيء المقضي به
والملاحظتان الثانية والثالثة ترتبط بمدى حدود وأبعاد هذه الحجية.
أولا: أن الأحكام التي تعتبر متوفرة على حجية الشيء المقضي به ***** التي صدرت في الموضوع والتي أصبحت نهائية من خلال الأحكام الصادرة بصورة مؤقتة احتياطيا أو تمهيديا فهي قابلة كذلك للتنفيذ في مواجهة أطراف الدعوى دون أن يحتج بها لأن القاضي الذي أصدرها يدعى قاضي الموضوع الذي يمكن أن يخالفها.
ثانيا: إن مدى حجية الشيء المقضي به لا تقتصر على مجرد منطوق الحكم أو القرار ولكنها تمتد إلى علل وأسباب الحكم التي ***** بأنها حاسمة وقاطعة في النزاع وبعبارة أخرى هي تلك العلل التي يعتبرها الاجتهاد القضائي أساسا لصدور الحكم.
وبعد هذه المقاربة نجد تطبيقها على نطاق واسع في الأحكام الصادرة بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لن القاضي الإداري وإن كان يكتفي في هذه الأحكام بإلغاء القرار المعيب دون تعويضه بقرار آخر سليم إلى أن الإدارة *********** بالرجوع إلى تعليلات وأسباب الحكم بالإلغاء لتلتمس عن قرب التوجهات الحقيقية للقاضي الإداري من أجل استخلاص ما يجب استخلاصه من عواقب وآثار قانونية *********** في إيجاد صيغة مناسبة لتطبيق مقتضيات الحكم ************** وسنعود إلى مناقشة هذا الموضوع ******** انطلاقا من بعض الاجتهادات القضائية.
ثالثا: مادامت هذه الحجية تتصل قب ********* والأسباب التي يرتكز عليها احكم فإنها تختلف حيث الظروف والأحوال لتكون إما حجية مطلقة أو حجية نسبية فهي حجية مطلقة كلما تعلق الأمر بقرار صادر في نطاق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وحجية نسبية كلما تعلق الأمر بقرار صادر في إطار القضاء الشامل.
ولتقريب الصورة أكثر وتوسيع المناقشة في مجال الحجية المطلقة والحجية النسبية نتعرض إلى مغزى ودلالة هذا التمييز بين الحجيتين المذكورتين.
فالقول بأن الحكم يتوفر على حجية نسبية يعني بالضرورة أن القضاء يمكن أن يحكم من جديد في النزاع إذا لم اختل أحد الشروط أو الأركان الأساسية والمتمثلة في موضوع النزاع أو سببه أو أطرافه.
إن القول بأن الحكم *********** حجية الشيء المقضي به المطلقة ويعني بكل بساطة أن أسباب وجوهر النزاع الذي تم الفصل فيه لا يمكن أن يتغير لأنه يحتج به في مواجهة الجميع ********* لذلك فإن حجيته لا يمكن أن يعاد فحصها من جديد أو تجاهلها من طرف أية سلطة أو جهة قضائية أو من طرف الإدارة نفسها وعلاقة بذلك فإن الأحكام الصادرة في مادة الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة تتوفر على الحجية المطلقة ويعتبر القرار الملغى ملغي في مواجهة الجميع.
فالمحكمة التي يرفع إليها نزاع حول مشروعية قرار إداري تم إلغاؤه بسبب الشطط في استعمال السلطة عليها أن تتمسك بعدم المشروعية القائمة نتيجة إلغاء القرار المذكور دون أن تعيد فحص الموضوع كما يمكنها أن تؤسس قضاءها بالبت في طلب التعويض مباشرة على الإلغاء المشار إليه وعلى عواقبه القانونية.
كما أن في الآثار التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق أنه في حالة الإلغاء المصرح به وعندما تكون محكمة إدارية بصدد البت في نزاع يتعلق بتقدير مدى مشروعية القرار المذكور أو تفسيره أو تأويله فإن من واجبها ن تصرح بأنه لم يعد هناك موضوع للبت في هذا النزاع ****** تكون هناك دعاوى جارية امام المحاكم العادية لها علاقة بالقرار الإداري المعني بالمر فإن الحكم بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة يحتج به في مواجهتها وارتباطا بما تقدم يحق لنا أن نتساءل عن مدى توفر الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري عن أثر الطعن بتقدير شرعية قرار إداري أو الدفع بعدم مشروعيته والتي تصرح بعدم مشروعية القرار المذكور عن مدى توفر هذه الأحكام عن الحجية المطلقة ومدلولها في هذه الأحوال على غرار الأحكام الصادرة بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ومبدئيا فالجواب يجب أن يكون إيجابيا فالذي يهم بالدرجة الأولى لتحديد مدى حجية الحكم ليس هو معرفة ما إذا كان قد صدر قرار بالإلغاء أو لم يصدر ولكن الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو هل تم التصريح فعلا بأن هذا القرار غير مشروع كيفما كانت طبيعة الطعن الذي أدى إلى هذه ********* هل هو طعن بالإلغاء أو طعن من أجل تقدير مدى مشروعية قرار إداري أو الدفع بعدم مشروعيته.
والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه هو الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية منذ سنة 1930 بالنسبة للأحكام الصادرة في المادة الجنائية ومنذ سنة 1985 بالنسبة للأحكام الصادرة في المادة المدنية.
وإذا كان الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي قد تردد في نظرته إلى حجية الشيء المقضي به بالنسبة للأحكام الصادرة بتقدير مشروعية قرار إداري أو بقبول الدفع لعدم مشروعيته مقاربة فالحجية الناتجة عن الأحكام بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وذلك عندما ******** من قرارين متواليين صدرا عن مجلس الدولة الفرنسي لأن هذا المجلس رغم تصريحه سابقا بمشرعة ******** في النظام اداخلي لشركة ايرجرات **** من ان الماحي الذكور في امكانهم الاستمرار في نشاطهم *** الصادرات ****************** 55 سنة وان الاناث يجب ان يتوقفن ********** في قرار لاحق لقبول طعن ********* إلى تقدير عدم مشروعية ******* الذكور وبالفعل طرح بعدم مشروعيته.
إلا أن التقارب الذي أضحى واضحا حديثا في الطعن الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة والطعن الرامي إلى تقدير شرعية قرار إداري ******** العواقب المترتبة علها سواء بالنسبة للإلغاء أو التصريح بعدم المشروعية هذا التقارب أدى إلى تغيير جذري في الاجتهاد القضائي حيث أصبح **** أن التصريح بعدم مشروعية قرار أو تصرف إداري يتوفر *********** التي يتوفر عليها الحكم بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة /***** شرط أن يكون **************** عدم **** صادرا *********** إدارية أو **************** أو عن مجلس الدولة.
*************** بهذا الاتجاه النسبة للقضاء الإداري بالمغرب الشيء الذي يعني أن تقدير شرعية قرار إداري من طرف القاضي ********* كما نص ********** ذلك قانون 90-41 ************* لمحاكم الإدارية في الفصل 44 في فقرته الثانية ********* يكون سابق الذكر الذي يتوفر ******* الحكم بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة الصادر عن القضاء الإداري وبالتالي فإنه ******************
بعد هذا التمهيد ************* الإدارة موضوع تنفيذ الأحكام الإدارية وبعد السؤال الذي ينبغي طرحه في ************** هذا الموضوع هو ********* يمكن إجبار الإدارة على الخضوع لهذه الأحكام والتنفيذ بمضمونها علما بأنه لا توجد وسائل أو طرق للتنفيذ يوفرها القانون ضد السلطة العامة لإخضاعها للتنفيذ والذي تحاول بشتى الذرائع والمسوغات تفادي تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
ثم يحق لنا أن نتساءل بعد ذلك عما إذا كان ما أشار إليه الفصل 7 من قانون 90-41 بشأن الإحالة من قواعد قانون المسطرة المدنية ************* مع الخصوصيات التي تتميز بها الأحكام الصادرة في المادة الإدارية بشأن طرق ووسائل التنفيذ التي **************** وفي مرحلة موالية هل مقتضيات الفصل 49 من قانون احداث المحاكم الإدارية ******************* اشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية.
علما بأن القواعد التي أتى بها قانون المسطرة المدنية حول التنفيذ الجبري للأحكام سواء على صعيد الفصل 434 من ****
الفصل 440 تتعلق كلها بالنزاعات المدنية *************** بالحقوق الشخصية مما لا يكون مع*********** تطبيقها عن الأحكام الإدارية وفي الخصوص ********** دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وعلما ********* الإشكالية في التنفيذ ******** *********** للأحكام الصادرة بأداء تعويضات ********الإدارة كما هو الأمر بالنسبة للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الاعتداد المادي للإدارة أو عن الأضرار الناتجة عن نزع السلطة أو بصفة عامة أن الأضرار الناتجة عن كل نشاطات أشخاص القانون العام في قضايا الفصل 8 من قانون 90-41 وباختصار فإن كل الاختصاصات المسندة للمحاكم الإدارية في إطار القضاء الشامل لا يخلو بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في شأنها من تعقيدات وصعوبات نعم تحاول الإدارة في أغلب الأحوال إثارة هذه الصعوبات لعرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية معتمدة تارة على مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع بفقرتها العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغى إحدى قراراتها علما بأن القضاء الإداري قد عالج هذا الموضوع معالجة واضحة تستخلص في عدة اجتهادات قضائية صدرت عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية لا يكون له أثر ولا يقبل أي دفع من الإدارة في إطاره إذا كان العمل أو التصرف الذي أقدمت عليه الإدارة يتسم بعدم المشروعية.
