القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض تتعلق باراضي الجموع وتطبيق ظهير 1919.



ملف  16577/1964        قرار 165         بتاريخ    20/03/1968



يكون على صواب الحكم الذي لا يعتبر أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا تمكن حيازتها عملا بالفصل الرابع من ظهير 26 رجب 1337  موافق 27 ابريل 1919 بشان حجر الجماعات.




باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 19 مارس 1963 من طرف جماعة أولاد بن الشاوي بواسطة نائبهم الأستاذ فيلمان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 22 دجنبر 1962.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يناير 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 6 مارس 1968.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 22 دجنبر 1962) ان جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد عمور طلبوا تحفيظ أرض للرعي تحت رقم 5.298 د.ز فتعرض على هذا المطلب بعض المتعرضين من بينهم جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز وجماعة الغنادرة، فحكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 10 ماي 1941 بصحة تعرض جماعة الغنادرة فيما يخص جزء معينا من المدعى فيه وبصحة تعرض جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز بقدر ما يجعل هذه الجماعة شريكة مع طالبة التحفيظ جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد عمور في ملكية ما لم تختص به الجماعات الاخرى، وبتاريخ 22 يوليوز 1942 ايدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي وعلى اثر ذلك قدمت جماعة الغنادرة سنة 1943 طلبا تحت رقم 1886 ز يرمي إلى تحفيظ أرض جماعية تسمى" ساحل الغنادرة " كائنة بقبيلة أولاد بوعزيز تبلغ مساحتها 260 هكتارا فتعرضت على هذا المطلب جماعة أولاد الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز مطالبة ب 102 هكتار من الأرض المتنازع في شأنها. وبتاريخ 26 مارس 1960 قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بعدم صحة التعرض مستندة إلى أنه بعد صدور الحكم الاستئنافي في شان التعرضات على مطلب التحفيظ رقم 5.296 السالف الذكر قدمت جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد عمور طلبا تصحيحيا للتحفيظ تعرضت ضده جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز ثم وقع اتفاق بين الفريق طالب التحفيظ والفريق المتعرض على مواصلة التحفيظ في اسم جماعة أولاد بن الشاوي كلها. مما جعل أولاد بن الشاوي عندما تعرضوا على مطلب التحفيظ رقم 1886 المودع من طرف الغنادرة لم يراعوا قوة الشيء المحكوم به نهائيا بين الجماعتين، وبتاريخ 22 دجنبر 1962 حكمت محكمة الاستئناف بالرباط بتصحيح الحكم الابتدائي متبنية علله ومصرحة بأن المدعى فيه مكون من أراضي جماعية وأن ما ثبت لصالح أولاد بن الشاوي باولاد بن بوعزيز من بعض اعمال التصرف الحديثة العهد لا يمكنها أن تعتبر حجة لإثبات حقوقهم وأنه من الثابت ان الأراضي المذكورة اخرجت من منطقة أولاد عمور وسلمت قصد الاستغلال لاولاد بن الشاوي باولاد بوعزيز وذلك بقرار من السلطة الإدارية التي بينت ان هذه الأراضي كانت تابعة لقبيلة أولاد عمور التي تشمل الغنادرة. فطلبت جماعة أولاد بن الشاوي من قبيلة أولاد بوعزيز نقض الحكم الاستئنافي المذكور وأجاب وزير الداخلية بوصفه وصيا على جماعة الغنادرة ملتمسا رفض الطلب مع التنصيص على أن أولاد بن الشاوي القاطنين باولاد بوعزيز يكونون جزءا لا ينفصل من جماعة أولاد بن الشاوي المنتمين إلى أولاد عمور الغنادرة وانهم يملكون نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع افراد الجماعة.
وحيث تقدح طالبة النقض في الحكم المطعون فيه بخرقه للقانون الداخلي وذلك بعدم تطبيقه قواعد الإثبات المنصوص عليها في الشرع الإسلامي، وذلك عندما صرح بأن طالبة النقض تمارس حيازة (وصفها بحديثة العهد بدون أي بيان لذلك) بدون أن يبحث هل يوجد ما يعارضها من حيازة بيد الجماعة المنازعة لها في قطعة النزاع جاعلا بذلك طالبة النقض مدعية ومحملا لها عبء الإثبات بينما تعتبر قواعد الشرع الإسلامي الحائز مدعى عليه ولا تطالبه ببينة.
لكن حيث إن جماعة الغنادرة المطلوبة في النقض طلبت القطعة التي حكم بصحة تعرضها عليها بحكم صدر من محكمة الدار البيضاء بتاريخ 10 ماي 1941 وايد من طرف محكمة الاستئناف بقرار مؤرخ في 22 يوليوز 1942 وذلك بصدد تصفية النزاع الذي نشا اثر مطلب التحفيظ رقم 5.296 وأن طلبها للتحفيظ يعطيها صفة المدعى عليه ولا يجب عليها الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية.
وحيث إن جماعة الغنادرة زيادة على كونها طالبة التحفيظ فإنها اعتمدت في مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها الذي هو حجة على ثبوت حقها حتى ياتى خصمها بما يعارضه.
وحيث إن قضاة الدرجة الأولى بعد ما لاحظوا ان جماعة الغنادرة اعتمدت في تقديم مطلبها على الحكم الصادر لفائدتها بينوا ضعف حجة بن الشاوي المتعرضة حيث إن نائبها اضطرب في تحديد ما يطلب استحقاقه وأن حيازتها لا تمتد إلا إلى بقع تافهة وأنها وقعت بعد صدور الأحكام المشار لها وهي ملاحظة منوطة بسلطتها التقديرية التى لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وحيث إن قضاة الاستئناف تبنوا حيثيات قضاة الدرجة الأولى أضافوا إليها هذا السبب:
"وحيث إن موضوع النزاع أرض جماعية فمظاهر الحيازة  -  التي هي موجهة من جهة أخرى حديثة  -  والتي ثبتت للجماعة المستأنفة لا يمكن أن يترتب عليها تملك الأرض بالحيازة ولا أن تكون أساسا للحق المطالب به".
وحيث إن قضاة الاستئناف لم يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشيروا إليه صراحة الفصل الرابع من الظهير الصادر في 26 رجب 1337 موافق 27 ابريل 1919 بشان حجر الجماعات الذي ينص على أن الأرض الجماعية لا تملك بالحيازة ولا تفوت ولا تحجز" فكانوا على صواب عندما لم يعتبروا افعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا تمكن حيازتها عملا بالنص المشار له.
لذلك فإن الوجه الأول لا يرتكز على أساس.

