القائمة الرئيسية

الصفحات



إشكالية الاعتقال الاحتياطي







إشكالية الاعتقال الاحتياطي


Problèmatique de la détention Provisoire



الاستاذ عبد الصمد الزعنوني 
قاضي التحقيق لدى بمحكمة الاستئناف بني ملال

تمهيد :
ان التحقيق هو دون شك كما يقول الفقيه Pierre Chambon من اجمل وظائف القضاء، يترك للمحقق حرية المبادرة واستقلاله. بيد انه في ذات الوقت من أخطرها رعيا لما يتضمنه من سلطات غير  حصرية  قد  يعرضها  للخطر.  والتحقيق  يتطلب  ايضا  معرفة وإلماما واسعين بالقانون والعمل القضائي. ان التحقيق ميدان خصب وفسيح، يخضع لمبادئ دقيقة طالما تاملها منذ قرون خلت رجال القانون.

انه بإجماع الفقهاء من الاشكاليات التي استعصت على المشرعين مهما  اختلفت  مشاربهم وشغلت  بال  الباحثين  والمحققين.  ان  الموازنة بين الحرية الفردية والاعتقال  - وهما احدهما نقيض الاخر- لا تخلو من الصعوبة والنقد  مهما  يفعله المشرعون،  وانهما  بالتالي  الاشكالية  التي  يثيرها الاعتقال الاحتياطي والتي سنحاول بموجب هذا العرض بحث بعض جوانبها فنرى تباعا:
سلطات قاضي التحقيق.
تحديد الاعتقال الاحتياطي.
اشكالية هذا الاعتقال.
الاعتقال الاحتياطي ووجدان المحقق.
الاعتقال الاحتياطي على ضوء القانون المغربي.
مدة الاعتقال الاحتياطي وشروطه بالمغرب.
تمييز المعتقلين الاحتياطيين من حيث المعاملة في السجن.
الاعتقال الاحتياطي على ضوء الاجتهاد القضائي في المغرب.
الاعتقال الاحتياطي على ضوء التشريع الفرنسي.

إحصائيات وأرقام:

1) بفرنسا.
2) بالمغرب.
نظام المراقبة القضائية بفرنسا.
التدابير القانونية للمراقبة القضائية بفرنسا.
إمكانية التعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي.

1) بالمغرب.
2) بفرنسا.
التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في فرنسا.
1- شروطه.
2- من حيث الاختصاص.
الاعتقال على ضوء التشريعات العربية:
مصر.
خاتمة.

وهي عبارة عن اقتراحات شخصية متواضعة ثم تبيان المصادر المستمد منها البحث.

سلطات قاضي التحقيق :
ان قاضي التحقيق ليتسنى له القيام بالمهمة العسيرة المنوطة به ولإلقائه الضوء على ظروف الجريمة وشخص المجرم، تعهد اليه معظم القوانين بالوسائل اللازمة لتحقيق ما هو مكلف به وذلك من سلطة القيام بتدابير متنوعة منها ما يمس ويؤدي الى تضييق للحرية الفردية. انه بوسع قاضي التحقيق القيام شخصيا بجميع المعاينات المادية الضرورية والاستماع لجميع الأشخاص الذين من شان تصريحاتهم امامه تنوير وإفادة البحث من شهود ومتهمين وضحايا واحتمالا اطراف مدنية. وبوسعه ايضا القيام بالتحريات والتقصي  investigations من تفتيش وحجز ولقاضي التحقيق ايضا حرمان المتهم من حريته واعتقاله او حبسه احتياطيا.

تحديد المصطلح:
ان وضع معتقل في حالة الاعتقال الاحتياطي هو بالنسبة لقاضي التحقيق ايداعه بمؤسسة للسجن، تحت نظام خاص في وقت ما فتئ خلاله التحقيق ساريا مع توفر شروط قانونية وواقعية وكل ذلك قبل أي فحص لسند المتابعة.

وقانون17 يوليوز1970 الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير1971 وعدل النظام القانوني للاعتقال احدث بفرنسا تعديلا في المصطلح حيث كان الاعتقال يسمى بالمسبق ( بالنظر للحكم) préalable  او وقائي  Détention Préventive ( أي يتم استعماله كوقاية) فأطلق عليه تسمية الاحتياطي ( مع ملاحظة ان بعض الفقهاء بالمغرب ما زالوا فيما يكتبونه في مادة المسطرة الجنائية بالفرنسية يطلقون على الاعتقال الاحتياطي مصطلح la détention Préventive أي الوقائي، بينما الترجمة التي تقابل ذلك، كما أسلفنا بطليعة البحث، تتمثل في  La détention Provisoire. على أي فالمشرع المغربي عمد بدوره في مشروع المسطرة الجنائية الجديد ( لم يدخل حيز التنفيذ)  الى نقل الموضوع الاعتقال الاحتياطي من الفرع السابع واعادته الى الفرع السادس وعنوانه ( في الاعتقال المؤقت) وترى المذكرة الايضاحية بهذا الشان ان المصطلح الجديد يستجيب اكثر للمقتضيات المنظمة لهذا الاعتقال.

اشكالية الاعتقال الاحتياطي :
ان الحراسة النظرية  la garde à Vue التي تطبقها الضابطة القضائية بحجز الشخص لمدة24 ساعة و48 ساعة متتالية والسابقة على الاستنطاق الابتدائي امام المحقق تشكل مسا بالحرية الفردية. وهي تبرر نظريا  وعمليا بضرورة البحث ومتطلبات المسطرة، والحراسة النظرية  ليس بالإمكان تسميتها البثة اعتقالا احتياطيا. فهاذ الاخير لا يصح اتخاذه الا من قبل قاضي التحقيق.

 وموضوع الحبس او الاعتقال الاحتياطي، هو حسب صيغة المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات، أولا: من الموضوعات الهامة التي تتسم بالدقة، اذ يفترض في  المتهم البراءة حتى يتم الحكم عليه بشكل نهائي. فالحبس قد يكون أحيانا ضروريا بيد انه يجب النظر  اليه على انه استثناء من مقتضاه وجوب عدم  تاخير تقديم المتهم للمحكمة.

ثانيا: لا يجوز  حبس بشخص بغير امر مسبب من القاضي المختص.
ولا يؤمر  بالقبض الا في الأحوال المبنية في القانون صراحة ويجب ان ينقضي فور زوال الاسباب القانونية التي أجازت  الامر به. ولا يجوز للشرطة القبض على شخص الا في الاحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون، ويجب عندئذ ان يوضع المقبوض عليه فورا تحت تصرف السلطة القضائية.

 ثالثا: يجب ان يمكن المعتقل احتياطيا من  الطعن في الامر بحبسه في الأدوار المختلفة التي تمر بها الدعوى.
رابعا: من المرغوب فيه ان يوضع نظام خاص لمعاملة المحبوسين احتياطيا يخلو من القسوة ويوفر عزلهم في اماكن خاصة.

