القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط ولوج مهنة العدول بالمغرب.











-كان الفقهاء يتشددون في اختيار من يزاول مهنة الإشهاد بين الناس .
-حاول المشرع المغربي ضبط مؤسسة التوثيق ، واشترط في من يريد الولوج إليها مجموعة من الشروط ( السلوك والأخلاق والكفاءة العلمية والعملية ) .
الفقرة الأولى : المقتضيات المتعلقة بالجانب الأخلاقي
ينص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل الثالث على ضرورة التأكد من أهلية وكفاءة وسيرة المرشحين للتوثيق .
*لا يمكن لجميع العدول أن يستمروا على مباشرة خطتهم ، في المستقبل الا بعد أن يمنحهم القاضي بمحضر علماء المدينة أو الناحية من حيث أهليتهم وسيرتهم ، وإذا أذن للعدل في مباشرة خطته فيصدر له قرار من وزير العدلية ".
*لقد تعرض المشرع المغربي إلى ضرورة التأكد من أخلاق وسلوك وكفاءة من يريد الولوج إلى خطة العدالة .
*قانون 81 .11 المنفذ بمقتضى ظهير 6 ماي 1982   المتعلق بخطة العدالة ، ركز هو أيضا على الجانب الأخلاقي .
*تنص المادة 3 من الفصل الثاني من قانون 81 .11 " أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ".
*استلزمت الفقرة السادسة من نفس القانون بأن لا تكون له سوابق قضائية .
*ألغي هذا القانون ( 81 .111) بقانون 03 .16 المنفذ بمقتضى الظهير الصادر 14/02/2006 .وقد نص هو أيضا على نفس لمقتضيات الأخلاقية .




*إن أغلب القوانين المتضمنة للتوثيق تشترط الاستقامة والسلوك القويم فيمن يريد مزاولة   مهنة التوثيق.
الفقرة الثانية : المقتضيات المتعلقة بالجانب العلمي
-إن مزاولة خطة العدالة تتطلب تكوينا كافيا من الناحيتين القانونية والشرعية .
-1-الشهادة المطلوبة   لاختيار المباراة .
-لم يكن ظهير 7 يوليوز 1914 يشترط أي شهادة علمية ، ولكنه أخضع المرشحين لامتحان يشرف عليه القاضي بمحضر علماء المدينة للتأكد من كفاءتهم .
-إذا كان المشرع المغربي لم يشترط أي شهادة علمية لولوج خطة العدالة في طي القوانين السابقة فإن انتشار لتعليم في المغرب جعله يتدخل ويشترط لأول مرة مستوى ثقافي لولوج خطة العدالة .
-ينص قانون 81 .11 على ما يلي :
" يشارك في المباراة المشار إليها في الفصل السابق أعلاه "
-حملة بكالوريا الشعبة الأصلية أو الشهادة الثانوية للمعاهد الدينية .
-المحررون القضائيون .
-ينص قانون 93 .04 المنفذ بظهير 26 يونيو 1995 : يشارك في المباراة المشار إليها أعلاه وكذا الامتحان المهني حملة شهادة   الإجازة   من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول   الدين او الآداب فرع الدراسات الإسلامية والحقوق فرع القانون   الخاص .
-رفع المشرع المغربي من المستوى العلمي لمزاولي خطة العدالة ، حيث أنه أخضع حملة الإجازة من كلية اللغة العربية ، وكلية الشريعة وكلية أصول الدين .
-لقم تم هذا التعديل دون مراعاة للأوضاع الحالية ، ومن بين هذه السلبيات أنه سمح لخريجي كليات متعددة بالمشاركة في مباراة الالتحاق بهذه الخطة رغم كون الدراسات التي يتلقونها في هذه الكليات بعيدة كل البعد عن ميدان   التوثيق.
-كأن ينبغي الاقتصار على خريجي كلية   الحقوق والشريعة .
-أعفي المشرع المغربي بعض الفئات من المباراة والتمرين والامتحان المهني :
*قدماء القضاة الذين قضوا مدة خمس سنوات .
*حملة الشهادات العالمية للتعليم الإسلامي .
*خريجي دار الحديث الحسنية .
برجوعنا إلى المادة السادسة من قانون 03 .16 نجد ما   تنص على ما يلي :" يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية أو أصول   الدين او الآداب   فرع الدراسات الإسلامية ، أو الحقوق فرع القانون الخاص أو العام أو ما يعادلها .
-إن حملة الإجازة في اللغة العربية وأصول الدين والآداب فرع الدراسات الإسلامية   لا علاقة لهم بميدان التوثيق   نظرا للدراسات وطبيعتها التي يتلقونها .
تنص المادة التاسعة من قانون 03.16 المتعلقة بالإعفاءات فهي تنص على ما يلي:
*قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة 5 سنوات على الأقل ، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين .
*قدماء العدول   الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة   بسبب علاقة له بما يمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
يعفى من المباراة ومن الامتحان   المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة 3 أشهر بمكتب   عدلي.
-قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة 5 سنوات على الأقل .
-حمادة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين .
-حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية .
من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني .
-المنتدبون القضائيون السابقون ، الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل .
-من خلال هذه المادة المتعلقة بالإعفاءات نلاحظ أن المشرع حدد 3 فئات ، وتتمثل الفئة الأولى في أشخاص لهم دراية بميدان التوثيق ويستحقون فعلا هذا الإعفاء ، أما الفئة الثانية فمدة 3 أشهر غير كافية للاطلاع على ميدان التوثيق والإلمام بقواعده .
2-مباراة الولوج الى خطة العدالة :
الفصل 4 من مرسوم 18 ابريل 1983 حدد مواد الاختبار كالتالي :
-إنشاء موضوع عام مدته ساعتان + اختيار في الحساب ( ساعتان ) + اختبار في الأحوال الشخصية ( ساعتان) .
-بالنسبة للشفوي :   مسائل في علم الفرائض + أسئلة في الأحوال الشخصية ...) .
-تدخل المشرع بمقتضى مرسوم 15 شتنبر 1995 وعدل مقتضيات الفصل الرابع فأصبح على النحو التالي :
الكتابي : موضوع   في الأحوال الشخصية ( 3 ساعات )+ موضوع في علم الفرائض ( 3 ساعات ) + موضوع في المعاملات ( 3 ساعات) +   بالنسبة للشفوي : عرض يتعلق بالنصوص   المنظمة لمهنة العدالة + عرض في مادة العقار .
إن هذا التعديل لم يخلق نوعا من التوازن بين   المواد الشرعية والمواد القانونية للحصول على أشخاص أكفاء في ميدان التوثيق ، لهذا ينبغي أن يتم الامتحان في المواد التالية : مدونة الأسرة + العقود المسماة + الشركات + والعقار المحفظ والغير المحفظ .

تعليقات