وفيما يتعلق بالوجهين الثاني والثالث المستدل بهما:
حيث تطعن طالبة النقض في الحكم المطلوب نقضه بخرقه القانون الداخلي ومخالفة القواعد العامة للإثبات وذلك عندما اعتبر أن قطعة النزاع كانت اخرجت من منطقة جماعة أولاد بن عمور ودفعت بقصد الاستغلال إلى جماعة أولاد ابن الشاوي بأمر من السلطة الإدارية اعتمادا على ما صرح به ممثل تلك السلطة الذي صرح بأن تلك القطعة كانت تابعة تاريخيا لقبيلة أولاد عمور في حين أن ممثل السلطة هو الذي وضع مطلب التحفيظ رقم 1886 حرف الزاي الذي تعرضت عليه الجماعة طالبة النقض وفاه بذلك التصريح لتأييد دعواه كما تقدح في الحكم المطعون فيه بخرقه القانون الذي يحكم ويحدد قوة الأمر المقضى الفصلان 37 و38 من الظهير العقاري، وذلك عندما تبنى حيثيات حكم قضاة الدرجة الأولى والتي اعتبرت أن الحكم الصادر بتاريخ 10 ماي 1941 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 22 يوليوه 1942 حاز قوة الأمر المقضى في حين أن الحكم المذكور لم يفصل بين المتعرضين.
لكن حيث إن قضاة الدرجة الأولى وعلى اثرهم قضاة الاستئناف لما ساقوا من بين العلل التي بنوا عليها حكمهم كون الجماعة المتعرضة على مطلب التحفيظ التي لها وصف المدعية لم تات بما ينفعها لتأييد تعرضها فقد عللوا حكمهم تعليلا كافيا فصار كل ما عدا هذه العلة زائدا لا تتوقف صحة الحكم عليه.