خامسا: من المرغوب فيه تقرير مسؤولية القاضي شخصيا بدلا من الاقتصار على تحديد أحوال استثنائية معنية لمسؤولية القاضي.
سادسا: وفي حالة الخطا الظاهر يجب ان تسال الدولة عن تعويض من امر بحبسه خطا متى تبين ان هناك تعسف في استعمال سلطة الاعتقال.

وجاء في توصيات المؤتمر العربي الثامن للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المنعقد في الرباط من 16 دجنبر1977 اعتبار الحبس الاحتياطي إجراءا استثنائيا والحد من اللجوء اليه وتحديد بآجال معينة، والإقلال من حالات تجديده.

وإشكالية الاعتقال لم تنج منها عدة تشريعات، ففي مصر جرى منذ عدة سنوات نقاش بشان الاعتقال وتم تشكيل لجنة من لدن وزارة الحقانية سنة1927 للبحث في مسالة الاعتقال الاحتياطي والنصوص الخاصة به في قانون تحقيق الجنايات الأهلي وانتهت اللجنة الى بعض التعديلات وورد بقرارها:  ( ان إجراءات مرتكبة ومعقدة لا يمكن  للمتهم الذي لم يستعن بمحام ان يفطن الى أسرارها  ونظامها وقليل من المتهمين من يستعين بمحام في هذا الدور الاول من الإجراءات فتكون النتيجة المترتبة على هذا ان المتهم في كثير من الاحيان يمدد حبسه من غير ان يتمكن من المعارضة او من طلب سماع اقواله وهكذا يظل في الحبس رهن ارتكاب نظام الحسب الاحتياطي وتعقده).

وابان مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد بكركاس عاصمة فنزويلا سنة1980 أبدت عدة دول رغبتها في الاستغناء عن جزاء الإيداع في السجن كقاعد ة وجعل الحكم بحبس بمثابة استثناء من القاعدة والعمل على إيجاد باذلات للسجن تتولى الأمانة العامة للامم المتحدة وضع تقرير لها عن طريق لجنة منع الجريمة، كما اثير موضوع السجينة كمجرمة وضحية، ويعلق الأستاذ  الدكتور رمسيس بهنام على هذا بقوله: " لقد أوضحنا ضرورة  بقاء عقوبة الإيداع في السجن بوصفها القانون العام في معالجة المجرمين على ان تتاح للقاضي بنصوص في القانون الجنائي  ذاته الاستعاضة عنها بجزاء اخر  نقطة البداية فيه تقييد الحرية  بدلا من سلبها كلية، والفصل في ذلك بحكم مسبب لابد فيه من فحص للخطورة الاجرامية للجاني والاستعانة على هذا الفحص بأهل الخبرة. وعلى أي حال، يتابع الدكتور رمسيس، فانه يوجد حاليا بالقانون الجنائي المصري وغيره من قوانين الدول المختلفة بديل الحبس فللقاضي ان يحكم بالغرامة بدلا من الحبس اذا كانت الخطورة الإجرامية للجاني غير بالغة".

وهو راي لا تتفق معه فيما يرمي اليه من دمج بين قوانين الاجراءات او المسطرة الجنائية بينما نتفق مع الفقيه المذكور في دعوته بتصنيف أساليب  معاملة الجناة وعدم الاقتصار على بديل واحد للحبس هو الغرامة  فحسب ونرى ان تطبيق بعض التدابير للمراقبة القضائية على النحو الذي تضمنه القانون الفرنسي سواء بأتمها او بعضه منها حسب الظروف والوسائل المتاحة اضافة الى نظام الكفالة  والإفراج المؤقت من شانه لا محالة ان يلطف  من مبدأ الاعتقال.

الاعتقال الاحتياطي ووجدان المحقق:
ما من شك  في ان المعول عليه في الحبس الاحتياطي وتمديد مدده مهما كان موقف التشريع المبدئي من هذه المعضلة هو وجدان المحقق وإحساسه.

ان الاعتقال الاحتياطي يخلق عدة متاعب، يتسم بالخطورة ويستعصي علاجه، فالقانون يفترض فيه حماية الحرية الفردية وتفادي ان يعرض الشخص البريء لوسائل الإكراه، بيد ان القانون يتعين من نظرة اخرى موازية ان يضمن مصالح المجتمع ويحقق الزجر. ان فقيها كـ، Faustin Helie كتب صفحات طوال في موضوع الاعتقال الاحتياطي فوجد فيها عدة مشرعين ضالتهم. فلنصغ اليه : ( ان الاعتقال الاحتياطي  يتسبب للمعتقل في صدمة عنيفة. يقذفه بالريبة وعدم الثقة  suspicion يمسه في شخصه وعائلته، ويعرض للخطر وسائل دفاعه ويخلق يبنه وبين المتهم المفرج عنه عدم المساواة، انه يتسبب له في كلمة واحدة  وباختصار في ضرر غير معوض irrémédiable .

ان الأصل  في الحبس انه عقوبة والعقوبة لا تطبق في مواجهة شخص ما الا بعد تمكينه من المحاكمة والدفاع.
والحراسة النظرية رغم خطورتها تعتبر لدى بعض الفقهاء ثانوية اذا ما قورنت بالاعتقال الاحتياطي الذي يقضي بحرمان المتهم من حريته وإيداعه بالسجن قبل ان تتخذ المحكمة قرارها الحاسم مما اعتبر انه مناقض لمبدأ يقينية البراءة،  Présomption d'innocence وعقوبة لا تتطابق مع اية مخالفة او خرق للقانون  Infraction وانه على هذا النحو يمكن بالتالي ان يلعب دورا للإكراه  contrainte او بالاحرى تنكيلا معنويا  Torture morale قصد انتزاع اعترافات  من المتهم. والحبس الاحتياطي حسب راي الأستاذ والفقيه جندي عبد المالك  تضحية كبرى للشخصية قررها القانون لمصلحة العدالة.  وانه يجب ان يستعمل كوسيلة للمنع من الفرار، ويتعين على المحقق في هذه الحالة ان ينظر الى خطورة الجريمة ومركز المتهم في الهيأة الاجتماعية سوابقه ووجوده او عدم وجود ورابط تربطه بعائلة او عمل او ملك مما يعني في نظرنا التركيز على شخصية المتهم. والحبس الاحتياطي، يتابع الاستاذ  جندي عبد المالك،  قد يستعمل لمنع المتهم من اخفاء او تلفيق الأدلة او استمالة الشهود او التاثير عليهم وكذا تحذير الشركاء وتضييع الفائدة التي ترجى من تفتيش المنازل وانه لا يجوز ان يجعل من الحبس الاحتياطي عقابا احتياطيا او درسا يلقن لبعض اصناف المتهمين قد تثبت براءتهم لاحقا. ويرى  الفقيه المذكور انه يتعين عدم التسامح في الإفراج عن المتهمين في جرائم السرقة التي تمس الأمن العام متى كانت الادلة كافية الا في ظروف استثنائية بحثة، وحينئذ يفرج عنهم بضمان مالي. والاعتقال الاحتياطي حسب النظرية التقليدية ليس عقوبة سابقة لأوانها  anticipéeوانما  وسيلة إكراه تستعمل لمصلحة الدعوى العمومية. فالضرورة حسب هذه النظرية هي التبرير الوحيد ليس الا بيد ان الاعتقال الاحتياطي قبل الحكم لا يتعين استكماله برأي بعض الفقهاء الا في ثلاثة احوال :

اولا: كتدبير امني من شانه ان يمنع العودة الى الجريمة مما يؤدي ارتياحا لدى الراي العام  والذي قد تكون الجريمة خلفت لديه اضطرابا خطيرا.  كما انه تدبير حماية Sauvegarde للعون نفسه الذي يصان من انتقام حال وكذا  يقرر المصلحة ضحايا آخرين  احتمالين.

ثانيا:  والاعتقال الاحتياطي عندما يتم استعماله كضمانة لتنفيذ الحكم فانه يفوت عن المتهم الفرار والتملص من الحكم. وجنحة عادية قد تؤدي الى الاعتقال اذا كان مقترفها لا مقر وموطن قار له ولا ارتباط عائلي ومهني،  وعلى النقيض من ذلك، فان الأمر يقتضي ويتطلب جريمة خطيرة لتبرير الاعتقال.

ثالثا: يعد الاعتقال الاحتياطي وسيلة لضمان حسن سير التحقيق حيث يوضع المتهم رهن إشارة المحقق ويمنعه من إخفاء  Dissimuler مادة الجريمة ومحو معالمها وآثارها. ويرى الفقيه  Faustin Helie انه بالتالي من غير الممكن تصور الالغاء الكلي للاعتقال الاحتياطي، فكم حاول المشرع الفرنسي بموجب قوانين أصدرها سنة1933 و1935 التقليص وبشكل جد دقيق من مقتضياته فاخفق.

الاعتقال الاحتياطي على ضوء القانون المغربي:
 عالج المشرع المغربي الاعتقال الاحتياطي في الفرع السابع من قانون المسطرة الجنائية وذلك بموجب المواد 152 الى 165 منه.
وحرص المشرع على التنصيص بموجب المادة152 على كون الاعتقال الاحتياطي ( تدبير استثنائي) وهو تردد للتعبير الذي تضمنته المادة137 من القانون الفرنسي  mesure exceptionnelle والتي ينظر اليها الفقه الفرنسي بكونها قررت بشكل أفلاطوني  Platonique.

1) مدة الاعتقال الاحتياطي وشروطه :
في القضايا الجنحية المعاقبة بحبس تقل مدته عن عامين اثنين لا يمكن ان تتجاوز فترة الاعتقال  الاحتياطي فيها شهرا واحدا ما لم يكن المتهم مستوطنا خارج المغرب او سبق الحكم عليه من اجل  جناية او جنحة عادية بحبس تزيد مدته على ثلاثة اشهر نافذة.
اذا كانت الجريمة تكتسي صبغة الجناية او جنحة يعاقب عليها القانون بعامين اثنين من الحبس على الأقل او كان المتهم غير  مستوطن بالمغرب او سبقت إدانته من اجل جناية او جنحة سابقة بحبس نافذ تزيد مدته على ثلاثة اشهر، فان فترة الاعتقال الاحتياطي تحدد في مدة أربعة اشهر.  واذا ظهرت عند انصرام  هذه المدة ضرورة استمرارية اعتقال المتهم احتياطيا فانه بوسع المحقق تمديد فترة الاعتقال بمقتضى امر قضائي  معلل تعليلا خاصا يصدره تبعا لملتمسات السيد الوكيل العام للملك المدعمة بدورها باسباب. وقد تفضلت ووزارة العدل وزودت وتزود باستمرار وبشكل كاف ومستفيض غرف التحقيق جميعها بمحاكم الاستئناف بمطبوعات ونماذج حرصت على صياغتها في شكل ورونق قانوني بديع تسهيلا لمأمورية المحققين الذين تعرف مكاتبهم، عمليا، حركة ونشاطا دائبين، ومن ذلك النموذج رقم71 الخاص بالتمديد للاعتقال على ضوء المادة154 والذي ما على المحقق الا إفعام خاناته وإضافة حيثية لتعليل وتسبيب التمديد.

ولا يمكن ان تتجاوز مدة كل تمديد اربعة اشهر، وهنا يثور التساؤل: هل بإمكان المحقق التمديد لفترة الاعتقال عند  انتهاء كل مدة الى حين تجاوز العقوبة المحددة اصل للجريمة المتابع بها  - اننا لا نرى ذلك والا سنفرغ مقتضيات الاعتقال الاحتياطي المتمثلة في كونه تدبير استثنائي يستعمل بكامل الحيطة والحذر من محتواها وان الاعتقال سيغدو، والحالة هذه، ليس عقوبة سابقة لأوانها فحسب وانما حكما مقنعا يتضمن تعسفا لم يقض ولم يسمح به القانون- وهذا الراي يتمشى مع راي بعض الفقهاء في هذه المملكة يضاف الى ذلك ان المحقق يملك امكانية ان يامر وتلقائيا بالإفراج المؤقت ( عن المتهم الاحتياطي) متى رأى ان الافراج عنه ليس من شانه البتة التاثير على السير العادي للتحقيق. وقراره بالافراج على هذا النحو  يصدره بعد استشارة النيابة العامة الاستئنافية ممثلة في السيد الوكيل العامة وللملك بها.

كما ان قرار الإفراج قد يكون بكفالة او بدونها.
الوكيل العام للملك بدوره بوسعه التماس الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق عن المتهم وذلك في جميع أطوار البحث وحينئذ يبت المحقق في الطلب داخل  خمسة ايام من تاريخ هذا الطلب واذا قدمه المتهم تعين عليه ان يحدد لدى كتابة السجن محلا للمخابرة معه في المكان الذي يواصل في مواجهته البحث وهو ما لا يتم في الحقيقة الالتزام به عمليا بعدم تحديد معظم المتهمين لأي عنوان على  هذا النحو وعدم استدراك بعض المحققين بدورهم ذلك وإلزام المتهمين بالمقتضيات المذكورة وتكون نتيجة ذلك عرقلة البحث بالنسبة لباقي المتهمين لا سيما الأساسين.

وطلب المتهم الموجه للمحقق على النحو الذي أسلفنا للافراج عن المتهم يتعين اطلاع النيابة العام به حالا كما يبلغ للمطالبة بالحق المدني ( والحالة الأخيرة بدورها عمليا  نادرة الوقوع ولا يتم دائما الالتزام بها رغم صراحة النص) ويبت المحقق في هذا الطلب داخل خمسة ايام من يوم توجيه الملف للنيابة العامة48 ساعة من تاريخ إشعار المطالب بالحق المدني وذلك تحت طائلة رفع  الطلب مباشرة الى  الغرفة الجنحية وقد أثير التساؤل حول ما اذا كان بالإمكان اعادة طلب والتماس السراح المؤقت في وقت تكون فيه الغرفة الجنحية التي حلت غرفة الاتهام لم تبت ولم تحسم بعد في الاستئناف المعروض على أنظارها بشان رفض طلب السراح الصادر عن قاضي التحقيق.

