القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة متنوعة من قرارات محكمة الاستئناف التجارية



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1583" الصادر بتاريخ 24/11/2011    
ملف عدد 655/11 

الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا
محمد الهرابي                        مستشارا 
سعاد البقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .


القاعدة :
- الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، وللاسباب التي يقررها القانون اعمالا لمبدا سلطان الارادة  .
- اذا حدثت اسباب قانونية لا دخل للاطراف فيها من شانها ان تعدل من الاتفاق . فالعقد يتم تعديله للسبب المعدل القانوني .
- الضريبة على القيمة المضافة ضريبة عامة على الاستهلاك تستقر في نهاية مدارها على المستهلك النهائي والسلطة المالية هي المكلفة بتحديدها وتوحيد سعرها ويصح لاطراف العقد التقيد بها .
- طلب اداء قيمة الفرق بين قيمة الضريبة المستحقة بالعقد والتي اصبحت سارية يعد مبررا للحكم به والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث أن الطرفين تاجرين و بالتالي فالالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للمادة 5 من م ت مما يبقى معه الدفع المثار غير مؤسس.
و حيث انه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و المصادق على توقيعه بتاريـــخ   26/12/2007 يتبين منه بأنه تم تحديد الثمن المتفق عليه بما فيه الضريبة على القيمة المضافة من حساب 14% لكافة الأشغال بما مجموعه 2380600 درهم.
لكن إن كان الفصل 230 من ق ل ع قد اقر مبدأ عاما و هو أن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين و للأسباب التي يقررها القانون. فالأصل أن العقد يلزم أطرافه بكل ما ورد فيه، و له القوة الملزمة التي تحتم على أطرافه تنفيذ كل ما اشتمل عليه، و تكون هذه القوة قد نتجت من مبدأ سلطان الإرادة إلا انه يعتبر مع ذلك مبدأ تفرضه مصلحة المجتمع. غير انه إذا حدثت أسباب قانونية لا دخل للأطراف فيها من شانها أن تعدل من الاتفاق فان العقد من شانه أن يتم تعديله للسبب القانوني المذكور، و ما دامت الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة عامة على الاستهلاك تستقر في نهاية مدارها على المستهلك النهائي و تكون المستأنفة هي الملزمة بها و السلطة المالية هي المكلفة بتحديدها و توحيد سعرها و خارجة في هذا الإطار عن تحديد قيمتها بين طرفي العقد الأمر الذي يكون معه تغيير سعرها من طرف السلطة المالية ملزما للملزم بها حسب الكيفية المحددة في تعديلها و تغييرها و تبقى بالتالي خارجة عن إرادة الأطراف للاعتبارات أعلاه مما يكون معه من حق المقاولة المدعية مطالبة الملزمة المستهلكة المستأنفة بأداء الفرق بين السعرين للضريبة على القيمة المضافة و يكون ما تمسكت به الطاعنة من مقتضيات الفصلين 230 و 777 من ق ل ع في غير محلها و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف مما يتعين تأييده في جميع مقتضياته.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1632" الصادر بتاريخ 29/11/2011    
ملف عدد 1663/11 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                     رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                    مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر 



القاعدة :
- لتصحيح أي خطا كان كتابيا او حسابيا وقع بحكم معين يتعين ان يكون الخطا المطلوب تصحيحه صادرا عن المحكمة، والا يؤدي التصحيح الى التاثير على معنى الحكم وحقوق الاطراف .
- الطلب المخالف لتلك القواعد والثابت صدوره عن الطالب والذي من شانه المس بقوة الشيء المقضي به يتعين رفضه واعتبا الامر القاضي بذلك في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث لئن كان التصحيح  وسيلة قانونية أقرها المشرع لتدارك الأخطاء المادية ، كتابية كانت أم حسابية ،  التي تتسرب إلى الأحكام ، فإن اللجوء إليها  يبقى رهينا بتحقق شرطين :  أولهما أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه صادر عن المحكمة ، و ثانيهما ألا  يؤدي التصحيح  إلى التأثير على معنى الحكم و حقوق الأطراف بمعنى ألا يمس التصحيح بقوة الشيء المقضي به ، بخلاف ما عليه الأمر في نازلة الحال ، إذ فضلا على كون الخطأ  الحسابي المطلوب تصحيحه صدر عن الجهة المستأنفة نفسها و ليس المحكمة،   فإن من شأن البت في هذا الطلب  أن يؤدي لا محالة إلى تغيير منطوق الأمر بالأداء  و بالتالي المساس بحجية الأمر المقضي به، و تأسيسا على ذلك  تبقى الوسيلة التي اعتمدتها المستأنفة في هذا الطعن ،  غير مرتكزة على أساس فوجب لذلك ردها و بالتالي تأييد الأمر المطعون فيه لمصادفته الصواب .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر 




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم "1635" الصادر بتاريخ 29/11/2011    
ملف عدد 1073/2011 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                       رئيسـا 
حميد ارحو                           مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء اصل الدين والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به، وبتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.
القاعدة :
- المشرع بالمادة 26 من ظهير 27/7/1972 المحدث للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نص على ان المشغل يدفع مجموع واجب الاشتراك المترتب عنه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اما المبالغ غير المدفوعة في الاجل المحدد في النظام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها 3 % عن الشهر الاول و 1 % عن كل شهر تالي او جزء شهر تالي من التاخير.
- المشغل الذي لم يؤد المبالغ المتخلدة بذمته داخل الاجل يتوجب عليه اداء الغرامات المنصوص عليها سابقا وان وقع الصلح على اداء المستحق الاصلي ما دام الصلح المذكور لم يتناول الغرامات .
- الحكم الذي راعى ذلك وقضى بالاداء يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث ركز الطرف المستأنف اسباب الاستئناف مخالفة الحكم الابتدائي للقانون وذلك عندما قضى باصل الدين والفوائد. ذلك اصل الدين ابرم بخصوصه صلح، وبالتالي لا يمكن الحكم بالغرامات التي هي بمثابة فوائد مع وجود صلح.
وحيث ثبت للمحكمة باطلاعها على اوراق الملف ومستنداته ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب باداء واجب الانخراط مع فوائد التاخير في مواجهة شركة مدرسة الاختصاصات والسيدة منال بنعبد الله باعتبارها كفيلة.
وحيث انه بخصوص اصل الدين موضوع الطلب فقد تم أداؤه حسب مسطرة العرض والايداع. وأن هذا المبلغ لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه.
وحيث اعتبر الطرف المستأنف انه لا موجب للحكم بالغرامات باعتبارها مجرد فوائد مع وجود صلح.
وحيث ان المستأنف عليه نازع في ذلك، واسس ضرورة الاستجابة لطلب الغرامات على الفصل 26 من ظهير 27/7/1972.
وحيث انه بالرجوع الى الفصل المذكور فإنه ينص على ما يلي : << يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المترتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما المبالغ غير المدفوعة في الاجل المحدد في النظام الداخلي، فتفرض عليها زيادة قدرها 3% عن الشهر الاول و1% عن  كل شهر تالي او جزء شهر تالي من التاخير.>> 
وحيث ان الفصل المذكور جاء واضحا وناصا على اداء الغرامات (في حالة عدم واجب الاشتراك في الاجل المحدد) وان الطلب اسس على ذلك الفصل، وان الطرف المستأنف لم يدل بأية حجة تفيد أداء تلك الغرامات او ما يفيد إعفاءها منها. مما يستوجب معه ترتيبا على ما تقدم الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء اصل الدين، وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته.





               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1673" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 1673/2010 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا 
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة :
- دعوى الطعن بالبطلان في اجراءات الحجز العقاري يجب رفعها قبل حصول السمسرة حسب الفصل 484 من ق م ولابطال انذار عقاري يجب التاكد من سلامة الاجراءات المتخذة ابتداء من تاريخ تبليغ الانذار العقاري لغاية البيع بالمزاد العلني .
- اذا تاكد للمحكمة المرفوع اليها الطلب صحة الاجراءات المتبعة وجب رفض الطلب الرامي الى ابطال الانذار وعد الحكم القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
وحيث إنه لما كان البين من منطلق الإدعاء وكذا الطعن أنهما يرومان معا التصريح ببطلان إجراءات الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 41-26-2010 لعدم إحترام الإجراءات المتعلقة به إنطلاقا من إجراءات التبليغ وإعداد دفتر التحملات وكذا الإشهار المتطلب بالموازاة مع طبيعة الحجز وأهميته , غير أنه لما كان القدح المذكور تعلق بسمسرة 01-06-2010 أصبح متجاوزا بعد القيام بسلسلة من الإجراءات سلفت آخر سمسرة أسفرت عن بيع العقار المرهون بتاريخ 28-04-2011 -الملك المدعو أرض الخير الكائن بعمالة تطوان بلدية مارتيل رسم عقاري عدد 40230-19 ضمانا لقرض بمبلغ 120.000.000 درهم- , وكان لادليل بالملف على توجيه أي طعن أو حتى ملحظ بخصوص الإجراءات السابقة عن تاريخ البيع أعلاه وأيضا ليس به ما يفيد كون هذه الإجراءات هي مخالفة للقانون وبالتالي ما يبرر به التصريح ببطلانها .  
وحيث إنه لهذه الأسانيد وأمام كون الدعوى تتعلق بإبطال إنذار عقاري الذي يبقى مرجع النظر فيها هو التأكد فقط من سلامة الإجراءات المتخذة إبتداء من تاريخ تبليغ الإنذار العقاري إلى غاية البيع بالمزاد العلني , وأمام كون الفرض في دعوى الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري أنه يجب رفعها قبل حصول السمسرة –الفصل 484 من ق م م- , وأمام عدم ثبوت جدية الدفوع المتمسك بها وهو ما تأكدت منه المحكمة المطعون في حكمها كما تأكدت المحكمة المرفوع إليها صحة الإجراءات المتبعة , مما ترى معه أن الحكم المستأنف في مركزه القانوني الصحيح وبالتالي يتعين التصريح بتأييده.

و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر.




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1674" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 439/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا 
محمد الهرابي                       مستشارا مقررا 
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستانف وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.


القاعدة :
- عمليات بيع العقار في طور الانجاز تخضع لمقتضيات القانون رقم 00-44 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2002 .
- يجب ان يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الانجاز اما في محرر رسمي او بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان باعتباره عقدا شكليا والشكلية هنا تعد ركنا لانعقاده .
- العقد الذي لم تتم فيه الركنية المذكورة يعد عقدا باطلا وغير منتج لآثاره ويخول طرفيه حق استرجاع ما دفع تنفيذا له دون التعويض .
- الحكم الذي قضى بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث إنه لما كان البين من مستند الطعن الأصلي أنه يروم إلى أن الجزاء الذي رتبه الفصل 618-1 من ق ل ع غير واضح إلا أن الحكم المنتقد خلص إلى القول ببطلان العقود مع أن ذلك لا يستقيم لكون العقد يعتبر مصدر الإلتزام ويترتب عليه جميع الآثار القانونية وتبعا له وجب تطبيق الفصل 30 من ق ل ع وبالتالي الحكم لفائدتها بالتعويض المحدد في العقد ، بينما أسست المستانفة الفرعية استئنافها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به وإنما فقط بمبلغ (170000) درهم.
حيث إنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستانفة شركة لاندمارك كولسولتان ابرمت مع المستأنف عليها شركة دويام ريال اسطاطيس  عقد بيع فيلا في طور البناء رقم 18 وأدت عدة تسبيقات وتم الإتفاق على أن أجل التسليم هو 15 شهرا من تاريخ توقيع العقد الذي انتهى في 14-10-08 لكن المستأنف عليها تقاعست عن تنفيذ إلتزامها , غير أنه لما كان البين أن موضوع عقد البيع هو فيلا في طور البناء  يخضع بالتالي لمقتضيات القانون رقم 00-44 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7-11-2002 الذي ينظم عملية بيع العقارات في طور الانجاز وعملا بالفصل 618 –1 من ق ل ع يعتبر بيع العقار في طور الإنجاز كل إتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال... وطبقا للفصل 918 –3 من ق ل ع يجب أن يحرر عقد البيع الإبتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان , ومن تم وأمام تمسك المستأنف عليها بتطبيق القانون المذكور وكان الثابت أيضا من خلال وثائق الملف أن الطرفين أبرما عقدا بينهما تمت المصادقة عليه لدى السلطات المختصة ودون اللجوء الى مهني , مع أن الوصف القانوني الصحيح للعقد هو كونه عقدا شكليا لا يتم فقط بمجرد تراضي عاقديه بل يجب إتمامه علاوة على ذلك بإتباع كل شكل مخصص يعينه القانون وهذه الشكلية ركنا لإنعقاد وعدم إحترامه يؤدي الى بطلانه وهو المشار إليه في العقد المستدل به من طرف المستانفة ويبقى عقدا باطلا غير منتج لآثاره خصوصا التعويض بإستثناء إسترجاع ما دفع أما بالنسبة للبند المتعلق بالتعويض لعدم تنفيذ الإلتزام المتعلق بالتسليم داخل الأجل فانه غير قابل للتنفيذ لعلة بطلان العقد وعدم الإمكانية في أن ينتج أي أثر , وعليه يتعذر إعمال مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع طالما كان العقد باطلا خلافا لما وقع التمسك به في المقال الاستئنافي , ولذلك يبقى الحكم المستأنف حينما رفض هذا الطلب يكون قد صادف الصواب بشان ذلك.
حيث انه بخصوص الاستئناف الفرعي والذي يتمحور حول التسبيقات التي قامت بها المستانفة الاصلية الثابت من خلال وثائق الملف أن المستانفة أدت عند إبرام العقد 20.000 درهما و أدت بمقتضى وصل مؤرخ في 3-7-2008 مبلغ 150.000 درهم وشهد في الوصل السيد طارق الواعري ممثل المستانفة الفرعية بتوصله بالمبلغ المذكور, إضافة الى ذلك أدلت المستانفة الاصلية بما يفيد عدة تحويلات بنكية لصالح المستأنف عليها الفرعية بواسطة ممثلها المذكور بلغت حقا  750.000 درهم بتاريخ 03-08-2007 ليكون مجموع ما توصلت به هو             (920.000) درهم.