وفيما يتعلق بالوجه الرابع:
حيث تعيب طالبة النقض على القرار المطلوب نقضه عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك عندما وصف القرار والحكم المؤيد من طرفه حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد بدون أي جواب على الوسائل المستدل بها في الاستئناف الرامية إلى إثبات قدم الحيازة.
لكن حيث إن قضاة الاستئناف لم يعطوا أي اعتبار للحيازة لأن النزاع متعلق بأرض جماعية ولان افعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملك الأرض الجماعية بالحيازة ولو طالت نظرا لما قرره الفصل الرابع من ظهير 26 رجب 1337 الموافق  27 ابريل 1919 الذي تقدمت الإشارة إليه وأن وصفهم حيازة طالبة النقض بكونها حديثة العهد انما جاء على وجه المبالغة في الاستدلال لا على كونه علة أساسية لمنطوق الحكم، فبتصريحهم بأن اعمال التصرف لا تجدي في اكتساب حق الملك في أرض جماعية أجابوا ضمنيا وبصفة حتمية على الوسائل المستدل بها في الاستئناف واعطوا حكمهم أساسا قانونيا، فالوجه الرابع أيضا لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى اصحابه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، إدريس بنونة، محمد عمور، وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 8.

ملف 28849/1969        قرار181      بتاريخ  02/06/1971



إن الفصل الخامس من ظهير 16 يبراير 1963 يمنع الجماعات من إقامة دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا باذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحدودة في الفصل الثاني من نفس الظهير.


باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 غشت 1968 من طرف محمد بن العربي بن بهلول ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الرحمان المنصوري ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 ماي 1968.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1971 تحت إمضاء الأستاذ شارل برينو النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 مارس 1971.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 ماي 1971.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني المومي في تقريره والى ملاحظات سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:
حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن أوراق الملف ان اربعين نفرا مسطرة اسماؤهم بالعريضة طلبوا من المحكمة الابتدائية بمراكش الحكم على محمد بن الفضالي والسيدة وردية بنت رحال بإفراغ  البقعة المبينة بالمقال المكونة لمحرم دوار الفضالي بزاوية سيدي عبد الرحمن قبيلة السراغنة لكون المدعى عليهما وضعا محركا على البئر التي حفرها السكان وغرسا أشجارا في المحرم المذكور الذي تشتمل عليه القطعة الأرضية الداخلة في الكناش العقاري عدد 3.623 حرف الميم.
وفي 14 يونيه 65 قضت المحكمة بإلغاء طلب الإفراغ  المذكور بناء على أن الرسم العقاري عدد 3623 غير مشتمل على قائمة تحدد سكان الدوار المذكور وبناء على أن المدعين يمكنهم الادعاء بصفتهم شركاء في ملك النزاع.
واستانف المدعون هذا الحكم مصرحين بأن دعواهم رفعت في إطار الحقوق العائلية وبكون المحكمة خرقت الفصل الأول من ظهير 27 ابريل 1919 المغير بظهير 6 ابريل 1963 ، ذلك لأن الظهير الأول ينص على الأراضي الزراعية أو الرعي بينما أرض النزاع هي خاصة بالمحرم المعد لزريبة البهائم ولأخذ ماء البئر وبأن المحكمة عندما لم تقتنع بحجتهم لم يكن من حقها إلا أن تعين خبيرا لتحديد قسط كل مالك على الشياع في بقعة النزاع وتقدر الضرر اللاحق للمدعين من أجل الغرس في المحرم المذكور.
وفي 24 مايو 67 قضت محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف مع تعديل منطوقه والتصريح بعدم قبول الطلب لعدم أهلية المدعين بناء على مقتضيات ظهير 16 رجب 1337 موافق 27 ابريل 1919.
وبناء على أن الرسم العقاري عدد 3623 مقيد لصالح دوار الفضالي.
وحيث إن الطالبين يطعنون في الحكم المطلوب نقضه بخرقه للفصل الأول من ظهير 27 ابريل 1919 ذلك لأن أرض النزاع هي محرم للدوار وليست بأرض زراعية ولا للرعي وبأن المحكمة لم تفرق بين الأرض الجماعية التي ينظمها ظهير 27 ابريل 1919 وبين الأرض التي يملكها سكان الدوار على الشياع.
لكن حيث إن مسألة جماعية أرض النزاع قد ثبتت للمحكمة من الرسم العقاري عدد 3623 حرف الميم الأمر الذي لم يتعرض له طالبوا النقض في مذكرتهم بشيء كما أن الحكم المطعون فيه جاء مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 16 يبراير 1963 الذي منع الجماعة من إقامة أية دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من ظهير 16 يبراير 63 المذكور كما أن مسالة توزيع استغلال الأراضي الجماعية خاضعة لاختصاص نائب الجماعات. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعد تطبيق هذا الظهير الأخير لذا فالوسيلة لا ترتكز على أساس.

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الجلسة المستشار السيد إدريس بنونة، والمستشارين السادة: الحاج عبد الغني المومي  -  مقررا  -  الحاج محمد عمور  -  سالمون بنسباط  -  أحمد بنشقرون وبمحضر سعادة المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 – 1982 ص 521.       
ملف  19712/1965            قرار 221               بتاريخ 08/05/1968


تنص مقتضيات ظهير 27 ابريل 1919 و14 غشت 1945 على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت. 
على قضاة الموضوع أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي للأرض المتنازع في شأنها حتى يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.



باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 9 ابريل 1965 من طرف علال بن سلام بن بلال ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ تاوليني بول ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 23 يناير 1965.
وبناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 فبراير 1968.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 ابريل 1968.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الثانية:
بناء على أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا.
وحيث يتضح من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 25 يناير 1965) ان جماعة تدرارة طلب لدى المحافظة العقارية مراكش في 19 يناير 1957 تحت رقم 17.775 تحفيظ أرض فلاحية اطلقت عليها اسم «الغابة لتدرارة 2» وبتاريخ 28 يناير 1958 طلب عمر بن سالم بن بلال ومن معه تحفيظ نفس الأرض تحت اسم «الغابة» وحاز مطلبهم رقم 18.180 وأصبح يعارض  المطلب رقم 17.775 نظرا لتداخل المطلبين واستدل المتعرضون رقم 18.180 برسم شراء من القائد محمد بن عمر السكتاني بتاريخ 20 ماي 56 فقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في 8 يونيه 1964 بصحة تعرض المطلب رقم 18.180 مرتكزة على الرسالة الصادرة في 13 مارس 1954 عن مصلحة الجماعات في وزارة الداخلية والتي تثبت ان هذه المصلحة بعدما لاحظت أن جماعة تدارارة طالبة التحفيظ اهدت هذه الأرض سنة 1942 لبائع المتعرضين قررت أن لا مصلحة في الرجوع عن هذا التخلي من طرف الجماعة الذي يرجع تاريخه إلى عشر سنين وبتاريخ 23 يناير 1665 قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي كما قضت بصحة تعرض جماعة تدرارة الناتج عن تداخل مطلب التحفيظ رقم 17.175 المودع من طرف هذه الجماعة ومطلب التحفيظ رقم 18.810 مصرحة أنه من الثابت أن أصل أرض النزاع جماعي كما ان طبيعتها جماعية أيضا وأن تعليل القضاة الأولين فيما يخص الهبة المقدمة من الجماعة للقائد السكتاني مخالف لمقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و14 غشت 1945 الناصة على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت.
وحيث يعيب طالبوا النقض عمر بن سالم بن بلال ومن معه على الحكم المطلوب نقضه كونه اقتصر على التصريح بأن أرض النزاع جماعية دون أن يبين المبرر لهذا الوصف.
وحيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين نازعوا في مستنتجاتهم المودعة في 9 نونبر 1964 في كون الأرض المدعى فيها تكون أرضا جماعية.
وحيث إنه كان على قضاة الاستئناف  -  نظرا للنزاع القائم فيما يخص هذه النقطة بين المتداعين أن يبنوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي لهذه الأرض وبما أنهم لم يفعلوا فإنهم لم يمكنوا المجلس الأعلى من مراقبة صحة الوصف الذي اعتمدوه ومشروعية النتائج المستخلصة من ذلك.