ان بعض الأصوات نادت، وبإلحاح، وذلك بشان المادة157 من قانون المسطرة الجنائية التي تثير حاليا النقاش وارتأت، أي أصوات الفقهاء هذه، على انه لا يتأتى، ومن غير الجائز رفع طلب جديد  للسراح فيما اذا كانت الغرفة الجنحية وضعت يدها للبث في قرار المحقق برفض طلب السراح السابق أي بعبارة أخرى لا يتسنى اعادة  طلب  السراح ما دامت الغرفة الجنحية لم تبث في الطلب الاول وعلة هذا الفريق انه يمكن تصور صدور أمرين متناقضين أمر صادر عن الغرفة الجنحية الاستينافية يقضي بتأييد امر قاضي التحقيق برفض الافراج والامر الثاني صادر عن قاضي التحقيق في الطلب التالي بمنح الإفراج ويشير  هذا الفريق الى ان تعليمات للسيد الوكيل العام للملك بالرباط صدرت تحت عدد27 بتاريخ20 ابريل1982 بيد انه وان لم يتأت لنا لحد الساعة الاطلاع على تلك التعليمات ومبرر حشرها في الموضوع ومدى إلزاميتها تجاه المحققين فإننا نرد  وبكل يسر على ان ما اشير اليه من تناقض بين القرارين قد لا يكون عمليا بهذه الحدة التي  تستشف لغويا من كلمة تناقض، ذلك أننا هنا امام قرارين الاول سابق في تاريخه وهو صادر عن الغرفة الجنحية يقضي بتأييد القرار القاضي برفض الإفراج والثاني صادر- وهو الشائع - عن نفس المحقق يقضي بالإفراج. ان هذه الصورة بعد تبسيطها من طرفنا على هذا النحو لا  تثير البتة ومطلقا اية صعوبة وذلك انه من المتعارف عليه فقها وقضاء لا فيما يخص القانون الدولي او الوطني  أن المقتضيات اللاحقة ترجح من حيث التطبيق على القانون السابق لكونه بمثابة الغاء لما سبقها وللتاريخ هنا أهميته. يضاف الى ذلك ان  القرار الصادر عن نفس المحقق و اللاحق والقاضي بالإفراج لان المحقق مصدر نفس القرارين قد يعلل قراره الثاني باستنطاق المتهم تفصيلا وبانتهاء البحث ويغير رأيه حول وضعية المتهم ويقرر بالتالي الإفراج عن المتهم ويعلل رأيه وان المتهم المعتقل يظل كذلك داخل اجل الاستيناف الممنوح للنيابة العامة الاستئنافية وباستيناف الوكيل العام للملك بها، وما دام  هذا الأخير  بدوره لم يستأنف القرار اللاحق للمحقق بالافراج عن المتهم فقد يكون مرد ذلك الى ان النيابة العامة لطفت من موقفها ازاء وضعيته المتهم اما باتضاح معامل القضية وتجلي ان الوقائع ستؤول الى اعادة تكيفها بجنح فقط على خلاف المطالبة بإجراءات التحقيق الأولية ومن ثمة نرى ازاء هذه الحالة انه يتعين هنا  الإفراج عن المتهم ما دام الأمر نهائيا بعدم استينافه من لدن النيابة العامة ولكونه لاحق لقرار الغرفة الجنحية. مع الاشارة الى ان هذا هو المنحى الذي تنحوه غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، انه لحد الساعة لم يسبق ان اثير خلاق  ذلك لا من النيابة العامة او من الغرفة الجنحية.

والمادة 158 من مشروع المسطرة كانت اكثر وضوحا بتنصيصها على ان المتهم يبقى معتقلا خلال اجل الاستئناف المخول للنيابة العامة سواء استعملت هذا الحق او لم تستعمله، غير انه يمكن الإفراج عن المتهم حالا ( وكلمة حالا فيها ما فيها من قوة المعنى ) اذا وافق وكيل الملك واذا استأنفت النيابة العامة فيبقى المتهم معتقلا الى ان يبت في الاستئناف، نعم ان المشرع تدخل بموجب مشروع المسطرة الجنائية للحسم في هذه المسالة بالتنصيص على انه اذا قدم طلب السراح وكانت إجراءات التحقيق لا زالت جارية فلا يمكن تقديم طلب جديد بالإفراج ما دام لم يقع البت نهائيا في الطلب السابق  والا وقع حفظ الطلب الجديد بملف القضية.

وما دام هذا المشروع لم يعرف النور بعد، فانه  في نظرنا لا يجوز القفز على نية وإرادة ونوايا المشرع وبالتالي السماح في الوضع الراهن بتحديد طلبات السراح حفاظا على حقوق الدفاع.
والتعديل هذا الذي أورده مشروع المسطرة يرمي حسب استنتاجاتنا الى وضع حد والتقليص من كثرة الطلبات التي ترهق كاهل المحققين بمكاتب. التحقيق قبل حسم الغرفة الجنحية في ملف السراح  الاول المعروض على أنظارها.
واحدث ايضا المشروع تعديلا للمادة 156 من قانون المسطرة الجنائية بشان طلب السراح من لدن المتهم او محاميه،  عرض انه يتأتى عرض كفالة ان اقتضاها الحال وان المحقق اذا لم يبت في طلب السراح فان الغرفة الجنحية يتعين ان تبث فيه في ظرف ثلاثين يوما ( كما في النص السابق قبل تعديله، وذلك في الجنايات، بينما أضاف المشروع هنا مدة 15 يوم للبت في الطلب بالنسبة للجنح مضيفا ايضا بان الغرفة الجنحية بدورها اذا لم تبت في الطلب فانه يتعين الإفراج عن المتهم تلقائيا اللهم اذا تقرر اجراء تحريات تهم طلبه.

ان هيأة الحكم حينما تضع يدها على القضية تصبح و لا شك هي المختصة للبت في طلب الافراج ويرجع ذلك الى الغرفة الجنحية التي حلت محل غرفة الاتهام قبل احالة القضية على محكمة الجنائية وخلال الفترات  الواقعة بين دوراتها. وفي حالة طلب نقض الحكم تبت في ملتمس الافراج اخر محكم نظرت في موضوع القضية وذلك الى ان يصدر المجلس الاعلى قراره.

وان كان طلب النقض موجهنا ضد قرار المحكمة الجنائية فان الغرفة الجنحية هي التي تنظر في شان الاعتقال. وتنظر الغرفة الجنحية في طلب الافراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص وعلى وجه  عام في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها الى اية محكمة.

والمشروع ادخل أيضا التعديل التالي انه حين تضع هيأة الحكم يدها على القضية تصبح هي المختصة للبت في طلب الإفراج المقيد فإذا كان هذه المحكمة هي غرفة الجنايات او الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف فان القرار الذي تصدره يكون غير قابل لأي وجه من اوجه الطعن،  الامر الذي سيحسم في نظرنا النقاش الذي يثور  بشان هذه القضية بدورها.

