القائمة الرئيسية

الصفحات



معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية بين توجهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوري إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى

معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية بين توجهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوري  إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى






مداخلة القيت في ندوة" المنازعات الانتخابية والجبائية  من خلال توجهات  المجلس الأعلى



المركب الرياضي والاجتماعي لبنك المغرب
حي الرياض –مدينة العرفان
10-11 مايو 



معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية بين توجهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوري  إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى



معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية بين توجهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوري  إدريس بلمحجوب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى





معايير الرقابة القضائية على سلامة العمليات الانتخابية
بين توجهات الغرفة الإدارية والمجلس الدستوري

إدريس بلمحجوب

رئيس غرفة بالمجلس الأعلى



تغمرني سعادة بالغة مملوءة بالاعتزاز الصادق والتساؤل الملح ونحن في خضم هذه الندوة العلمية ضمن سلسلة الندوات الجهوية الموفقة التي ينظمها المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه
أما مبعث الاعتزاز، فهو تواجد نخبة خيرة من رجال الفقه والقضاء الإداري تحت قبة أعلى مؤسسة قضائية منكبة على دراسة موضوعين حيويين هامين أولهما يتعلق بالحقوق السياسية ذات الصلة بالانتخابات، وثانيهما يهم الجبايات وتأثيرها على الاستثمار.
وأما التساؤل الملح، فمنبعه طبيعة الموضوع، وتشعب مسطرة المنازعات الانتخابية، وتعدد الجهات القضائية المختصة، وتنوع آجال الطعون وطرقه، والمقتضيات القانونية التي تنظمه .
لكن ألا يصح القول بأن النصوص التشريعية التي حظيت في مجملها بتوافق الهيئات السياسية مكنت المغرب من وضع منظومة قانونية عصرية لترسيخ الصرح الديموقراطي ؟ وهل في مقدور الأجهزة الإدارية المشرفة على تتبع سلامة العمليات الانتخابية أن تضمن الشفافية والنزاهة ؟ أم أن فعالية الرقابة القضائية ستساهم بدورها في ترسيخ سيادة القانون وتخليق الحياة العامة ؟ ولماذا استنفذت اللجنة الوطنية لتتبع سلامة العمليات الانتخابية مهامها؟ .
يقول النطق الملكي الكريم :" إن التفعيل المتواصل لمفهومنا الجديد للسلطة وإصلاح القضاء قد جعلا كل الفاعلين السياسيين على اختلاف مشاربهم يتطلعون بثقة وطمأنينة لسهر الأجهزة الإدارية والقضائية على سلاسة الاستحقاقات المقبلة ..." .
" إن الدولة عازمة كل العزم على العمل بإصرار وفعالية لإعطاء الممارسة الديموقراطية مدلولها الحقيقي السليم المتسم بحرية الاختيار وتطهير قدسيتها من كل الممارسات المشينة..."1.
وأضاف العاهل في خطاب آخر أن تحصين مؤسساتنا من كل الشوائب يقتضي "أن نجعل من نزاهة الانتخابات المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية، وأن تتحمل السلطات العمومية والأحزاب السياسية مسؤوليتها كاملة في توفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لنزاهة الاقتراع وتخليق المسلسل الانتخابي"2
وفي هذا السياق، يتجلى دور العمل القضائي في المنازعات الانتخابية، من خلال تحقيق التوازن، بين من أسند إليهم صلاحية الإشراف على سير العمليات الانتخابية من جهة، وبين الممارسين لهذه العمليات، ذلك أن الرقابة القضائية التي تمارسها المؤسستان المتمثلتان في المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية تضفي الشرعية على سلامة العمليات الانتخابية وتطهرها من كل الشوائب على الرغم من الاختلاف البين بين المؤسستين المذكورتين سواء من حيث التأليف أو الاختصاص أو المسطرة .
فما هي أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين المؤسستين في هذا المجال ؟
يمكن حصر أوجه الاختلاف فيما يلي :
1) أن المجلس الدستوري يتمتع بوضعه المستقل خارج المنظومة القضائية وبإدارة ذاتية واستقلالية مالية، على خلاف المحاكم الإدارية فهي تزاول عملها في حضيرة التنظيم القضائي .
2) يتألف المجلس الدستوري من اثنى عشر عضوا، ستة منهم بمن فيهم الرئيس يعينهم جلالة الملك لمدة تسع  سنوات والستة الآخرين يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق البرلمانية .
أما المحاكم الإدارية الابتدائية أو الاستئنافية والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فتخضع من حيث التأليف لظهير 15 يوليوز 1974 كما تعقد جلساتها، وتصدر قراراتها وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية .
3) حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري ملزمة وتكتسي قوة الشيء المقضي به، إذ هي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. ويتجلى حرص المجلس الدستوري على هذه الحجية، أنه قضى بعدم قبول طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عنه3. ليبقى التساؤل واردا وممكنا حول إصلاح ما قد يشوب القرارات من أخطاء مادية إما تلقائيا أو بطلب من الأفراد ؟
وعلى خلاف ذلك يجوز الطعن في القرارات الإدارية الاستئنافية بإعادة النظر أو بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك بنص صريح كما هو الشأن في عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وفي تقدير شرعية القرارات الإدارية للطعن بالنقض طبقا للمادة 16 من ظهير 14 فبراير 2006 صريح ليبقى التساؤل واردا حول إمكانية قبول الطعن في الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم  طبقا للفصل 382 من قانون المسطرة المدنية ؟
4) يلزم المجلس الدستوري تبليغ مقرراته إلى الأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . على خلاف مقررات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف فلا يوجد نص يلزمهما بالتبليغ التلقائي لمقرراتهما إلى الأطراف .
أما أوجه الاتفاق بين المؤسستين فيمكن تحديده في المسائل التالية :
1)   أن جميع القضاة يؤدون اليمين القانونية قبل ممارستهم لمهامهم .
2)   توفر ضمانات الاستقلال التي يقتضيها عمل كل هيئة قضائية .
3)   صدور كل القرارات معللة باسم جلالة الملك .
4)    المحافظة على سرية المداولات .
5)   تختص المؤسستان - مع وجود فارق – في مراقبة صحة العمليات الانتخابية .
6)   مجانية التقاضي في المجال الانتخابي .
ومن الطبيعي، أن تنعكس ظروف العمل في المؤسستين ونوعية القضايا الرائجة بهما، وكمية عددها، وآجال البت فيها على مستوى القرارات وجودتها، إلا أن المتتبع للاجتهاد  القضائي الإداري أو الدستوري لا يشعر بفارق كبير بين نوعية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية عن المجلس الدستوري وبين مثيلاتها الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أو المحاكم الإدارية سواء من حيث الصياغة أو من حيث تقنيات الأحكام وتحريرها أو من خلال التعليلات المرتكزة على المآخذ الانتخابية، سندنا في ذلك ما سنستعرضه من مبادئ  استقر عليها اجتهاد المؤسستين .