لهذه الأسباب 
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، إدريس بنونة، محمد عمور، سالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

* مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 15.
ملف 27817/1968         قرار179     بتاريخ  01/04/1970


ينص الفصل 544 من قانون المسطرة المدنية على أن القاضي يثير تلقائيا عدم الصفة أو الأهلية أو عدم الإذن إذا كان هذا الأخير ضروريا ولهذا فإن المحكمة تكون قد خالفت هذا النص الأمر عندما قبلت دعوى الجماعة الرامية إلى المحافظة على مصالحها الجماعية في العقار المتنازع في شأنه دون أن تثير تلقائيا عدم الإذن في إقامتها من طرف الموصي الإداري على الجماعات.


باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 16 أكتوبر 1967 من طرف الحسين بن حم الصافي ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد السعيدي ضد حكم محكمة إقليمية مراكش الصادر في 7 يونيه 1966.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 دجنبر 1969 و16 مارس 1970 تحت إمضاء الأستاذين العلوي المعطي والغرباوي النائبين عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله والرامين إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 دجنبر 1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 مارس 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بنشقرون في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة المثارة من طرف المجلس:

بناء على الفصل 544 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية «على أن القاضي يثير تلقائيا عدم الصفة أو الأهلية أو عدم الإذن إذا كان هذا الأخير ضروريا».

وعملا بالفصل الخامس من الظهير المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 ابريل 1919 الصادر بشان تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وذلك حسبما وقع تغييره بظهير 12 رمضان 1382 الموافق لسادس يبراير 1963، وينص الفصل الخامس المذكور على أنه «لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ إلا باذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني».

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (إقليمية مراكش في 7 يونيه 1966) ان السيدين موحى بن أحمد وسعيد بن علي ادعيا بحسب الوكالة عن جماعة عبدى المشان المتركبة من الأشخاص المذكورين في المقال لدى محكمة السدد بتازارين طالبين الحكم على جماعة تميرت المتركبة من اثنى عشر رجلا بالتخلي عما تراموا عليه من مساحة الأرض الكائنة بوانمرو المحدودة بالمقال والصالحة للرعي والتي توجد بها عدة من الاشجار والنخيل وأجاب المدعى عليهم بأن الأرض المذكورة ملكهم، وبعد الاستماع إلى الشهود قضت المحكمة بعدم الاختصاص فيما يخص الأرض وعلى المدعى عليهم بالتخلي عن غلة النخيل الموجود قبلة وادي تنمروت وايدت إقليمية مراكش الحكم المذكور.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها حين قبلت كالمحكمة الأولى دعوى الجماعة الرامية إلى المحافظة على مصالحها الجماعية في العقار المتنازع بشأنه  -  دون أن تثير تلقائيا عدم الإذن في إقامتها من طرف الوصي الإداري على الجماعات  -  قد خالفت النص الآمر المشار له أعلاه والذي يعتبر من النظام العام الواجب اثارته في جميع المراحل.

لهذه الأسباب 

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة‏: أحمد بنشقرون  -  مقررا  -  وإدريس بنونة والحاج محمد عمو وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966  -  1982 ص 61.ر       

تعليقات