فقد عرض الدكتور  احمد الخمليشي في كتابه حول قانون المسطرة الجنائية ان الطعن في الأوامر المتعلقة بالإفراج المؤقت اذا كان الطعن فيها بالاستئناف منصوصا عليه صراحة في القانون فان الطعن بالنقض قد بقي موضوع جدل وانه حسب رأيه فان المجلس الاعلى لم يستقر بهذا الشان على اجتهاد واحد في ذات الموضوع اذ قبل أحيانا الطعن بالنقض في قرار الافراج المؤقت باعتباره حكما مستقلا ليس نهائيا ولا تحضيريا. واحيانا عمد الى تعليل قبول الطعن بتجاوز الهيأة المصدرة للقرار لسلطاتها وخرقها للنصوص القانونية، وفي حالة ثالثة قرر عدم قبول الطعن بالنقض على اساس ان القرارات المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي تعتبر تمهيدية لا تقبل الطعن المستقل بالنقض وان كنا نرى ان هذا الاجتهاد الأخير هو الأكثر ملاءمة مع القانون ومع نص المادة 572 من قانون المسطرة الجنائية.

بقيت الإشارة الى ان المشرع احدث ايضا تعديلا بخصوص المادة155 من قانون المسطرة الجنائية بالتنصيص على ان المتعهد المفرج عنه يطلع قاضي التحقيق إضافة على تنقلاته بالإقامة في مكان  معين وانه من الجائز ان يتوقف كذلك الافراج المقيد عن ادلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية او خاصة للتعليم تؤكد تحملها للمتهم اثناء مدة الإفراج المقيد.

وهذه التعديلات يبدو لنا انا متأثرة بمقتضيات القانون الفرنسي سيما فيما يخص ما يعرفه هذا الأخير من نظام المراقبة القضائية  le contrôle judiciaire سنعرض له بإيجاز بعد قليل، وهي إصلاحات تسير في منحنى ايجابي في نظرنا ولا تعتبر طفيفة او بمثابة  Des Retouches كما ذهب اليه بعض الفقهاء بالمغرب ممن يعالجون مواضيع المسطرة الجنائية ان باللغة العربية او الفرنسية.  والمشروع يقضي ايضا بتعيين قضاة التحقيق من مقر المحاكم الابتدائية على نقيض  النظام الحالي حيث يختارون حاليا من بين مستشاري محاكم الاستئناف وهذا المنحنى بدوره شبيه لما هو عليه الأمر  بفرنسا كما ان من شان الاصلاح المذكور ان يرفع من عدد قضاة التحقيق ويخدم مبدا تقريب القضاء من  المتقاضين سيما اذا علمنا انه في إطار الوضع الحالي فان كل غرفة من غرفة التحقيق يشمل نفوذها عدة أقاليم ادارية تبعا لمحكمة الاستئناف التي تنتمي إليها.


والمتهم المفرج عنه مؤقتا هل يجوز إعادة اعتقاله مرة ثانية والغاء قرار الإفراج الصادر في حقه تجيبنا عن ذلك المادة160 من قانون المسطرة الجنائية بانه للمحقق او هيأة الحكم المرفوعة لديها القضية يتسنى لها ذلك اذا استدعي المتهم للحضور ولم  يحضر او طرأت ظروف جديدة او ظروف  خطيرة تجعل اعتقاله ضروريا بيد انه اذا كان قرار الإفراج صادرا عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف فان قاضي التحقيق لا يستطيع في هذه الحالة  اصدار امر جديد باعتقال المتهم الا اذا سحبت الغرفة الجنحية القرار الذي اصدرته بعد التماس النيابة العامة الكتابي.

تمييز المعتقلين الاحتياطيين من حيث المعاملة في السجن :
ان الاحتياطيين أشخاص لم تثبت بعد إدانتهم وقد لا تثبت قط، ومن ثمة لن يجادل اثنان في ضرورة معاملتهم معاملة تتميز عن غيرهم من المدانين وذلك بنظام مرن وعدم إرغامهم على ارتداء بذلة السجن ولا إرغامهم عل العمل  إضافة الى علاقتهم بالخارج من حيث الزيارة  والاتصال بذويهم ومحاميهم وتغذيتهم ومراعاة عوائدهم وحالة معيشتهم كلما كانت محلات السجن تسمح بذلك.

الاعتقال الاحتياطي على ضوء الاجتهاد القضائي في المغرب :
ان الاجتهاد القضائي في ميدان التحقيق الإعدادي او على الأقل من حيث نشره بالمغرب ما زال قليلا وهو في موضوع الحبس الاحتياطي اقل.

بيد ان تكاثر المجلات والدوريات القانونية سواء الصادر منها من وزارة العدل او المعهد الوطني للدارسات القضائية، وبشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة على الخصوص وكذا الصادرة عن رابطة القضاة ونقابات المحامين  و غيرها، ومن شانه لا محال ان يعالج ما ذكر. وان عقد  ندوات مثل هذه الندوة العلمية لتبادل الرأي حول هذا الموضوع الشائك والتي تعقدها وتشرف عليها وزارة العدل بتاريخه الجمعة 23 يناير1987  بالرباط والتي يحضرها ممثلون عن مختلف الجهات التي يهمها الامر والتي أيضا استدعت له مصالح الادارة المركزية القضاة الزجريون  وطلبت منهم كتابة الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، كل هذا   في نظرنا  يسد النقض استقبالا.

ومن هذه الاجتهادات نقتطف فقرات من مقررات المجلس الاعلى :
1- يكون مجردا من القيمة القانونية الامر الذي لا يحمل توقيع القاضي الذي يفترض انه صادر عنه.

( قرار رقم93 مؤرخ في1 يوليوز1958).

2- إذا نتج عن محضر الاستنطاق الابتدائي ان المتهم بعد ان نبهه قاضي التحقيق الى ان له الحق في اختيار محام صرح بأنه يقبل الكلام دون حضور محام فان هذا التصريح يكون من قبل المتهم تنازلا صريحا عن حقه في مساعدة محام الى الوقت الذي يستعمل فيه الحق الذي يعطيه له في كل طور من  أطوار التحقيق الفصل131 من قانون المسطرة  الجنائية ويطلب هذه المساعدة قرار رقم769  بتاريخ12 يناير1961.

3- ان محاضر قاضي التحقيق تثبت حقيقة أقوال المتهم التي ضمنها فيها هذا القاضي وليس صدق او صحة هذه الأقوال للمحاكم دون ان تعتبر متنكرة  لقوة الإثبات لمثل هذه المحاضر ان تقبل تفسيرات مخالفة قدمها المتهم في وقت لاحق.

( قرار رقم1531 مؤرخ في 9 يناير1964).

الاعتقال الاحتياطي على ضوء التشريع الفرنسي :
ان قانون17 يوليوز1970 الذي دخل  حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير1971 تم اعتباره من لدن اغلب الفقهاء بفرنسا قانونا ممتازا.  وبموجب المادة144 منه لا يتأتى مبدئيا استعمال الاعتقال الاحتياطي اذا كانت  العقوبة الحبسية المستحقة  En courue تقل عن سنتين اثنين، وحدد نفس القانون المرامي والأهداف التي يحققها الاعتقال وحدد الحالات التي يمكن خلالها استعمال هذا الاعتقال.

 ورغم ذلك فان فقيها مثل FAUSTIN HELIE لم يكن ليرضيه الدور التقديري discrétionnaire لقاضي التحقيق في مادة الاعتقال الاحتياطي ويؤكد ( ان المشرع هو الذي يتعين عليه تحديد والاعتراف بالطابع العام للاعتقال واستخلاص قواعد تطبيقه او على الأقل تسيير وإدارة السلطة القضائية).

وهو أمر يستعصي في نظرنا على المشرع، فالقاضي هو المكلف في جميع الأحوال بتطبيق القانون ولن يتأتى حرمانه من مهمة لصيقة به وان كنا نرحب بتدخل المشرع بشكل يعين قضاة التحقيق من حيث التطبيق.

ويأمل هذا الفقيه  (FAUSTIN ) ان يكون الاعتقال نتيجة تأمل واع ووجداني عميق من المحقق لكون القواعد العامة في مجال الاعتقال عاجزة،  ويتعين في كل اعتقال فحص متطلبات العدالة ووضعية المتهم وطابع الوقائع المتسم بالخطورة او غير الخطير. كما ان قانون 17 يوليوز1970 اعتبر في  فرنسا تطورا نحو تحقيق وضمان الحرية. وان مقتضياته ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية الفرنسي لا تعارض بينها - كما قيل بفرنسا، وبين المدونة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

بيد ان كل ذلك لم يمنع مرة أخرى الفقيه F. HELIE من توضيح الثغرات  les lacunesالتي تضمنها هذا القانون.
وتسبيب وتعليل la motivation بعض قضاة التحقيق بفرنسا لا سيما الموجه منهم توجيها غير سليم بموجب بعض ملتمسات من النيابة العامة يعمدون في نظره الى التعليل التالي ( حيث ان الوقائع ذات الخطورة. وحيث ان المعتقل ذو سلوك و سيرة سيئة  mauvaise moralité وسبقت إدانته) معيب في نظره لكون هذه العناصر منفصلة بعضها عن البعض ليست البتة كافية لتبرير الاعتقال، فان كان الحدث خطيرا والمعتقل ذو سمعة سيئة فذلك لا يثبت اقترافه للجريمة والمعيار لديه هو ان تكون هناك رابطة وعلاقة تربط شخص المعتقل بالفعل المجرم  .le fait incriminé

إحصائيات :
واذا أردنا ان نتكلم بلغة الأرقام فانه بفرنسا خلال فاتح يناير 1970 بمجموعة جنائية تقدر بــ28088 سجين عدد المعتقلين الاحتياطيين منها 9097 منهم380 معتقلة.
وبتاريخ فاتح يناير1977 كان عدد السجناء29660 والاحتياطيين 10876  والمعتقلات 455 وبتاريخ فاتح ابريل1979 بلغ 35740 سجينا منها15580 احتياطيا أيضا ما يساوي % 43,52  منها 613  معتقلة.

وبتاريخ فاتح يوليوز1979 عرفت السجون الفرنسية 525 36 سجينا بينما تم تسجيل انخفاض طفيف في نسبة الاعتقال الاحتياطي. وعلى المستوى المالي فان المعتقل تصرف عنه  الحكومة الفرنسية بتاريخ1/10/79 79,42  فرنك فرنسي. نشير ايضا الى ان عدد قضاة التحقيق بفرنسا خلال شهر أكتوبر من سنة1978 كان510  وانه سنة1978 تم فتح 345 63  تحقيقا وبتاريخ 31/12/78 كان عدد القضايا الرائجة بفرنسا741 45.

في المغرب :
اذا أخذنا محكمة استئناف متوسطة في نظرنا ( بني ملال  كنموذج) فان عدد السجناء بالسجن المدني ببني ملال كان بتاريخ15 يناير1987 على الساعة الخامسة بعد الزوال833 سجينا منها94 معتقل احتياطي من الذكور وست معتقلات بذمة التحقيق.
اما من حيث نشاط غرفة التحقيق باستينافية بني ملال سنة1984.

1- الرشداء :
المسجل خلال سنة1984 200 قضية
المحال خلال نفس السنة 216 قضية
أي نسبة المحال اكثر من نسبة المسجل بـ 16 قضية. وذلك بالنظر للمخلفات السابقة.

2- الاحداث 
المسجل سنة1984 40 قضية 
 المحال سنة1984 41 قضية
بالنظر أيضا للمخلفات 

 سنة1985
1- الرشداء 
المسجل خلال سنة 1985 239 قضية
المحال سنة 1985 232 قضية
2- الأحداث
المسجل سنة1985 56 قضية
المحال سنة1985 56 قضية

سنة 1986
المسجل خلال سنة1986
1- الرشداء 
المسجل خلال سنة1986 246 قضية
المحال 231 قضية
2- الأحداث
المسجل سنة1986 50 قضية
المحال سنة 1986 39 قضية

وانه بالنظر عن المخالفات عن السنوات السابقة وما يحال حاليا فان الرائج بهذه الغرفة بانتهاء سنة1986.
رشداء 153
أحداث 30
أي ما مجموعه 183 قضية.

نظام المراقبة القضائية بفرنسا.
المتهم عندما لا يقدم امام المحقق الفرنسي الضمانات الكافية وتكون العقوبة المستحقة تقل عن سنتين اثنين من الحبس وتتضح ضرورة فرض تدبير من تدابير الإكراه فان المحقق يكون امام  اختيارين اثنين اما تطبيق المراقبة القضائية او الاعتقال الاحتياطي ويتعين ان لا يلتجئ الى قساوة  Rigueurs زائدة. فهو يختار نظام المراقبة القضائية اذا كان كافيا في نظره ولا يقرر الاعتقال الاحتياطي وعند اختياره لهذا  الاخير فانه في فرنسا غير ملزم بالتعليل. فقط الاختيار يندرج ضمن سلطته ونفوذه ولا يتعلق بموافقة  agrément المعتقل.

وهكذا يقرر القضاء الفرنسي ان القرار القاضي باتخاذ الاعتقال الاحتياطي لا يكون مضطرا لمعاينة وتبرير صراحة ان نظام المراقبة لم يكن كافيا لاستعمال واللجوء الى الاعتقال.

ان المراقبة القضائية ( هو موضوع في نظرنا يحتاج الى بحث مستقل لمتعته) لها في فرنسا طبعا، نفس الدور والوظيفة التي للاعتقال الاحتياطي وتهدف الى نفس النتيجة ويضعها المشرع في نفس الإطار، وقد احدثت بموجب قانون17 يوليوز1970 تكفلت مقتضيات المواد 137 الى147 منه بتحديد شكليتها. وتم تطبيق هذا النظام ابتداءا
 من فاتح يناير1971 مما أعطى المجال لمذكرة  la chancellerie بتاريخ28/10/1970 ومرسوم مؤرخ في 23/12/1970.

التدابير القانونية للمراقبة القضائية بفرنسا :
إنها في عدد11 تدبير تضمن تعدادها المادة138. وان قانون 6 غشت 1975 أضاف لها تدبيرا ثاني عشر يتعلق بإصدار الشيكات  émission des chequesوهي التزامات للعمل بها او عدمه.  ولا يفرض أي أحد منها على المحقق الذي يبقى حرا في الجمع بنيهما او ان لا يقرر الا واحدة منها او عدة. بيد ان التعداد الوارد بالقانون هو حصري وليس بوسع المحقق ابتكار تدابير أخرى من وحيه وصنعه.
ومن هذه التدابير ما يضمن تقديم المتهم امام العدالة:
وهي تستهدف الإخبار  Prévenir بفرار المتهم وتهدف الى تضيق ومراقبة تنقلات المتهم. وقد تلزمه بالتقدم دوريا الى بعض المصالح  والاستجابة لاستدعاء من بعض السلطات او تسليم وثائق او عدم قيادة نوع  من بعض الناقلات ومنع المتهم من حضور بعض الاجتماعات.

ومن تدابير المراقبة القضائية ما يضمن السير الفعال للتحقيق كمنع المتهم من التردد على بعض الأمكنة وإلزامه بعدم استقبال بضع الأشخاص المحددين من لدن المحقق تفاديا للضغط على الشهود او التنسيق  بين الشركاء والمتهمين الأساسيين.

ومن هذه التدابير للمراقبة ما يضمن عدم العودة لنفس الجريمة كإخضاع المتهم لبعض الفحوص او المنع من امتهان بعض النشاطات المهنية او عدم اصدار شيكات الا في حدود معينة.

كما أن هناك تدابير التسميم والتي أحدثها قانون31 دجنبر1970 الفرنسي بإجبار الأشخاص المتهمين باستعمال المخدرات  usages de stupéfiants وإخضاعهم لعلاج إزالة الانسمام  والتسميم مشفوعا بجميع تدابير الحراسة الطبية.

إمكانية التعويض لسبب الاعتقال الاحتياطي :
في المغرب بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية فانه في نظرنا لا يسمح بأي تعويض للمعتقل الاحتياطي.
كل ما في  الأمر ان المشرع المغربي رتب جزاءات عند انتهاء بعض المقتضيات القانونية الخاصة بالاعتقال نذكر من بعضها المادة141 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بان كل متهم ضبط عمليا بأمر الاستقدام الصادر عن المحقق وبقي في السجن اكثر من المدة المحددة  دون استنطاقه يعتبر معتقلا اعتقالا استبداديا وان  كل موظف او قاضي امر بإبقاء المتهم في السجن او سمح بإبقائه عن قصد فانه يتعرض للعقوبة الخاصة بالاعتقال الاستبدادي. كما ان المشرع أحال على هذه المقتضيات في حالة اصدار قاضي التحقيق للأمر بإلقاء القبض والإغفال عن استنطاق المتهم داخل الأجل القانوني.

التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في فرنسا :
المبدأ: قبل صدور قانون17 يوليوز1970 الفرنسي لم يكن للمتهم الذي صدر في حقه امر بعدم المتابعة او البراءة او المدان بالغرامة فقط او بعقوبة حبس تقل عن المدة التي قضاها فعليا بالسجن، لا يتأتى له عمليا ان يستحق أي تعويض رغم الضرر الذي طاله من هذا الاعتقال. وقد عرف هذا الوضع بعض التعديل بموجب قانون17 يوليوز1970 الذي خصص أربعة مواد جديدة تتمثل في المواد 149 و149 رقم1 و149 رقم2 و150 من قانون المسطرة الجنائية  للتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي وهذه المقتضيات أدت الى نقاش ساخن بالبرلمان الفرنسي وان تطبيقها من الناحية التطبيقية اعتبر في فرنسا  جد ضئيل.  ومقتضيات مماثلة تعرفها بعض القوانين منها مثلا القانون السويسري.

والقضاء الفرنسي لم يكن بالتالي ليعترف للمعتقل احتياطيا بالحق في التعويض قبل صدور قانون1970 علما بان بعض الإحصائيات بفرنسا تشير الى انه في المتوسط فانه حوالي 1500 شخص في فرنسا من المعتقلين الاحتياطيين لا تتم إدانتهم.

شروط التعويض بالقانون الفرنسي :
1) الشرط الاول: يقضي بان تنتهي المسطرة في حق المعتقل الاحتياطي بقرار عدم المتابعة او البراءة يكتسب الصيغة النهائية.
2) الشرط الثاني : ان يتسبب له الاعتقال في ضرر ذي خطورة خاصة وبشكل غير عادي وهو ما عبر عنه أصلا بالفرنسية  un préjudice manifestement ou une particulière gravité..

الاختصاص : والاختصاص للبث في التعويض ينيطه القانون الفرنسي بلجنة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينون من لدن مكتب هذه الأخيرة بينما مهام النيابة العامة يمارسها ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض.

المسطرة : وبخصوص المسطرة فان الشكاية يجب تقديمها داخل اجل ستة اشهر من قرار  عدم المتابعة او البراءة والقرار الصادر عن هذه اللجنة غير قابل لأي طعن. وإيقاف التنفيذ لا يخول البتة الحق في التعويض.
ويرى الفقه الفرنسي ان الأمر لا يستوجب حصول ضرر لان هذا الضرر عمليا موجود ولا يمكن تفاديه وتلافيه.  وانما ان يكون الضرر على النحو السالف الذكر وان المتضرر ضررا  من هذا النوع فقط هو الذي  بوسعه إثارة المسطرة دون أقاربه او ورثته عند الوفاة فعموم النص والمصطلحات المذكورة التي تضمنها يجعل من إمكانية التعويض  عمليا حالة استثنائية.

والدولة هي التي تتحمل التعويض عند الحكم به مما تستدعي معه اللجنة العون القضائي للخزينة لإيداع مستنتجاته وبوسع هذا الأخير الرجوع على  المخبر السيئ النية او الشاهد الذي تسبب بتهوره الى الاعتقال الاحتياطي او تمديده وهذا التعويض يتم استخلاصه ويؤدي كصوائر جنائية ، وفي سنة 1974 توصلت اللجنة بنسبة 25 طلب.

 ومن مجموع 54 طلب لم يتم قبول الا 14 منها.
ومن 220 شكاية تم تقديمها بتاريخ 19/12/1977 102 تم رفضها وقبول28 فقط بينما كان الباقي قيد الدرس بتاريخ المؤلف الذي استقينا منه هذه الأرقام، واذا كنا  لحد الساعة ركزنا فقط على حالة تعويض المعتقل  الاحتياطي فيحسب مع ذلك ان لا ننسى ان هناك أصواتا تطالب بإلحاح  تعويض من جنت عليه الجريمة او عملية ضبطها في حالة إعسار الجاني حيث ان تشريعات انجلوسكسونية وأميركية تضمن منذ سنوات للمجني عليه حيث تعويضا من جانب الدولة حيث يكون حصوله على التعويض من الجاني غير ممكن   مع احتفاظ الدولة بحقها في الرجوع بالتعويض عن الجاني عندما يثرى بعد عسر.

الاعتقال الاحتياطي على ضوء بعض التشريعات العربية ( مصر) :
 يقضي قانون الإجراءات الزجرية المصري فيما يخص الحبس الاحتياطي بما يلي :
اولا : لا يجوز الحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية او كانت جنحية معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ويرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات منها انه لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف  إلا اذا كانت الجريمة تتضمن إهانة لرئيس الجمهورية او طعنا في الأعراض او تحريضا على إفساد الأخلاق.
لا يجوز الحبس اذا كان المتهم حدثا دون 15 سنة.
يجوز الحبس الاحتياطي ولو كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس اذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت وقار معروف. في مصر ما عدا الجنح والمخالفات المعاقبة بالغرامة ليس الا.

ثانيا : تختلف مدة الحبس الاحتياطي باختلاف الجهة التي تصدر الأمر به فاذا كانت النيابة  العامة هي مصدر هذا الامر فانه لا يكون نافذا المفعول الا لمدة الأربعة ايام التالية للقبض على المتهم اذا كان هي التي أمرت  بالقبض او التالية لتسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا بمعرفة مأمور الضبط القضائي.

وسلطة النيابة العامة تنحصر عن هذا الحد وعندما تتبين لها ضرورة تمديد الحبس الاحتياطي يتعين عليها قبل انقضاء المدة السابقة ان تعرض الاوراق على القاضي الجزائي ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة او المتهم، وللقاضي تمديد الحبس الاحتياطي لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما. واذا لم ينته التحقيق خلال هذه الفترة يجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة بتمديد الحبس مدد متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الإفراج عن المتهم بكفالة او غير  كفالة.

وبالنسبة لقاضي التحقيق فان امر الحبس الاحتياطي الصادر عنه يكون لمدة خمسة عشر يوما وينتهي حتما بانتهائها، ومع ذلك يجوز للمحقق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ان يصدر امرا بتمديد الحبس مدة او مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ونستخلص من هذه المقتضيات المصرية بعض الاختلاف الجوهري بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية المغربي وذلك يكون حسب رأينا مرده ان النيابة العامة في مصر خولت لاول مرة سلطة التحقيق بمقتضى مرسوم ديكريتو28 مايو1895 وما تبع ذلك من تخويلها حق حبس المتهم احتياطيا، ويرى الدكتور رمسيس بهنام في مؤلفه " الإجراءات الجنائية  تأصيلا وتحليلا" ان الأمر بالقبض والحبس الاحتياطي في القانون المصري يصدران دون ذكر لأسبابهما لان هذا القانون لا يلزم  المحقق ببيان هذه الاسباب وليس في ذلك ما يحرم المواطنين من الضمانات ذلك لان كل أمر بالقبض يجد مبرره عادة في مناسبة إصداره وفي الواقعة الإجرامية التي أتاحت هذه المناسبة وفي كون الشخص الصادر في حقه الأمر بالقبض يضع نفسه بصدد تلك الواقعة موضع الشبهة.

خاتمة:
وخاتمة الموضوع ارتأينا ان تكون سلسلة من الاقتراحات والآراء الصريحة المتواضعة : 1- ان الاعتقال الاحتياطي لن يتأتى علاجه بشكل حاسم بموجب إجراء وحيد.
وانه يمكن تلطيف مبادئ الاعتقال الاحتياطي المفرطة :
بالزيادة في عدد قضاة التحقيق للقضاء على الاكتظاظ والتراكم وتصريف قضايا المعتقلين التصريف اللائق.
تدخل المشرع لوضع حد للاضطراب الذي يحدثه تطبيق بعض المقتضيات القانونية .
تزويد مكاتب التحقيق بالوسائل التي تسهل مأموريتهم وتضمن حسب  تطبيقهم للقانون :
تطوير المستوى  القانوني والثقافي للقضاة الزجريين والمحققين عن طريق البحوث و الندوات والدوريات التي تقررها وزارة العدل بهذا الشان وربط نتائج وجهود القضاة بالترقية.
العمل على تحقيق الاتجاه استقبالا نحو تخصص القضاة الزجريين.
تعيين المحققين من بين القضاة الزجريين الأكفاء وممن لهم ميل لهذه المهمة وما يرتبط بها من العلوم الحديثة المرتبطة بالقضاء.
الاحتفاظ  بالمحققين في مناصبهم حقبة من السنين أسوة بما يجري به العمل في أوروبا وذلك ليتسنى لهم استيعاب تحقيقاتهم وأسلوب العمل وتطويره.
تطوير المعهد القضائي للدارسات القضائية وإدخال مواد علمية حديثة به من علوم إنسانية وعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم النفس الجنائي وغيرها، فالمحقق يستخلص الحقيقة من أقوال الشهود والخبراء وغيرهم وان هذه العلوم تعينه دون شك عن الكشف عنها بجدية.

التفكير في إنشاء طور الدراسات العليا بالمعهد الوطني للدراسات القضائية واحداث شعبة بالقوانين الزجرية.
تلطيف مبادئ الاعتقال الاحتياطي من حيث التشريع باحداث تدابير المراقبة القضائية وفق ما يقضي به مثلا القانون الفرنسي واعتماد بعضها ولو بالتدريج بالشكل  المتناسب مع إمكانية هذه البلاد.
اصدار مناشير وزارية دورية توجه لقضاة التحقيق والنيابة العامة تدعوهم الى المرونة في مواد حيوية وذلك للاستئناس بها وكلما بدت للوازرة ضرورية لذلك.

عبد الصمد الزعنوني.

مصادر البحث
قانون المسطرة الجنائية.
مشروع المسطرة الجنائية.
شرح قانون المسطرة الجنائية. الدكتور احمد الخمليشي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية.
شرح قانون المسطرة الجنائية، الدكتور ابو المعاطي حافظ ابو الفتوح.
التعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي على ضوء الفقه والقضاء، الجزء الاول، موسوعة حسن الفكهاني.
الموسوعة الجنائية لجندي  عبد المالك، المجلد الثاني.
الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا الاستقصاء والمحاكمة  للدكتور رمسيس بنهام.
النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية.
اجتهادات المجلس الاعلى في الماد الجنائية، سلسلة الاجتهادات القضائية رقم1، الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات القضائية.
مجلة القضاء والقانون، العدد128،  يوليوز78.
الجريمة والعلم.
الجريمة وأساليب البحث العلمي، للدكتور حسين محمد علي، مبادئ  علم الإجرام وعمل العقاب،  للدكتورة فوزية عبد الستار.
المجرم تكوينا و تقويما، للدكتور رمسيس بنهام.
فهرس قرارات المجلس الاعلى تنسيق وإعداد عبد الواحد الجراري.

 LA Procédure Pénale Precis, Dalloz - Douzième édition
G. Stefani
G. le vasseur
B. Bouloc
Le juge d'instruction Pierre chambon, 2 éme  édition, manuel Dalloz de droit usuel.
Procédure Pénale, rabat, 1981.
Mohamed Drissi Alami Machichi.

أهمية تعليل القرارات وتسبيبها، انظر بحثنا بشان التعليق على قرار المجلس الاعلى عدد131 الصادر بتاريخ 29/1/85 في الملف رقم 81-83 ( غير منشور بعد).
طلب الإفراج عند الطعن بالنقض في حكم جنائي  مجلة الملحق القضائي، العدد5، السنة 6203.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 48، ص11.

تعليقات