أولا : العمل القضائي للغرفة الإدارية والمجلس الدستوري بشأن أهلية الترشيح:
أ- الغرفة الإدارية :
تعتبر فترة الترشيح انطلاقة فعلية للعملية الانتخابية بكل ما تحمله المعركة من مناورات ميدانية، يسعى فيها المرشح إلى الظفر على خصومه، أو على الأقل التأثير بالوسائل القانونية المتاحة عن طريق الطعن في النتيجة أمام المحاكم المختصة، وفي هذا السياق نود إبراز بعض الاتجاهات التي سارت عليها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والتي تضمنت مبادئ حول المنازعات المرتبطة بالأهلية الانتخابية ذلك " أن صفة الناخب من خلال تسجيله باللوائح الانتخابية تختفي بانعدام الأهلية، والمحكمة مخول لها أن تراقب في هذه الحالات توفر أو عدم توفر الصفة، أي الأهلية الانتخابية . وأن انعدام أهلية أحد الناخبين لا يؤدي إلى إبطال الاقتراع إلا إذا كان يؤثر على النتيجة4 " كما " يخول للمعني بالأمر استرجاع أهليته عند إجراء الانتخابات إذ ثبت من أوراق الملف أن قرار المجلس الأعلى أشهد على تنازل الطاعن عن طلب النقض ضد القرار الذي أدانه من أجل جريمة السرقة الموصوفة مر على صدورها أكثر من خمس سنوات5 " وهذا يعني " أن المقصود بالحكم النهائي المشار إليه في المقطع 3 من الفصل 5 من مدونة الانتخابات هو الحكم الجنحي أو الجنائي الذي لم يعد قابلا لأي وجه من وجوه الطعن إما لاستنفادها أو لفوات أجلها . فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن الحكم الجنائي المطعون فيه حاليا بالنقض ليس حكما نهائيا ولا تأثير له في الوقت الراهن على الأهلية الانتخابية للمطعون في انتخابه6" . نعم تعتبر "الأهلية الانتخابية من النظام العام وأن عدم إدلاء المعني بالأمر بما يثبت تنفيذه للعقوبة  الصادرة في حقه يعني استمرار فقده لهذه الأهلية، وحرمانه من الترشيح للانتخاب7 " . كما "يجب الحكم ببطلان الانتخاب إذا ثبت أن الشخص المنتخب لا يجوز له الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي8 " . و في نازلة أخرى أجاب المجلس الأعلى في قرار آخر عن فحوى عريضة قدمت من طرف مجلس اتحاد جمعيات المهن الحرة للمغاربة المقيمين بفرنسا ترمي إلى فتح لوائح انتخابية حتى تشمل جميع المغاربة المقيمين بالخارج ناخبين أو منتخبين على "أن من يدعي باسم جمعية أن يثبت وجودها القانوني ثم أهليته للادعاء باسمها. وهذا السبب وحده يكفي لاعتبار الطلب غير مقبول شكلا بصرف النظر عن أن الطلب اقتصر على سرد مجموعة من نصوص الدستور المغربي دون أن يبين ما هو بالذات وجه خرقها للمرسوم المطلوب مراقبة مطابقته للقانون، ولا ماهي مقتضياته التي من شأنها تطبيق أو منع الحق في التصويت أو الترشيح"9
ب- المجلس الدستوري :
لكن، ما هو موقف المجلس الدستوري من المآخذ المتعلقة بعدم أهلية المطعون في ترشيحه للانتخابات استنادا لمبررات تعرضه لعقوبة التشطيب عليه نهائيا من جدول هيأة المحامين ولعقوبة العزل من مهامه كرئيس للمجلس البلدي ؟10
ويتجلى من حيثيات القرار أنه فضلا عن أن الطاعن لم يعزز ادعاءه بالقرار القضائي القاضي بتوقيف المطعون في انتخابه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، فإن المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اشترطت في المرشح للانتخابات المتعلقة بمجلس النواب أن يكون ناخبا، ويكفيه لذلك بموجب أحكام المادة 3 من نفس القانون التنظيمي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، ويستخلص  من الاطلاع على الفرع الثاني من مدونة الانتخابات أن عزل رئيس مجلس جماعة من مهامه بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول لا يعتبر مانعا من التقييد في اللوائح الانتخابية العامة الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشيح للانتخابات غير قائم على أساس في القانون .
وفي قرار آخر اعتبر المجلس الدستوري أن العقوبات التي يرتب القانون عليها فقدان الأهلية للترشيح للانتخابات هي التي تقضي بها المحاكم  المغربية لا المحاكم الأجنبية11 .