ولعل أبرز مثال على ذلك الاعتداد المادي ******** من طرف الإدارة لجميع مكوناتها على أراضي الخواص ومحاولة انشاء مرافق عامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها ليتفادى اصدار قرار بطرد الإدارة فالحل النزاع بدعوى وجود سند شرعي وعدم إمكان عرقلة مشاريع ذات صبغة عمومية.
والحالة أن الإدارة تتسبب بتصرفها الغير القانوني في مثل هذه الحالات في الاعتداد الخارج عن حقوق ************** مما لا يمكن معه قبول أي دفع من جانبها سواء إصدار الحكم عليها بالاخلاء أو في مجال التشبت بوجود صعوبات تحول دون هذا التنفيذ.
كما أن الإدارة قد تعتمد أحيانا لرفع محاولة التنفيذ ضدها بأن الأموال العمومية غير قابلة للحجز عليها وبالنسبة للأحكام الصادرة بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة بأن القاضي الإداري ********* أن يوجه أوامر للإدارة أو أن يحل محلها وبعبارة أكثر دقة فإن الإدارة تريد أن تجعل من عملية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها أمرا ********* تقسيمه وتفعيله في نطاق سلطتها التقديرية معتمدة الصلاحية لاختيار الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ هذه الأحكام بما ينسجم في نظرها مع مصلحتها الخاصة والمصلحة العامة ولا يخفى عليكم أن القضاء الإداري بحكم تجربته الرائدة وفي ********* نصوص قانونية واضحة المعالم تحدد كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية *********** المخصصة لذلك ودور القاضي الإداري في متابعة عملية التنفيذ ومع استمرار الادارات في تجاهل قوة الشيء المقضي به المرتبطة بالأحكام الإدارية فقد ********** القضاء الإداري عبر عدة أحكام واجتهادات قضائية ************* هذا الفراغ التشريعي والإداري عندما ******* بعض الحلول العملية التي ********** في مجال تنفيذ الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التعويض ************ كما ان الإدارة او المؤسسة العامة المستفيدة من نزع الملكية لابد أن تكون قد خصصت غلافا ماليا من ميزانيتها لمواجهة الأحكام الصادرة في هذا الميدان.
ولذلك يمكن الحجز على أموالها المودعة لدى الأبناك لتنفيذ هذه الأحكام ويمكن سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير وقد كان لهذا الإجراء بالخصوص فعالية ودوره المؤدى عندما نلاحظ أن الإدارة أصبحت مضطرة لتنفيذ طائفة من الأحكام الصادرة في مادة نزع الملكية وتحديد التعويض وحتى في مجال الأحكام الصادرة بالتعويض عن الامتداد المادي عن أراضي الخواص الذي تلجأ إليه الإدارة في عدة حالات دون ******** مسطرة نزع الملكية أو الاحتلال المؤقت.
كما أن المحاكم الإدارية لجأت في كثير من الحالات إلى سلوك مسطرة الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على التنفيذ بالرغم من كل الأصوات التي ارتفعت لاستنكار هذا الاجراء **** بدعوى أن الدولة والادارات العمومية عندما تكون ********** تتوفر على الامكانيات المادية لتسديد ديونها دون الحاجة إلى سلوك مساطر في هذا النوع من مواجهتها وقد أثبتت الغرامة التهديدية التي سن المشرع المدني قانونا خاصا بها بالنسبة لتنفيذ الأحكام الإدارية التي لا يزال قضاؤنا الإداري ******* في شأنها عى القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية أثبت هذا الإجراء *************
********** إلى ان من مصلحتها الاسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد ********* حتى لا تتحول الغرامة التهديدية إلى تعويضات بعد تصفيتها أما في خصوص دعوى الإلغاء الأحكام الصادرة بإلغاء بعض القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة فإن الموضوع كان ولا يزال محط نقاش وجدال بين لسلطة القضائية والتنفيذية وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بإلغاء قرارات عزل بعض الموظفين العموميين وطلب تسوية وضعيتهم المادية والإدارية فالإدارة تنظر دائما إلى هذه القرارات القضائية نظرة ضيقة وسطحية معيبة على القاضي الإداري تدخله في دواليب سير الإدارة ومحاورته الحلول محل الإدارة في مراقبة موظفيها وتوجيه الأوامر إليها والتدخل في مسطرة ترقية الموظفين في الدرجات والرتب فضلا عن كون الإدارة لا تعطي أي أثر للقرارات لصادرة بإلغاء قرارات عزل الموظفين الذين تبين للقضاء براءتهم من المخالفات والاخلالات المنسوبة إليهم والتي بررت في نظر الإدارة عزلهم وعلى الرغم من أن الأحكام القضائية التي تصرح بإلغاء قرار العزل تنبه الإدارة إلى وجوب اتحاد الاجراءات الكفيلة بالاستجابة لما تتضمنه هذه الأحكام إذ كلما صدر قرار في هذا المجال أشار القاضي الإداري إلى وجوب ترتيب اندثار القانون الواجب ترتيبها عبر **************
وفي هذا السياق تشير إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في خصوص الوسائل التي يمكن سلوكها لاجبار الإدارة على تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة ضدها.
وهكذا ********* في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش وعن************* تتواجد بمراكش بتاريخ 26/1/2000 *********** الإدارة أو تهاونها أو تأخرها في تنفيذ حكم قضائي ********** لقوة الشيء المقضي به **** مسؤوليتها * **** الحكم عليها بتعويض لوجودها ضرر طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحمل الدولة مسؤولية الأضرار التي تنشأ مباشرة عن تسيير مرافقها **************
وقد صدر الحكم المذكور ************** الإدارة بارجاع مبلغ كان محجوزا ضد الطالبة التي اصدرت قرارا نهائيا باسترجاعه وقد ********** الحكم الإداري بمراكش هذا الاتجاه في اجتهاد قضائي للمجلس ********** الإدارة في تنفيذ حكم قضائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به يعد خرقا ل********** للنظام القضائي يمكن ان يكون اساسا لدعوى ********* او لدعوى الإلغاء.
والجدير بالذكر أن الغرفة الإدارية قد كرست هذا المبدأ وعززته بالفصل 8 من قانون 90-41 الذي يجعل التصرف في نشاطات اشخاص القانون العام عقاب اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عن الضرر على أساس ان هذا النشاط قد يكون ايجابيا أو سلبيا قانونيا *********** وأن الامتناع عن تنفيذ حكم صادر ضد الإدارة **************
يبقى بعد ذلك ******** التساؤل *********** حول ************** الحكم بهذا التعويض إذا كان يلقى نفس المصير الذي لقيه الحكم بارجاع البائع المحجوزة لدى الإدارة.
والوقوف عند العواقب لقانونية بإلغاء قرار العزل ومن المعلوم أن من أهم هذه الآثار ارجاع الموظف إلى عمله الذي عزل منه بدون مبرر.
ولاشك أنه يصعب في هذه الحالة بل يتعذر اجبار الإدارة على العامل مع مثل هذه القرارات تلك ايجابية وعلى وجه السرعة نظرا لكون القانون لا يعرض آجالا محددة للتنفيذ كما هو الوضع *********للقانون الإداري الفرنسي.
فهل يلغى اللجوء إلى الغرامة التهديدية لاشعار الإدارة بوجوب التقيد بحكم قضائي حائر لقوة الشيء المقضي به.
ثم ما مصير الغرامة إذا استمرت الإدارة في عنادها وتعنتها هل يمكن تصفيتها وتحويلها إلى تعويض ثم ما هو مصير هذر التعويض إذا امتنعت الإدارة عن صرفه لصاحبه والحالة أنه لو توجد آلية معينة يقوم على أساسها المراقب الحالي للدولة بصرف هذه التعويضات الناتجة عن أحكام إدارية لأصحابها كما هو الوضع في ***
قد يضطر الموظف إلى الانتظار ***************** او مسئول وقد يبلغ خلالها الاحالة على التقاعد ************** الأحكام الإدارية أحيانا ************* اعتقد صادفاه أنه تجاوز مثل هذه الاشكاليات الكثيرة ********** في العمل ولتفادي ************* المساطر أمام القضاء الإداري *****************************
التي يعتمدها القاضي الإداري الفرنسي انطلاقا من نصوص قانونية واضحة *************** وخصوصا قانون 8 فبراير1995 *** منح القضاة الإداريين سلطات واسعة في هذا المجال وهي التي تنص بالخصوص على إمكان منح الإدارة مهلة تتراوح بين شهرين أو أربعة أشهر لتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بإلغاء قرار العزل وإن كان الموظف المسؤول أو الوزير المعني بالأمر يمكن ان يتعرض للمحاكمة وإن تتعرض مؤسسته للحكم بالتعويض وهي التي تنص كذلك عن امكان إصدار أمر إلى الإدارة باتخاذ قرار مغاير للقرار الملغى.
ولذلك إذا تتبعنا النتائج التي *************** هذا الميدان يتبين أن الإدارة تتعامل بكثير من الجدية والحزم مع الأحكام الإدارية سواء منها الصادرة في نطاق دعوى الإلغاء بين الشطط في استعمال السلطة أو في مجال دعاوى القضاء الشامل التي يرجع النظر فيها لاختصاص المحاكم الإدارية وباختصار *********** هذه التجديدات التي أتى بها القانون الفرنسي يمكن القول بأن القاضي ااداري يعتبر في نفس الوقت قاضي الغاء يقدر المشروعية في كل قرار اداري عرض عليه بمثابة صدوره وقاضي القضاء الشامل الذي يصدر أو لا يصدر امرا الى الإدارة تبعا للظروف القانونية والواقعة ******** بالطعن المتوفرة بتاريخ صدور الحكم القضائي
ومادمنا قد توسعنا في الآثار التي يجب أن تستخلصها الإدارة في الأحكام الصادرة في مجال دعوى الالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة نتناول فيما يلي:
موضوع حجية لحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه.
لاشك في ان الأحكام الصادرة بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة تكون حجة عن ***** وهذه الحجية نتيجة منطقية لطبيعة وخصوصية دعوى الالغاء العينية فالدعوى تهدف إلى ******* قرار اداري بذاته والحكم بالغاءه يعتبر هدفا واعداما لهذا القرار ومن غير المعقول أن يكون قائما بالنسبة لبعض وغير مؤثر بالنسبة للبعض الآخر.
وهذه القاعدة لا تطبق على القرارات ********* وحدها بل تسري حتى النسبة للقرارات الودية.
والجدير بالذكر أن الحجة المطلقة تكون واردة بالنسبة للأحكام الصادرة بالإلغاء اما تلك التي ترفض الالغاء فإن حجيتها نسبية فالحكم الذي يرفض الطعن بالالغاء تعتبر حجية مقصورة عن طرحه لأنه قد يكون صائبا بالنسبة للطاعن وخاطئا بالنسبة لغيره.
ولعل أبرز مثال على ذلك إذا قدم موظف طعنا بالغاء ترقية موظف آخر على أساس أنه أحق منه بالترقية فقضت المحكمة الإدارية برفض طلبه فإن هذا القضاء لا يمنع في ان يكون الموظف الذي رقي قد تخطى موظفا آخر بغير حق وذلك لا يجوز في هذه الحالة أن يعتبر الحكم حجية على هذا الآخر إذا طالب بالغاءه.
والحكم الصادر في دعوى الالغاء يترتب على اعدام القرار الإداري في ******** صدوره وعلى الإدارة ان تعيد الحالة إلى ما كانت عليه لو لم يصدر هذا القرار اطلاقا مهما كانت تلك النتائج.
ومن ثم فالنتيجة الطبيعية التي تترتب عن الحكم بالغاء عزل موظف عمومي واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور قرار العزل وتنفيذ هذا احكم يقتضي اعادة الموظف المعزول الذي الغى قرار عزله على ذات الوظيفة التي كان قد عزل منها كما لو كان هذا القرار لم يصدر قط اما الأخذ بنظرية الإدارة في هذا الصدد والتي تنادي بها كلما اريد تنفيذ مثل هذه الأحكام في **** اثر الحكم بالغاء قرار العزل يقتصر عن مجرد تقدير مدى مشروعيته من الناحية النظرية.
فإنه يؤدي إلى استمرار أثر القرار الخاطئ المخالف للقانون بالرغم من ثبوت خطأه ومخالفته لحكم القانون وتاسيا لنا ما تقدم فإنه ليس للإدارة أي تمتيع في تنفيذ الحكم بالإلغاء لحجة وجود صعوبات مادية معينة ولم يخولها مجلس الدولة الفرنسي مثل هذا الحق على غرار الاجتهاد القضائي الإداري للغرفة الإدارية لا في حالات استثنائية جدا كما إذا كان في شأن تنفيذ الحكم إثارة اضطرابات ******** تهدد الأمن العام بشكل خطير على أن يراقب القضاء مصداقية هذا الادعاء.
كما أن تنفيذ حكم الالغاء لا يقتصر على إلغاء القرار المحكوم بالغاءه فقط بل إلغاء كل قرار يستند وجوده على القرار المحكوم بالغاءه.
فإلغاء القرار الصادر بالعزل يتتبع إعادة الموظف المعزول إلى ذات درجته ووظيفته وكأنه لم يعزل ولا يقبل في الإدارة احتجاجها ودفعها يشغل الوظيفة نتيجة لتعيين أو ترقية مادامت الإدارة نفسها هي التي تسبب بتصرفها الغير السليم في إيجاد هذه الصعوبة وخلق الوضع الغير القانوني الذي كان قد أثار دعوى الإلغاء ومن أهم الضمانات الكفيلة لتنفيذ حكم الإلغاء في كل ************** ان يتم ذلك بالنسبة للمغرب في إطار دولة الحق والقانون أنه إذا **** الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء بعد صيرورته واجب التنفيذ فإن الموظف ******** مهما كانت درجته يتعرض لنوعين من الجزاءات جزاءات جنائية وتعويضات مدنية.
واحترام الإدارة لحجية الشيء المقضي به يلزمها بالا تتحايل الوصول إلى إعادة الحياة للقرار الملغى سواء في صورته الأولى أو في صورة أخرى مصنعة لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراكم سلسلة الأحكام بالإلغاء
ومن أمثلة ذلك في القضاء الفرنسي أن يلغي القضاء الإداري قرار بعزل موظف تلجأ الإدارة إلى الاستغناء عن وظيفته بقصد التخلص منه وهو ما يكون بدوره مناطا للإلغاء.
وإذا كان الحكم الصادر بالإلغاء لا يحدد موعدا معينا لتنفيذه تارك للإدارة سلطة استخلاص ما يجب استخلاصه من الإلغاء وكان للإدارة سلطة تقديرية في تحديد وقت التنفيذ تبعا لظروف القضية وإمكانياتها المادية والمالية على الخصوصية فإنه من الواجب عليها أن تقوم بعملية التنفيذ في أوقات مناسبة من تاريخ صدور احكم وإشعارها به.
فإن تقاعست أو امتنعت بدون مبرر عن التنفيذ فإن القضاء يستخلص من موقفها قرارا إداريا سليما مخالفا للقانون *****************
حسب الظروف والأحوال وعلى الخصوص وجود الاعتمدات المالية اللازمة أو عدم وجودها.
وواجب الإدارة في التنفيذ لا يقتصر على مجرد الجانب السلبي باعتبار القرار الملغى معدوما بل يتعين على الإدارة قانونا أن تمارس جميع الإجراءات الايجابية التي يستلزمها ذلك الاعتبار فالقاضي الإداري إذا كان لا يستطيع كما أشير إليه سابقا أن يصدر أوامر إلى الإدارة أو أن يحل محلها فإن القانون وحجية الشيء المقضي به يلزم الإدارة باتخاذ كل الخطوات الايجابية التي يتطلبها تنفيذ الحكم بالإلغاء.
وأختم هذا العرض بقراءة في بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية بخصوص إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
أولا: القرار عدد 660 وتاريخ 4/5/2000
ويتعلق الأمر بطلب تقدمت به المدعية الأصلية ضد المكتب الجهوي للاستثمار لفلاحي من أجل التصديق عن الحجز لدى الغير لضمان أداء التعويض المحكوم به عن المكتب المذكور عن فقدها لعقار استولى عليه المكتب بدون سند ولا حق تبعا للملف التنفيذي الذي ضم للوصية كل ذلك في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الذي استنتج فيه القضاء اختصاص رئيس المحكمة الإدارية للتصديق على الحجز لدى الغير وهو الأمر الذي أيدته الغرفة الإدارية طبقا لقرارها المشار إليه أعلاه.
ولعل أهم ما يميز هذا القرار أنه يثير نقطا تستأثر بالاهتمام وتندرج كلها في مجال إيجاد الوسائل والإمكانيات المتاحة أمام المتقاضين مع المؤسسات العامة وشبه العمومية في نطاق ضمن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها.
فهذا القرار يؤكد على ان مشكل التنفيذ في مواجهة الادارات العمومية والمؤسسات العامة لا يزال موضوع الساعة امام القضاء الإداري وفي ضوء إجراء الحجز لدى الغير كمسطرة الهدف منها الوصول إلى التنفيذ عن المبالغ المالية المحجوزة لدى الغير كالمؤسسات البنكية والخزينة العامة التي توجد بها حسابات وميزانيات المؤسسات العامة.
وردا على ادعاءات الإدارة بأن ما طال الحجز عبارة عن أموال عمومية لا يمكن حجزها
لاحظت الغرفة الإدارية أنه إذا كانت نظرية الأموال العمومية الغير القابلة للحجز فرض نفسها ويتعين على الجهاز القضائي ان يقف عندها وأن يعتبرها خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها
فإن الاجتهاد القضائي قد قبل اجراء مسطرة التصديق عن الحجز لدى الغير من منطلق اجبار الإدارة المعنية بالأمر عن الرضوخ لحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مسئولا عن ذلك بأن ******* الادارات العمومية ان تخصص غلافا ماليا من ميزانيتها العامة لمواجهة الأحكام الخاصة بمديونيتها فإن لم تفعل فإنها يجب أن تتحمل عواقب اهمالها تنصرها.
ويبقى أن القرار المشار إليه قد اشعر الإدارة أن وجود سند ****** طالب الجزاء يخوله المعني ***** في طلب التصديق عن الحجز المذكور لاستيفاء دينه كلا أو جزءا من البالغ إل********** عليها الحجز فتجاوز بذلك أطروحة الأموال العمومية الغير ******** للحجز بصورة مطلقة.
ثانيا: القرار عدد 273 وتاريخ 10/8/1989.
ويتعلق الأمر بالطلب الذي تقدم به أحد مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الرامي إلى الغاء قرار المدير الجهوي للمكتب المذكور بأكادير القاضي برفض ارجاعه إلى عمله ***********المؤسسة رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به حكن بارجاع ال********** إلى عمله وهو الطعن الذي استجابت له الغرفة الإدارية التي كان لها الاختصاص وحدها قبل إحداث المحاكم الإدارية للبت ابتدائيا وانتهائيا في طعون الإلغاء .
ويستخلص من حيثيات القرار المذكور تكريس المبدأ العام الذي استقر عليه القضاء الإداري والذي ********** ان في الإدارة ن تتقيد بقوة الشيء المقضي به الناتجة عن القرارات القضائية النهائية
وفي ضوء هذا القرار يصبح التساؤل عما إذا كانت الحجية التي تكتسيها قوة الشيء المقضي به المرتبطة بالقرار القضائي النهائي الذي قضى بإلغاء قرار فصل الطاعن من عمله وارجاعه إليه تصديق الحجة الناتجة عن القرارات الصادرة ضد الإدارة من طرف القضاء الإداري والتي تقضي في بعض الحالات بإلغاء قرار العزل المطعون فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وللجواب عن هذا التساؤل يمكن القول بأن دلالة الحجة الناتجة عن قوة الشيء المقضي به المتخذة من صدور القرار القاضي بإلغاء مقرر الفصل وارجع العون إلى عمله هي دلالة كاملة وشاملة يدل على ذلك أنه كان على المكتب المشغل ان يتقيد بالحكم المذكور إلا أن عدم التزامه به خول التصدي الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري الذي قضى بإلغاءه.
اما دلالة الحجية الناتجة عن قوة الشيء المقضي به المتخذة من صدور قرار قضائي اداري بالغاء مقرر العزل المطعون فيه وان كانت لها حجيتها المطلقة وبعدها الحقيقي لأنها مؤسسة عن الشطط في استعمال السلطة إلا أن القاضي الإداري لا يمكن أن يعوض القرار المعيب القاضي بعزل الموظف بقرار آخر سلم هو ارجاعه إلى وظيفته اذ المفروض أن الإدارة ملزمة بالاعتماد على القرار المذكور لترتيب ******** القانونية الواجب ترتيبها عليه ومن أهمها ارجاع الموظف إلى عمله.
ومع ذلك يمكننا أن نلاحظ أن هناك نوعان المغاربة **** في الحجتين المشار إليهما إذ أن المشغل الذي هو المكتب الجهوي الفلاحي قد رفض الامتثال للقرار القضائي النهائي وأنه لا توجد هناك قوة لإلزامه بنتائجه خلال اتباع الحكم بالغرامة التهديدية وهذا ما جاء بالغرفة الإدارية **** النص في قرارها المذكور عن امكانية لجوء العون في هذه النازلة على طلب التعويض عن الضرر الناتج عن عدم الاستجابة للقرار القضائي المذكور وهو **** الأمر الذي يمكن أن يسلكه الموظف العمومي الذي ترفض الإدارة ارجاعه إلى عمله في حالة الغاء قرار العزل فيضطر إلى سلوك طريق التعويض عن الضرر.
والجدير بالذكر أن الغرفة الإدارية قد منحت أحد الموظفين تعويضا عن رفض الإدارة ارجاعه إلى وظيفته بعد الغاء قرار العزل وقد راعت الغرفة احتساب هذا التعويض سيضيع عن الموظف المذكور أجور ورواتب ومستحقات من تاريخ صدور قرار عزله إلى تاريخ بلوغه حد الشيء القانوني لاجا**** عن التقاعد
تبقى الاشارة إلى أن هذه ************** تكون قد أصبحت متجاوزة من حيث المقاربة المشار إليها بعد صدور اجتهادات قضائية حديثة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تجعل القرارات الصادرة بفصل المستخدمين في الادارات والعاملين من مراقب الدولة والجماعات من اختصاص المحاكم الإدارية التطرق النازعات المتصلة بها ولو كان المعنيون بالأمر ليسوا موظفين عموميين ***************** مادام الاختصاص المذكور حسب الغرفة الإدارية والتي يظل اجتهادها قابلا للمناقشة، يندرج حسب وجهة نظرها في إطار الفصل 8 من قانون 90-41 حول الوضعية الفردية للموظف والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية.
ثالثا: القرار عدد 539 وتاريخ 14/12/1995 و988 وتاريخ 29/6/2000.
يتعلق الأمر بالطلب الذي تقدم به الطاعن بسبب الشطط في استعمال السلطة والرامي إلى الغاء المقرر ********* الناتج عن صمت الإدارة عن مواجهة وضعية الإدارة.
وقد استجاب المجلس الأعلى الغرفة الإدارية لطلب الطاعن عندما أصدر بتاريخ 16 نونبر1989 قرار ******** الإداري عدد 7095/85 قضى بالغاء المقرر الصادر عن وزير المالية وباحالة الطاعن على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية في إطار مقتضيات المرسوم الملكي الذي في 8/7/1963 المتعلق بالشطط الخاص بأطر الإدارة المركزية والموظف ***** بالادارات العمومية.
**** ان الإدارة فضلت اتخاذ موقف على **** طلبات الطاعن الذي تقدم بطعن جديد أمام الغرفة الإدارية ********** المقرر المطلوب الغاءه تجاهل السلطة الإدارية للأحكام القضائية ****** وتجاهلها للتطور الطبيعي لوضعية الإدارة وقد لاحظ المجلس الأعلى في قراره المذكور الذي ألغى المقرر المطعون ان الإدارة ملتزمة بتنفيذ القرارات القضائية المكتسبة لحجة الشيء المقضي به وأن هذا الالتزام من جانبها يقتضي أن تكون عملية التنفيذ شاملة ان تتضمن لجميع مقتضيات القرار المعني بالأمر وأن تسوية الوضعية الإدارية لموظف ****** قرار قضائي نهائي تفترض استجابة الإدارة لمضامين هذه التسوية تصوره كاملة وان + اقتصارها على الاستجابة لجزاء القرار القاضي بالتسوية يخل حجية الشيء المقضي به ويجعل رفض تسوية الجزء الآخر قرارا مكتسيا للشطط في استعمال السلطة ما يوضحه للإلغاء مع إحالة الطاعن على الإدارة لاستكمال عناصر التسوية المطلوبة.
وبعد امتناع الإدارة عن الاستجابة لمضمون قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 14/12/1995 الذي أحال التصدي على الإدارة لاستكمال عناصر تسوية وضعية الإدارة لاحظ التصدي في مقال جديد تقدم به تاريخ 30/11/97 ان طلباته المذكورة ظلت بدون جدوى ولذلك ********* باعادة ادماجه ********************* واعتبار مسلسل ترقياته الى **************
مع ****
وقد نصت المحكمة الإدارية برفض الطلب ***** البت فيه وبعد الاستئناف أمام المجلس الاعلى
لاحظت هذه الأخيرة أن البت في الطلب ****** المشار إليها يمكن أن يتأثر إلا في نطاق دعوى القضاء الشامل في مجال تسوية الوضعية الفردية للمعني بالأمر علما بان هذا البت يتوقف عن مدى استجابة الإدارة لمضمون ونتائج دعوى الإلغاء التي ***** فيها القاضي طبقا لخصوصيات هذه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه تاركا للإدارة ترتيب النتائج القانونية الواجب ترتيبها على ضوء ذلك.
ولعل أهم ما يميز هذا التزام ******** بالموضوع الذي ****** بصدد دراسة موضوع تنفيذ الأحكام الإدارية ذك أن السؤال المطروح على هامش هذه النازلة يتمثل في معالجة مشكل ****** الإدارة في ******* عن ترتيب الآثار القانونية لواجب ترتيبها ******** الإلغاء أي ************* ** الحكم بالإلغاء لا يمكن ***************** مرة أخرى أمام القضاء الإداري ********* الإلغاء قرار الإدارة ********* إلغاؤه
فالمجال مفتوح أمام سلوك دعوى القضاء الشامل إن اقتضى الحال بمقاضاة الإدارة من أجل تعويض الأضرار التي قد تكون لحقته من جراء استمرارها في الامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور رغم الحجة المطلقة التي يكتسيها.
فالصورة واضحة ولا تحتاج إلى دليل لأن الإدارة ظلت تصر باستمرار عن عدم الاستجابة بصورة كلية لتسوية الوضعية الإدارية والحالية لطالب بما يثبت مؤهلاته وأحقيته في الإدماج والترقية عل غرار الوظيفة التي يوجد ****************والذين استفادوا بصورة كلية من هذه الترقيات المتسلسلة والممنهجة رغم صدور قرار المجلس الأعلى الذي الزمها بذلك وأخيرا أجاب مبدأ حالة الموظف على الإدارة لتسوية وضعية ********* أكثر دلالة أهمها أن القضاء الإدارية لا يحل فعلا محلها في تسوية ومعالجة أوضاع موظفيها ولا يوجه لها أوامر واملاءات محددة ولكن يحرص كل الحرص على إشعار الإدارة بأنها لا يمكنها أن تتجاهل حقوق الموظف الناتجة عن قوة الشيء المقضي به للأحكام الصادرة ضدها وأن القاضي الإداري يتوفر على الصلاحيات ********* تنفيذ أحكامه ودراسة مدى ********** الإدارة بمضامينها
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم