ملف 239/1989 قرار 3785 بتاريخ 11/07/1995
لما كانت محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع بسبقية الفصل خصوصا وأن الدعوى السابقة صدر الحكم فيها بعدم القبول لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ميمونة اموح امزيان تقدمت بتاريخ 18-06-86 بمقال لمركز الدريوش التابع للمحكمة الابتدائية بالناضور ضد المدعى عليها ميمونة عيسى حمادي تطلب فيه الحكم على المدعى عليها المذكورة بمبلغ 7000 درهم الذي استحقته في حظها مما خلف ولدها زوج المدعى عليها المتوفي بالبنك
ثم تقدم ورثة المدعية بعد وفاتها بتصحيح المسطرة في اسمهم وهم الحاج ميمون اموح ومحمد بن حدو وفاطمة بنت حدو بتاريخ 19-01-87 ، فأجابت المدعى عليها بأن المذكرة المقدمة باسم الورثة لم توقع من طرفهم وأن الدعوى سبق البت فيها بتاريخ 08-04-86 حكم عدد 195 ملف 466 -85 صدر بمركز الدريوش بعدم الإثبات طالبة رفض الدعوى.
وبتاريخ 21-04-87 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إثباتها واستأنف بتاريخ 16-12-87 من طرف ورثة المدعية مبرزين أن المستأنف عليها أقرت تسلم المبلغ المطلوب في مذكرتها التي قدمتها كجواب في الملف 466 - 85 مدعية تسليم المبلغ المذكور لموروثتهم دون إثبات ذلك.
وبعد الجواب في الشكل بمخالفة الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الصفة وموضوعيا بأن العارضة أنهت القضية مع موروثة المستأنفين ولم يبق لهم إزاءها شيء فإذا كان الطرف المستأنف يسلم بواقعة سحب المبلغ المطلوب من طرف العارضة فكيف ينكر واقعة تسليم ذلك إلى موروثته ومن يدعى شيئا فعليه إثباته فقضت محكمة الاستئناف بالناضور بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليها ميمونة عيسى بأدائها للمستأنفين مبلغ سبعة آلاف درهم بعلل منها أن الاسم الوارد بالاراثة هو الحاج ميمون ابن حدو خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليها وأنه ليس هناك عيب شكلي في مضمون الإراثة وأن المستأنفين هم فقط المحيطون بإرث الهالكة موروثتهم وأن المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعون تحمل إقرار قضائيا بواقعة سحب المبلغ المطلوب وهي واقعة لا تنكرها المدعي عليها التي تعتبر مكلفة بإثبات واقعة تسليم المبلغ المذكور لموروثة المدعين باعتبارها مدعية بهذا الدفع، وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة الشيء المقضي به إذ أن النزاع عرض على القضاء بمركز الدريوش في الملف المدني 466 - 85 وحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الإثبات وذلك بين موروثة الطرف المدعي والمدعى عليه وقد أعيد النزاع بنفس المحكمة في الملف 295 - 86 حيث صدر فيه الحكم بنفس الصيغة الأولى وقد تمسكت المدعى عليها بسبق الفصل في النزاع وفي نفس السبب وبين نفس الأطراف وبنفس الصيغة وتمسكت بنفس الدفع استئنافيا غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك الدفع ولم تطبق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يجعل قرارها معيبا ومعرضا للنقض.
حقا، تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الدفع بسبقية الفصل المثار من طرف الطاعنة لم تجب عنه المحكمة خصوصا وأن الدعوى السابقة صدر الحكم فيها بعدم القبول لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي وبذلك جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ومعرضا للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين تقتضي الإحالة على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناضور إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط وكانت الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة: عمر ايت القاضي مقررا، عبد الخالق البارودي، عبد الحق خالص، ومحمد واعزيز بمحضر المحامية العامة فتحي الإدريسي للافاطمة الزهراء وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
ملف 25808/1967 قرار 275 بتاريخ 04/06/1969
لا يوجد نص أو مبدا قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندما توجه اليمين الى أحد الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جميع مقتضياته في آن واحد من طرف الفريقين .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 فبراير 1967 من طرف بركة عمر الحيحي بواسطة نائبه الأستاذ جرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 24 مارس 1966.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 فبراير 1969 تحت إمضاء الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 ، موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 ابريل 1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 ماي 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد المجيد الفاسي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لعلة وقوعه خارج الأجل:
حيث يتبين من أوراق الملف ان الحكم المطعون فيه بلغ بتاريخ 23 دجنبر 1966 للطالب وأن هذا الأخير تقدم بطلب النقض يوم 25 يبراير 1967 أي داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن الدفع غير مرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه خرق الفصل الثالث من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم وكذا الفصول 237، 150، 4، 155، 185 و188 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون المحكمة اعتبرت أنالطالب قد أجاب بتصريحاته الشفهية المسجلة بتاريخ 25 نونبر 1965 عن مقال الاستئناف وبثت حضوريا في حين أن الفصول المذكورة أعلاه من قانون المسطرة المدنية توجب الإدلاء بمستنتجات كتابية ليمكن اعتبار الحكم حضوريا.
لكن حيث إن المحكمة أخذت بعين الاعتبار مستنتجات الطاعن على علاتها فلا مصلحة له في اثارة هذا الوجه.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية:
حيث يطعن الحيحي في الحكم المطلوب نقضه ذاكرا أنه خرق الفصل الثالث من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم والفصلين 404 و460 من ظهير الالتزامات والعقود والفصلين 385 و386 من قانون المسطرة المدنية وأنه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وذلك عندما قضى على الطالب بادائه 13.940 درهما لخصمه ازكاغ بن بوعزة بعد يمين هذا الأخير على أنه لم يتوصل ببقية ثمن البيع في حين أن المحاكم ليس من حقها أن تقضي باليمين من تلقاء نفسها وفي حين أن الحكم باليمين يدخل في نطاق التحقيق فلا يجوز أن يبت في جوهر القضية وفي حين أن المحكمة لم تبين مسطرة تأدية اليمين طبقا للفصلين 385 و386 المشار إليهما أعلاه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف قضت على ازكاغ باليمين تزكية لما أدلى به من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من سلطة تقدير قرينة قوية وبذلك طبقت مقتضيات الفصل 455 من ظهير الالتزامات والعقود تطبحقا، محكما وحيث لا يوجد نص أو مبدأ قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندما توجه اليمين إلى أحد الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جميع مقتضياته في آن واحد من طرف الفريقين.
وحيث إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين وما قد شاب الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من اسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس في فرعيها الأولين وغير مقبولة في فرعها الثالث وللمعني بالأمر أن يطلب تأويل الحكم ان اقتضى الحال أو البت في أية صعوبة تنفيذ.