وإذا كان الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم بسبب فقدان أهلية الانتخاب على إثر أحكام قضائية هم الأشخاص المشار إليهم في المقطع الثالث من المادة الرابعة من القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، فإن الأشخاص الذين صدرت عليهم عقوبة تأديبية أو المطلوب في حقهم تطبيق مسطرة الإكراه البدني ليسوا من ضمن الأفراد الذين لا يمكن انتخابهم12، كما أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة والذي تقدم الطاعن بطلب نقضه لم يكن عند تقديم الطاعن لترشيحه قد أصبح نهائيا، وبالتالي لا مجال لتطبيق أحكام المادة 5 من مدونة الانتخابات التي تحيل عليها أحكام المقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-32 ، مما يعني أن رفض ترشيح الناخب وحرمانه من ذلك يؤثر في نتيجة الاقتراع ويؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية13.
ثانيا : العمل القضائي بشأن سرية التصويت :
ويظهر أن موضوع المساس بسرية التصويت يثير إشكالية بالنسبة للشخص المعاق، ذلك أن الإعاقة قد لا تسعف الناخب المعاق من الوقوف أو مشاهدة الألوان والرموز، واللجنة الدستورية المؤقتة أصدرت قرارا بتاريخ 16 مايو 1963 اعتبرت فيه "أن تصويت المكفوفين بواسطة رؤساء مكاتب التصويت قد خرقت به سرية الاقتراع وهو النهج الذي سارت عليه الغرفة الإدارية حين اعتبرت أن المحكمة قد ركزت قضاءها على غير أساس إذا ما صرحت بأن المشرع أسند مساعدة العجزة الفاقدين لبصرهم إلى أعضاء مكتب التصويت والحال أن سرية الاقتراع وما يحيط به من ضمانات تقتضي مساعدة هؤلاء من طرف أولياء أمرهم لضمان السرية14 . " كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن المخالفات المنسوبة للعمليات يجب أن تضمن بمحاضر مكاتب التصويت لتتخذ فيها قرارات محددة قابلة للطعن أمام القضاء، طالما أن الأصل في الانتخابات أن يكون سريا وعلى من يدعي العكس عبء إثباته15. كما أن مجرد الإعلان بصورة علنية عن الامتناع عن التصويت لا يشكل مساسا بسرية التصويت ولا يمكن أن يؤثر في شيء عن إرادة الناخبين لانتخاب مكتب مجلس جماعي16 .
ثالثا :موقف الغرفة الإدارية من نظرية البطلان والتأثير على النتيجة :
أ- الغرفة الإدارية :
ولقد شكل موضوع البطلان الكلي أو الجزئي للعملية الانتخابية جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية والقضائية، واتضح أن العملية الانتخابية قد تبطل كليا أو جزئيا بحسب الحالات، فالبطلان الجزئي لا يصرح به القاضي إلا إذا كان له تأثير على النتيجة الانتخابية مما يعني أن حصول المرشح الفائز على نسبة كبيرة من الأصوات في المكاتب الأخرى التي لم يتخلل العملية الانتخابية فيها أي إخلال إذا قورنت مع المكتب الذي ثبت فيه الخرق لا يؤدي إلى إبطال الانتخاب مادام الخرق الذي حصل بأحد المكاتب لا يشكل أي تأثير17 تمشيا مع مقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات التي تميز بين الإلغاء الجزئي والإلغاء المطلق .
وطبيعي أن ينصب النقاش حول محاضر العملية الانتخابية ومدى تأثيرها على النتيجة، فالمحكمة غير ملزمة بإجراء بحث حول المخالفات المنسوبة لهذه العملية الانتخابية أو تلك إذا لم يدل الطاعن بأية حجة أو قرينة على الأسباب التي تمسك بها، مادامت المحاضر لا تشير إلى تلك المخالفات18. لأن الأصل هو حرية الإثبات في المادة الانتخابية وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات19.
ب- موقف المجلس الدستوري :
لقد اعتبر المجلس الدستوري أن تسليم نظائر المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه – في حد ذاته – أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار20 ، بل أنه كرس في قرار آخر ما يفيد أنه إذا كانت ثلاثة من المحاضر الأربعة المدلى بها، قد أدخلت عليها تعديلات في عدد الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين فإن هذه الأعداد جاءت مطابقة لما هو مدون في نظائر المحاضر المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان التي لم يشبها أي شطب أو إقحام . كما أن عدم تضمين عدد المصوتين في محضر مكتب التصويت يعتبر مجرد إغفال ليس له أي تأثير في نتيجة الاقتراع، وأن خلو المحضر من توقيع أحد أعضائه ليس من شأنه أن يقدح في صحته21 .
وفي هذا المنحى، استقر الرأي على أن شكل التوقيعات المثبتة في محضر التصويت المركزي لا يمكن أن يستنتج منه ما ادعاه الطاعن من تزييف في النتائج المدونة فيه، كما أن خلو نفس محضر المكتب المركزي من توقيع رئيسه وكاتبه لا يقدح في صحة البيانات التي تضمنها مادامت هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محضر جميع مكاتب التصويت المجمعة نتائجها فيه22.
وهو اتجاه أكده قرار آخر حين اعتبر من جهة أخرى أنه لا يلزم من شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت على محاضرها، أنهم لا يحسنون القراءة والكتابة . وأنه إذا كان محضر كل من مكتب التصويت رقم 9 ورقم 19 ذيل ببصمة عضوين من أعضائه، الأمر الذي يعد قرينة على أن هؤلاء الأعضاء لا يتوافر فيهم شرط معرفة القراءة والكتابة . فإن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل المكتبين المذكورين من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية لن يكون له – في النازلة – تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لأن فارق الأصوات التي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب وهو الطاعن يبلغ في الأصل 7855 صوتا23 .
رابعا : العمل القضائي بشأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
ومن خلال تتبع القرارات الصادرة بشأن موضوع مكاتب التصويت والمكاتب المركزية يلفى بها أن المآخذ المعتمدة في الطعون قد تنصب على عملية فرز الأصوات وإحصائها وساعة بداية أو اختتام عملية الاقتراع وعلى كيفية تحرير المحاضر وعدم تطابقها، وتشكيل مكاتب التصويت والتأكد من أن أعضاءها لم يكونوا يحسنون القراءة والكتابة، وأنه لم يقع اختيارهم من ضمن الناخبين الحاضرين بمكاتب التصويت عند افتتاح الاقتراع، وأن السلطة المحلية هي التي قامت بانتقائهم . بحيث تضمنت مبادئ القرارات التالية الردود المختلفة عن كل هذه الوسائل :
أ- المجلس الدستوري :
وقد أكد المجلس الدستوري "أنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاءها ناخبون وأن ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت يتطلب الإدلاء بحجة لإثباته "24
كما أن المأخذ المتمثل في ادعاء أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا وأن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع الأعضاء . إنما هي إفادات لا تكفي وحدها لإثباته، الأمر الذي يكون معه ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح25.
ومع ذلك فالتقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له علاقة وطيدة بحسن سير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع وأن من شأن عدم مراعاته أن يحول دون عدم الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها في مكاتب التصويت المذكورة ومن ثم يتعين عدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيها . مالم يترتب عن استبعاد هذه الأصوات من النتيجة العامة للاقتراع تأثير في نتيجة الاقتراع ويبقى المطعون في انتخابه مع ذلك متفوقا في عدد الأصوات على المرشح الذي يليه في الترتيب26.
أما إذا لم يحدد الطاعن مكاتب التصويت التي ادعى أنها لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا، ولم يقع تحديد الأشخاص المصوتين محل الناخبين الأصليين المتغيبين أو المتوفين ولا رقم المكتب الذي تم فيه هذا التصويت ولا أسماء المصوتين ولا أسماء الناخبين المتغيبين أو المتوفين فإن المآخذ المشار إليها أعلاه تكون مبهمة ومجردة عن كل إثبات الشيء الذي يجعلها غير جديرة بالاعتبار27 .
ومعلوم أن اختيار مكان التصويت له أهميته وتأثيره بالنسبة للناخبين ومع ذلك فأيا كان وجه الرأي في جواز اتخاذ المسجد مكانا للتصويت من عدمه فإن استخدامه لهذا الغرض في النازلة ليس من شأنه في حد ذاته أن يشوب صحة العمليات الانتخابية المجراة فيه28.
أما تأخر افتتاح الاقتراع ربع ساعة في مكتب تصويت آخر يبرره في النازلة أن تلك المكاتب، كما تبين من محاضرها، تعذر تشكيلها في الوقت المحدد لافتتاح الاقتراع مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار29 .
وعليه فإذا كانت المآخذ المعتمدة في الطعون تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية لا يحسنون القراءة والكتابة كما يستنتج ذلك من البصمات التي ذيلت بها بعض المحاضر، في حين تبين من الرجوع إلى نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة بالمحكمة الابتدائية أنها مذيلة كلها بتوقيعات أعضائها وبذلك يكون خلو نظائرها المدلى بها من بعض التوقيعات ناجما عن مجرد إغفال فضلا عن ذلك فإن شكل التوقيعات الخطية التي ذيلت بها محاضر المكاتب المذكورة لا يستلزم أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة30
 – ومع ذلك فإن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر الشرط الجوهري لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع، وأن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه31

وهكذا فإذا كان صحيحا ما نعاه الطاعن على مكتبي التصويت رقم 11 و 15 من كون كل من محضريهما مذيلا ببصمة وعلى مكتب التصويت رقم 19 من أنه كان مشكلا من ثلاثة أعضاء فقط كما يتبين ذلك من الإطلاع على محاضر هذه المكاتب مما يعد خرقا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الذي يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله كل منهم في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع إذ سيصبح المطعون في انتخابه متقدما على الذي يليه في الترتيب ب 393 صوتا32 .

وهكذا فإن عدم التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت- وهو أربعة بالإضافة إلى الرئيس – يحول دون عدم الاطمئنان والتأثير في النتيجة التي سجلت في المكاتب المذكورة ومن تم يتعين عدم الاعتداد بها في الحصيلة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصلوا عليها في الدائرة الانتخابية، غير أن ذلك لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع إذ أن المطعون في انتخابه سيبقى – مع ذلك – متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2138 صوتا33 .

ب- الغرفة الإدارية :
لقد اعتبرت الغرفة الإدارية أن الشكليات التي تقنن سير العمليات الانتخابية ومن بينها تخصيص مهمة كتابة محضر عملية الاقتراع إلى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء مكتب التصويت كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 57 من الانتخابات التي تحيل عليها المادة 268 من ذات القانون تعتبر من النظام العام، وأن الإخلال بها يدخل تحت طائلة البطلان المنصوص عليه في المادة 74 من القانون 797 التي تفيد بأنه يمكن الإعلان عن بطلان الانتخاب إذا لم يجر حسب المقتضيات التي قررها القانون من غير اعتبار للعوامل التي كانت سببا في ذلك الإخلال34 .