وحيث إنه لهذه الأسانيد تبقى الوسائل المتمسك بها في الإستئنافين الأصلي والفرعي غير عاملة ولامنتجة في الطعن , وبالمقابل يغدو الحكم المتخذ في مركزه القانوني الصحيح وغير خارق لأي مقتضى مما يتعين التصريح بتأييده.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر. 




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1679" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 527/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا 
سعاد البقالي                         مستشارا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنفة صائر استئنافها.


القاعدة :
- عملية بيع عقار في طور الانجاز من التصرفات القانونية المؤقتة التي تستلزم ابرام عقد تمهيدي اولي على ان يتمم في وقت لاحق بالموافقة على العقد النهائي .
- المشرع بالقانون 00-44 حدد الجهة الموكولة صلاحية توثيق تلك العقود بصيغة الوجوب وجعلها من اختصاص مهني ينتمي لمهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها الاساسي تحرير العقود تحت طائلة البطلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 618 من قانون 00-44 .
- ينتج عن تقرير بطلان العقد الذي تم تحريره من غير المحررين المعتمدين انعدام كل اثر له سواء بين المتعاقدين او ازاء الغير، ولا يبقى من حق عاقده الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له .
- الحكم الذي قضى بارجاع الثمن المدفوع المسبق في اطار العقد الباطل يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث ثبت للمحكمة أن المستأنفة الأصلية أبرمت عقد بيع بتاريخ 11/7/2007 بطنجة مع الشركة البائعة المستأنفة فرعيا و بموجب هذا العقد تلتزم هذه الأخيرة ببيع فيلا في طور البناء إلى المستأنفة الأصلية بثمن إجمالي مبلغه 2250000,00 درهم على أن يكون التسليم النهائي للعقار المبيع داخل  أجل 15 شهرا من تاريخ التوقيع على العقد.
و حيث أن البيع الرابط بين الطرفين يتعلق محله ببيع عقار في طور البناء و أن بيع العقار في طور الإنجاز عرفه الفصل 1-618 من ق ل ع بأنه اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل  أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بادا الثمن تبعا لتقدم الأشغال و من تم فان عملية بيع العقار في طور الإنجاز من التصرفات القانونية المركبة التي تستلزم إبرام عقد تمهيدي أولي على أن يتمم في وقت لاحق بالموافقة على العقد النهائي الذي يؤكد هذه العملية,
و حيث انه بالرجوع إلى القانون 44.00 المنظم لبيع العقار في طور الإنجاز نجد أن المشرع حدد الجهة الموكولة لها صلاحية توثيق هذا العقد إذ انه استعمل صيغة الوجوب في ضرورة تحرير كل العقود الابتدائية و النهائية لبيع العقار  في طور الإنجاز بالكتابة الرسمية أو بموجب عقد ثابت التاريخ محرر من طرف مهني ينتمي لمهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها الأساسي تحرير هذه العقود تحت طائلة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3-618 من قانون 44-00
و حيث انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتبين انه لم يتم تحريره من طرف من له الصلاحية في توثيقه طبقا لما أوجبها المشرع في الفصل 3-618 من ق ل ع  مما يكون معه العقد المذكور باطلا بطلانا مطلقا لعدم تحريره من محرر معتمد كما هو محدد في النص أعلاه و بذلك فالمشرع حدد من حرية المتعاقدين اختيار المحرر و قيده وفق الشكل المحدد في التشريع المذكور الأمر الذي يبقى معه الدفع بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع في غير محله.
و حيث انه ينتج عن تقرير البطلان للعقد الذي تم تحريره من غير المحررين المعتمدين كما هو الشأن بالنسبة للعقد الرابط بين الطرفين انعدام كل اثر له سواء بين المتعاقدين أو إزاء الغير و هو ما أكدته الفقرة الأولى من الفصل 306 من ق ل ع  بقولها : "الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له" و من تم يبقى من حق المستأنفة الأصلية إرجاع المبالغ المسبقة و هي مبلغ 20000 درهم المؤدى عنه إبرام العقد و مبلغ 150000 درهم بمقتضى وصل مؤرخ في 3/7/2008 إضافة إلى مبلغ 750000 درهم عبارة عن تحويلات بنكية لصالح المستأنف عليها بواسطة ممثلها ما مجموعه 920000 درهم و هو المبلغ المدفوع بغير حق طبقا للفصل أعلاه بينما يبقى طلبيها المتعلقين بأداء التعويض عن التأخير في تسليم العقار و التعويض عن الاضرار و الخسائر اللاحقة غير مؤسسين.
و حيث انه تبعا للمعطيات أعلاه يبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف صائبا و مؤسسا و يتعين تأييده في جميع مقضتياته.
و حيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. 



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1683" الصادر بتاريخ 8/12/2011    
ملف عدد 1652/09 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا 
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- ابطال اجراءات الحجز التنفيذي يقتصر اثره على بطلان الاجراءات المنجزة في ملف التنفيذ ويكون على طالب التنفيذ اعادة الاجراءات من جديد بشكل صحيح طبق ما تقتضيه فصول المسطرة المدنية.
- تعيين الممثل القانوني للمستانفة وجعله حارسا قانونيا على المحجوزات رغم عدم وجوده خلال اجراءات الحجز بالمحل المجراة به اجراءات الحجز لم يرتب عنه المشرع جزاء البطلان. 
- مسطرة بيع الاصل التجاري في اطار مقتضيات المادة 113 من م ت لا يستوجب تقييد الحجز بالسجل التجاري ما دام التسجيل بالسجل المذكور الهدف منه حماية رتبة الدائنين حال تزاحمهم وهو مخول للدائن وليس للمدين مصلحة في اثارته .
- الحكم الذي راعى كل المقتضيات المذكورة يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أقامت المستأنفة طعنها على أن الحكم المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب وغير معلل تعليلا كافيا ذلك أن محضر الحجز المستند عليه المحرر في 13/10/2008 ينطوي على نفس الإجراءات التي بموجبها تم الحكم بعدم قبول الدعاوى السابقة ببيع الأصل التجاري والتي استندت على محاضر سابقة تم الحكم بإبطال إجراءاتها ، زد على عدم احترام المستأنف عليها في تحرير المحضر المستند عليه وفي طلبها الحالي الفصول 433-435-440-455-460 ق.م.م، فضلا عن أن ادعاء وجود الشركة المستأنفة مغلقة غير مؤسس كما وأن ادعاء تقييد الحجز بالسجل التجاري بعد إجراء الحجز المحرر بشأنه المحضر موضوع هذه النازلة بدوره غير مؤسس على اعتبار أن التسجيل المذكور كان بناء على الحجز الذي تم إبطاله .
لكن حيث إن إبطال إجراءات الحجز التنفيذي عدد 528/06 يقتصر أثره على بطلان الاجراءات المنجزة في الملف المذكور فقط ويبقى نفس ملف التنفيذ مفتوحا ويكون على طالب التنفيذ إعادة الاجراءات من جديد بشكل صحيح طبقا لما تقتضيه فصول قانون المسطرة المدنية فقط، ومن تم فإن القول أن المحضر المذكور باطل لكون "ما بني على باطل فهو باطل" غير مؤسس ، خاصة وأن العون القضائي انتقل من جديد وعدة مرات إلى مقر الشركة المنفذ عليها والذي كان يجده مغلقا ، ولم يباشر إجراءات الحجز إلا بعدما استصدرت طالبة التنفيذ أمرا قضائيا بفتح المحل .
وحيث ان سلوك طالبة التنفيذ مسطرة فتح المحل واستصدارها أمرا قضائيا بهذا الشأن يدحض ما دفعت به المستأنفة من كونها تمارس نشاطها التجاري بصفة عادية من جهة ، كما يدحض -من جهة أخرى- الدفع بكون إجراءات التبليغ والإعذار لم تتم خاصة وأن المشرع بموجب الفصل 440 ق.م.م نص على "أن عون التنفيذ يقوم بتبليغ الحكم المكلف بتنفيذه إلى الطرف المحكوم عليه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه" إنما قصد عندما أورد العبارة الأخيرة في الفصل المذكور "بتعريفه بنواياه  " أنه أدمج الإعذار بالأداء المحكوم به في إجراء تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه والمذيل بالصيغة التنفيذية ، ثم إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الغاية من الإعلام والإعذار تحققت في نازلة الحال بوجود المساطر المتعددة المجراة في مواجهة المستأنفة والرامية إلى تنفيذ الحكم الذي بيد المستأنف عليها .
وحيث أن تعيين الممثل القانوني للشركة المستأنفة وجعله حارسا على المحجوزات رغم عدم وجوده خلال إجراءات الحجز بالمحل المجراة به إجراءات الحجز لم يرتب عنه المشرع جزاء البطلان ، كما وأن مسطرة بيع الأصل التجاري في إطار مقتضيات المادة 113 من م.ت لا تستوجب تقييد الحجز بالسجل التجاري مادام التسجيل بالسجل المذكور الهدف منه هو حماية رتبة الدائنين حال تزاحمهم وهو مخول للدائن وليس للمدين مصلحة في إثارته .
وحيث متى كان الأمر كذلك فإن ما اعتمدته المستأنفة في وسائلها يكون على غير أساس ويتعين رده ويبقى الحكم الذي قضى ببيع الأصل التجاري مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .





               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1765" الصادر بتاريخ 20/12/2011    
ملف عدد 1515/2011 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

القاعدة :
- ثبوت قيام الوساطة في بيع عقار للمطلوب ضدها يلزمها باجرة واتعاب الوسيط او السمسار  .
- اذا لم يقع الاتفاق على تعيين اجر السمسار فعلى المحكمة تعيينه مستعينة في ذلك بالعرف فاذا لم يوجد فتقدره بما بذله السمسار من جهد ووقت لابرام الصفقة . لا يوجد عرف يحدد اجرة السمسار .
- الحكم الذي راعى ما ذكر يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن العرف في أجرة السمسار موجود وثابت في بيع العقار تتراوح ما بين 2,5 % و 5 %  حسب قيمة الصفقة ونوع العقار وإعمال السلطة التقديرية في تحديد الأتعاب المحكوم بها لم يصادف الصواب . بينما أسس المستأنف الفرعي بأنه لم يكلف المستأنفة ببيع العقار وإنما الغير .
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليه –المستأنف الفرعي- أنكر أن يكون كلف المستأنفة الأصلية ببيع حصته في العقار فأمرت المحكمة التجارية بإجراء بحث في النازلة فحضر الموثق محمد صدوق السوسي أمام المحكمة وصرح بأن المستأنفة كانت حاضرة بمجلس العقد بواسطة ممثلها وحضر المستأنف عليه عنده ووقع على عقد البيع موضحا بأن المستأنفة هي التي أحضرت الطرف البائع والمشتري إلى مكتبه وعملية التفاوض على الوساطة تمت قبل الحضور عنده والمستأنفة أخبرته بثمن البيع وشروطه وقامت بإحضار الطرفين إلى مكتبه كل ذلك يؤكد بأن المستأنفة الأصلية كلفت من مالكي العقار موضوع العقد بالبحث عن مشتري وحضرت مجلس العقد وفقا لما نصت عليه المادة 405 من م.ت ويبقى ما أسس عليه الاستئناف الفرعي لا يرتكز على أساس بإنكار وساطة المستأنفة في البيع . 
حيث انه بخصوص الاستئناف الأصلي كما ثبت أعلاه فإن المستأنفة الأصلية هي التي قامت بالوساطة لبيع العقار بحيث قامت بالبحث عن شخص آخر برط علاقة بينهما قصد البيع وبالتالي يستحق أجرة عن ذلك ومعلوم أن أجرة السمسار قد  تكون مبلغا معينا وقد تكون نسبة معينة من الصفقة التي تقع على يد السمسار وإذا لم يقع الاتفاق على تعيين أجر السمسار فعلى المحكمة أن تعينه مستعينة في ذلك بالعرف فإذا لم يوجد فيقدر ما بذله السمسار من جهد ووقت لإبرام الصفقة ولم يثبت للمحكمة من خلال البحث الذي أجرته المحكمة التجارية أن الطرفين اتفقا على ثمن الوسارطة وليس بالملف ما يفيد أن هناك عرف في مثل هذه الحالات يحدد أجرة السمسار فلم تدل المستأنفة بما يثبت ذلك ويبقى للمحكمة تحديده وفق سلطتها التقديرية أخذا بعين الاعتبار الخدمات التي قام بها السمسار وليس بالملف ما يفيد أن المستأنفة قدمت خدمات استثنائية ثم ان الأجر الذي يستحقه هو مقابل أتعاب بغض النظر عن قيمة الصفقة وترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن الأجرة المحكوم بها ابتدائيا مناسبا ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده .




               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1856" الصادر بتاريخ 29/12/2011    
ملف عدد 336/10 

الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .



القاعدة :
- الولاية الشرعية مخولة للام قانونا على ابنائها القاصرين بعد وفاة والدهم ولا تحتاج لاي اذن من اية جهة ولا الى اثبات وعلى من ادعى خلاف الاصل اثباته .
- للمحكمة صلاحية الاطلاع على التقييدات التجارية وضم الملفات المتعلقة بها في اطار ما هو مخول لها من سلطات في اطار تحقيق الدعوى وقيامها بذلك ليس فيه خرق لاي مقتضى قانوني ولا يدخل في باب صنع الحجة للاطراف من مات عن حق فلورثته .
- ادعاء استئثار احد الورثة بالاصل التجاري المتخلف عن الهالك دون الادلاء بما يفيد تنازل باقي الورثة له عن حقهم يخول الحق للورثة طلب التشطيب على تقييده وحده في السجل التجاري والحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده.

التعليل :
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف كونه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م لما قبل الدعوى دون إثبات أنها ولية شرعية على أبنائها القاصرين ، وخرق أيضا الفصل 3 من نفس القانون إذ صنع حجة للمستأنف عليه عند ضم ملف تقييد مورثهم بالسجل التجاري ، ثم إنه قضى بالتشطيب والحال أن مورثها هو من أنشأ الأصل التجاري باتفاق مورثها مع باقي ورثة والدهم .
لكن حيث من جهة فإن مسألة الولاية الشرعية مخولة للأم قانونا على أبنائها القاصرين بعد وفاة والدهم ولا تحتاج إلى إذن من طرف أية جهة كما ولا تحتاج إلى إثبات بل على من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات إدعائه . ومن جهة ثانية فإن للمحكمة صلاحية الاطلاع على التقييدات التجارية وضم الملفات المتعلقة بها في إطار ماهو مخول لها من سلطات في إطار تحقيق الدعوى، وقيامها بذلك ليس فيه خرق لأي مقتضى قانوني ولا يدخل في باب صنع الحجة للأطراف ، ومن تم تكون الوسيلتان المتعلقتان بخرق الفصل 1 والفصل 32 من ق.م.م على غير أساس .
وحيث طالما تقر المستأنفة بأن الأصل التجاري كان للهالك محمد بن مولاي علي الوزاني العلمي وأنه كان ضمن تركته وخلفه لورثته فإن إدعاء كون مورثها هو من أنشأه باعتبار أن التشطيب بسبب الوفاة تم تلقائيا بموجب المادة 54 من م.ت يبقى ادعاء غير مؤسس مادامت مقتضيات المادة المذكورة تتعلق بالتشطيب على التقييد الشخصي للتاجر في حالة وفاته أو توقفه عن مزاولة نشاط تجاري ومادام الملف يخلو مما يفيد موافقة باقي الورثة لأخيهم الهالك محمد خالد على الاستفراد والتخصص بالأصل المذكور وتنازلهم عنه لفائدته، وتبقى محاولة استنباط قرينة الموافقة الضمنية من سكوتهم طيلة المدة التي استمر خلالها أخوهم الهالك في استغلال المحل غير مجدية .
وحيث متى لم يثبت سند تملك مورث المستأنف عليها للأصل التجاري المذكور فإن طلب التشطيب على تقييد اسمه من السجل التجاري يكون مؤسسا والحكم الذي قضى بذلك مصادف للصواب مما يستوجب الحكم بتأييده .
حيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .   





               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1828" الصادر بتاريخ 27/12/2011    
ملف عدد 1659/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
حميد ارحو                          مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة :
- الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه او باعطائه مالا معينا او حقا الفصل 1098 ق ل ع .
- الصلح يفسر تفسيرا ضيقا كيفما كانت عباراته وهو لا يسري الا على الحقوق والمنازعات التي ورد عليها .
- اذا وقع الصلح على المبالغ المتفق عليها دون الفوائد لزم الحكم بها باعتبارها مفترضة في المعاملات بين التجار ما لم يرد خلاف ذلك .
- الحكم الذي قضى بالمصادقة على الصلح يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للقانون ؛ ذلك أن التنازل المدلى به من قبل المستأنف عليها لم يشمل جميع العقود المبرمة بين الطرفين ومع ذلك حكم على المستأنفة بأداء المبلغ المتفق عليه إضافة إلى الحكم عليها بالفوائد القانونية التي ليس لها ما يبررها .
وحيث انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته ، تبين بأن المستأنف عليها تقدمت بدعوى أمام تجارية وجدة تطالب فيها بأداء المستأنف مبلغ 1.217.462,99 درهم مقابل الأشغال التي التزمت بإنجازها لفائدة المستأنفة وبخاصة القيام بصباغة فندق H1B2 وأشغال الجبص للفندقين H1-E3 وH6 .
وحيث ان المحكمة في إطار المرحلة الابتدائية انتدبت الخبير بوعيادي محمد لتحديد الأشغال المنجزة والمبالغ المستحقة ، واتفق طرفي الدعى على إبرام صلح بينهما ؛ إذ بموجبه تلتزم شركة فاديسا (المستأنفة) بأداء مبلغ إجمالي وفق التفصيل الآتي : مبلغ 137.339,53 درهم المتعلق باقتطاع الضمانات المتعلقة بجميع أشغال الصباغة ومبلغ 7.691,32 درهم المتعلق بفاتورة الصباغة رقم 04/2008 ومبلغ 258.761,56 درهم المتعلق باقتطاع الضمانات المتعلقة بجميع أشغال الجبص ومبلغ 37.005,24 درهم المتعلق بفاتورة أشغال الجبص ليكون المبلغ الإجمالي الذي التزمت به شركة فاديسا بأدائه لفائدة شركة زكزل هو 440.797,61 درهم وبالمقابل تلتزم الشركة الأخيرة بالتنازل عن جميع المتابعات والعقود المبرمة مع شركة فاديسا (المستأنفة) .
وحيث ان المستأنف عليها قد أكدت ما جاء في الصلح المبرم أمام الخبير المنتدب وذلك بواسطة إشهاد بتنازل مؤرخ في 20/4/2011 والذي تلتزم فيه المستأنف عليه بالتنازل عن العقود الخمسة وكذا جميع المتابعات المتلقة بها مقابل أداء المستأنفة المبلغ المشار إليه أعلاه .
وحيث ان ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الصلح والتنازل المدلى به من قبل المستأنف عليها كونه لم يشمل جميع العقود وجاء ناقصا إذ لم يشمل العقود الخاصة بأشغال الجبص هو في الحقيقة ادعاء لا يرتكز على أساس على اعتبار أن العقود الخمسة جميعها موضوع الدعوى والتي هي ( 1 العقد رقم 7456383 بتاريخ 15/1/2007 ، 2 ) العقد المؤرخ في 1/2/2009  (DAT 2 E)  3) العقد المؤرخ في 15/4/2007 تحت رقم 8284383  4) الملحق من العقد رقم  10668383  بتاريخ 1/4/2008 ،5) العقد المؤرخ في 5/7/2007 تحت رقم 8955383 .
وحيث إن الصلح المبرم بين طرفي الدعوى قد انصب على العقود موضوع الدعوى إذ أن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه ، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا (الفصل 1098 من ق.ل.ع) ، كما أن الصلح لم يطعن فيه بأحد أسباب عيوب الرضى وغير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 1111 من ق.ل.ع .
وحيث إنه كذلك فالصلح يفسر تفسيرا ضيقا كيفما كانت عباراته وهو لا يسري إلى على المنازعات والحقوق التي ورد عليها (الفصل 1108 من ق.ل.ع.
وحيث انه ترتيبا على ذلك فالصلح الواقع بين الطرفين أمام الخبير المنتدب وكذا التنازل المحتج به من طرف المستأنف عليها سواء في المرحلة الابتدائية وتأكيد ذلك في هذه المرحلة هو صلح يهم جميع العقود المبينة أعلاه موضوع هذه الدعوى وبالتالي فذلك الصلح لازم للطرفين مادام أن المستأنفة لم تطعن فيه بأي طعن من الأسباب المفصلة في الفصل 1111 من ق.ل.ع ، وأن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص قد جاء مؤسسا قانونا ويتعين بالتالي تأييده .
وحيث ان الصلح الوارد على العقود الخمسة موضوع الدعوى والتنازل المنصب على تلك العقود يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا عملا بالمادة 1108 ق.ل.ع ؛ أي أن الصلح ورد على المبالغ المتفق عليها ولم يرد على الفوائد القانونية ، وبالتالي فما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص قد جاء مرتكزا على أساس قانوني اعتبارا لكون الفوائد القانونية تكون مفترضة في المعاملات بين التجار ما لم يرد خلاف ذلك )الفصل 871  ق.ل.ع( .



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 43" الصادر بتاريخ 27/06/2012    
ملف عدد 15/2012 

الصادر عن السادة :
محمد الهرابي                              رئيسـا 
      عبد الحق امعمر                      مستشارا ومقررا
ادريس السماحي                      مستشارا
وبمساعدة السيد       الحسن التيالي       كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.



القاعدة :
- المشرع بالمادة 76 من ظهير 27/7/1972 في فقرتها الثانية والمتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، اوجب على الصندوق المذكور توجيه بيان حسابي للمدين يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السالفة وذلك قبل متم 31 دجنبر من كل سنة تحت طائلة سقوط حقه .
- الاجل المنصوص عليه اجل سقوط وليس اجل تقادم وبالتالي لا ينقطع ولا يتوقف لاي سبب من الاسباب.
- آجال السقوط من النظام العام للمحكمة اثارتها من تلقاء  نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- الامر المراعي للقواعد الواردة اعلاه يعد في محله ويتعين تأييده. 

التعليل :
و حيــث خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن ، فقد تبت لهذه المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف، صحة ما ذهب إليه الأمر المطعون فبه ، ذلك أن الفقرة الثانية من الفصل 76 من ظهير 27-7-1972المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي جائت واضحة في أنه  "يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوجه إلى المدين قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة وإلا سقط حقه ، بيانا حسابيا يتضمن العمليات المتعلقة بما له وما عليه فيما يخص السنة المالية السابقة" فالأجل المنصوص عليه في هذا الفصل  هو أجل سقوط وليس أجل تقادم  كما حاول المستأنف تفسيره ، و من المقرر قانونا  أن مدد الاسقاط تعتبر من النظام العام فلا تنقطع ولا تتوقف لأي سبب من الاسباب ، و من حق القاضي بل ومن واجبه ان يثيرها من تلقاء نفسه و لو  لم يتمسك بها الخصوم.
و اعتبارا لما سبق يبقى الأمر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم فوجب لذلك تأييده .



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 87" الصادر بتاريخ 17/1/2012    
ملف عدد 86/2011

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.


القاعدة :
-  قيام اتفاق صريح بين تاجرين على فض نزاعهما التي تنشا بمناسبة العقد القائم بينهما على اللجوء لمسطرة التحكيم يسحب من المحكمة سلطة البت في النزاع قبل اللجوء لتلك المسطرة.
- الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعوى اعتبارا لذلك يعد في محله ويتعين تاييده  .

التعليل :
حيث أسس المستأنف استئنافه بأن وجود شرط التحكيم بالعقد لا يعني الالزام و واجب التطبيق.
حيث انه من الثابت أن المستأنف التمس الحكم له بالتعويض في مواجهة المستأنف عليها بعلة عدم تنفيذ التزامها رغم تحقق الخطر المؤمن عليه حسب عقد التأمين الرابط بينهما بتاريخ: 23/10/2008 لكن هذه الأخيرة دفعت بكون العقد المذكور ينص على اشهاد فض جميع النزاعات التي قد تنشأ بينهما على اللجوء  للتحكيم مكونة من ثلاث أشخاص (الفصل 59 من الشروط العامة) و قد أسس المستأنف استئنافه بكون الشرط المذكور ليس إلزاميا لكن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية حول الاطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة في الفقرات السابقة من نفس المادة على مسطرة التحكيم وفق أحكام الفصول 306-327 من ق.م.م و وجود مثل هذا الشرط يعطي للطرف المدعى عليه –المستأنف عليها- في الدعوى أمام الجهاز القضائي الرسمي حق الدفع بوجوده و التمسك به فالإتفاق على مثل هذا الشرط يسحب من المحكمة سلطة البث في النزاع عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع مادام أن الطرف المستأنف عند إبرامه العقد المذكور قد قبل الشرط المذكور و يتعين تطبيقه و المحكمة التجارية لما قضت بعدم قبول الدعوى على اعتبار أن المستأنف لم يسلك مسطرة التحكيم أولا و اعتبرت الدعوى سابقة لأوانها بكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و يتعين التصريح بتأييده.

حكم المحكمة التجارية بطنجة
                         الصادر بتاريخ 13/5/2008
                          ملف عدد 1194/6/2007

المنطوق:   القاضي برفض طلب شركة التامين الوفاء وتحميلها الصائر.

              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 109" الصادر بتاريخ 19/1/2012    
ملف عدد 835/2011 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
سعاد البقالي                         مستشارا مقررا
محمد الهرابي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرجاع مبلغ التسوية عن النقص في الحمولة والفوائد القانونية والحكم من جديد على ربان الباخرة "د س سبلوندر" بأدائه لفائدة المستأنفة شركة التأمين الوفاء مبلغ 111.482,21 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 13/5/2008 إلى تاريخ الأداء الفعلي وتأييده في باقي مقتضياته وتحميله الصائر.

القاعدة :
- طبق المادة 5 من اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري الموقع عليها بهامبورغ بتاريخ 31/3/78 فان الناقل يسال عن كل خصاص يصيب البضاعة التي تعهد بنقلها من تاريخ تسليمها الى غاية تسليمها المرسل اليه ما لم يكن الخصاص فيما جرى العرف بالتسامح فيه والذي يصطلح عليه بعجز الطريق .
- ثبوت كون الخصاص ناتج عن عدم التفريغ الكامل للبضاعة المعهود بنقلها ولا تدخل ضمن الخصاص المسموح به في المادة 461 من م ت يحمل الناقل المسؤولية كاملة عن النقص الحاصل وتعويض الضرر اللاحق وفوائده .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب من جديد في حدود النقص الثابت وفوائده . 

التعليل :
حيث انه وطبقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري الموقع عليها بهامبورغ بتاريخ 31/3/1978 فإن الناقل يسأل عن كل خصاص يصيب البضاعة التي تعهد له بنقلها من تاريخ تسلمها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه.
وحيث تمسك الناقل بمقتضيات المادة 461 من م.ت واعتبر أن الخصاص الحاصل في وزن كمية القمح المسلمة للمرسل إليها يدخل في القدر الذي جرى العرف بالتسامح فيه والذي اصطلح على تسميته "بعجز الطريق" .
لكن حيث من الثابت من خلال المحضر المنجز من طرف السيد الملوكي أن الخصاص في وزن كمية القمح الطري ناتج عن عدم التفريغ الكامل لكمية القمح الذي عهد إليه بنقلها، الشيء الذي يفيد أن الخصاص الذي شاب البضاعة المنقولة لا يدخل في إطار مقتضيات المادة المحتج بها .
وحيث مادام المستأنف عليه الناقل لم يعمد إلى إثبات ما يخالف ما جاء في محضر الخبرة ومن كون النقص في البضاعة راجع إلى طبيعة البضاعة وإلى عملية النقل بل إنه لم يعمد إلى الطعن في هذا التقرير ولم ينازع فيما خلص إليه الخبير وهو الذي واكب عملية التفريغ التي استمرت من 18/5/2007 إلى          25/5/2005 بحضور وكيل الناقل القبطان"دارين دي سوزا".
وحيث مادام الأمر كذلك فإن مسؤولية المستأنف عليه الناقل تكون قائمة عن نسبة النقص في كمية البضاعة المسلمة إلى المرسل إليها وعن الضرر اللاحق بها ، مما تكون معه المستأنفة بحكم الحلول محل هذه الأخيرة محقة في طلب استرجاع ما أدته لها عن النقص المذكور فقط دون باقي المبلغ المطلوب الذي تعتبر المطالبة به غير مؤسسة مادامت لا تدخل ضمن المصاريف القضائية التي يتحملها خاسر الدعوى بل هي مصاريف اضطرت المستأنفة إلى إنفاقها لربح دعواها، كما أنها محقة في الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث استنادا إلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب استرجاع مبلغ التسوية عن النقص في الحمولة والمحدد في 111.482,21 درهم والفوائد القانونية غير مصادف للصواب مما يستدعي إلغاءه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة المبلغ المذكور وتأييده في باقي مقتضياته.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 148" الصادر بتاريخ 24/1/2012    
ملف عدد 690/2010 

الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي           كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على المستانف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني مع إحلال شركة التأمين سند في الاداء بأدائه للمستانفة تعويضا قدره (10.000) درهم مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.



القاعدة :
- يسال الناقل  طبق المادة 485 من م ت عن الاضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية الا باثبات حالة القوة القاهرة او خطا المضرور .
- تضرر مسافر من جراء عدم اتخاذ المسؤولين عن محطة القطار الاحتياطات اللازمة لسلامة المسافرين واقرار الناقل بتعرض المصاب اثناء ركوبه تحمله مسؤولية تعويض الضرر اللاحق به والمثبتة بالخبرة الطبية .
- الحكم الذي لم يستجب للطلب يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بتعويض المصاب مع احلال شركة التامين محل في الاداء  .

التعليل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بان مسؤولية الناقل تقوم على اساس الخطأ المفترض وتبقى العارضة معفاة من أي اثبات ومادية الحادث ثابتة بالوثائق المدلى بها .
حيث أنه من الثابت من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف ان الحادث ثابت في النازلة بمقتضى محضر الكتاب الصادر عن المكتب الوطني لسكك الحديدية يشهد فيه بكون المستانفة تعرضت لحادث اثناء ركوبها للقطار وادلت بشهاديتين طبيتين حددت الاولى 25 يوما من العجز والثانية 35 يوما اضافة الى ذلك فان العلاقة بين الطرفين بخصوص عقد النقل ثابتة بمقتضى التذكرة و رقمها المدلى بها من طرفها ومن تم تبقى مسؤولية الناقل عن السلامة وعملا بمقتضيات المادة 485 من م ت التي تنص على ان الناقل يسأل عن الاضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة او خطأ المضرور و كما ثبت أعلاه  فالمستانفة أصيبت بضرر و لم يدل المكتب الوطني بما يفيد ان الحادث كان نتيجة خطا المستانفة او حادث فجائي و انما نتيجة الحادثة لعدم اتخاذ المسؤولين عن المحطة الاحتياطيات اللازمة لسلامة المسافين خصوصا وان المستانفة لما همت بركوب القطار يبقى ما ذهب فيه الحكم المستانف لا يرتكز على اساس ويكون المكتب مسؤولا وتبقى المستانفة محقة في التعويض.
حيث انه بخصوص تقدير التعويض فقد امرت المحكمة باجراء خبرة طبية على المستانفة فحدد الخبير نسبة العجز الجزئي الدائم في 9% و من المعلوم ان مقتضيات ظهير 2/10/84 لا تطبق في النازلة على اعتبار ان النازلة تتعلق بمسؤولية الناقل و قد أمرت المحكمة باجراء خبرة للاستئناس بها في مسالة تقدير التعويض وعملا بالسلطة التقديرية للمحكمة واخدابعين الاعتبار ما جاء في الخبرة المنجزة في الملف والضرر المذكور بها اللاحق بالمستانف ترى تحديد التعويض المستحق لها في المبلغ الوارد بمنطوق هذا القرار .
حيث يتعين والحالة هذه التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالتعويض لصالح المستانفة مع احلال شركة التامين سند في الاداء.


               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 175" الصادر بتاريخ 26/1/2012    
ملف عدد 1120-1462/2011 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا
سعاد البقالي                         مستشارا 
محمد آيت موح                      مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف محمد الحنفي الصائر.


القاعدة :
-  تحدد اجرة السمسار اما باتفاق الطرفين على مبلغ معين او بنسبة معينة من الصفقة .
- واذا لم يقع الاتفاق على تعيين الاجر فعلى القاضي تحديده مستعينا في ذلك بالعرف، فان لم يجد قام بتقديره حسب ما بذله السمسار من جهد ووقت لابرام الصفقة (انظر قرار المجلس الاعلى عدد 1202 الصادر بتاريخ 3/11/2004 في الملف التجاري عدد 1067/3/1/2002 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 66 ص 141) 
- ثبوت حيازة السمسار مصاريف عمولة السمسرة وعدم اثباته العرف المدعى به، ولا كونه بدل مجهودا اكبر يستحق عنه اجرا اكثر مما حازه يجعل الحكم القاضي له بالاداء في غير محله ويحتم الغاءه ورفض الطلب من جديد .

التعليل :
و حيث يتضح من المادة 405 من م ت  أن السمسرة هي "عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد" و من تم فان السمسار هو تقريب وجهات النظر بين المتعاقدين و هو ما قام به السيد محمد الحنفي عندما قام بتقريب وجهات النظر بين المستأنفة شركة الشراكة العقارية كمشترية و المطلوب حضوره محمد الفضيلي البائع حسبما تم تاكيده بجلسة البحث و التي صرح خلالها الموثق الذي قام بتحرير عقد البيع و البائع من أن محمد الحنفي كان حاضرا خلال إجراءات البيع برمتها.
و حيث أن إبرام عقد البيع تم بين الشركة و البائع بعدما توسط فيه المستأنف محمد الحنفي و من تم يحق لهذا الأخير و طبقا لمقتضيات المادة 415 من م ت  أن يتقاضى الأجر الواجب له، و هذا الأخير قد يكون مبلغا معينا و قد يكون نسبة من الصفقة التي تقع على يد السمسار، و إذا لم يقع الاتفاق على تعيين الأجر فعلى القاضي أن يحدده مستعينا في ذلك بالعرف، فان لم يجد قام بتقديره حسب ما بذله السمسار من جهد و وقت لابرام الصفقة (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1202 المؤرخ في 3/11/2004 في الملف التجاري عدد 1067-3-1-2002 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 141).
و حيث انه بالرجوع إلى محضر البحث بتاريخ 8/6/09 يتضح منه أن المدعي –المستأنف- محمد الحنفي صرح انه لم يتفق مع الطرف المشتري على أية شروط حول العمولة. بينما صرح الموثق سعد السقاط على أن عملية بيع القطعة التابعة للتعاونيات و نظرا لضخامة مبالغ البيع لا يتقاضى الوسيط خلالها نسبة 2,5% مضيفا بأن البائع صرح له انه سيتكلف بجميع مصاريف السمسرة و أن السمسار و مستخدمه تسلما شيكين بقيمة 372000 درهم و هو مبلغ يفوق الأتعاب المستحقة للوسيط الشيء الذي يؤكده الإشهاد الصادر عن البائع و المصادق على توقيعه بتاريخ 27/1/2009 من أن مبلغ 372000 درهم يمثل مصاريف عمولة السمسرة بخصوص بيع العقار موضوع السند العقاري عدد 79286/07 من طرف البائع و المشتري لفائدة الوسيطين ملالي علال و محمد الحنفي، الأمر الذي يكون معه المدعي –المستأنف- محمد الحنفي قد تقاض أجرة عمله كوسيط و المحددة في 372000 درهم أمام غياب أي اتفاق أو شرط على تحديد نسبة معينة لإضافة المبلغ الناقص. و يبقى تبعا لذلك المبلغ المتوصل به كافيا طبقا للمادة 419 من م ت  فضلا على أن الوسيط لم يدل بأية حجة لاثبات خدمات استثنائية أو تحمله اعباء تستلزم حصوله على المبلغ المطلوب لأن الأجرة هي مقابل أتعاب بغض النظر عن قيمة الصفقة مما يبقى معه طلب المدعي غير مؤسس و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.
و حيث يتعين تحميل المستأنف محمد الحنفي الصائر. 



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 426" الصادر بتاريخ 7/3/2012    
ملف عدد 1912/10 

الصادر عن السادة :
  محمد الهرابي                     رئيسـا 
  سعاد البقالي                      مستشارا مقررا 
عبد الحق امعمر                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها اصليا شركة امل لينكس صائر المرحلتين.  
القاعدة :
- ضياع طرد بريدي وفوات فرصة اتمام الصفقة مع المرسل اليها واحتفاظها بالمبالغ المستحقة للشركة المرسلة وعدم ادائها لها .
- يشكل كله ضررا من بريد المغرب بناء على خطئه يستوجب تعويض المتضرر لقيام العلاقة بين الخطا والضرر .
- الحكم الذي قضى بتعويض المتضرر في مبدئه يعد في محله ويتعين تاييده لينسجم مع حقيقة الضرر اللاحق بالمتضرر .

التعليل :
وحيث إن خطأ بريد المغرب في هذه النازلة يتمثل في ضياع الطرد البريدي المرسل عن طريقه لفرنسا بناء على طلب شركة امل لنكس التي تمسكت بأنه اصابها من ذلك ضرر محقق يتمثل في ضياع الطرد وضرر احتمالي يتجلى في ضياع كسب وفوات فرصة ابرام صفقة مع الشركة المرسل اليها التي عمدت نتيجة ضياع الطرد المذكور الى قطع علاقاتها التجارية مع المستانفة أصليا  حسبما جاء في الكتاب المستدل به من طرفها وأن طرفها وأن طلبها الحالي يرمي الى الحصول على التعويض عن الضرر الاحتمالي المشار اليه اعلاه.
لكن حيث إن الاتفاقية الخاصة بالبريد العالمي والتعليمات الداخلية المتعلقة  بالبريد الوطني تعتبر مقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة لضبط سير خدمات البريد وبالتالي فان لها الاولوية في التطبيق على قواعد المسؤولية التقصيرية المقررة بموجب قانون الالتزامات والعقود بالنسبة لهذه النازلة.
ورعيا لكون الفصل 100 من التعليمات الداخلية للبريد السريع الوطني والذي تعاقدت شركة امل لينكس مع بريد المغرب في اطاره حدد كيفية احتساب التعويض في حالة ضياع ارساليات البريد المضمونة وأن المذكرة المصلحية المستدل بها من طرف بريد المغرب والمؤرخة في 2/01/1998 تحت رقم 1/1 DCP ميزت بين حالتين الأولى تتمثل في عملية الارسال دون تحديد قيمة الطرد ويتم التعويض عند الضياع على اساس الوزع اما الحالة الثانية فتتمثل في ضياع الطرد المصرح بقيمته سلفا من قبل المرسل ولا يتعدى التعويض في هذه الحالة        (50.000) درهما .
وحيث تبين ان المستأنف عليها-شركة أمل لينيكس-لم تصرح بقيمه البعيتة التي وجهتها لفرنسا بل اكتفت بارسالها بمجرد تحديد الوزن وان مصلحة بريد المغرب استخلصت رسومها على هذا الاساس الشيء الذي يجعلها غير ملزمة بأداء التعويض الاحتمالي المطلوب من طرف المستأنفة اصليا حسب المقتضيات التنظيمية المشار إليها أعلاه.والتي تحدد شروط أداء خدمات البريد السريع وتعتبر ملزمة للمتعاقد مع مصلحة البريد عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود .
وحيث يكون الحكم المستأنف الذي سار في خلاف هذا المنحى قد قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض غير مستحق ولم يجعل لقضائه اساسا قانونيا سليما مما يقتضي الغاءه والتصريح من جديد برفض الطلب.
وحيث إنه لذات الاسباب السالفة الذكر فان الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة امل لينيكس يكون غير ذي محل مما يقتضي رده.
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 536" الصادر بتاريخ 22/3/2012    
ملف عدد 1690/11 
الصادر عن السادة :
  ادريس السماحي                  رئيسـا ومقررا
  محمد الهرابي                     مستشارا 
  سعاد البقالي                      مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.



القاعدة :
- مسؤولية الناقل البحري وان كانت مسؤولية شخصية اساسها الخطا المفترض طبق المادة 221 من ق ت في جانبه فان مسؤوليته تنتهي بمجرد تسليم البضاعة بميناء الوصول دون قيام المتسلم بتسجيل أي تحفظ اثناء قيام اعوانه بتفريغ البضاعة على الرصيف .
- توجيه طرود مختومة بالرصاص وتسلمها على الحالة التي هي عليها سواء من الباعثة او الموجهة له وعدم قيام المرسل اليه باي تحفظ حين تسلم البضاعة يبرئء الناقل البحري والمكتب المغربي لاستغلال الموانئء من اية مسؤولية عن أي ضرر .
- الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث أنه بالاطلاع على سند الشحن المدلى به والذي يعتبر وثيقة انعقاد عقد النقل فإن الناقل المستأنف عليه الأول تلقى البضاعة بعدما تم شحنها من طرف الشاحن، وتعهد الناقل بموجبه إيصال البضاعة إلى ميناء الوصول وهو ميناء طنجة ، ومن تم فسند الشحن يعتبر أداة لإثبات عملية شحن البضاعة ذلك أن السند المذكور ذكر صفة البضاعة وطبيعتها وعدد الطرود ووزنها وحجمها ، كما أنه يعد حجة في إثبات البيانات التي تشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وكذلك الأمر بالنسبة للغير المرسل إليه الذي لا يكون هو الشاحن كما في نازلة الحال فإن البيانات الواردة في سند الشحن لها حجية مطلقة في الإثبات لصالح الغير متى تمسك بها الغير لمصلحته في مواجهة أطراف السند .
وحيث إن كان الالتزام الرئيسي الملقى على عاتق الناقل البحري –المستأنف عليه الأول- للبضائع بموجب سند الشحن هو نقل البضاعة المحددة من ميناء الشحن وإيصالها إلى ميناء الوصول طنجة وتسليمها إلى المرسل إليه فإن أساس مسؤولية الناقل في القانون المغربي هي مسؤولية شخصية أي أساسها الخطأ وهذا الخطأ هو مفترض في جانب الناقل وهو ما يتضح من الفصل 221 من القانون التجاري البحري المغربي وما دام الناقل المستأنف عليه الأول انتهت مسؤوليته بتسليم البضاعة إلى مكتب استغلال الموانئ –المستأنف عليه الثاني- ويستفيد تبعا لذلك من قرينة التسليم المطابق والصحيح لعدم إنجاز خبرة أو معاينة تحت الروافع (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 561 الصادر بتاريخ 15/4/09 في الملف التجاري عدد 214-3-3-2007) فإن مسؤولية مكتب استغلال الموانئ المستأنف عليه الثاني تصبح مفترضة إذا لم يقم بتسجيل تحفظاته أثناء قيام أعوانه بتفريغ البضاعة على الرصيف فيما يتعلق بالأضرار الخارجية التي يمكن الكشف عليها خلال معاينته وفحص البضاعة ذلك أن التنقيط الذي يقوم به المستأنف عليه الثاني تحت الروافع بواسطة أعوانه لا يشكل إبراء من وثيقة الشحن وهذا التنقيط يحدد فقط عدد الطرود وطبيعتها وحالتها الخارجية أثناء وضع البضاعة فوق الرصيف ، الشيء الذي قام به هذا الأخير مادامت الحاوية تم تسليمها للمرسل إليه وهي على حالتها بعد شحنها من طرف الشاحن وعليها الأختام الرصاصية.
وحيث انه مادامت المستوعبة أفرغت من السفينة وهي مختومة بالرصاص الأمر الذي يفيد كون الناقل البحري – المستأنف عليه الأول- سلم المستوعبة مطابقة لما هو مضمن بسند الشحن وأن مسؤولية الناقل تنتهي بتسليم البضاعة إلى طرف آخر توجب قوانين ميناء الإفراغ تسليم البضاعة إليه استنادا إلى مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ ، كما أن المستأنف عليه الثاني مكتب استغلال الموانئ قام بتسليم البضاعة للمرسل إليه وعليها الأختام الرصاصية وبالتالي فمسؤوليتهما معا منتفيا مادامت البضاعة المسلمة لهما معا داخل الحاوية ويتعذر عليهما الاطلاع على ما بداخلها ذلك أن البضاعة موضوع طلب التعويض داخل صناديق مختومة (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 6518 بتاريخ 28/10/1998) فضلا على أن المستأنفة لم تقم بأي تحفظ أثناء تسلمها للبضاعة من المستأنف عليه الثاني إذ كان يجب عليها أن تجري خبرة على البضاعة في حينه وليس بعد نقلها إلى مقرها وإزالة الأختام حيث يتعذر تحديد زمان ومكان التلف والمسؤول عن الضرر، الأمر الذي يبقى معه طلبها في مواجهة المستأنف عليهما غير مؤسس مما يتعين معه رفض طلبها وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده .
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها .




              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 449" الصادر بتاريخ 12/3/2012    
ملف عدد 1071/2011 

الصادر عن السادة :
  رشيد بن الصديق                   رئيسـا 
عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا 
ادريس السماحي                    مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

القاعدة :
- صدور مرسوم بنزع ملكية للمنفعة العامة لا ينقل الملكية بشكل آلي للجهة نازعة الملكية بل لا بد من استنفاذ المساطر القانونية المقررة في هذا الخصوص وفق ما هي محددة في قانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وذلك باستصدار حكم بهذا الخصوص ينشر ويبلغ وفق ما هو مقرر بمقتضى الفصول 18 وما يليه من قانون 81-7 ودفع التعويض الاحتياطي او ايداعه . في غياب ما يثبت انتقال الملكية لنازعها تبقى صفة المنزوعة من يدهم قائمة والحكم القاضي لهم بالاداء في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيــث ركز الطاعن وجه استئنافه في  علة وحيدة تمتلت في الدفع بزوال صفة المدعين ( المستانف عليهم ) بعد صدور مرسوم  بنزع ملكية  القطعة الأرضية الواقعة بديور الشيوخ التي يندرج ضمنها المحل موضوع الدعوى .
لكن ، و حيث خلافا لما تمسك به الطرف الطاعن ، فإن صدور مرسوم بنزع الملكية للمنفعة العامة الملكية،  لا يعني ان ملكية المحل المشمول بهذا النزع ستنتقل بشكل آلي  إلى الجهة نازعة الملكية، بل لابد من استنفاد المساطر القانونية المقررة في هذا الخصوص وفق ما هي محددة في قانون 81-7  المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة ، بخلاف ما عليه الأمر في نازلة الحال حيث يستفاد من صورة الجريدة الرسمية عدد 5521  ، أن الأمر لا يعدو  أن يكون إعلانا للمنفعة العامة مع تعيين للأملاك التي يشملها نزع الملكية  و فق ما يقتضيه الفصلين السادس و السابع من القانون المذكور أعلاه، و بالتالي فإنه لايمكن أن يترتب عنه النزع الفعلي للملكية إلا بعد أن تقوم الجهة نازعة الملكية باستصدار حكم بهذا الخصوص و يتم نشره و تبليغه وفق ما هو مقرر بمقتضى الفصول 18 و ما يليه من نفس القانون خاصة الفصل 27 الذي جاء واضحا في أن " حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه"  و تأسيسا على ذلك ، و في غياب ما يتبت انتقال ملكية المحل موضوع النزاع بصفة فعلية للجهة نازعة الملكية ،  فإن صفة المستأنف عليهم كمالكين لهذا المحل تبقى قائمة و يكون بالتالي من حقهم مطالبة المستأنف المكتري بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته،  و هو ما استجاب له عن صواب الحكم المطعون فيه فوجب لذلك تأييده .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .


              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 469" الصادر بتاريخ 13/3/2012    
ملف عدد 504/2011 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا 
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي ببطلان المقرر التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 07 يناير 2010 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب       وتحميل المطلوب ضدهم الصائر.

القاعدة :
- اتفاق طرفي العقد على اللجوء لمسطرة التحكيم بينهما طبق شروط محددة من بينها تعيين محكم من كليهما يلزمهما ويجعل المقرر التحكيمي الصادر من احد المحكمين دون فسح المجال للطرف الآخر لتنصيب محكم يمثله باطلا .
- للمحكمة المحال عليها الطلب للبت في المقرر التحكيمي بعد ابطاله حق التصدي والبت في النازلة على ضوء وقائعها وضمن نفس الاطار الذي كان معروضا به على التحكيم طبق المادة 327 من ق م وخصوصا الفصل 36 .
- لما ثبت من وثائق النازلة على ان احد طرفي العقد لم ينفذ التزاماته لم يكن له الحق في التزام الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به والطلب الرامي لذلك يعد سابقا لاوانه ويتعين التصريح به .

التعليل :
و حيث أسست الطاعنة طلبها الرامي إلى التصريح ببطلان المقرر التحكيمي المشار لمنطوقه و مراجعه أعلاه على الأسباب السالف بيانها.
و حيث اتضح للمحكمة بالاطلاع على ترجمة المقرر التحكيمي موضوع الطعن و التي لم تكن محل منازعة من قبل المطلوب ضدهم أن المقرر المذكور أصدره السيد نوفل اشرقي المعين من قبل الطرف المطلوب ضده بصفته محكم منفرد. و انه لم يتم الإدلاء بما يثبت كونه بلغ عريضة الطلب المقدم له للمدعى عليها بصفة قانونية و منحهما مهلة لتنصيب محكم يمثلهما وفقا لما تضمنه شرط التحكيم أما مطالبتهما بإيقاف البت في النزاع على أساس وجود شكاية جنحية تتعلق بنزاع قائم بين نفس الأطراف فلا يعد تنازلا منهما عن حقهما في تعيين محكم من جانبهما خلافا لما ذهب إليه المقرر موضوع الطعن و هذه الوضعية من بين حالات البطلان المنصوص عليها بموجب الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية. لذلك وجب التصريح ببطلان المقرر التحكيمي موضوع الطعن لكون تعيين المحكم تم بصفة غير قانونية.
و حيث يتعين استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية أن تتصدى المحكمة في حالة التصريح ببطلان المقرر التحكيمي للبت في النزاع ضمن نفس الإطار الذي كان معروضا به على التحكيم.
و حيث لما كان أساس الطلب هو الاتفاق المبرم بين الشركاء في إطار تأسيس شركة (MTRE) بإيداع مبالغ مالية في حساب الشركة المذكورة، و الذي بموجبه تعهدت شركة (ج.ه.س) بإيداع مبلغ 3750.000 درهم داخل  أجل ثمانية أيام و التزم المطلوب ضدهم بإيداع مبلغ 2.250.000 درهم في نفس الحساب فانه لا يحق لهؤلاء الأخيرين أن يرفعوا دعوى في مواجهة الطالبة من  أجل تنفيذ التزامها الا إذا اثبتوا من جانبهم انهم أدوا أو عرضوا أداء التزامهم حسب الاتفاق أو العرف و هو ما لم يتحقق في هذه النازلة لأنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت إيداع السيد امحمد فوزي لمبلغ 2.250.000 درهم بحساب الشركة المذكورة.  ما دام يقر انه أودع فقط مبلغا نقديا قدره 200.000 درهم أما مبلغ 1.640.000 درهم الذي تمسك بأنه صرفه في إطار دراسة المشروع فضلا على انه لم يتم الاتفاق على اعتباره ضمن المبلغ الذي التزم بإيداعه في حساب الشركة فهو لا يغطي القدر المتفق عليه في هذا الإطار حتى بإضافته إلى المبلغ المودع فعلا أي 200.000 درهم مما يقتضي اعتبار الطلب سابقا لأوانه و بالتالي غير مقبول عملا بالفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود.
و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 488" الصادر بتاريخ 15/3/2012    
ملف عدد 227/2012 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                     رئيسـا ومقررا
محمد الهرابي                       مستشارا 
سعاد البقالي                        مستشارا
وبمساعدة احمد اليوسفي الفيلالي         كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
القاعدة :
- تفسير الاحكام او القرارات يقتصر على شرح ما يكون غامضا بها دون زيادة او نقصان في منطوقها او تغيير في الحقوق المكتسبة بها، وسلطة المحكمة تقف عند حد التحقق من وجود غموض او ابهام في حيثيات او منطوق القرار .
- المقصود بالغموض او الابهام هو احتمال اللفظ معنيين متضادين .
- لما ثبت ان القرار المطلوب تفسيره جاءت عباراته واضحة ومسايرة لما ورد بقرار المجلس الاعلى تعين رفض طلب تفسيره والتصريح بذلك .

التعليل :
في الشكل حيث أن الطلب قدم وفق الشروط القانونية ما دام ادعاء الغموض في قرار صادر عن هذه المحكمة فانه يلجأ لنفس المحكمة التي أصدرته لتفسير الغموض المشار إليه طبقا للفصل 26 من ق م م  مما يتعين معه قبول الطلب شكلا.
في الجوهر : حيث تعيب الطاعنة على أن القرار 1485 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/10/09 في الملف 518-2009 شابه غموض سواء بخصوص حيثياته أو عدم تطرقه لتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا و عدم أخذه لمذكرتها بعد النقض فضلا على أن الغموض يكتنف القرار المذكور.
و حيث أن تفسير الأحكام و القرارات قاصر على شرح ما يكون غامضا فيها لكن دون زيادة أو نقص في نطقها أو تغيير في الحقوق المكتسبة فضلا على أن سلطة المحكمة في طلب التفسير تقف عند حد التحقق من وجود غموض أو ابهام في حيثيات القرار أو منطوقه.
و حيث انه بالرجوع إلى القرار موضوع الطلب يتبين أن حيثياته جاءت وفق العلة التي أمرت بها محكمة النقض تمسكا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م  كما أن منطوقه فعباراته و ألفاظه واضحة بينة و ليس فيها أي تعارض أو غموض و لا يحوم الشك حول مراد حيثيات و تعليل المحكمة و منطوق القرار المطلوب تفسيره لأن الشك يقوم عندما يكون اللفظ غامضا أو مبهما أي عندما لا يمثل اللفظ أي معنى محدد و هذا هو الغامض أو عندما يحتمل معنيين متميزين متضادين و يحصل التردد المراد منهما و هذا هو المبهم. و أن القرار جاء مؤكدا لوجوب الامتناع عن التفسير لكون عباراته و ألفاظه واضحة بينة فضلا على انه لا مجال للمطالبة بعدم تضمين أو التعرض للخبرة المنجزة ابتدائيا و كذا لعدم اخذ القرار بالمذكرة بعد النقض الأمر الذي يكون معه الطلب بهذا الخصوص غير مؤسس طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ق م م و يتعين رفضه.
و حيث يتعين تحميل الطالبة الصائر. 



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 576" الصادر بتاريخ 27/3/2012    
ملف عدد 1511/2011 
الصادر عن السادة :

فاطمة بقالي                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا مقررا
رشيد بن الصديق                   مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي          كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.



القاعدة :
- الجداول المحددة لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره دينا عموميا هي سندات يتقيد بها بحكم القانون .
- اية منازعة فيها يجب ان تتم امام الجهة القضائية المختصة ووفقا للاجراءات المسطرية المحددة قانونا ولا يمكن ان يتخذ كسبب للاعتراض على توزيع منتوج بيع اصول المدين في اطار مسطرة التنفيذ والاعتراضات المنصوص عليها في الفصل 509 من ق م تتعلق بترتيب الدائنين حسب اولويتهم في استخلاص ديونهم وليس في صحة الدين الذي يبقى ثابتا بموجب السندات التنفيذية المدلى بها من قبلهم .
- الحكم الذي راعى المقتضيات القانونية المذكورة يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
وحيث ان الجداول المحددة لدين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره دينا عموميا هي سندات تنفيدية بحكم القانون.وبالتالي فان المنازعة فيها يتعين أن تتم أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للاجراءات المسطرية المحددة قانونا ولا يمكن ان تتخذ كسبب للتعرض على توزيع منتوج بيع اصول المدين في اطار مسطرة التنفيذ ذلك ان المقصود بالاعتراضات المنصوص عليها في الفصل 509 من قانون المسطرة المدنية هي المنازعة في ترتيب الدائنين حسب أولويتهم في استخلاص ديونهم وليس في صحة الدين الذي يبقى ثابتا بموجب السندات التنفيدية المدلى بها من قبلهم.
وحيث ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود وسائل الاستئناف المثارة في عريضة الطعن عملا بالفصلين 3و142 من قانون المسطرة المدنية و طالما أن المستأنف اقتصر على المنازعة في مبلغ الدين المطالب به من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إجراءات تحصيله و لم يتعرض لمناقشة الامتياز المعتمد من لدن الامر المتعرض عليه لتمكين المستأنف عليه من منتوج بيع موجودات الشركة المنفذ عليها يبقى طعنه غير جدير بالاعتبار مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.  




              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 603" الصادر بتاريخ 29/3/2012    
ملف عدد 74/2012 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا 
محمد آيت موح                     مستشارا مقررا
محمد الهرابي                       مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر 


القاعدة :
- مسير الشركة ملزم وطبق الفصل 1007 من ق ل ع بالعمل في نطاق غرض الشركة بحسن نية تحت طائلة جبر الاضرار اللاحقة بالشركة او الشركاء فيها في حالة ارتكابه اخطاء في التسيير دون مراعاة المصلحة المشتركة للشركاء وغرض الشركة او خرق للاحكام التشريعية والتنظيمية .
- انشاء شركة منافسة من طرف المسير وتفويت اصولها للشركة الجديدة ضدا على غرض الشركة ومصلحتها  يحتم ابطال عقود التفويت المتعلقة باصول الشركة الام واعتبار الحكم القاضي بذلك واجب التاييد .

التعليل :
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه اضراره بمصالحهم تاسيسا على كون الشركة العقارية "المدينة الجديدة" قد تم حلها فضلا على كون عقود البيع المنجزة تمت  تبعا لصلاحية تسيير ممتلكات الشركة المخولة للمسيرين علي الزكتوني ومحمد الحمداوي.
وحيث انه وفيما يخص السبب الاول، فإنه لئن كان صحيحا ما أورده المستأنفون من استصدار حكم بتاريخ 16/11/2011 قضى بحل الشركة (المدينة الجديدة) بما يجعلها (الشركة) تفقد شخصيتها المعنوية الا ما تعلق بضرورة التصفية فإنه و بالمقابل و متى كانت الوقائع التي إنبنت عليها الدعوى إنما تعود لفترة ما قبل حلها ومرفوعة (الدعوى) من المستأنف عليه بوصفة شريكا علاوة على أن حل الشركة يجعلها محتفظة بذمتها المستقلة عن ذمة الشركاء فيها (ذ/عز الدين بنستي : الشركات في التشريع المغربي والمقارن جI طبيعة IIص 271) فإن مرتكز الطعن ومن هذه الناحية على غير أساس مما يتعين استبعاده.
وحيث أنه وفيما يتعلق بالسبب الثاني، فمما لاجدال فيه أنه وطبقا للفصل 1007 من ق ل ع فإن على كل شريك أن يتصرف دائما في نطاق غرض الشركة وبأن تنفيذ تصرفاته يتعين أن يتم بحسن نية و دون غش إذ تظل المصلحة المشتركة هاجس كل شريك في الشركة.
وتبعا لذلك، وحيث انه ولما ثبت من أوراق الملف أن المستأنف عليه شريك  للطاعنين (علي الزكتوني ومحمد الحمداوي) في الشركة العقارية "المدينة الجديدة" وبان هذين الأخيرين قد عمدا إلى تأسيس شركة أخرى تحت اسم "ناظور لوجمو" تباشر نفس نشاط الشركة الاولى وبأنهما قد افرغها من اصولها (العقارات) لفائدة الشركة الثانية مما أدى إلى حلها فإن مجرد تمسكهما بأن بيعهما لعقارات الشركة "المدينة الجديدة" مستمد من صفتهما كمسيرين لها وللتوكيل الممنوح لهما من المستانف عليه في 28/2/2002 على غير أساس سليم ذلك ان التفويض الممنوح من أحد الشركاء للآخرين لتمثيله في الجموع العامة لا  يعد مبررا لإساءة استعماله ضدا على غرض الشركة و مصلحتها    ( الفصل 1009 من ق  ل ع ) كما ان الوكيل انما هو ملزم بانجاز مهامه وفقا لما تقتضيه مصلحة الموكل وطبيعة المعاملة وهو الامر الذي لا تفيده وثائق الملف.
وحيث انه وترتيبا على ما تقدم، فإن عقود بيع القطع الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري الأم عدد 11/1998 المبرمة من طرف الطاعنين (علي الزكتوني ومحمد الحمداوي) باسم الشركة "المدينة الجديدة" ولفائدة شركة "ناظور لوجمو" اللذين هما مسيرين فيها و إن كانت في ظاهرها تفيد أنها لمصلحة الشركة "ناظور لوجمو" إلا أنها في واقع الأمر تخفي هوية المستفيدين منها وهذا ضدا على غرض الشركة و المصلحة المشتركة للشركاء وفي خرق للفصلين 1004 و1009 من ق  ل ع مما يكون طلب إبطالها (العقود) مؤسسا وهو ما انتهى اليه وعن صواب  الحكم المطعون فيه مما يقتضي تأييده مع إبقاء صائر الطعن على رافعيه.

              
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 640" الصادر بتاريخ 5/4/2012    
ملف عدد 15/12 
الصادر عن السادة :
ليلى بنجلون                     رئيسـا 
محمد وزاني طيبي                  مستشارا  مقررا
فاطمة بقالي                        مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .


القاعدة :
- ورود شرط التحكيم بالعقد الرابط بين الطرفين مقيدا باتفاق طرفيه على مسطرة التحكيم، وعدم قيام هذا الاتفاق بدليل معارضة احد طرفي العقد في المسطرة المعتمدة في وثيقة التحكيم واخبار المحكمين بذلك ولجوئه للمحكمة، يجعل استمرار المحكمين في النظر في النزاع واصدار مقرر بشانه خارقا لارادة الطرفين المعبر عنها صراحة بالعقد والذي يعتبر شريعة لهما طبق الفصل 230 من ق ل ع .
- المقرر التحكيمي والذي صدر خارجا عن نطاق اختصاص المحكمين لا تعطاه الصيغة التنفيذية طبق مقتضيات الفصول 306 و 321 من ق م، والامر القاضي باعتبار ذلك يعد في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
و حيث اتضح للمحكمة بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم انه نص صراحة على عرض كل نزاع مستمر على أنظار المحاكم المختصة بطنجة في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن مسطرة التحكيم.
و حيث انه من الثابت أن شركة اكسكوتيك تمسكت أمام المحكمين بهذا المقتضى رافضة التوقيع على وثيقة التحكيم و اعترضت على مسطرة التحكيم المقترحة، معتبرة أن مهمة الهيئة التحكيمية أصبحت منعدمة و مطالبة بتحرير محضر بعدم الاتفاق. كما اخطرت الهيئة التحكيمية بأنها بادرت إلى عرض النزاع على أنظار المحكمة التجارية بطنجة (ملف تجاري عدد: 1265/10/5).
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر و لما كان من الثابت أن إعمال شرط التحكيم ورد في العقد مقيدا على اتفاق طرفيه على مسطرة التحكيم و هو ما لم يتحقق بدليل أن المستأنف عليها عارضت في المسطرة المعتمدة في وثيقة التحكيم و امتنعت من توقيعها و أخطرت المحكمين يلجوئها إلى المحكمة المختصة لفض النزاع، فإن استمرار المحكمين بالرغم من ذلك في النظر في النزاع و إصدار مقرر بشأنه يعتبر خرقا لإرادة الطرفين المعبرة عنها صراحة في العقد الرابط بينهما و الذي يعتبر شريعتهما و يسري عليهما بنفس القوة المقررة للقانون عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و بذلك يكون المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدر خارج نطاق اختصاص المحكمين مما يجعل ما انتهى إليه الأمر المستأنف من رفض لطلب تدييله بالصيغة التنفيذية مبررا و بجد سنده القانوني ضمن مقتضيات الفصول 306 و 309 و 321 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، أما باقي العلل المنتقدة فهي من قبيل التزيد الذي لا أثر له على صحة النتيجة التي خلص إليها الأمر موضوع الطعن مما يستوجب تأييده.
و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها


             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 684" الصادر بتاريخ 10-04-2012    
ملف عدد 52-2012 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
عبد الحق امعمر                    مستشارا مقررا
 رشيد بن الصديق                    مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي      كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.


القاعدة :
- عقود التامين وان كانت من العقود الرضائية التي تحدد فيها شركة التامين قسط التامين على اساس حجم الاخطار المؤمنة عليها ونسبة احتمال تحققها. الا ان مقتضيات المادة 25 من مدونة التامينات تعطي الحق للمؤمن له للمطالبة بتخفيض مبلغ قسط التامين اذا زالت الظروف التي أدت الى تحديد مبلغ اكبر اثناء انقضاء العقد.
- الحكم الذي راعى المقتضيات القانونية المذكورة وما نص عليه بالمادة اعلاه يعد في محله ويتعين تاييده.
التعليل :
حيــث ركزت الطاعنة أوجه استئنافها في الأسباب المشار إليها أعلاه .
و حيث لئن كان عقد التأمين من حيث مبدئه و شكله يعد من العقود الرضائية ، فإنه من المتعارف عليه من ناحية عملية أن الشركة المؤمنة هي التي تتولى تحديد أقساط التأمين  مراعية في ذلك عنصرين أساسيين : حجم الأخطار المؤمنة عليها و نسبة احتمال تحققها ،  و فـــي نازلة الحـــال فقــــــد تبت أن شركة التــأمين المستأنفة ألزمت المستأنف عليه  - في إطار عقد التأمين على الحياة المبرم بينهما - بأداء قسط تكميلي بمبلغ 59280 درهم استنادا إلى تقريرطبي صادر عن طبيبها  المنتذب السيد قاسم بلعوشي الذي أفاد ان المؤمن له يعاني من مرض ارتفاع الضغط الدموي،  بمعنى أن تدهور الحالة الصحية للمؤمن له كانت سببا مباشرا في الرفع من قسط التأمين ، و مادام أن التقرير الطبي الذي اعتمدته شركة التأمين قد تم دحضه بثلاثة تقارير طبية أخرى أثبت كلها سلامة المستأنف عليه من المرض المنسوب له ، تكون  العلة التي على أساسها تم رفع قسط التأمين قد زالت و بزوالها يصبح من حق  المؤمن له أن يطالب بتخفيض قسط التأمين و استرجاع المبلغ الزائد ، و هذا ما تؤكده صراحة مقتضيات المادة  25 من مــــدونة التأمينات التي نصت على أنه "إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين ، فللمؤمن له ، رغم أي اتفاق مخالف ، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين..." . و اعتبارا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به فوجب لذلك تأييده .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 722" الصادر بتاريخ 19/4/2012    
ملف عدد 2018/11 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                      رئيسـا ومقررا
محمد آيت موح                      مستشارا 
سعاد البقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بالغاء الدعوى على الحالة وتحميل المستانف عليه الصائر.




القاعدة :
- المشرع سمح لكل صاحب حق قابل للتسجيل طلب اجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري استنادا لدعوى مرفوعة للمحكمة طبق المادة 85 من ظهير التحفيظ العقاري .
- التسجيل وان كان يرمي الى تاسيس حق عيني او نقله او تغييره او اسقاطه، الا انه ليست لها الصفة النهائية المعطاة للتحفيظ بحيث يمكن ان يكون عرضة للتشطيب او الالغاء طبق المادة 91 من ظهير 2/6/15 اما بمقتضى عقد او حكم حائز قوة الشيء المقضي به .
- التقييد الاحتياطي المبني على مقال احتياطي للدعوى يحفظ الحق المقيد لحين صدور حكم نهائي باث عن النزاع .
- طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي الذي لا زال لم يفصل في شان موضوعه بحكم نهائي يعد سابقا لاوانه .
- الحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء .

التعليل :
وحيث ان كان المشرع قد سمح لكل صاحب حق قابل للتسجيل ان يطلب تقييدا احتياطيا اذا كان يستند في دعوى مرفوعة الى المحكمة، قصد اثبات حقه، ولضمان حقه المحتمل وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري فانه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة طلب التقييد الاحتياطي المقدم من طرف الطاعنين الى المحافظ للوكالة العقارية بتاونات يتضح انه اتخذ بموجب مقال افتتاحي للدعوى وفتح له ملف بتجارية فاس تحت عدد 723-2011.
وحيث ان كان التسجيل يرمي الى تاسيس حق عيني او نقله او تغييره او اسقاطه فان العمليات التي يتم التسجيل على اساسها ليس لها نفس الصفة النهائية المعطاة للتحفيظ بحيث يمكن ان يكون التسجيل عرضة للتشطيب  او الالغاء واذا كان الفصل 91 من ظهير التحفيظ يشكل القاعدة العامة في التشطيب فانه اكد على ان كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن ان يشطب عليه ونفس الشيئ يمكن استنتاجه من محتوى الفقرة الاولى من الفصل 3 من ظهير 2 يونيو 1915 غير ان الفصل 91 اعلاه نص على سببين للتشطيب اما بمقتضى عقد او حكم حائز لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث ان التقييد الاحتياطي المبني على مقال افتتاحي للدعوى يحفظ الحق المقيد احتياطيا الى حين صدور حكم نهائي بات في النزاع على ان هذا النوع من التقييد الاحتياطي يتم التشطيب عليه بعد صدور حكم قضائي نهائي، سواء تم الحكم بعدم صحة الحقوق التي تكون موضوع التقييد الاحتياطي او بصحتها. ومادام الملف المفتوح بتجارية فاس والذي تم على اساسه طلب التقييد الاحتياطي لم يفصل بشانه بمقتضى حكم نهائي بات في النزاع بين الطرفين يبقى طلب التشطيب غير مؤسس وهو ما لم ينته اليه الحكم المستانف عن صواب مما يقتضي الغاءه والحكم من جديد بالغاء الدعوى على الحالة.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 799" الصادر بتاريخ 26/4/2012    
ملف عدد 301/2012 
الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                    رئيسـا 
محمد آيت موح                    مستشارا  مقررا
محمد الهرابي                      مستشارا
وبمساعدة السيد  عبد العزيز الاحمدي    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

القاعدة :
- عقد النقل اتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بنقل شخص من مكان لآخر بوقت محدد واذا تاخر فللمسافر الحق في التعويض طبق المادة 479 من مدونة التجارة .
- كل شرط تم تضمينه في العقد ومن شانه اعفاء الناقل الجوي من المسؤولية يكون باطلا وعديم الاثر طبق مقتضيات الفصل 192 من مرسوم 10/7/1962 المتعلق بتنظيم الطيران المدني .
- تعذر القيام بالرحلة في الوقت المحدد وعدم رجوع الخطا للزبون او للقوة القاهرة او الحادث الفجائي يحمل الناقل المسؤولية الكاملة طبق مقتضيات الفصل 192 من المرسوم المذكور اعلاه والمادة 479 من م ت .
- توفير المبيت للزبون المنقول لا يجبر الضرر اللاحق له في عدم قضاء مآربه في الوقت المحدد وبما لحق سمعته .
- الحكم الذي قضى بالتعويض في محله ويتعين تاييده .

التعليل :
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه إضراره بمصالحها تأسيسا على خرق مقتضيات البندين 9 و 11 من شروط عقد النقل الخاصة، و على التناقض الحاصل بين أجزاء الحكم.
و حيث إنه لا خلاف في أن عقد النقل إتفاق بمقتضاه يتعهد الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا من مكان لآخر و بأنه إذا تأخر السفر فإن للمسافر الحق في التعويض (المادة 479 من مدونة التجارة) كما أن كل شرط يتم تضمينه في العقد من شأنه أن يعفي الناقل الجوي من المسؤولية يكون باطلا وعديم الأثر طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مرسوم 10/07/1962 المتعلق بتنظيم الطيران المدني.
و تبعا لذلك، و حيث إنه و لما ثبت من أوراق الملف قيام اتفاق بين الطاعنة و المستأنف عليه بنقل هذا الأخير ذهابا و إيابا من مدينة وجدة إلى أكادير عبر مدينة الدار البيضاء. و بأن الطاعنة لم تعمد على نقل المستأنف عليه في اليوم و الساعة المحددين في تذكرة النقل مما اضطره إلى قضاء ليلة كاملة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء فإن تمسك الطاعنة بذلك بمقتضيات البندين 9 و 11 من شروط عقد النقل الخاصة للإستدلال على أن مسؤوليتها في النقل هي ببذل عناية لا بتحقيق غاية، وبتوفيرها المبيت للمستأنف عليه خلال الليلة التي قضاها بالمطار على غير مرتكز سليم. إذ و علاوة على أن الشهادة المدلى بها ضمن وثائق الملف و المسلمة للمستأنف عليه تفيد تعذر القيام بالرحلة في الوقت المحدد لها دون أدنى إشارة إلى أن السبب راجع لخطأ الزبون، أو لقوة قاهرة، أو حادث فجائي. فإن توفير المبيت – و على فرض صحة ذلك – لا ينفي مسؤولية الناقل طبقا للفصل 192 من مرسوم 10/07/1962 و مقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة و المحكمة (الدرجة الأولى) لما قضت بتعويض بمبلغ 15.000،00 درهم للمستأنف عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ترتيبا على الضرراللاحق بهذا الأخير و الثابت من خلال عدم حضوره جلسة المحكمة في الوقت المحدد لها والضرر اللاحق بسمعته كمحام لدى موكلته لم تخرق أي مقتضى من البندين 9 و 11 من شروط عقد النقل الخاصة المحتج بخرقهما (انظر قرار محكمة النقض عدد 1111 و الصادر بتاريخ 10/04/2003 في الملف المدني رقم: 3971/1/5/2).
و حيث إنه و ترتيبا على ما تقدم، فإن الحكم المطعون في مركزه القانوني السليم و الأسباب المتخذة للطعن فيه عديمة الأساس مما يقتضي تأييده مع إبقاء الصائر على رافعته.



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 816" الصادر بتاريخ 2/5/2012    
ملف عدد 1326/2011 
الصادر عن السادة :
محمد وزاني طيبي              رئيسـا 
عبد الحق امعمر                     مستشارا مقررا
سعاد البقالي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل      كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و بتحميل المستأنف عليه الصائر.


القاعدة :
- عقد التسيير الحر ليس عقدا رضائيا يقوم بمجرد تراضي طرفيه بل يجب اشهاره من خلال نشره على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخه (المادة 152 م ت).
- كل عقد تسيير حر مبرم بين المالك والمستغل للاصل التجاري لا يتوفر على الشروط المذكورة أي الكتابة والشهر لا يصبح نافذا حتى في مواجهة طرفيه ولا يمكن اعتبار العلاقة القانونية الرابطة بين طرفيه عقد تسيير حر .
- لما ثبت من وقائع النازلة ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية محضة تعين على المكري لافراغ المكتري سلوك مسطرة ظهير 24/5/55 .
- الحكم الذي قضى بالافراغ دون اعتبار للقواعد اعلاه يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم بعدم قبول الدعوى .

التعليل :
و حيث من المقرر قانونا طبقا للفصل369 ق.م.م أنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة . و في نازلة الحال فإن النقطة المثارة تتعلق بعدم جواب المحكمة على ما تمسك به الطرف الطاعن أمامها من مقتضيات المادتين 152 و 158 م.ت ، و انطلاقا من هذه العلة التي اعتمدها قرار المجلس الأعلى  فإنه وجب القول أولا أن المشرع المغربي عند تنظيمه لعقد التسيير الحر ، لم يجعل منه عقدا رضائيا يقوم بمجرد  تراضي طرفيه على إبرامه ، بل اشترط لصحته أيضا وجوب إشهاره  من خلال نشره  على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل خمسر عشر يوما من تاريخه ( الفقرة الثانية من المادة 152 م.ت)  ، و هو إجراء جوهري و لا زم حتى يكون  لهذا العقد وجود قانوني و يكون بالتالي نافذا في مواجهة طرفيه بدليل مانصت عليه المادة 158 م.ت التي اعتبرت باطلا كل عقد تسيير حر مبرم بين المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه ، بخلافا ما عليه الأمر في نازلة الحال حيث ملف القضية خال مما يتبت إبرام عقد تسيير  حر بين الطرفين وفق الشكل الذي يحدده القانون – سواء في الشق المتعلق بكتابة العقد أو بإشهاره – و بالتالي فإنه لا مجال لاعتبار العلاقة القانونية الرابطة بينهما عقد تسيير حر للأصل التجاري لانتفاء شروطه و أركانه. 
من ناحية أخرى فإن هذه المحكمة و في إطار تحقيقها للدعوى ، للتأكد من  طبيعة العلاقة القانونية الرابطة بين الطرفين ،  أمرت بإجراء بحث في موضوع النازلة  تم خلاله الإستماع إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا  جميعا  أن المستأنف يكتري من المستأنف عليه المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 2000 درهم، و هي الشهادات التي جائــت واضــحة و مستندة في علمها إما على شدة الإطلاع على أحوال الطرفين ( الشاهد إبراهيم لعجالي) أو عـــلاقة الجوار ( الشاهدين محمد الطيبي و رشيد العلوي )  الشيء الذي  تأكد معه لهذه المحكمة أن العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين تتعلق بالمحل و ليس بأصله التجاري،  خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف عليه في هذا الخصوص فوجب لذلك رده . 
 و حيث لما تبت أن الأمر  في النازلة يتعلق بكراء محل تجاري الخاضع وجوبا لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ، فقد كان على الطرف المكري الراغب في إنهائه أن يسلك المسطرة  القانونية المقررة في هذا الشأن ، خاصة ما نص عليه الفصل السادس من هذا الظهير ، و ما دام لم يفعل  فإن دعواه الحالية تبقى غير مسموعة على حالتها فوجب لذلك التصريح بعدم قبولها ، خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فوجب لذلك إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص . 
و حيث عن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .   



              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 892" الصادر بتاريخ 15/5/2012    
ملف عدد 1885/11 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
رشيد بن الصديق                    مستشارا مقررا
عبد الحق امعمر                     مستشارا
وبمساعدة السيد  الحسن التيالي            كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر .


القاعدة :
- المشرع وبالمادة 618/3المتعلق ببيع الشقق في طور البناء حدد الشروط الشكلية لقيام وصحة العقد، واكد على ضرورة انجازها في محرر رسمي او بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي لمهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونا تحرير تلك العقود تحت طائلة البطلان .
- عقد البيع هذا عقد شكلي لا يكفي لانعقاد اتفاق طرفيه على ابرامه بل لا بد ان يحرر الاتفاق وفق الشكل الذي حدده القانون.
- العقد الذي لم يحرر امام الجهة المخولة لها ذلك يعد باطلا بقوة القانون لا ينتج أي اثر قانوني حتى بين طرفيه الا ما تعلق باسترداد ما دفع بغير حق في اطار الفصل 306 من ق ل ع .
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده . 

التعليل :
حيث اسست المستانفة استئنافها بخرق الفصل 3 من ق م م ونقصان التعليل وان الشقة جاهزة قابلة للتسليم اضافة الى خرق الفصل 230 من قل ع وخرق ظهير 1960 المتعلق بتعريب القضاء .
حيث انه من الثابت ان المستانف عليهما ابرما مع المستانفة عقد حجز شقة بالمجمع السياحي الكائن فوق القطعة الارضية المسماة راس السقاية باصيلة موضوع الرسم العقاري عدد 32451/06 على ان تسلم لهما السقة اعلاه بتاريخ  2/2/10 بعد دفعهما لمبلغ (293400) درهم بمعنى ان الشقة موضوع الحجز والبيع في طور البناء ومن تم تخضع في احكامه بمقتضيات الفصول 618/1 وما يليه من ق ل ع والتي بالرجوع اليها يتبين ان المشرع بعدما عرف هذا العقد بانه" كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بانجاز عقار داخل اجل محدد كما يلتزم فيه المشتري باداء الثمن تبعا لتقدم الاشغال..." عاد من خلال الفصل 618/3 يحدد الشروط الشكلية لقيام وصحة هذا العقد حيث نص على انه "يجب ان يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الانجاز اما في محرر رسمي او بموجب عقد سابق التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي الى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير تلك العقود وذلك تحت طائلة بطلان ..." ومفاد ذلك ان عقد بيع العقار في طور الانجاز يعد من العقود الشكلية الذي لا يكفي لانعقاده قانونا اتفاق طرفيه على ابرامه بل لا بد ان يحرر هذا الاتفاق وفق الشكل الذي حدده القانون بخلاف الامر في نازلة الحال حيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على العقد موضوع النزاع انه حرر من الطرفين شخصيا دون اللجوء الى الجهات المؤهلة قانونا لذلك مما جعله عقدا باطلا بقوة القانون ومادام ان الامر يتعلق بعقد باطل فان الاثر القانوني الوحيد الذي يمكنه ان يرتبه في هذه الحالة هو استرداد ما دفع بغير حق في اطار تنفيذه طبقا للفصل 306 من ق ل ع وتمسك المستانفة بتطبيق الفصل 230 من ق ل ع غير جدير باعتباره قانونا ذلك ان العقد الذي يكون شريعة المتعاقدين هو ذلك الذي نشأ بشكل صحيح ووفق ما يقتضيه القانون بدليل ان الفصل المحتج به اعتبر وحدها "الالتزامات المنشاة على وجه صحيح" قانونا خلافا لما عليه الامر في هذه النازلة حيث يتعلق الامر بعقد باطل بقوة القانون والذي يتعلق ببيع عقار في طور الانجاز خلافا ثم ان ما اثارته المستانفة يكون يتعلق بحجز لكنه انصب على عقار في طورالانجاز لان العبرة بالوثائق بمضمونها وليس بعناونيها بحيث انصب العقد على بيع شقة وان السبب المتعلق بكون جاهزية الشقة اصبح غيرذي موضوع بعدما تبين ان العقد باطل وان السبب المتعلق بخرق الفصل 3 من ق م م لم يثبت لان للمحكمة الصلاحية في تكييف الدعوى وانها لم تحكم باكثر مما طلب منها.
حيث انه واعتبارا لما ذكر يبقى الحكم المستانف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتاييده.


             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 993" الصادر بتاريخ 30/5/2012    
ملف عدد 241/12 
الصادر عن السادة :
فاطمة بقالي                      رئيسـا 
محمد آيت موح                      مستشارا مقررا
محمد وزاني طيبي                   مستشارا
وبمساعدة السيد  سيف الدين اسويهل     كاتب الضبط 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .



القاعدة :
- خبرة التسيير وسيلة اعلامية ورقابية اقرها المشرع بمقتضى المادة 157 من ق 95/17 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 82 من ق 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، غايتها استعلام المساهم او الشريك حول مسالة من مسائل التسيير يتعذر الحصول على معلومات بشانها بطرق غير قضائية، الا ان من شروطها الا تتطرق لمجموع عمليات التسيير بل لعملية او عدة عملية محددة .
- الطلب الرامي الى اجراء محاسبة وفسخ الشركة لا صلة له بالتسيير ويتعين رده واعتبار الامر القاضي بذلك في محله .

التعليل :
و حيث إنه و من الثابت أن خبرة التسيير وسيلة إعلامية و رقابية أقرها المشرع بمقتضى المادتين 157 من ق 95/17 المتعلق بالشركات المساهمة و 82 من ق 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة غايتها استعلام المساهم أو الشريك حول مسألة من مسائل التسيير يتعذر الحصول على معلومات بشأنها بسلوك وسائل غير قضائية على أن من شروط الإستجابة لها ألا ينصرف الطلب بشأنها لمجموع عمليات التسيير بل لعملية أو عدة عمليات منه (التسيير).
و تبعا لذلك، و حيث إنه و علاوة على صفة الطاعنة كمسيرة لشركة لوكس ميطال سيراميك حسب الثابت من إقرارها، فإنه و متى كانت الوقائع المطلوب إجراء خبرة بشأنها تنصرف إلى إجراء محاسبة وفسخ الشركة و هي أمور لا صلة لها بالتسيير فإن الأمر المطعون فيه لما قضى برد طلب الطاعنة اعتمادا على تعليل غير منتقد مفاده "أن المادة 82 لئن كانت تخول للشركاء ممارسة هذا الحق فإنه جعلته مرتبطا بعملية أو عمليات التسيير و ليس المطالبة بخبرة حول الوضع المالي و المحاسبتي للشركة" لم يخرق أي مقتضى و لم يتجاهل أيا من الوثائق المستدل بها بما في ذلك محضر إثبات حال واستجواب المتمسك به من طرف الطاعنة و الذي يفيد إقرارا من شريكه (المطلوب حضوره) السيد محمد المرابط بتأسيسه لشركة جديدة تحت اسم "تمودة"، و من كون شركة لوكوس ميطال سيراميك متوقفة عن مباشرة نشاطها مادام أنها وقائع لا تستوعبها مقتضيات المادة 82 أعلاه مرتكز طلبها (الطاعنة).
و حيث إنه و ترتيبا على ما تقدم، فإن الأمر المستأنف في مركزه القانوني السلسم و الأسباب المتخذة للطعن فيه عديمة الأساس مما يقتضي تأييده و إبقاء صائر الطعن على رافعته.





               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1108" الصادر بتاريخ 13/06/2012    
ملف عدد 1049/2011 

الصادر عن السادة :
سعاد البقالي                              رئيسـا 
      محمد وزاني طيبي                     مستشارا ومقررا
عبد الحق امعمر                      مستشارا
وبمساعدة السيد     سيف الدين اسويهل    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.


القاعدة :
-  تعتبر الاحكام سواء كانت مغربية أو اجنبية أوراق رسمية تكمن صحتها في الوقائع التي تثبتها من قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، ولا ينال من حجيتها قابليتها للطعن فيها مادام لم يتم الغاؤها فعلا .
- لما ثبت من وثائق الملف أن مسير الحافلة قام بنقل المخدرات بها و ادين من اجل الفعل المنسوب له وتم حجز الناقلة المملوكة  للشركة حق للشركة وللشركاء فيها طلب التعويض عن الضرر اللاحق بهم امام ثبوت الخطأ وقيام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
- الحكم الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده. 

التعليل :
وحيث تبين أن الطلب مؤسس على وقائع مفادها أن المستأنف قام بنقل المخدرات على متن الحافلة المملوكة لشركة جواد للنقل السياحي و أدين من أجل هذا الفعل بموجب حكم صادر عن المحكمة الكبرى بباريس وتم حجز الحافلة المملوكة للشركة المذكورة باعتبارها أداة للجريمة. 
وحيث لما كانت الأحكام سواء مغربية أم أجنبية تعد طبقا للفصل  418 من قانون الالتزامات والعقود أوراقا رسمية ويمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها وهذه  الحجة لا تنال منها قابلية الطعن في هذه الأحكام مادام لم يتم إلغاؤها فعلا. وهي العلة التي اعتمدتها محكمة النقض في إلغاء القرار الاستئنافي السابق الشيء الذي  يجعل الخطأ المنسوب للطاعن تابثا ، ولامجال لمناقشة مدى صوابيته قرار محكمة النقض في هذه المرحلة كما ورد في المستنتجات المدلى بها من قبل الطاعن مادامت محكمة الاستئناف المحال عليها الملف بعد النقض ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن الخطأ المذكور ألحق ضررا بينا بالشركة مالكة الناقلة المحجوزة وحرمها من استغلالها مما يعطيها الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه مسيرها بمخالفته للقانون ويثبت نفس الحق للشركاء بناء على نفس الأسباب السالفة الذكر  والحكم المستأنف باعتماده لما سلف بيانه من المقتضيات القانونية  المطبقة على النازلة واتخاذه من المادة 67 من القانون رقم 96/5 المتعلق بالشركات ذات  المسؤولية المحدودة أساسا للحكم على المطلوب ضده بالتعويض المحدد في إطار السلطة التقديرية للمحكمة يكون معللا بما فيه الكفاية من الناحيتين القانونية والواقعية  وجديرا بالتأييد. 
وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.



               قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1168" الصادر بتاريخ 21/06/2012    
ملف عدد 347/2011 

الصادر عن السادة :
ادريس السماحي                          رئيسـا 
      سعاد البقالي                             مستشارا ومقررا
                   محمد الهرابي                         مستشارا
وبمساعدة السيد  أحمد اليوسفي الفيلالي   كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستانف عليها شركة ميدي تليكوم في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمستأنفة شركة كول إين آوت في شخص ممثلها القانوني مبلغ أربعمائة ألف درهم 400.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها مع تحميل الطرفين الصائر على النسبة.


القاعدة :
-  الأصل ان للمتعاقدين حرية انشاء التزامهما بالطريقة التي يريانها محققة لاهدافهما في إطار المسؤولية العقدية القائمة بينهما، ولهما ايضا تعديل قواعد المسؤولية العقدية في حدود القانون والنظام العام .
- إذا كان للأطراف حق تحديد مسؤوليتهما العقدية في إطار الفصل 232 من ق ل ع الا أن ذلك ينسحب على الخطأ اليسير أما الخطأ الجسيم فلا يعفي الملتزم من مسؤوليته .
- لما ثبت من معطيات النازلة أن خطأ الملتزمة خطأ جسيم تمثل في رداءة الخط الهاتفي المقدم من طرفها وكونه تطاله اعطاب متكررة تعذر اصلاحها يبقى الشرط المتمثل في تعويض المتضرر تعويضا كاملا في حدود الخطأ والضرر والعلاقة السببية .
- الحكم الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب في حدود ما ورد به.

التعليل :
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف و ما راج بجلسة البحث يتبين ان الطرفين ابرما عقد بينهما بتاريخ 19/9/2007 من اجل تمكين المستأنف عليها المستأنفة من خط هاتفي دولي إلا أن هذا الأخير كان يتعرض لأعطاب حسب الثابت من الخبرة المنجزة و لإقرار ممثل الشركة المستأنف عليها بذلك من أن هذه الأخيرة كانت تقوم بإصلاح الاعطاب و قامت بتعويض المستأنفة بالرغم من أنها خارجة عن إرادتها الشيء الذي يتضح معه ان الخدمة المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة كانت رديئة بسبب الاعطاب التي تحصل في الخط الهاتفي الدولي و هو محل التعاقد.
و حيث إن كانت العلاقة بين الطرفين منشأها العقد و كان هذا الأخير وليد إرادة المتعاقدين فالإرادة الحرة هي أساس المسؤولية العقدية. و إذا كانت الإرادة الحرة هي التي أنشأت قواعد هذه المسؤولية فإن لها أن تعد لها فالأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسؤولية العقدية في حدود القانون و النظام العام. و من تم فان المشرع المغربي ان كان قد اقر صحة الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية إلا انه استعمل ذلك حسب مفهوم المخالفة للفصل 232 من ق ل ع  في حدود الخطأ اليسير في حين أن الثابت من وقائع النازلة أن الخدمة الرديئة المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة المستأنفة لا تدخل ضمن الخطأ اليسير و إنما يعتبر جسيما و من تم فانه لا يجوز لها أن تشترط مقدما عدم مسؤوليتها عن خطئها المذكور طبقا للفصل 232 من ق ل ع  الذي ينص على انه لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم و تدليسه "مما يبقى معه تمسك المستأنف عليها بمقتضيات البند الرابع من الفصل 7 من الشروط الخاصة و الذي يعفيها من المسؤولية غير مؤسس و مخالف لمقتضيات الفصل أعلاه".
 و حيث إن كانت المستأنفة تقدم خدماتها لزبنائها عن طريق الهاتف و ما دام هذا الأخير كان يتعرض لأعطاب كثيرة بسبب ردائته حسب الثابت أعلاه فانه يكون قد حصل أن فوت عليها فرصة تحقيق كسب كانت تأمل الحصول عليه خاصة و أنها أدلت بعقود تم إبرامها مع شركات أجنبية تقدم لهم خدماتها بواسطة الهاتف و بذلك تكون هذه الفرصة جدية و ليست احتمالية بحكم طبيعة نشاطها، و بالتالي تكون محقة في التعويض عن الضرر الذي أصابها و أن ادعاء المستأنف عليها بأنها قامت بتعويض المستأنفة عن ذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل السابع من الشروط الخاصة و بأكثر مما ينص عليه البند المذكور في غير محله ذلك أن ما أدلت به المستأنف عليها يتعلق فقط بالمرجوعات عن عدم استعمال المستأنفة للخط الهاتفي.
و حيث إن كان الطرفان قد اتفقا على سقف التعويض في قيمة ثلاث اشهر للاشتراك السابقة فان ذلك يعتبر شرطا من شروط تخفيف المسؤولية العقدية و أن المشرع يرتب على اتفاقات تخفيف المسؤولية أثرا مطلقا ما لم تكن هذه المسؤولية ناشئة عن خطأ جسيم أو تدليس و بذلك و في إطار الفصل 232 من ق ل ع  يبرأ المدين نهائيا فيما زاد على الحد الأقصى المعين في الاتفاق و لا يلتزم بالتعويض إلا في حدود هذا الحد أيا كان قدر الضرر الفعلي الذي حصل إنما لا يجب أن تكون هذه المسؤولية ناشئة عن خطأ جسيم أو غش من جانب المدين و ما دامت المستأنفة و بسبب رداءة الخط الهاتفي المقدم من طرفها لفائدة المستأنفة و الاعطاب المتكررة له و إقرارها بذلك من كونها كانت تقوم بإصلاحه و عوضتها عن ذلك لكون الخطأ الصادر عنها خطأ جسيما و يبقى شرط تخفيف المسؤولية المتمثل في تحديد تعويض أقصى طبقا للبند 3 من الفصل 7 من الشروط الخاصة غير معمول بها و تكون المحكمة و بما لها من سلطة تقديرية و نظرا للضرر و الخطأ و العلاقة السببية بينهما ان التعويض المناسب للمستأنفة عن الأضرار اللاحقة لها محدد في 400.000 درهم و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف الأمر الذي يقتضي إلغاؤه و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ أربعمائة ألف درهم عن الأسباب المحددة أعلاه.
و حيث يتعين تحميل الطرفين الصائر على النسبة.


             
              قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1363" الصادر بتاريخ 12/7/2012    
ملف عدد 886/2012 

الصادر عن السادة :

ادريس السماحي                          رئيسـا 
      محمد آيت موح                       مستشارا ومقررا
سعاد البقالي                          مستشارا
وبمساعدة السيد  احمد اليوسفي الفيلالي    كاتب الضبط 


المنطوق :  القاضي بعدم قبول طلب إعادة النظر وبتحميل الطالب الصائر وكذا الغرامة المودعة بصندوق المحكمة .


القاعدة :
-  طريق الطعن باعادة النظر يعد من طرق الطعن الغير العادية والتي يلجا اليها الخصم للحصول على حكم يلغي به الحكم الذي اضر به اعتمادا على الاسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 402 من ق م م .
- لقبول طلب اعادة النظر على اساس تناقض الاحكام يتعين ان تكون الاحكام المتناقضة صادرة عن نفس المحكمة وبين نفس الاطراف استنادا للفقرة 6 من الفصل 402 من ق م .
- وجود قرارين متناقضين وصادرين عن محكمتين مختلفتين      لا يجيز الطعن باعادة النظر ويعد الطعن به غير مقبول .

التعليل :
حيث أقيم طلب الطاعن بإعادة النظر في القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/02/2002 في الملف رقم            1296/2011 على صدور قرار نهائي مناقض له عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15/02/2010 وذلك رغم إستنادهما على نفس الوسائل، وبين نفس الاطراف.
وحيث إنه لا خلاف في أن إعادة النظر طريق من طرق الطعن الغير العادية، يلجأ إليها الخصم للحصول على حكم يلغي به الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي أوجبها المشرع لذلك والواردة على سبيل الحصر.
وتبعا لذلك، وحيث إنه ولما كانت الحالة المعتبرة سببا لطلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه هي صدور حكمين إنتهائين ومتناقضين عن نفس المحكمة وبين نفس الأطراف وإستنادا لنفس الوسائل (الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م م) فثبت من أوراق الملف أن القرارين المنتقدين صادرين عن محكمتين مختلفتين (محكمة الاستئناف التجارية ومحكمة الاستئناف) وهي من غير الحالات المعتمدة من أسباب اعادة النظر والواردة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 402 من ق م م فإن طلب الطاعن بإعادة النظر في القرار المطعون فيه والحالة هاته على غير مرتكز سليم حليف عدم القبول.
وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر وكذا الغرامة المودعة بصندوق المحكمة طبقا للفصل 407 من ق م م.

تعليقات