واما فيما يخص الوسيلة الثالثة.
حيث يطعن الطالب في الحكم بكونه خرق الفصل الثالث من قانون توحيد المحاكم والفصول 414، 444، 438، 445، 456 من ظهير الالتزامات والعقود والفصول 237، 157، 166 إلى 169، 97 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وبكونه منعدم التعليل والأساس القانوني وذلك عندما اجتنب تطبيق القاعدة المتعلقة بحيازة المنقولات عن حسن نية واعتبر كقرائن قوية ودقيقة وكثيرة ومتوافقة الوثائق المدلى بها من طرف ازكاغ منها شهادة الغرفي مولاي أحمد الذي يعتبر نفسه وكيلا عن ازكاغ بن بوعزة في المعاملة التجارية وشهادة قائد عين اللوح وشهادة احتجاج المحررين لفائدة الغرفي المذكور في حين الوثائق المحررة بيد الطرف المستدل بها لا تقوم دليلا لصإليه وأن دفاتر الوسطاء المتعلقة بما تم على ايديهم من معاملات ودفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحة في النزاع تتوفر وحدها على قيمة الشهادة غير المشكوك فيها وأن شهادة الشهود لا تقبل لإثبات ما يخالف أو يتجاوز مضمن الرسوم وأن القرائن لا يمكن أن تستنتج من وقائع لا تصلح حجة كافية وأن القرينة المنصوص عليها في الفصل 456 لا يمكن دحضها إلا بحجة عكسية لم يدل بها المطلوب في النقض وأن اليمين لا توجه إلا على الطرف الذي استظهر بتلك القرينة وهو طالب النقض وأن اعتراف هذا الأخير بشراء الغنم وبأداء جميع ثمنه لا يمكن أن يجزأ إذ يشكل الحجة الوحيدة ضده.
لكن حيث إن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال والدلائل من الوثائق المعروضة عليهم ولتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات ولترجيح بعضها على بعض ما دام المشرع لم يحدد لها بنص صريح تلك القوة وأن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت الوثائق الموقعة من لدن طالب النقض أو من لدن الغير قرائن قوية لصالح المطلوب في النقض الذي احتج بها صادفت الصواب عندما وجهت إليه يمين التزكية وحيث إن اعتراف طالب النقض أمام قضاة الموضوع لم يكن الحجة الوحيدة ضده خلافا لما يدعيه وحيث إن مسالة قرينة الحيازة تدل على الملك لا على أداء الثمن عند التبايع فلهذا كله لم تخرق المحكمة المطعون في حكمها أي نص من النصوص المستدل بها في الوسيلة الثالثة وعللت حكمها تعليلا كافيا وركزته على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر وبذعيرة لفائدة الخزينة العامة قدرها مائة درهم.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: الحاج عبد المجيد الفاسي، مقررا، إدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 734.
ملف 2149/1985 قرار 1331 بتاريخ 27/07/1983
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا في الطلب الأصلي.
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 07-12-1977 ان طالبي النقض رفعوا دعوى يعرضون فيها انهم يملكون العقار المعروف ببلاد بنعيسى موضوع الرسم العقاري عدد 4054 وأن المطلوب في النقض قد ترامي على جزء وصار يستغله بدون موجب طالبين الحكم عليه بالتخلي فتخلف المطلوب في النقض فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب فاستأنفه المطلوب في النقض وضمن استئنافه طلب ماذا في شان إتمام البيع المبرم بينه وبين البوشيخي العالية التي ادعى بأنها باعت له نصيبها من العقار المذكور قدره ست هكتارات فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد وفق الطلب المضاد.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء بعض الحالات التي حددت على سبيل الحصر في هذا الفصل وأن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض في المرحلة الاستئنافية والرامي إلى إتمام البيع يعتبر طلبا جديدا ولا يدخل ضمن المستثنيات كما انه لا يرمي إلى نفس الغاية التي يرمي إليها الطلب الأصلي وأن الطاعنين اثاروا في مذكرتهم الجوابية في المرحلة الاستئنافية الدفع بعدم القبول لكن المحكمة لم تجب عنه.
حقا، حيث إن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعى عليه اثناء النظر في الاستئناف هي التي ترمي إلى رفض الطلب الأصلي كليا أو جزئيا لذلك فإن الدعوى العارض ة التي تقدم بها المطلوب في النقض والرامية إلى إتمام البيع عند تقديمه لطلب الاستئناف تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى رفض دعوى المدعين طالبي النقض كليا أو جزئيا بل إلى اعطاء حق للمدعي عليه المطلوب في النقض بإتمام البيع مما يرتب عنه حرمان طالبي النقض من درجة من درجات التقاضي لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بقبول هذه الدعوى خارقا بذلك الفصل المحتج به مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد عبابو، المحامي العام السيد الشبيهي، المحامي الأستاذ هنوف.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34
ملف 16897/1964 قرار 49 بتاريخ 03/12/1969
1 - إن الوسيلة الرامية الى دحض قوة الشيء المقضى به لا يقبل أمام المجلس الاعلى إن لم تثر أمام محكمة الموضوع .
2 - ان المحكمة للقول بصحة تعرض منصور بن ومن معه اعتمدت عن صواب على قوة الشيء المقضى به الناتجة عن حكمي 1940 و1942 وصرحت ان ادعاءات طالبي التحفيظ الذين لم يدلوا الا بملكية (( بمناسبة النزاع )) محررة خمس سنوات بعد حكم 1942 ليس من شانها ان تدحض رسوم المتعرضين وحيازتهم التي اعترف بها في حكم 1940 .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8 يوليوز 1964 من طرف محمد ابن محمد السلاوي بواسطة نائبه الأستاذ ابن جلون التويمي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 6 ابريل 1964.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 يوليوز 1965 تحت إمضاء الأستاذ كوهين بنجامات النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 نوفمبر 1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 يناير 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره والى ملاحظات المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوجه الأول:
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس 2 مارس 1964) ان علي ولد محمد بن المحجوب والرحالي ولد أحمد ولد موسى وقدور ولد علي بن أحمد وبنموسى ولد موسى بن الاخضر طالبوا بصفتهم مالكين على الشياع على التساوي بينهم تحفيظ بلاد اطلقوا عليها اسم بلاد اجمارات 2 تتكون من اربعة قطع وتبلغ مساحتها 115 هكتارا وحاز الطلب رقم 7209 فتعرض على هذا الطلب:
1 - الطيب بن أحمد المدعو قريطة لفائدته وفائدة ورثة علي بن عبد الجليل والحاج عمر التازي وجبينة ابن جلون عباس التازي.
2 - البشير بن علي بن عامر.
3 - منصور بن محمد بن الحسين لفائدته وفائدة اخويه أحمد والحاج واخته ربيعة.