ونعتقد أن النهج الذي سار عليه المجلس الدستوري في قراراته الصادرة مؤخرا وتأكيده على مبدأ عدم الاطمئنان يعتبر خطوة هامة في اجتهاده . وهو إذ فعل، يسجل إدانة صريحة لما شاب العملية الانتخابية من مآخذ ليبقى تأثير المخالفة على نتيجة الاقتراع أو عدمها هو المؤسس عليه في إلغاء العملية الانتخابية أو رفض طلب الطاعن، ذلك أن العملية الانتخابية تتطلب الوعي السياسي والتحلي بروح المسؤولية والواقعية . إيمانا بما تبذله الدولة والأحزاب السياسية والهيئات النقابية على السواء من تعبئة شاملة ومجهودات جبارة خلال حقبة زمنية معينة .

خامسا : موقف الغرفة الإدارية من سير عملية الاقتراع :

وفي هذا السياق، يجدر بنا أن نبسط بعض الاجتهادات القضائية التي تهم مراحل الدعاية الانتخابية، يوم الاقتراع ومحاضر مكاتب التصويت وإعلان النتائج .

لقد اعتبر العمل القضائي أن "استمرار الدعاية الانتخابية إلى يوم الاقتراع يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون، وأن بطلان الانتخاب رهين بمدى تأثيرها على النتيجة النهائية35"، في حين يعتبر "إغلاق مكتب التصويت قبل الوقت المحدد قانونا خرقا جوهريا للقانون يترتب عنه بطلان الانتخاب بقطع النظر عن عدد الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت وتأثيره أو عدم تأثيره على نتيجة الاقتراع36 "، وعلى العكس من ذلك بالنسبة لقرار تمديد فترة الانتخاب ومدى تبليغه إلى كافة المكاتب، إذ المبدأ أنه "لا يلزم فـي توصل بعض مكاتب التصويت بالقرار العاملي القاضي بتمديد فترة الانتخاب إلى الساعة الثامنة مساء، طالما أن كل المكاتب التابعة للدائرة ملزمة بهذا التحديد . وأن عدم إشعار أحد المكاتب بقرار التمديد في الوقت المناسب يضفي على المحاضر المحرر من طرف أعضائه المشروعية والمصداقية ولا يمكن إلغاء الانتخاب في غيبة إثبات هذا التوصل37.


نعم إذا تم فتح الصندوق وبدأت عملية الفرز والإحصاء قبل الوقت القانوني للاقتراع، فذلك  يعتبر مخالفا للقانون ويؤدي إلى بطلان الانتخاب38 شأنه شأن نفاذ أوراق التصويت قبل إنهاء الوقت القانوني للتصويت39 .

ولئن كانت العملية الانتخابية تشمل مراحل الاقتراع وفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج، فإن كل مرحلة لم تجر وفق أحكام القانون، وشابتها فوضى تعددت مظاهرها من انقضاض على أوراق التصويت وتبعثرها ونقل صندوق الاقتراع بمحتوياته إلى مقر المقاطعة وانعدام الإنارة الكافية أثناء إعادة إحصاء الأصوات . كل هذه الأحداث تجعل العملية الانتخابية ذات تأثير على نتيجة الاقتراع يترتب عنها إبطال الانتخاب40 خصوصا إذا كانت تدخل في باب المناورات التدليسية التي من شأنها أن تفسد عملية الانتخاب وتجعل إعادته واجبة قانونا41 .

من خلال هذا العرض يتجلى أن مجمل  القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، اعتمدت ضوابط قانونية تهدف إلى تحديد الإطار القانوني لمراقبة سلامة العمليات الانتخابية سواء من حيث شروط تقديم الطعن ونطاق الدعوى وإجراءات ممارستها وحدود الاختصاص ومسطرة التحقيق، إلى حين صدور القرار النهائي .
إلا أنه يلاحظ من خلال تحليل بعض القرارات أنها تتسم بعدم التوسع وبالتفسير الضيق في المجال الانتخابي، صيانة للحقوق المعترفة بها للأفراد، واعتبارا لتشعب العملية الانتخابية وتشابك مسطرتها، وما تتطلبه من مجهودات وإمكانيات بشرية ومادية لانطلاقة أعمالها، إلى حين إعلان نتائجها . ذلك أن القاضي الإداري أو الدستوري يخضع في الميدان الانتخابي لإجراءات خاصة، حيث لا يمكنه أن يتصدى تلقائيا، بمحض إرادته لقضية من القضايا الداخلة في اختصاصه، وإنما يقتصر نظره على الوسائل التي يثيرها الأطراف، دون أن يستبعد من ذلك الإثارة التلقائية لوسيلة يعتبرها على غرار الأهلية للترشيح من قبل النظام العام أو الخرق الجوهري للقانون، كما أسلفنا من الأمثلة المذكورة أعلاه .
والخلاصة أنه بالإضافة إلى مبدأ التأثير أو عدمه في نتيجة الاقتراع الذي يشكل معطى أساسي لأغلب القرارات التي ثبت من خلالها وجود شوائب وخروقات تهم مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية، إلا أن المجلس الدستوري أصبح يتجاوب مع مبدأ آخر هو عدم الاطمئنان إلى صدق وسلامة النتيجة المعلن عنها، عندما يقرر إلغاء نتيجة الاقتراع .
وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول إنه لا يمكن لأحد أن يجاحد فيما قامت به بلادنا من جهود لدعم مخطط التأهيل وبناء دولة الحق والقانون منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، والدفع بكل مكونات المجتمع للانخراط فيه، وإحداث مؤسسات قادرة على إشاعة عقلية جديدة ؛ فبعد إحداث المجلس الدستوري، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتحيين نصوصه، وتأسيس هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، وخلق محاكم مالية على مستوى جميع الجهات، وقضاء إداري، وتجاري، وأسري متخصص، وديوان للمظالم، استطاع المغرب بمختلف أجهزته أن يضع الركائز القوية للانتقال الديموقراطي، وأن يكسب رهان التجربة الانتخابية بكل إيجابية، وأن يتخطى مقاربة التعامل مع المفاهيم المستعملة في النقاش الدائر حول نصيب كل من النسيج الاقتصادي الإنتاجي والإدارة والقضاء في تأخير الإقلاع الاقتصادي الحقيقي .
لكن، وكما قيل42، "فالعبرة في الإصلاح ليست بمجرد النصوص، بل بأثرها النافذ الذي لا يمكن تقييمه إلا على صعيد الممارسة من خلال الأحكام إلى الواقع اليومي، وعلى هذا المستوى بالذات ؛ يمكن تسجيل بعض الاختلالات التي تعتري مسار التفعيل وتحول دون استخلاص نتائج تامة وكاملة" .
أكيد أن القانون هو الذي يقرر الحقوق، ويرسم حدودها ومجالاتها، إلا أن الممارسة في المجال الإداري أو العمل القضائي هي التي تزرع في هذه النصوص حيويتها وبريقها، إذ أن المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة يتوقف عليه كسب رهان الديمقراطية والتنمية .
وفي هذا الصدد، اعتبر جلالة الملك محمد السادس نصره الله43 أن "القضاء الواعي كل الوعي بحتمية هذا الرهان، والمؤهل لاستيعاب التحولات التي يعرفها المغرب، لهو القادر وحده على رفع هذا التحدي، مواصلا ومعززا رسالته التقليدية المتمثلة في السهر على ضمان النظام العام، وتأمين السلم الاجتماعي مستجيبا في نفس الوقت، لمتطلبات جديدة، تتمثل في ضرورة حرص القضاء على التفعيل والتجسيد الملموسين، لمفهوم ومضمون بناء الديموقراطية ودولة الحق، بضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، في جميع الظروف والأحوال" .
والله ولي التوفيق .














1  من خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 13 أكتوبر 2000
2 من خطاب جلالة الملك ف يافتتاح السنة التشريعية الخامسة 12 أكتوبر 2001
3 قرار المجلس الدستوري عدد 202/98 بتاريخ 13/4/1998 ملف عدد 431/98 وذلك تطبيقا للفصل 81 من الدستور .
4 قرار الغرفة الإدارية 1523 بتاريخ 13 نونبر 1997 ملف إداري 1627/5/1/97
5 قرار الغرفة الإدارية 1512 بتاريخ 13 نونبر 1997 ملف إداري 1587/5/1/97
6 قرار الغرفة الإدارية 1526 بتاريخ 13 نونبر 1997 ملف إداري 1628/5/1/97
7 قرار الغرفة الإدارية 1322 بتاريخ 1 أكتوبر 1997 ملف إداري 1438/5/1/97
8 قرار الغرفة الإدارية 1519 بتاريخ 13 نونبر 1997 ملف إداري 1608/5/1/97
9 قرار الغرفة الإدارية 543 بتاريخ 26 شتنبر 2002 ملف إداري 1636/4/2/2002
10 قرار المجلس  الدستوري رقم 393/2000 بتاريخ 3 ماي 2000
11 قرار المجلس الدستوري رقم 13/96 بتاريخ 3 يونيو 1996 ملف 914/93
12 قرار المجلس الدستوري رقم 25/94 م د بتاريخ 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994 )  منشور بمجلة المجلس الدستوري عدد 2 ص 199.
13 قرار المجلس الدستوري رقم 449/2001 بتاريخ 23 محرم 1422 ( 18 أبريل 2001 )منشور بمجلة المجلس الدستوري عدد 3.ص 117.
14 قرار الغرفة الإدارية عدد 1440 بتاريخ 22/10/1997 ملف إداري عدد 1518/5/1/97
15 قرار الغرفة الإدارية عدد 1284 بتاريخ 24/9/1997 ملف إداري عدد 1394/5/1/97
16 قرار الغرفة الإدارية عدد 1491 بتاريخ 30/10/1997 ملف إداري عدد 1556/5/1/97
17 قرار الغرفة الإدارية عدد 1328 بتاريخ 01/10/1997 ملف إداري عدد 1445/5/1/97
18 قرار الغرفة الإدارية عدد 1328 بتاريخ 1/10/1997 ملف إداري عدد 1445/5/1/97
19 قرار الغرفة الإدارية عدد 1447 بتاريخ 22/10/1997 ملف إداري عدد 1525/5/1/97
20 قرار المجلس الدستوري رقم 268.99 (14 يناير 1999) ج.ر عدد 4663
21 قرار المجلس الدستوري رقم 264.98 (30 دجنبر 1998)
22 قرار رقم 266.98 (30 دجنبر 1998) ج.ر عدد 4660
23 قرار رقم 267.98 (30 دجنبر 1998) ج.ر عدد 4660
24 قرار المجلس الدستوري رقم 268.99 (14 يناير 1999
25 قرار المجلس الدستوري رقم 269 صادر في 14 يناير 1999
26 قرار المجلس الدستوري رقم 180/98 بتاريخ 13 مارس 1998 ملف 156/97
27 قرار المجلس الدستوري رقم 182/98 بتاريخ 13 مارس 1998 ملف 87/97
28 قرار المجلس الدستوري رقم 190/98 بتاريخ 20 مارس 1998 ملفان عدد  114/97 و 272/97
29 قرار المجلس الدستوري رقم 191/98 بتاريخ 20 مارس 1998 ملف 366/97
30 قرار المجلس الدستوري رقم 99-354 بتاريخ 7 دجنبر 1999
31 قرار المجلس الدستوري رقم 2000-385 صادر في 22 ذي الحجة 1420( 13 مارس 2000)
32 قرار المجلس الدستوري رقم 99-355 صادر في 29 شعبان 1420( 8 دجنبر 1999)
33 قرار المجلس الدستوري رقم 2000-372 صادر في 10 ذي القعدة 1420( 16 فبراير 2000)
34 قرار الغرفة الإدارية عدد 169 بتاريخ 26/2/97
35 قرار الغرفة الإدارية عدد 1498 بتاريخ 30/10/97 ملف عدد 1563/5/1/97
36 قرار الغرفة الإدارية عدد 1317 بتاريخ 01/10/97 ملف عدد 1432/5/1/97
37 قرار الغرفة الإدارية عدد 1565 بتاريخ 20/11/97 ملف عدد 1658/5/1/97
38 قرار الغرفة الإدارية عدد 1315 بتاريخ 13/11/97 ملف عدد 1600/5/1/97
39 قرار الغرفة الإدارية عدد 1323 بتاريخ 1/10/97 ملف عدد 1439/5/1/97
40 قرار الغرفة الإدارية عدد 1264 بتاريخ 24/9/97 ملف عدد 1348/5/1/97
41 قرار الغرفة الإدارية عدد 1282 بتاريخ 24/9/97 ملف عدد 1391/5/1/97
42 تأملات حول التطور الحديث لدولة الحق والقانون بالمغرب – الدكتور محمد أمين بنعبد الله أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط السويسي – ص85 في كتاب : "سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية" فبراير 2004 "بناء دولة الحق بضمان سيادة القانون"
43 خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء الجمعة فاتح مارس 2002

تعليقات