4 - ابن علي بن عبد الكريم بن عبد الرحمان لفائدته وفائدة اخوانه قدور ومبارك وعلي.
وقد لوحظ عند الوقوف على عين المكان بتاريخ 24 يبراير 1955 ان القطعة 4 في (( بلاد اجمارات 2 )) (المطلب عدد 2709) تشمل قطعة من بلاد دار حجاج المطلب 9141 (المحدودة بالانصاب 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 من المطلب 9141 والنصب 72 من المطلب7209، وعند عرض النزاع على المحكمة الابتدائية بوجدة قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 23 مايو 1960 بضم الملفين المتعلقين بالمطلبين 9141 و7209 وبعدم صحة التعرض الناتج عن المطلب 9141 بالنسبة للمطلب 7209 وبعدم صحة تعرض الطيب بن أحمد قريطة ومن معه على المطلب 7209 وعلى المطلب 9141 وبعدم صحة تعرض منصور بن محمد الحسن ومن معه على المطلب 7209 وبصحة تعرض البشير بن علي بن عأمر على المطلب 7209 ولكن فيما يخص فقط الجزء 1 من القطعة 1 والجزء 6 من القطعة 4 وبعدم صحة تعرض علي بن عبد الكريم ومن معه على المطلب 7209 وبالحكم بالصائر على طالبي التحفيظ 7209 و9141 والمتعرضين الاربعة على أن يتحمل كل واحد منهم السدس، وعند استئناف المتعرضين الطيب بن أحمد ومن معه والبشير بن علي بن عأمر ومنصور بن محمد بن الحسن ومن معه أصدرت محكمة الاستئناف ثلاثة أحكام مستقلة كما ياتي:
1 - في قرارها عدد 65 صرحت بصحة تعرض البشير بن علي بن أحمد (أي تعرضه على الجزء 1 والجزء 3 من القطعة 2 والقطعة 5 والجزء من القطعة 4).
2 - في قرارها عدد 66 قضت بصحة تعرض الطيب بن أحمد ومن معه على الجزء 2 من القطعة 1 والجزء 5 من القطعة 2 وعلى القطعة 5 وعلى القطعة 3 والجزئين 7 و8 من القطعة 4 وذلك بنسبة الثلثين.
3 - في قرارها عدد 67 قضت بصحة تعرض المنصوري محمد بن الحسن ومن معه على الجزء 6 من القطعة 4 والجزء 4 من القطعة 2.
وحيث يطعن طالب النقض على ولد محمد بن المحجوب ومن معه في الحكم عدد 67 (الذي يهمنا في هذا الملف) بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية وذلك أن محكمة الاستئناف بتت في النازلة بمقتضى ثلاثة أحكام مستقلة دون أن تلغي ما قضى به الحكم الابتدائي من ضم ملفي طلب التحفيظ 7209 و9141.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد صراحة (( وبعد تعديل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية )) مما يجعل هذه الوسيلة مخالفة للواقع.
وفيما يتعلق بالوجه الثاني:
وحيث يطعن طالبوا النقض في هذا الحكم بخرق القانون وذلك أن الحكم المطعون فيه يتعلق بمنصور ابن محمد بن الحسن وطالبي النقض ومع ذلك وزعت محكمة الاستئناف الصوائر بين طالبي التحفيظ 9141 الذين هم ليسوا أطرافا في الدعوى وبين علي بن عبد الكريم الذي ليس بطرف في الدعوى، وبين طالبي النقض في حين أنه لا يمكن توزيع الصوائر إلا بين الخصوم وأن تحمل الصائر يقع عبئه على من خسر الدعوى.
لكن حيث من جهة لا يوجد نص قانوني يمنع محكمة الاستئناف وهي تبت بأحكام مستقلة في استئنافات مقدمة إليها بمناسبة النزاع المتعلق بنفس طلب التحفيظ من الحكم في مسالة الصوائر بحيثية واحدة تدرجها في جميع هذه الأحكام المستقلة ما دامت تتعلق بجميع الخصوم الذين يهمهم في الطور الاستئنافي البت في نفس النزاع ومن جهة أخرى حيث إن أحمد بن الجيلالي ومن معه وبن علي بن عبد الكريم بن عبد الرحمان وعلى ولد محمد بن المحجوب ومن معه لم يحكم لصالحهم فإن محكمة الاستئناف طبقت تطبيقا، سالما مقتضيات (الفصل 51 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية عندما حكمت عليهم بتحمل الصوائر في حدود قدرتها بما لها من كامل السلطة فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوجهين الثالث والرابع معا:
حيث إن طالبي النقض ينتقدون هذا الحكم بارتكازه على حكم 20 مايو 1940 وقرار 28 يناير 1942 الحائزين لقوة الشيء المقضى به، مع أن الحكمين لا يتعلقان بنفس الخصوم فعلى ولد محمد بن المحجوب طالب التحفيظ (تحت رقم 7209) ليس هو علي ولد محجوب طالب التحفيظ (تحت رقم 4620) كما ينتقدونه بكونه اقتصر على الإشارة إلى حكم لم يكونوا أطرافا فيه وامتنع من تحليل نتائج البحث المنجز.
لكن من جهة حيث إن الحكم المطعون فيه بالعلل السالفة الذكر بين الأسباب الواقعية الغير الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى التي دحض بها ادعاءات على ولد محمد بن محجوب من أنه ليس هو طالب التحفيظ تحت رقم 4620 ومن جهة أخرى فإن الرحالي ولد أحمد ولد موسى وقدور ولد علي ولد أحمد والكبير ولد قدور ولد موسى وبنموسى ولد موسى بن الاخضر الذين طلبوا التحفيظ مع علي ولد محمد بن محجوب تعتبر الوسيلة بالنسبة إليهم جديدة فإنهم لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف أية وسيلة دفاع تدحض قوة الشيء المقضى به الناتجة عن حكم 28 يناير 1942 الذي استظهر به منصور ومن معه لتدعيم تعرضهم وأخيرا فإن محكمة الاستئناف للقول بصحة تعرض منصور بن محمد ومن معه اعتمدت على قوة الشيء المقضى به الناتجة عن حكمي 1940 و1942 وصرحت ان ادعاءات طالبي التحفيظ الذين لم يدلوا إلا بملكية (( بمناسبة النزاع )) محرر سنة 1947 أي خمس سنوات بعد قرار 28 يناير 1942 ليس من شأنها أن تدحض رسوم المتعرضين وحيازتهم التي اعترف بها في حكم 1940 الصادر عن محكمة فاس.
فتكون هذه الحيثيات الدقيقة التي لا يشوبها أي تناقض كافية لتبرير ما قضت به المحكمة وهي بعد ليست ملزمة بأن تحلل في حكمها نتائج البحث الذي اجرته فتكون الوسيلة غير مقبولة في أحد فروعها وغير مرتكزة على أساس في فروعها الأخرى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى اصحابه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: الحاج محمد عمور مقررا وإدريس بنونة وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
* مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 – 1982 ص 473.
ملف 1945/1990 قرار 340 بتاريخ 01/02/1995
لا يمكن الاحتجاج بخرق الإجراء المسطري المتمثل في عدم الاستدعاء للجلسة مادام نائب المتمسك به لم يعين محلا لمخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه طبقا للفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما يجب إتباعه في هذه الحالة طبقا للفصل المذكور هو إشعار الأطراف بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع الإدعاء في أسباب النقض بعدم وقوعه.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11-10-89 تحت عدد 89-466 في الملف عدد 162-87 أنه بتاريخ 22-04-86 رفع المطلوب بالنقض أحمد اليوسفي دعوى عرض أنه اشترى بتاريخ 01-03-74 بمقتضى عقد عرفي من المدعى عليهما الطاعنين الأخوين محمد بني بن موسى غزلان جميع حقوقها المشاعة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9002 دفع لهما عشرة آلاف درهم كتسبيق من الثمن الإجمالي وهو 7250 لكل هكتار ومجموع الأرض أربعة هكتارات واتفقا على أن بقية الثمن وهو 1900 يؤديها المدعى يوم توقيع العقد النهائي خلال شهر جوان 1974 وبعد إحضارهما لشهادة الملك العائلي غير أن البائعين لم ينفذا التزامهما لحد الآن رغم الإنذارات الموجهة إليهما ملتمسا الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع مع استعداده لأداء بقية الثمن والحكم له بتعويض عن الضرر قدره 4000 درهم وبعد إجراء المسطرة أصدر قاضي الدرجة الأولى حكما على الطاعنين متضامنين بإتمام إجراءات البيع المتفق عليه بمقتضى عقد 01-03-74 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم وعليهما أن يؤديا للمدعى تعويضا قدره 4000 درهم استأنفه الطاعنان فأيدته محكم الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 25-12-79 في الملف عدد 5209-7 طعن فيه الطاعنان بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 16-02-83 بناء على أنه لا يجوز لأي واحد من طرفي الالتزامات المتبادلة أن يطلب من الآخر تنفيذ التزامه إلا إذا كان هو نفسه قد قام بتنفيذ التزامه أو عرض القيام بها طبقا للفصل 234 من ق ل ع وبعد إجراء المسطرة أمام محكمة الإحالة أصدرت قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب فطعن المدعي المطلوب في النقض في القرار المذكور فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 87-1-21 بعلة أن العقد لا يشير مطلقا إلى الفسخ وأن المحكمة عندما اعتبرت أن الأجل النصوص عليه فيه قد وضع لمصلحة البائعين وأنه مقيد للمشتري ورتبت على ذلك أن الأداء يجب أن يكون خلال الأجل المتفق عليه في العقد وأنه إذا انتهى انفسخ العقد تلقائيا ان لم يكن المشتري قد وضع بقية الثمن بصندوق المحكمة دون أخذها بالاعتبار لالتزام البائع بإحضار شهادة الملك العائلي فإنها تكون قد حرفت العقد المذكور وخرقت الوثائق الأساسية وبمقتضى الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه حاليا القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى الإخلال بإجراء مسطري آمر لكون المحكمة عينت القضية بجلسة 27-09-89 وأدرجتها بالمداولة دون استدعائهما أو وكيلهما لهذه الجلسة ويعيبانه في الوسيلة الثانية بتحريف نص قانوني إذ جاءت تعليلاته مخالفة لنص الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود من جهة ومخالفة من جهة أخرى لقرار المجلس الصادر في النازلة بتاريخ 16-02-83 وأن الثابت أن المدعي المطلوب في النقض لم يؤد ما عليه فعلا ولم يعرض بقية الثمن بالكيفية المنصوص عليها في الفصلين 171 و 172 من [ق م م] على دائنه الطاعنين قبل مباشرة الدعوى الحالية الرامية إلى إتمام البيع ولذلك فإن آثار الفصل 234 المذكور تمضي في مواجهة المطلوب في النقض وأن المحكمة عندما لم تعتبر ذلك تكون قد فسرت مقتضيات هذا الفصل تفسيرا خاطئا كما يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة بتحريف الوثائق وانعدام التعليل لكون المحكمة قالت أن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لا يصح تطبيقه بكيفية مطلقة إذ أن إرادة الطرفين اتجهت في العقد إلى أن البائع هو البادئ بالتنفيذ بإحضار شهادة الملك العائلي وأنه لم يقع الإدلاء بها إلا بتاريخ 31-10-74 وأن ذلك يفيد أن هذه الشهادة قد وقع الإدلاء بها مما يكون معه الطاعنان قد نفذا التزامهما وكان على المشتري أن ينفذ بدوره التزامه كما أن المحكمة حرفت وثيقة شهادة الملك العائلي بقولها أنها لم تحرر إلا بتاريخ 15 شوال 1394 أي بعد انصرام الأجل المثقف عليه في العقد وهو شهر يونيو 1974 مع أن الشهادة المذكورة محررة بتاريخ 13-10-74.
لكن حيث أنه فيما يتعلق بالوسيلة الأولى فإنه لا يمكن للطاعنين أن يحتجا بعدم استدعائهما أو وكيلهما لجلسة 27-09-89 التي أدرجت فيها القضية بالمداولة مادام أن نائب الطاعنين الأستاذ عبد الله فارس لم يعين محل المخابرة معه لدى محام بهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بفاس طبقا للفصل 330 من قانون المسطرة المدنية وأن الذي يقع في مثل هذه النازلة هو إشعار الأطراف بكتابة الضبط الشيء الذي لم يقع الادعاء بعدم وقوعه.
وفيما يتعلق بوسيلتي النقض الثانية والثالثة فمن جهة فإن مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه:
" في العقود الملزمة للطرفين إنما يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل إذ لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا "
ومن جهة فإن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه كانت طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مقيدة بقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 87-1-21 الذي أحال عليها القضية للبت فيها من جديد بعدما حسم بصفة واضحة في طبيعة الالتزامات المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين وأن المحكمة يناء على ما ذكر كانت على صواب عندما لم تطبق مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة ملاحظة: " أنه إذا كان هناك التزام متبادل بين الطرفين فإن العقد قد بين بوضوح من هو الطرف الذي عليه أن ينفذ التزامه أولا وعلى أن أداء بقية الثمن لا يكون إلا بعد إحضار البائع لشهادة الملك العائلي وأن العقد لا ينص على الفسخ إذا لم يؤد بقية الثمن داخل الأجل المحدد ولذلك فإن مقتضيات الفصل 234 المذكور لا يصح تطبيقها بكيفية مطلقة ما دامت إرادة الطرفين اتجهت في العقد إلى أن يكون البائع هو البادئ بالتنفيذ وإحضار شهادة الملك العائلي التي لا يتم تحرير العقد النهائي بدونها وأن هذه الشهادة لم يقع الإدلاء بها إلا بعد انتهاء الأجل المتفق عليه في العقد وهو شهر يونيه 74 في حين أنها لم تحرر إلا بتاريخ 74-10-31 مما يعني أن البائع هو الذي أخل بالتزامه" أما ادعاء الطاعنين أن المحكمة حرفت تاريخ شهادة الملك العائلي فإن ذلك مخالف للواقع إذ الثابت مما راج أمام قضاة الموضوع في هذا الشأن أن التاريخ الصحيح للشهادة المذكورة هو 31-10-74 لا 1973 لأنه هو الموافق لتاريخ 15 شوال 1394 وأن المحكمة بالتالي لم تحرف تاريخ الوثيقة المشار إليها ولم تخرق أي نص قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا مما تكون معه وسائل النقض غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالبين
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية السيد محمد عمور والمستشارين
السادة: أحمد بنكيران مقررا ومولاي جعفر سليطن وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام السيدة المشرفي زهرة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
ملف 14206/1963 قرار 217 بتاريخ 08/05/1968
إن المعتبر في الحجج المدلى بها هي أصولها لا ترجمتها و لا يمكن للقاضي أن يستند إلى الترجمة وحدها لأن الترجمة إنما هي نقل نص من لغته الأصلية إلى لغة أجنبية ولا يمكنها بأي وجه أن تقوم مقام الأصل الذي لا غنى عنه لتقدير قيمة الحجة.
اسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ فاتح يوليوز 1963 من طرف الحاج محمد بن حمادي ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ شارل برينو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 ابريل 1963.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16 أكتوبر 1963 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يناير 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 ابريل 1968.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 20 ابريل 1963) ان ابا زيد بن الجيلالي طلب بتاريخ 6 دجنبر 1940 لدى المحافظة العقارية بالدار البيضاء تحت رقم 20.810 تحفيظ أرض فلاحية اطلق عليها اسم "فدان بلعسري" ثم بين سنة 1942 أنه يطلب التحفيظ في اسمه وفي اسم اخيه الجيلالي بن الجيلالي. وبعد وفاة طالب التحفيظ الأول ابي زيد بن الجيلالي قدم ورثته سنة 1952 مطلبا تعليليا قصد متابعة إجراءات التحفيظ. واستدل طالبوا التحفيظ بملكية مؤرخة في 24 دجنبر 1916. وبتاريخ 3 فبراير 1941 قدم حمادي بن عباس بن ابراهيم تحت رقم 12 مطلبا يرمي إلى تحفيظ أرض كشف التحديد انها تشمل الأرض المسماة "فدان بلعسري" المطلوب تحفيظها تحت رقم 20.810 وبعد وفاة حمادي بن عباس تابع ورثته سنة 1958 إجراءات التحفيظ لفائدتهم مستدلين بالأخص بملكية في اسم موروثهم مؤرخة في 4 ماي 1932.
فصار طلب التحفيظ الثاني بمثابة تعرض ضد المطلب الأول لتداخل المطلبين وبتاريخ 29 أكتوبر 1960 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بصحة تعرض ورثة حمادي بن عباس لما أثبتوه من حيازة قاطعة، وبتاريخ 20 ابريل 1963 ألغت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي وقضت بصحة تعرض ورثة ابي زيد بن الجيلالي وبعدم صحة تعرض ورثة حمادي بن عباس وذلك لأن ترجمة الملكية المدلى بها من طرف هؤلاء مشبوه فيها وأن النسخة الرسمية المدلى بها في مرحلة الاستئناف لا تتوفر إلا على شهادة أحد عشر شاهدا وأن ورثة حمادي بن عباس صرحوا انهم يجهلون وجه تملك موروثهم هل كان على طريق الارث أم بالشراء وأن شاهدا من شهود هؤلاء صرح أن ييازتهم التي ترجع إلى سنة 1930 لا يعرف سببها وأن هذا اللبس يعززه كون الملكية المؤرخة في 4 ماي 1932 تشهد ببدء الحيازة سنة 1922 خلافا للعناصر الأخرى من الملف.
وأنه وقع النزاع في هذه الحيازة بتقديم شكوى في هذا الشان حسبما يؤخذ من رسالة 5 دجنبر 1936 وإقامة دعوى لدى المحكمة الشرعية حسب رسالة 7 يونيو 1937، كما تؤكد ذلك نتائج البحث.
وحيث يعيب طالبوا النقض ورثة حمادي بن عباس على الحكم المطعون فيه انعدام أو عدم كفاية التعليل وخرق قواعد المسطرة فيما يتعلق بتعليل الأحكام وانعدام الأساس القانوني وذلك حيث إن الحكم المطعون فيه لم يعمل بالملكية المؤرخة في 27 حجة 1350 – 4 ماي 1932 التي أدلى بها طالبوا النقض لسببين أولهما ان طالب التحفيظ لم يضع بالمحافظة تأييدا لمطلبه إلا ترجمة مسترابة لا قيمة لها لتلك الملكية، وثانيهما ان نسخة تلك الملكية المدلى بها في الاستئناف غير صحيحة ولا يعتمد عليها كحجة لأن عدد شهودها 11 شاهدا فقط.
بينما لم تبين المحكمة العلل التي من أجلها اعتبرت الترجمة مسترابة ولا قيمة لها مع أنها صادرة من المحافظة الشيء الذي يدل على أن موروث طالبي النقض كان اودع الأصل بالمحافظة.
وبينما ان قضاة الاستئناف اعتبروا ان نسخة الملكية المدلى بها غير صحيحة لاشتمالها على أحد عشر شاهدا فقط مع أن هذه الوسيلة ليست من قبيل النظام العام ولم يثرها المستأنفون وأن الترجمة الصادرة من المحافظة العقارية تنص بالعكس من ذلك على أن شهود الملكية اثنا عشر شاهد.
لكن حيث إن المعتبر في الحجج المدلى بها هي اصولها لا ترجمتها وأن القاضي لا يمكنه أن يستند إلى الترجمة وحدها لأن الترجمة انما هي نقل من لغته الأصلية إلى لغة أجنبية ولا يمكنها بأي وجه أن تقوم مقام الأصل الذي لا غنى عنه لتقدير قيمة الحجة فكان قضاة الاستئناف على صواب حينما اعتبروا ان الترجمة المدلى بها لا قيمة لها كحجة لأنها مجردة عن الأصل واما قولهم انها مسترابة بدون أن يبينوا اسباب الاسترابة فانما ذلك علة زائدة لا تقدح في باقي التعليل.
وحيث إن قضاة الموضوع لهم الحق في تصفح الرسوم المدلى بها لديهم واختبار صحتها شكلا وموضوعا قبل أن يعملوا بها ولو لم يقع أي طعن من لدى المحتج بها عليهم وأن ذلك داخل في سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس فإن الحكم المطعون فيه مشتمل على التعليل الكافي ومبني على أساس قانوني.
لذلك فإن الوجه الأول بفرعيه لا يمكن اعتباره.
وفيما يخص الوجه الثاني المستدل به:
حيث يعيب طالبوا النقض على الحكم المطعون فيه خرقه قواعد الحيازة القاطعة للخصام المقررة في الشريعة الإسلامية وانعدام أو على الأقل عدم كفاية التعليل وتحريف العناصر المهمة في الملف وانعدام الأساس القانوني وذلك عندما لاحظ الحكم المطعون فيه ان موروث طالبي التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف كان حائزا لقطعة النزاع قبل حيازتها من طرف موروث طالبي النقض وحدد حكما في سنة 1930 تاريخ حيازة هذا الأخير وصرح بأن ظروف حيازته يشوبها التباس وأن هذا الالتباس تؤكده الملكية التي أدلى بها والذي يحدد شهودها مبدا حيازته قبل التاريخ المشار له وعندما اعتبر أيضا ان طالبي التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف قطعوا بصفة مجدية مفعول هذه الحيازة قبل أن يمر عليها عشر سنين.
في حين من جهة أنه ليس في عناصر البحث ما يبيح تحديد مبدا حيازة موروث الطالبين في سنة 1930 والحالة انهم يعتبرونها اقدم من ذلك بكثير وأن خصومهم انفسهم يعترفون بأنها ترجع إلى سنة 1928.
وفي حين من جهة أخرى فضلا عن كون عناصر البحث لا تبيح القول بأن حيازة موروث طالبي النقض وقعت في ظروف ملتبسة – وذلك شيء يقرره الحكم بدون بيان لاسباب ذلك – فإن مضمون الملكية المؤرخة في 4 ماي 1932 لا يؤكد التباس ظروف الحيازة المزعوم بل على العكس من ذلك يبين أمد الحيازة المنسوبة إلى موروث طالبي النقض بصفة مدققة حيث يرجعها إلى سنة 1922 بينما البحث عجز عن تحديد أمد الحيازة بصفة صحيحة وأخيرا في حين أن رسائل موجهة من سلطات عسكرية إلى سلطات ادارية وهي كل ما أدلى به طالبوا التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف في هذا المضمار لا يمكن أن تشكل وحدها افعالا قاطعة للحيازة باعتبار أنه لا يوجد بالملف دليل على أن طالبي التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف أدلوا بوثيقة صحيحة يؤخذ منها تقييد مقال من طرفهم لدى القاضي قبل أن يمر على حيازة موروث طالبي النقض وحيازتهم بعده أمد يمكنهم من الاستظهار بها.
لكن حيث إن من شروط الحيازة أن تطول عشر سنين مع حضور المدعى وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة.
وحيث إن المحكمة اعتمدت على ما جاء في البحث لإثبات أن حيازة موروث طالبي التحفيظ سابقة لحيازة موروث طالبي النقض وأن حيازة هذا الأخير ابتدأت حوالي سنة 1930 – لا في سنة 1930 كما ورد في الوجه المستدل به – أي بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كالسنة والسنتين.
وحيث إن ممثل طالبي التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف وكذلك الشهود صرحوا اثناء البحث فيما يرجع لابتداء أمد حيازة موروث طالبي النقض تصريحات أخذت منها محكمة الاستئناف بما لها من كامل السلطة في ذلك أن حيازته ابتدات حوالي سنة 1930.
وحيث إن قضاة الاستئناف اعتبروا ان طالبي التحفيظ برقم 20.810 حرف الكاف قطعوا مفعول تلك الحيازة بعدم سكوتهم عليها إذ اثاروا نزاعا في شأنها بالشكاية لدى القائد ولدى القاضي خلال سنتي 1936 – 1937 أي داخل العشر سنين وأن قضاة الاستئناف استندوا في تقرير ذلك إلى ما ورد في الرسائل المدلى بها والى ما قاله الشهود اثناء البحث مقدرين لذلك بما لهم من كامل السلطة ايضا.
وحيث إن وصفهم للحيازة بأنها مشوبة بالالتباس مسالة تتعلق بمحض الواقع الذي لا رقابة للمجلس عليه على أن قضاة الموضوع كانوا في غنى عن ذلك ما دام انهم قرروا ان قطع الحيازة وقع خلال العشر سنين.
وحيث إن قضاة الاستئناف باستنادهم على ما ذكر أعلاه والمضمن في اسباب الحكم المطعون فيه عللوا حكمهم تعليلا كافيا وطبقوا قواعد الحيازة تطبيقا سليما، الشيء الذي يجعل الوجه المستدل به في فروعه الثلاثة غير مقبول في بعضه وغير مرتكز على أساس في البعض الاخر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى اصحابه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، إدريس بنونة، محمد عمور، سالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
*عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 11.
ملف 1852/1990 قرار 6566 بتاريخ 12/12/1995
1. الحكم البات في دعوى أصلية يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف ولو اقترن بحكم تمهيدي في الدعوى المضادة.
2. الحكم القاضي بعدم قبول استئناف المحكوم لصالحه تمهيديا ضد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون غير مرتكز على أساس ويتعرض للنقض.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى . . .
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 02-06-1986 تقدمت المدعية المطلوبة شركة سيما بلاستيك بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة الطالبة المدعى عليها شركة لافارج المغرب تدعي فيه أن عمالة عين السبع بالدار البيضاء منحتها بقعة أرضية لتضع فيها المواد الأولية للبلاستيك قصد تخزينها وتسويقها إلا أن نفس العمالة طلبت منها إخلاءها والانتقال إلى بقعة أخرى بجوارها تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، وفعلا استجابت لها ونقلت سلعها إليها والتي هي عبارة عن مواد أولية إلا أنها بتاريخ 10-07-85 فوجئت بعمال شركة لافارج المدعى عليها يقومون بهدم وردم الأتربة بسلعها دون الحصول على إذن مسبق، وإثر ذلك قامت العارضة واستصدرت أمرا استعجاليا بتعيين خبير لتحديد الأضرار التي حددها في مبلغ 34.771.600 درهم طالبة استدعاء المدعى عليها المذكورة والحكم عليها بالمبلغ المذكور وبتاريخ 16-10-86 أجابت المدعى عليها بمقال مقابل أشارت فيه إلى أن البقعة المتنازع عليها هي ملكها حسب شهادة المحافظة وأن المدعية اعترفت باحتلال هذه البقعة وأن هذا الاحتلال كان بدون سند ولا قانون إذ لم تحصل على إذن كتابي من العمالة وأن العارضة وبأمر من السلطات المحلية بمناسبة عيد الشباب قامت بتنظيف البقعة من الأزبال والنفايات المتراكمة ولا وجود لأي مواد أولية فيها ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي رفضه وفي المقابل قبوله والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار والتعريض عنها وعن الاحتلال وبعد إجراءات أصدرت المحكمة في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليها الأصلية بأدائها مبلغ 31.000.000 درهم وفي المقال المضاد بإجراء خبرة واستأنفت المدعى عليها شركة لافارج معيدة بخصوص الدعوى الأصلية نفس الجواب السابق وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف بشأنها، وبعد الجواب وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها في الشكل بعدم قبول استئناف شركة لافارج لكون المستأنف لم يكن تاما وإنما صدر بصفة تمهيدية والأحكام التمهيدية لا يجوز استئنافها إلا مع الحكم البات في الموضوع وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي والمستأنف من لدن الطالبة يتجلى أنه يتضمن دعوتين دعوى أصلية ودعوى مقابلة، وقد بت في الدعوى الأصلية بالأداء وفي الدعوى المقابلة بإجراء خبرة قضائية وطبقا للفصل 140 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع هي الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة أما التي تصدر في الدعوى المقابلة بأنه ينظر لكل حكم على حدى من حيث قابليته أو عدم قابليته للاستئناف والقرار المطعون فيه لما اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 29-01-87 والقاضي في المقال الأصلي بأداء مبلغ 31.000.000 درهم حكما تمهيديا غير قابل للاستئناف لم يكن مرتكزا على أساس قانوني لأننا أمام دعوتين مقابلتين لكل منهما حالتها وخصوصيتها لأن الدعوى الأصلية قد بت فيها بحكم نهائي قابل للاستئناف ولا علاقة لهذه الدعوى بالدعوى المقابلة وتعين لذلك نقضه.
حقا حيث إن الدعوى المقابلة هي خصومة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إلا ذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع المحكمة حدا لها بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 113 من قانون المسطرة المدنية وإذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي يفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة وحيث أن المحكمة الابتدائية في نازلة الحال وإن بتت في الدعوى الأصلية بالأداء إلا أنها في الدعوى المقابلة لم تبت في موضوعها وإنما أرجأت ذلك إلى ما بعد الخبرة، وعليه فإن استئناف الطالبة للحكم البات في الدعوى الأصلية يكون مقبولا والقرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وتعين لذلك نقضه.
وحيث أنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر.
كما قرر إثبات قراره في سجلات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد بوزيان رئيسا، وعبد الخالق البارودي مقررا وعبد الحق خالص ومحمد واعزيز وعمر آيت القاضي أعضاء أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومحمد بولعجول كاتبا للضبط.
ملف 2281/1985 قرار 3373 بتاريخ 15/10/1993
وسائل الإثبات في المعاملات التجارية تخضع للفصول من 10 إلى 18 من القانون التجاري والفصل 433 من قانون الالتزامات والعقود.
من حق المحاكم أن تستبعد سند الدين إذا كان كشف الحساب فقط، واذا اعتبر قرار مطعون فيه ان الطالب لم يدل بما يثبت دائنيته للمطلوب يكون قد استبعد ضمنيا العمل بكشف الحساب ولا حاجة للرد على من اثار الاحتجاج به.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 1986.8.17 تقدم الاتحاد البنكي الاسباني بواسطة ممثله القانوني بمقال أمام المحكمة الابتدائية باسفي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد جاكاني بما قدره 9442,58 درهم الممثل لرصيد مدين متعلق بحساب جار مفتوح له لدى فرع العارض باسفي تحت عدد 945 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المصادق عليه وأن رسالة الإنذار التي وجهت إليه رجعت تحمل عبارة: غير مطلوب، ملتمسا استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بادائه للعارض المبلغ المذكور كاصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ توقف الحساب [76.1.13] ومبلغ الف درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع التنفيذ المؤقت وتحديد الاكراه في الاقصى معززا طلبه بكشف الحساب.
ونظرا لعدم العثور على المدعى عليه نصب في حقه وكيل وبتاريخ 77.12.8 قضت عليه المحكمة بأداء مبلغ 9442,58 درهم مع الفوائد من تاريخ توقف الحساب ومبلغ 500 درهم كتعويض وبالصائر مع تحديده الاكراه في الحد الادنى، استانفه المحكوم عليه مبرزا بأنه لم يتوصل بأي استدعاء للجلسة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، وخرقا لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية إذ كان على قاضي الدرجة الأولى أن يطالب المدعي بالإدلاء بما يثبت دعواه، أما الكشف الحسابي المدلى به فلا يرقى إلى درجة الاعتبار، ولم يدل بالسند الذي ترتب عليه هذا الدين طالبا إلغاء الحكم الابتدائي وأجاب المستأنف ضده بأن سجلات الحسابات تعتبر حجة قوية في الميدان التجاري وأن كل تاجر له حساب جار بالبنك فإنه يمتلك فاتورات عن طريق شيكات كما تبقى بحوزته تقاطيعها، وأنه في كل شهر يوجه كشف الحساب إلى صاحبه فيصادق عليه ان لم يتخذ اي تحفيظ داخل أجل 15 يوما مطالبا تأييد الحكم الابتدائي.
وبتاريخ 84.10.19 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة عدم إدلاء المستأنف ضده بما يثبت ادعاءه وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه تغيير الوقائع وانعدام الأساس القانوني وقلب عبء الإثبات وانعدام أو نقص التعليل وخرق الفصل 25 من قانون العقود والالتزامات ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر لماذا وسائل الإثبات المدلى بها من طرف العارض ليست مقبولة أو ليست كافية بالرغم من أية عملية تضمنها الكشف الحسابي لم تكن موضوع أية منازعة وأن الكشوف الحسابية التي يتوصل بها صاحب الحساب كل شهر تتضمن الإشارة إلى أنه يمكن المنازعة في أية عملية من العمليات الموجودة في كشف الحساب خلال أجل 15 يوما واذا انصرم هذا الأجل فإن كشف الحساب الجاري يعتبر مقبولا، وأن بإمكانه أن ينازع في عملية معينة بشرط أن يقيم الدليل على ذلك سواء بواسطة ارومة الشيك أو بواسطة توصيل البنك عن دفعة معينة، وأن هذه المبادئ القانونية منصوص عليها في الفصل 25 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن عدم المنازعة يعتبر قبولا هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه لم يقع الجواب على دفع العارض المتعلق بأن الكشف الحسابي البنكي يشكل وسيلة إثبات وأن هذا الأخير لا يمكن المنازعة فيه في مجموعه مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث إن المعاملات التجارية بين التجار فإن وسائل إثباتها قد نصت عليها الفصول من 10 إلى 18 من القانون التجاري وخاصة الفصل 14 منها الذي يعطي الحجية للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كما ان الفصل 433 من قانون الالتزمات والعقود اعتبر الدفتر التجاري كوسيلة إثبات في العلاقة بين التاجر وغيره، وفي النازلة فإن سند الدين الذي هو كشف الحساب لا يقبل كحجة إلا إذا اقر الزبون بتوصله به ولم يطعن فيه، وهو ما ليس متوفرا في النازلة، ولهذا فإن القرار المطعون فيه عندما تأكد له ان الطالب لم يدل بما يثبت دائنيته للمطعون ضده يكون قد استبعد ضمنيا العمل بالكشوف الحسابية فكان عدم الجواب على ما اثاره الطالب غير مؤثر وتبقى الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة محمد واعزيز مقررا - محمد أفيلال - عبد الخالق البارودي - عبد الحق خالص وبمحضر المحامي العام السيد أحمد شواطة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
* عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47
ملف 25808/1967 قرار275 بتاريخ 04/06/1969
إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين وما قد شاب الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من أسباب النقض وللمعني بالامر أن يطلب تأويل الحكم إن اقتضى الحال والبت في أية صعوبة تنفيذ.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 فبراير 1967 من طرف بركة عمر الحيحي بواسطة نائبه الأستاذ جرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر في 24 مارس 1966.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 فبراير 1969 تحت إمضاء الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 ، موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 ابريل 1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 ماي 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد المجيد الفاسي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لعلة وقوعه خارج الأجل:
حيث يتبين من أوراق الملف ان الحكم المطعون فيه بلغ بتاريخ 23 دجنبر 1966 للطالب وأن هذا الأخير تقدم بطلب النقض يوم 25 يبراير 1967 أي داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن الدفع غير مرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه خرق الفصل الثالث من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم وكذا الفصول 237، 150، 4، 155، 185 و188 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون المحكمة اعتبرت أنالطالب قد أجاب بتصريحاته الشفهية المسجلة بتاريخ 25 نونبر 1965 عن مقال الاستئناف وبثت حضوريا في حين أن الفصول المذكورة أعلاه من قانون المسطرة المدنية توجب الإدلاء بمستنتجات كتابية ليمكن اعتبار الحكم حضوريا.
لكن حيث إن المحكمة أخذت بعين الاعتبار مستنتجات الطاعن على علاتها فلا مصلحة له في اثارة هذا الوجه.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية:
حيث يطعن الحيحي في الحكم المطلوب نقضه ذاكرا أنه خرق الفصل الثالث من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم والفصلين 404 و460 من ظهير الالتزامات والعقود والفصلين 385 و386 من قانون المسطرة المدنية وأنه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وذلك عندما قضى على الطالب بادائه 13.940 درهما لخصمه ازكاغ بن بوعزة بعد يمين هذا الأخير على أنه لم يتوصل ببقية ثمن البيع في حين أن المحاكم ليس من حقها أن تقضي باليمين من تلقاء نفسها وفي حين أن الحكم باليمين يدخل في نطاق التحقيق فلا يجوز أن يبت في جوهر القضية وفي حين أن المحكمة لم تبين مسطرة تأدية اليمين طبقا للفصلين 385 و386 المشار إليهما أعلاه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف قضت على ازكاغ باليمين تزكية لما أدلى به من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من سلطة تقدير قرينة قوية وبذلك طبقت مقتضيات الفصل 455 من ظهير الالتزامات والعقود تطبحقا، محكما وحيث لا يوجد نص أو مبدأ قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندما توجه اليمين إلى أحد الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جميع مقتضياته في آن واحد من طرف الفريقين.
وحيث إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين وما قد شاب الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من اسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس في فرعيها الأولين وغير مقبولة في فرعها الثالث وللمعني بالأمر أن يطلب تأويل الحكم ان اقتضى الحال أو البت في أية صعوبة تنفيذ.
واما فيما يخص الوسيلة الثالثة.
حيث يطعن الطالب في الحكم بكونه خرق الفصل الثالث من قانون توحيد المحاكم والفصول 414، 444، 438، 445، 456 من ظهير الالتزامات والعقود والفصول 237، 157، 166 إلى 169، 97 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وبكونه منعدم التعليل والأساس القانوني وذلك عندما اجتنب تطبيق القاعدة المتعلقة بحيازة المنقولات عن حسن نية واعتبر كقرائن قوية ودقيقة وكثيرة ومتوافقة الوثائق المدلى بها من طرف ازكاغ منها شهادة الغرفي مولاي أحمد الذي يعتبر نفسه وكيلا عن ازكاغ بن بوعزة في المعاملة التجارية وشهادة قائد عين اللوح وشهادة احتجاج المحررين لفائدة الغرفي المذكور في حين الوثائق المحررة بيد الطرف المستدل بها لا تقوم دليلا لصإليه وأن دفاتر الوسطاء المتعلقة بما تم على ايديهم من معاملات ودفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحة في النزاع تتوفر وحدها على قيمة الشهادة غير المشكوك فيها وأن شهادة الشهود لا تقبل لإثبات ما يخالف أو يتجاوز مضمن الرسوم وأن القرائن لا يمكن أن تستنتج من وقائع لا تصلح حجة كافية وأن القرينة المنصوص عليها في الفصل 456 لا يمكن دحضها إلا بحجة عكسية لم يدل بها المطلوب في النقض وأن اليمين لا توجه إلا على الطرف الذي استظهر بتلك القرينة وهو طالب النقض وأن اعتراف هذا الأخير بشراء الغنم وبأداء جميع ثمنه لا يمكن أن يجزأ إذ يشكل الحجة الوحيدة ضده.
لكن حيث إن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال والدلائل من الوثائق المعروضة عليهم ولتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات ولترجيح بعضها على بعض ما دام المشرع لم يحدد لها بنص صريح تلك القوة وأن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت الوثائق الموقعة من لدن طالب النقض أو من لدن الغير قرائن قوية لصالح المطلوب في النقض الذي احتج بها صادفت الصواب عندما وجهت إليه يمين التزكية وحيث إن اعتراف طالب النقض أمام قضاة الموضوع لم يكن الحجة الوحيدة ضده خلافا لما يدعيه وحيث إن مسالة قرينة الحيازة تدل على الملك لا على أداء الثمن عند التبايع فلهذا كله لم تخرق المحكمة المطعون في حكمها أي نص من النصوص المستدل بها في الوسيلة الثالثة وعللت حكمها تعليلا كافيا وركزته على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر وبذعيرة لفائدة الخزينة العامة قدرها مائة درهم.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة: الحاج عبد المجيد الفاسي، مقررا، إدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 734.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم