القائمة الرئيسية

الصفحات



خصوصيات المنازعات العقارية في أقليم السطات أراضي الجموع نموذجا ذ/ سمير آيت أرجدال

خصوصيات المنازعات العقارية في أقليم السطات أراضي الجموع نموذجا  ذ/ سمير آيت أرجدال





 خصوصيات المنازعات العقارية في أقليم السطات أراضي الجموع نموذجا  ذ/ سمير آيت أرجدال

-مداخلة ألقيت في الندوة الجهوية الخامسة في موضوع :النزاعات العقارية من خلال توجهات  المجلس الأعلى سطات، القاعة الكبرى لولاية الشاوية ورديغة 26-27 أبريل 2007


يعرف العقار في الآونة الأخيرة حركية متميزة في نطاق اعتباره وسيلة من وسائل الإنتاج التي تساهم في تداول الأموال بين الأفراد والجماعات . ومن هذا
المنطلق ، فهو يشكل نقطة انطلاق المشاريع الإقتصادية بمختلف أشكالها وما يواكبها من مظاهر التنمية .
وعلى ضوء هذه الأهمية ، فإننا سوف نتولى الإحاطة بموضوع أراضي الجموع باعتبارها شكلا من الأشكال التي تبرز تنوع البنية العقارية بالمغرب والبحث في مدى ملائمة النصوص القانونية المنظمة لها  لمتطلبات التنمية على مستوى جهة الشاوية ورديغة .
ولا يسعني في بداية هذا البحث المتواضع إلا أن أؤكد بأن اختياري لهذا الموضوع إنما أملته اعتبارات أجملها فيما يلي :
أ‌-     الاعتبار القانوني : والذي يتجلى في تعدد النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع وتناقض أحكامها مع بعض الأعراف والعادات السائدة داخل الجماعات السلالية وفي حالات أخرى عدم ملاءمة مقتضياتها لبعض القوانين الموضوعية والإجرائية .
ب‌- الاعتبار الاستراتيجي : والذي يتمثل في البحث عن سبل تنمية المنطقة بإعداد استراتيجية وطنية أو على الأقل جهوية لأراضي الجموع في شكل » وثيقة « تبين معالم هذه الأراضي ودورها في رسم استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة خاصة وأن إقليم سطات يزخر بمساحات شاسعة من الأراضي الجماعية تبلغ في مجموعها 212500 هكتار من أصل 12000000 أثني عشر مليون هكتار تقريبا موزعة على الشكل الآتي :

توزيع أراضي الجموع بالمنطقة


مساحتها بالهكتار

الأراضي الصالحة للزراعة
121000

أراضي الرعي
65000
المساحة القابلة للرعي
25000
المقالع
1500

المجموع

212500

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأراضي في المنطقة موزعة على 241 جماعة سلالية يستفيد منها حوالي 193100 نسمة من السكان وذلك وفقا لإحصائيات سنة 1982 وتوزيعها بهذا الشكل لا شك وأنه يؤدي إلى إذكاء المنازعات في تسييرها وتنظيمها وتدبيرها خاصة أمام عدم ملائمة إطارها القانوني لبعض الأعراف السائدة لدى بعض الجماعات وتعدد الفاعلين المختصين بحمايتها سواء من الناحية التنظيمية أو القضائية .
وسعيا وراء فك العزلة عن مظاهر الأزمة وعدم الملائمة التي تعيشها أراضي
الجموع ، فإننا سوف نتولى الإحاطة بخصوصياتها وذلك من خلال بيان نظامها القانوني
)في محور أول( والوقوف على أهم القواعد المنظمة للمنازعات المرتبطة بها )في محور ثاني( .



المحور الأول : النظام القانوني لأراضي الجموع

في مستهل هذا المحور ، نؤكد بأن أراضي الجموع هي تلك الأراضي التي تتصرف فيها الجماعة وسلالاتها تصرف المالك في ملكه بدون خراج أو ضريبة وتتواجد في أغلب الأحيان بالجبال والمرتفعات ذات المسالك الصعبة j وتمثل نموذج الملكية الجماعية التي ترجع في عهدها إلى ما قبل الإسلام وكانت تقوم في تنظيمها على العرف إلى أن تدخلت سلطات الحماية بالمغرب وتمكنت من فرض نوع من الاستعمار العقاري على هذه الأراضي بهدف تفكيك التضامن القبلي الذي كان سائدا حينئذ .
وقد تجسد أول تدخل تشريعي ينظم أراضي الجموع في المنشور الصادر عن الوزير الأعظم بتاريخ فاتح نونبر 1912 والذي من خلاله تم التنصيص على كون هذه الأراضي تبقى خاضعة للقواعد الجاري بها العمل لدى القبائل مع التأكيد على عدم إمكانية بيعها أو قسمتها وبعده منشور 1914 الذي قضى بعدم قابلية هذه الأراضي للتفويت وتوالت بعد ذاك مجموعة من القوانين k انتهت بصدور ظهير 27/04/1919 الذي يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية والذي بدوره عرف مجموعة من التعديلات l لا مجال للإحاطة بها في هذا المقام مع أنها في مجملها تعطي للجماعات الأصلية الحق في تدبير الأملاك الجماعية وذلك سواء على مستوى تمكينها من حق تمثيل الجماعة أمام القضاء للدفاع عن مصالحها أو على مستوى تخويلها حق النضال عن حقوقها m وذلك على أساس ما أصبحت تتمتع به من شخصية معنوية تحت رقابة وإشراف مجلس  الوصاية n والذي حددت اختصاصاته في الفصول من 12 إلى 14 من ظهير 27/04/1919 نحددها فيما يلي :
·        الإذن بتقسيم الأراضي الجماعية برسم الانتفاع الدائم .
·        البت في الطعون ضد المقررات المتخذة من طرف جمعية المندوبين بشأن تقسيم الانتفاع الدائم .
·        الإذن بإبرام عقود الاشتراك الفلاحي والأكرية التي تتجاوز مدتها 03 سنوات .
·        الإذن للجماعات  بإقامة الدعاوى العقارية للمحافظة على مصالحها الجماعية .
·        الإذن للجماعات بتقديم مطالب التحفيظ .
·        المصادقة على المعاملات التي تجري بين الجماعة أو ممثليها والغير .
·        دراسة المشاريع والطلبات المعروضة عليه أخذا بعين الاعتبار الأخطار والخسائر التي يمكن أن تنجم عن ذلك للجماعة السلالية .
·        الموافقة على توزيع الأموال الجماعية كلا أو بعضا على رؤساء عائلات الجماعة إذا طلبت ذلك .
·        اتخاذ القرار الملائم بقصد تحديد طريقة استعمال رؤوس الأموال المتحصلة من بيع الأراضي الجماعية أو المعاملات التي تجري بين الجماعات
أو ممثليها وبين الغير .
وسعيا وراء صيانة هذه الأراضي الجماعية ، فإن مؤسسة الوصاية بادرت إلى إحصائها وتصفية وضعيتها القانونية وتسهيل تدبيرها واستغلالها وذلك من خلال طريقتين وهما :
أ‌-      التحديد الإداري المنصوص على أحكامه في ظهير 18/02/1924 والذي ينصرف إلى الأراضي التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار أو العقارات  التي يمكن ضمها لتصبح مساحتها تفوق 500 هكتار o .
ب‌- التحفيظ العقاري وذلك وفقا لمقتضيات ظهير 12/08/1913 بشان العقارات التي تقل مساحتها عن 500 هكتار .
وفي هذا السياق ، فإن ما يقارب 137821 هكتار من أراضي الجموع بمنطقة سطات تم تحديدها إداريا بموجب مراسيم وأن 31215 هكتار لازالت في طور التدبير . أما بالنسبة للأراضي الجماعية التي خضعت لعملية التحفيظ ، فإنها تبلغ ما يقارب 36889 هكتار . أما التي في طور التسجيل فإنها تقارب 2890 هكتار .
وإلى جانب مجلس الوصاية الذي أسند له المشرع مهمة المراقبة والإشراف ، توجد جمعية المندوبين أو جماعة النواب التي أسند إليها المشرع  إمكانية نقل سلطاتها إلى أشخاص يتم اختيارهم ضمن الكيفيات المعتادة لتمثيل العشيرة لدى المحاكم والدفاع عن مصالحها الجماعية وهنا نتساءل : إلى أي حد يمكن اعتبار النواب المنتخبين من طرف السلطات المحلية يعبرون فعلا عن إرادة القبيلة ؟؟
وبصرف النظر عن معايير انتخاب نواب الجماعة p ، فإن المشرع حدد اختصاصات هذه الأخيرة في التالي :
·        تقسيم الأراضي برسم الانتفاع المؤقت بين إعطائها حسب الأعراف وتعليمات الوصاية .
·        قبض المبالغ العالقة بذمة الغير وإعطاء إبراء عنها .
·        التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من طرف الغير .
·        كراء القطع الموزعة في رسم الانتفاع لمدة أقصاها سنتان فلاحيتان بين المستفيدين .
·        إبرام عقود الاشتراك الفلاحي والأكرية لمدة سنة أو سنتين .
·        إبداء وجهة النظر في كل منازعة معروضة على مجلس الوصاية .
·        تعيين عضو أو عضويين لتمثيلها لدى المحاكم للدفاع عن مصالحها والتعاقد باسمها .
·        تنفيذ مقررات الجماعة ومجلس الوصاية .
مع التذكير بأن جميع المقررات التي تتخذها جماعة النواب الخاصة بتقسيم الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية سواء من طرف المعنيين بالأمر
أو من طرف السلطة المحلية وهو ما يجعل قراراتها لا ترقى إلى مستوى القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو بالشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة .
هذا مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي في إطار ظهير 27/04/1919 لم يحدد آليات الطعن في المقررات المذكورة أمام مجلس الوصاية سواء من حيث طرق تبليغ الأطراف بالمقرر المتخذ أو من حيث الآجال الواجب احتسابها  للطعن تحت طائلة اكتساب المقرر لحجيته النهائية . وهو ما نرى معه إلزامية تدخل المشرع لسد النقص الحاصل في هذا الإطار  وذلك حماية للمنتفعين من كل قرار جائر قد يعصف بحقوقه دون علم منه بمضمونه .
وإذا كانت جمعية المندوبين ومجلس الوصاية هما الهيئتان المشرفتان على تسيير شؤون أرضي الجموع وتصريفها ، فإن تقسيم هذه الأخيرة لأجل الانتفاع بها يخضع للعادات والأعراف السائدة لدى القبائل ، بحيث أن البعض من الجماعات تقسم أراضيها على أرباب العائلات  والخيام والبعض الآخر يجعل الانتفاع حكرا على الأفراد والعائلات الذين أحيوا الأرض . الأمر الذي أدى إلى خلق نزاعات مستمرة بين أفراد الجماعة الواحدة وأحيانا أخرى بين القبائل المجاورة فيما بينها الشيء الذي بادرت معه مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية إلى إصدار ضابط تحت رقم 2977 بتاريخ
13/05/1957
q والذي من خلاله تم تعريف رؤساء العائلات بأنهم الرجال المتزوجون منذ ستة أشهر على الأقل أو أرامل أفراد الجماعة اللائي لهن ولد واحد ذكر على الأقل وهو ما يفيد إقصاء المرأة من الانتفاع بالأراضي الجماعية البورية r وهو مبدأ لا شك وأنه يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على المساواة بين الرجل والمرأة وتبين كل واحد منهما في الإرث .
أما بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري ، فقد أوجب ظهير
25/07/1969 على جمعية المندوبين أن تضع لائحة بذوي الحقوق ويتم تبليغها داخل أجل ستة أشهر إلى السلطة المحلية وإلى كل فرد من ذوي الحقوق عن طريق ممثل الجماعة المعنية
s ويصدر بشأنها السيد وزير الداخلية قرارا بالمصادقة عليها ينشر بالجريدة الرسمية ويبقى السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق :
·        هل يمكن الطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن وزير الداخلية بالمصادقة على لائحة ذوي الحقوق أمام المحكمة الإدارية على أساس أنه قرار صادر عن هيئة إدارية ؟؟
والجدير بالملاحظة أنه في حالة وفاة أحد الملاك على الشياع ، فإن حصته تنتقل لأحد ورثثته باختيار الورثة فيما بينهم . وفي حالة عدم حصول الاتفاق ، فإن مجلس الوصاية يتولى تعيين الوارث الذي يتسلم القطعة وكان اجدر بالمشرع أن  يسند هذا الاختصاص إلى مجلس الوصاية وأن يقضي تبعا لذلك بإجراء قرعة بين جميع الورثة وذلك للاعتبارات التالية :
·        لكون القرعة أسلوب ديمقراطي يتم الاحتكام فيه إلى عنصر أجنبي عن جميع الورثة .
·        لكون إجراء القرعة من شأنه تفادي الاصطدامات بين أفراد العائلة من جهة وبينهم وبين مختلف الفاعلين في أراضي الجموع من جهة ثانية .
·        لأن من شأن إجراء القرعة تخليق المرفق العام الوصي على أراضي الجموع .
تلكم مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم أراضي الجموع حاولنا من خلالها الوقوف على أهم المؤسسات التي تقوم بتدبيرها وعلى أساليب صيانتها . وفيما يلي نتولى الإحاطة بأهم القواعد المنظمة للمنازعات المرتبطة بها .



















المحور الثاني  : القواعد المنظمة للمنازعات المرتبطة بالأراضي الجماعية

لقد كرس المشرع مجموعة من الخصوصيات على الأراضي الجماعية ولعل هذه  الخصوصيات هي التي أضفت طابعا خاصا على طبيعتها القانونية )11( وتبعا لذلك على القواعد التي تنظم المنازعات المرتبطة بها في حالة نشوب نزاع حول حق الانتفاع أو مدته أو عن المساحة محل الانتفاع أو عن شروط التفويت
أو غيرها من المنازعات التي سوف نتولى الإحاطة بها وبالجهة المختصة
لفضها .
1- خصوصيات أراضي الجموع :
بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لأراضي الجموع ، يتضح جليا أن المشرع أخضع هذه الأخيرة لنظام متميز من خلال تكريسه لمجموعة من المبادئ نجملها فيما يلي :
أ- عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت :
وقد أقر المشرع هذا المبدأ في الفصلين 1 و 4 من ظهير 27/04/1919 المعدلين بموجب ظهير 06/02/1963 )11( وينصرف هذا المبدأ إلى التأكيد بأن الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت ومع ذلك فإنه بمراجعة الفصلين المذكورين أعلاه يتبين أن المشرع أقر استثناءا عن المبدأ المذكور والذي بموجبه يمكن لجمعية المندوبين توزيع الانتفاع بصورة مؤقتة بين أعضاء الجماعة فضلا على أنه يمكن التصرف في الأراضي الجماعية لفائدة الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية بناءا على اتفاق يحصل بين الطرفين أو عن طريق نزع الملكية . ناهيك على أنه وبمقتضى ظهير 19/03/1951 قضى المشرع وبصريح النص على أنه يجوز تفويت الأملاك المشتركة بين الجماعات )12( إلى أن صدر ظهير 30/06/1960 القاضي بفسخ جميع التفويتات المنصبة على الأراضي الجماعية .
ب- عدم قابلية الأملاك الجماعية للحجز :
على أساس أن الحجز على أموال المدين يقتضي أن تكون هذه الأموال في ملكه لاستيفاء الدين العالق بذمته وهو وضع لا يستقيم ونظام الانتفاع الذي يسود في أراضي الجموع .


ج- عدم قابلية الأملاك الجماعية للتقادم :
وهو ما يفيد أن حيازة الأجنبي لأراضي جماعية لا تفيده في شيء كسبب من أسباب الملكية إلا إذا استمرت حيازته بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وعلى أساس المدة المعتبرة شرعا قبل صدور ظهير 27/04/1919 . أما بعد هذا التاريخ ، فإن حيازة الأجنبي تكون غير منتجة وهو المبدأ الذي استقر عليه القضاء المغربي في عدة قرارات نورد منها :
·        القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط )13( والذي يقضي بان :
» ملكية المعني بالطلب بمقتضى العقد المستدل به للقطعة الأرضية القديمة التي يملكها على حساب الأرض الجماعية عديمة المفعول بسبب أن مدتها تقل عن عشر سنوات قبل صدور ظهير 27/04/1919 الذي ينص الفصل 4 منه على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتقادم ما لم يكن ذلك لصالح أعضاء الجماعة بالنسبة للقطع التي أحيوها وتصرفوا فيها بالحيازة بموافقة الشركاء الآخرين أثناء التقادم « .
وفي نفس السياق قرار المجلس الأعلى الذي أكد فيه :
» أن قضاة الاستئناف لم يزيدوا على أن طبقوا بدون أن يشيروا إليه صراحة الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 الذي ينص على أن الأراضي الجماعية لا تمتلك بالحيازة ولا تفوت ولا تحجز فكانوا على صواب عندما لم يعتبروا أفعال التصرف التي لا يمكن أن يترتب عليها أي مفعول فيما يتعلق بالأراضي الجماعية التي لا يمكن حيازتها بالنص المشار له ...« )14( .
د- عدم قابلية الأراضي الجماعية للقسمة البتية :
في ظل عدم قابلية الأملاك الجماعية للتفويت والحجز والتقادم ، فإنه من غير المستساغ أن تخضع للقسمة البتية والتي تقتضي وجوبا ملكية الشريك على الشياع للعقار المراد قسمته . في حين أنه يمكن أن تخضع أراضي الجموع للقسمة الاستغلالية والتي تنصرف إلى قسمة المنافع .
هذا وتختلف إجراءات قسمة أراضي الجموع قسمة استغلالية من منطقة إلى
أخرى . وقد اقتضت الظروف أحيانا أن يتخذ الاستغلال صبغة دائمة وهي وضعية أقرها ظهير 27/04/1919 ونظمها القرار الوزاري لسنة 1945 .
وعلى هذي المبادئ المذكورة أعلاه ، فإننا نتساءل عن الجهة المختصة للبث في المنازعات التي قد تثار بشأن تطبيقها خاصة مع تداخل الفاعلين في مجال أراضي الجموع وغموض النصوص القانونية المنظمة للاختصاص في مجال البث في المنازعات .

2- التسوية القانونية للمنازعات المتعلقة بالأراضي الجماعية :
تختلف صور المنازعات المتعلقة بأراضي الجموع وهي لا تخلو من صور
ثلاث :
·        منازعات بين أفراد الجماعة ذاتها والتي تنصرف في معظمها على حق انتفاع ومدته وصعوبات تقسيم مساحته أو إلى شروط تفويت العقار لفائدة الدولة
أو المؤسسات العمومية أو الجماعات .
·        منازعات بين الجماعة وأحد أفرادها كأن يدعي هذا الأخير حقا على أرض ترى الجماعة أنها من أملاكها .
·        منازعات بين الجماعة والغير بمفهوم الأجنبي عن الجماعة الذي يدعي انتمائه إليها في حين ترى الجماعة خلاف ذلك .
وفيما يلي ، تفصيل للجهة المختصة في المنازعات المذكورة .
بالاطلاع على مقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 ، نجد أنها تقضي بأن الجماعات لها الحق في توزيع الأراضي الجماعية بصفة مؤقتة على أعضائها
 ليستغلوها. على أن هذه الأراضي لا يمكن تفويتها أو تمليكها بالتقادم
أو حجزها . وأن المنازعات الناشئة عن هذا التوزيع تعرض على مجلس الوصاية الذي تعتبر قراراته في هذا السياق غير قابلة للتعقيب من طرف المحاكم .
وسعيا وراء إزالة اللبس حول المقتضيات المذكورة ، فإن الجهات الإدارية متمثلة في وزارتي العدل والداخلية بادرتا إلى سن منشور وزاري مشترك تحت عدد
08/62 بتاريخ 12/03/1968 والذي من خلاله تم تحديد نطاق اختصاص مجلس الوصاية في الأحوال التالية :
أ- المنازعات القائمة بين أعضاء الجماعة حول عقار تمت تصفيته قانونيا بموجب التحديد الإداري والتحفيظ العقاري كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات التي تقوم بين أعضاء الجماعة بشأن استغلال الأراضي الجماعية . وفي هذا السياق ، صدرت قرارات للمجلس الأعلى قضت من خلالها بنقض القرارات التي تبث في مسألة توزيع الاستغلال بين أفراد الجماعة مؤكدة بأن مثل هذه المنازعات يرجع أمر البث فيها إلى مجلس الوصاية وأنه على المحاكم أن تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف إلى من له الحق للنظر في ذلك )15( .
وفي قرار آخر أكد المجلس الأعلى بأن النزاع في نازلة الحال يتعلق بطلب أداء وجيبة كراء بلاد جماعية موضوع نزاع بين أفراد الجماعة وأن النظر في مثل هذه النازلة يرجع إلى السلطة الإدارية المتمثلة في مجلس الوصاية لأراضي الجماعة مما يتعين معه على المحكمة أن تلغي الحكم الذي أصدرته وتحيل القضية على من له النظر )16( .
وفي قرار آخر صدر بتاريخ 24/04/2003 قضى المجلس الأعلى بأنه وبمقتضى الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 كما وقع تعديله ، فإن توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة يبقى من اختصاص المندوبين حسب الأعراف وتعليمات الوصاية )17( .
وفي نفس السياق ، ذهبت محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى أن المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي على أعضائها يختص بالنظر فيها مجلس الوصاية على الأملاك الجماعية )18( .
وعلى هدي هذه الإجتهادات القضائية ، فإن المجلس الأعلى اعتبر أن المحكمة وهي تبث في المنازعات التي يرجع أمر النظر فيها إلى مجلس الوصاية ملزمة بأن تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف إلى من له حق النظر . والواقع أن تكريس هذا المبدأ يشكل مخاطرة إجرائية يتعين إعادة النظر فيها لملائمتها مع النصوص القانونية المنظمة للاختصاص  والإحالة )19( والتي تقتضي رفض إحالة الدعوى لعدم الاختصاص من القضاء العادي إلى لجنة إدارية ذات الاختصاص القضائي وذلك على أساس كون الإحالة  لا تكون إلا من محكمة إلى محكمة أخرى لأن عبارة محكمة  الواردة في الفقرة 4 من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تنصرف إلى الجهات القضائية التي تقوم بالأعمال القضائية بصفة أصلية فضلا على أن مجلس الوصاية » كمحكمة عرفية « حينما يبث في المنازعات التي تخرج عن نطاق اختصاصه ، فإنه لا يملك إحالة الدعوى عند قضائه بعدم الاختصاص .
وفضلا على هذا كله ، فإن إسناد النظر في المنازعات المتعلقة بأراضي الجموع في الشق المذكور أعلاه إلى مجلس الوصاية هو استثناء من الأصل . والقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه حماية للنظام القانوني من الاضطراب .
ب- المنازعات القائمة بين جماعات تملك على الشياع عقارا تبثث صفته الجماعية بمقتضى التحفيظ أو التحديد الإداري .
ج- المنازعات القائمة بين الجماعة والغير الذي يدعي حق التصرف في عقار لم ينازع الطرفان في صفته الجماعية .
وبمفهوم المخالفة لما هو مقرر أعلاه ، فإنه إذا تعلق الأمر بمنازعة بين الجماعة والغير الذي يدعي حق التصرف في عقار ينازع في صفته الجماعية فإن الاختصاص في هذه الحالة يرجع إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها العقار موضوع النزاع وتكون المحكمة في هذه الحالة ملزمة ببيان العناصر التي استنتجت من خلالها الطابع الجماعي للأرض من عدمه وذلك وفقا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في إحدى قراراته التي قضى فيها :
» وحيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين نازعوا في كون الأرض المدعى فيها أرض جماعية .
وحيث إنه كان على قضاة الاستئناف نظرا للنزاع القائم فيما يخص هذه النقطة
بين المتداعين أن يبينوا العناصر التي استنتجوا منها الطابع الجماعي لهذه
الأرض ...
« )20( .
وللإشارة فقط ، فإن مجلس الوصاية وهو يبث في المنازعات المذكورة ، فإنه يجري تحقيقا في كل قضية وبعد أن يصبح الملف جاهزا فإنه يصدر مقرره الذي يكون من حيث الأصل غير معلل وغير قابل للطعن وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 )21( .
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لنطاق اختصاص مجلس الوصاية ، فما هي الأحوال التي يعود فيها الاختصاص إلى المحاكم ؟؟
بطبيعة الحال ، فإن نطاق الاختصاص القضائي للبث في المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع قد يختلف باختلاف طبيعة المنازعة ذاتها والتي لا يخلو أن تكون ذات طابع جنائي أو مدني أو إداري مع أنه محكوم بقاعدة شكلية موحدة والتي تتمثل في أحكام الفصل الخامس من ظهير 27/04/1919 التي تنص على أنه :
» لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب
أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2 .
على أن الجماعات المذكورة يمكنها أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير ، بيد أن رفع هذا التعرض كلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي « .
ومن خلال المقتضيات المذكورة نخلص إلى الملاحظات التالية :
·        اشترط المشرع على الجماعات السلالية أن لا تقيم أية دعوى قضائية في الميدان العقاري و لا أن تطلب التحفيظ أو رفع التعرض إلا بعد الحصول على إذن بالترافع أو بإيداع مطلب التحفيظ من طرف الوصي وبواسطة مندوبين معينين مع ملاحظة أساسية هو أن المشرع لم يرتب أي جزاء قانوني في حالة الإخلال بالشرط المذكور . في حين أن محاكم الموضوع ومعها المجلس الأعلى تذهب إلى اعتبار الإذن بالترافع بمثابة شرط شكلي خاص ينضاف إلى باقي الشروط الشكلية العامة )الأهلية – المصلحة – الصفة ( لقبول الدعوى .

ولعل ما يعزز هذا الرأي قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 02/06/1971 القاضي بأن : »الحكم المطعون فيه جاء مطابقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير
16/02/1963 الذي منع الجماعة من إقامة أية دعوى في الميدان العقاري قصد المحافظ على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي على الجماعات وبواسطة مندوب معين..
« )22( .
ب- المشرع حصر إلزامية الحصول على الإذن بالترافع أو بالتحفيظ أو برفع التعرض في حق الجماعات السلالية بصفتها صاحبة الادعاء . غير أنه قد يحصل أحيانا أن يتقدم أحد أفراد الجماعة بدعوى في مواجهة الغير من اجل الطرد مثلا للاحتلال بدون سند
أو من أجل تنفيذ التزام ومن أجل التخلي . فهل يشترط في مثل هذه الحالات أن يتم الحصول على الإذن بالترافع ؟؟
جوابا على هذا التساؤل ، ذهبت المحكمة الابتدائية بسطات في حكمها الصادر بتاريخ 26/12/2006 إلى أن : » الإذن المطلوب يتطلب في الدعاوى التي تتقدم بها الجماعة دون باقي الدعاوى مما يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا « )23( . وهو نفس الموقف الذي نحته المحكمة المذكورة في حكمها الصادر بتاريخ
21/06/2006 بشان تنفيذ
التزام بين أحد أفراد الجماعة والغير  )24( .
ج- من خلال ما سبق ، نتساءل عن الطبيعة القانونية للإذن بالترافع
المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 27/04/1919 المعدل بموجب ظهير
06/02/1963 ؟؟
فمن جهة ، فهو ذو طبيعة شكلية على أساس أنه لا يتعلق بجوهر الحق موضوع
الأداء .
ومن جهة ثانية ، فهو إجراء شرع من أجل تكريس مبدأ الوصاية بشكل عمودي حماية لمصالح الجماعة .
ومن جهة أخرى واعتبارا لكون المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم الحصول عليه ، فإنه يتعين التعامل معه بشيء من المرونة إعمالا لمبدأ » مرونة العمل الإجرائي« واعتباره تبعا لذلك غير متعلق بالنظام العام  وبالتالي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تثيره تلقائيا من نفسها .
وبصرف النظر عن طبيعة الإذن بالترافع ، فإننا سوف نتولى الإحاطة بمختلف المنازعات القضائية التي يرجع أمر البث فيها إلى القضاء العادي والقضاء الإداري :



·   حدود اختصاصات القضاء العادي للبث في المنازعات المرتبطة بالأراضي
الجماعية
:
إن اختصاص القضاء العادي للبث في المنازعات المرتبطة بالأراضي الجماعية ينحصر نطاقه في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنحية والتي ترمي في مجملها إلى حماية المصالح الجماعية .
أ‌-     الحماية القانونية للأراضي الجماعية من خلال الدعوى المدنية :
يعد نطاق الدعوى المدنية المرتع الخصب لحماية المراكز القانونية المكتسبة غير أنه وبعد جرد لأهم القضايا الرائجة أمام المحاكم بشأن المنازعات المرتبطة بالأراضي الجماعية ، يتضح جليا أنها تتمحور حول دعويين : دعوى الاستحقاق ودعوى استرداد الحيازة .
أمام بخصوص دعوى الاستحقاق ، فكأن يدعي أحد الأشخاص قطعة أرضية في حوزه وتحت تصرفه  تصرف المالك في ملكه وتعارضه الجماعة في ادعائه بدعوى أن القطعة ملك جماعي. وتنصرف عادة دعاوى الاستحقاق المرتبطة بالأراضي الجماعية إلى الأملاك العقارية التي لم يتم تحديدها أو تحفيظها بعد كأن تتقدم الجماعة بمطلب لتحفيظ عقار مشاع بينها وبين جماعة أخرى فتقوم هذه الأخيرة بتقديم تعرض من تلقاء نفسها على المطلب المذكور لحماية مصالحها أو أن تتقدم الجماعة بمطلب للتحفيظ فيقوم أحد الأغيار بتقديم تعرض على المطلب المذكور . وفي حالات أخرى ، يقوم الغير بالتعرض على التحديد الإداري وذلك وفق الشروط المتطلبة قانونا مع أن التعرض على عمليات التحديد الإداري حسب ما دأب عليه قضاء المجلس الأعلى يجوز تقديمه سواء أمام اللجنة التي قامت بإنجازها أو أمام السلطة المحلية التي وقع بدائرتها ذلك التحديد
)25( .
أما بشأن دعاوى الحيازة كضمانة قانونية للحائز القانوني للأرض الجماعية ، فإن صورها متعددة ومتشعبة وذلك من قبيل استرداد الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتخلي لفائدة ذوي حقوق الانتفاع .
غير أن التساؤل الذي يبقى عالقا في هذا الإطار هو : هل تطبق مقتضيات الفصل 166 وما بعده من قانون المسطرة المدنية لحماية الحيازة بشأن الأراضي الجماعية ؟؟
بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع لا نجد جوابا شافيا عن التساؤل المذكور غير أن القضاء لم يبق حبيس المقتضيات التشريعية وإنما أكد في عدة مناسبات بأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة مدى توفر مقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المحتج بها في الوسيلة طالما أن الأمر يتعلق بالحيازة العرضية والتي لا تخضع للمقتضيات المحتج بها بل للقانون المنظم للأراضي الجماعية  )26( .
ب- الحماية القانونية للأراضي الجماعي من خلال الدعوى الجنائية  :
حماية الأملاك العقارية الجماعية من أي اعتداء يرمي إلى انتزاع حيازتها أو تخريبها
أو إتلافها أو رد المشرع مجموعة من المقتضيات الزجرية في الباب التاسع من القانون الجنائي وكذلك في ظهير 27/04/1919 ومن أهم تطبيقات المقتضيات المذكورة :
·        جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير .
* جريمة تفويت أملاك عقارية غير قابلة للتفويت .
وتعد جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من أهم المظاهر التشريعية لحماية الحيازة جنائيا والتي نظمها المشرع المغربي ضمن مقتضيات الفصل 570 من قانون الجنائي
)27( الشيء الذي نتساءل معه حول مدى إمكانية تطبيق أحكام الفصل  المذكور سيما
وأن الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 تنص على أن :
» كل تعرض على تدبير من تدابير التنفيذ التي تتخذها السلطة المحلية يعاقب عنه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وبغرامة بين 120 درهما و 500.00 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في حالة العصيان ؟؟
بتتبعنا واستقرائنا لقضاء المجلس الأعلى ، يتضح جليا أن هذا الأخير داب على اعتبار عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير تتوقف على إصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية المكلفين بتقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب بمقتضى قانون خاص لذا لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بشأن الاعتداء على أراضي الجموع وإنما تطبق مقتضيات ظهير 27/04/1919 المعدل بظهير 06/02/1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الملاك الجماعية « )28( .
إذا كان القرار المذكور قد اعتبر أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا تطبق بشأن جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير ، فإننا نخالفه الرأي وذلك للاعتبارات التالية :
·        لكون الفصل 570 من القانون الجنائي يعاقب كل من انتزع عقارا من حيازة الغير والثابت أن المشرع استعمل مفهوم العقار على إطلاقه ومن غير تخصيص وبالتالي فإن عموم اللفظ يؤخذ على إطلاقه وبذلك يكون مفهوم العقار المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي ينصرف إلى العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت ملكا خاصا أو جماعيا .
·        اشترط المجلس الأعلى في القرار المذكور ضرورة استصدار مقرر من طرف جمعية المندوبين أو مجلس الوصاية لقيام عناصر جريمة انتزاع عقار جماعي من حيازة الغير دون بيان طبيعة هذا المقرر وما إذا كان ينصرف إلى الإذن بالترافع المنصوص عليه في الفصل 05 من ظهير 27/04/1919 أو إلى غير ذلك ؟؟
·        فضلا على أن المجلس الأعلى لم يبين الطرف الذي يتعين عليه استصدار المقرر المذكور . هل هو المشتكي أو السيد وكيل الملك الذي حرك المتابعة في حق المشتكى به ؟
بالاطلاع على مضمون القرار المذكور ، يتضح جليا أنه يسير في اتجاه مخالف لما دأبت عليه محاكم الموضوع في جميع ربوع المملكة والتي تقضي بإدانة المتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير متى تبثت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة وفقا لأحكام الفصل 570 من القانون الجنائي مع التأكيد على أن بعض المحاكم تقر بأنه لا يعتبر أحد أفراد الجماعة السلالية متراميا حسب مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي إلا إذا قد صدر ضده قرار جنحي ونفذ عليه وترامى بعد ذلك )29( .
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ، فإن المجلس الأعلى سار في اتجاه مخالف بشأن جنحة مخالفة التصرف في مال غير قابل للتفويت المنصوص عليها في الفصل 542 من القانون الجنائي مؤكدا بموجب قراره الصادر بتاريخ 24/12/1997 إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل المذكور في حالة تفويت عقار جماعي )30( .
·   حدود اختصاص القضاء الإداري للبث في المنازعات المرتبطة بالأراضي
الجماعية
  :
تطرقنا في المحور الأول من هذه المداخلة إلى جانب يتعلق باختصاصات مجلس الوصاية والذي يتخذ بشان تدبير وتسيير أراضي الجموع مجموعة من المقررات قضت أحكام الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 بأنها غير معللة وغير قابلة لأي طعن .
غير أنه وباستقراء للتطورات التي شهدتها البلاد لأجل تكريس دولة الحق والقانون وحماية للإفراد من بعض القرارات الجائرة التي تتخذها المؤسسات العموميات بعيدا عن مبدأ المشروعية ، فإن المغرب دخل غمار ازداوجية النظام القضائي وذلك بموجب إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتاريخ
10/09/1993 والذي تنص المادة 08 منه على أن المحاكم الإدارية :
» تختص مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبث ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ... وفي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ...« .
وعلى هدي إنشاء المحاكم الإدارية ثار جدل فقهي وقضائي حول مدى قابلية القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ؟؟
أ‌-     موقف الفقه :
أكد بعض الفقه بأن مفهوم » غير قابل للطعن « الواردة في الفصل 12 من الظهير لا يقصد به سوى الطعن الإداري دون القضائي الذي يبقى حقا أصيلا للطاعن لا يحد منه إلا بالقانون مما يجعل دعوى الإلغاء في هذا السياق أداة فعالة لحماية المشروعية وضمان سيادة الحق والقانون فضلا على أن إلغاء قرارات مجلس الوصاية من رقابة المشروعية لا يستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم ترسيخ دولة الحق والقانون ولا يحقق الغاية من إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحاكم الإدارية )31( .
وفي نفس السياق ، أكد البعض الآخر بأن المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تفيد صبغة العموم المطلق » كل قرار إداري « دون استثناء بحيث تجعل كل قرار إداري تتوفر فيه مقومات القرار الإداري قابل للطعن بالإلغاء )32( بل وذهب فقه آخر إلى القول بان مقتضيات ظهير 27/04/1919 وضعت في ظل مناخ استعماري وظفته السلطات الاستعمارية للإستيلاء على الأراضي الجماعية )33( .
وعلى ضوء ما سبق ، يتضح أن مواقف الفقه متجانسة ومتطابقة بشأن قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة . فماذا إذن عن موقف القضاء ؟؟
ب‌- موقف القضاء :
في سياق الإحاطة بموفق القضاء من مدى قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية ، ذهبت المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها الصادر بتاريخ
25/12/1996 إلى إلغاء المقرر الإداري الصادر عن مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية بتاريخ 12/03/1996 قضية عدد 20/94 بعلة خرقه لمبدأ سبقية البث الذي يجعله قرارا مشوبا يعيب مخالفة القانون المبرر لإلغائه
)34( .
وهو نفس الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ 20/07/1995 والتي أكدت من خلاله اختصاصها للبث في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية في إطار دعوى الإلغاء على أساس أن من حق المواطن في إطار دولة الحق والقانون مراقبة جميع أعمال الإدارة عن طريق الطعن في مقرراتها بسبب تجاوز السلطة أمام قضاء مستقل تمارس اختصاصاته لحماية مصالح المواطنين والإدارة على حد سواء )35( .
وفي نفس الإطار ، قضت المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها الصادر بتاريخ
30/01/2002 بأنه :
» لئن جاء الفصل 12 من الظهير على إطلاقه  لكون مقررا مجلس الوصاية غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن دون تحديد لطبيعة هذا الطعن والجهة المناط بها النظر فيه ، فإن العمل القضائي بالمحاكم الإدارية قد تواتر واستقر على قابلية مقررات مجلس الوصاية للطعن بإلإلغاء لتجاوز السلطة اعتبارا لكون هذه المقررات قرارات إدارية مستوفية لجميع مقومات القرار الإداري باعتباره صادر عن سلطة إدارية تملك حق إصداره ونهائي غير قابل لتعقيب سلطة إدارية أعلى ومؤثر في المراكز القانونية  للأطراف« )36( .
من خلال ما سبق ، يتضح أن المحاكم الإدارية بالمغرب استقرت على قابلية قرارات مجلس الوصاية للطعن بالإلغاء وذلك وفقا للاعتبارات المذكورة أعلاه .
وفي ظل هذا التكامل والتناغم الذي يطبع موقف المحاكم الإدارية المغربية ، فإننا نتساءل حول موقف المجلس الأعلى ؟؟
لا شك أن المتتبع لقرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن يلاحظ أن هذا الأخير في شخص الغرفة الإدارية ظل وفيا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27/04/1919 والتي تقضي بكون مقررا مجلس الوصاية غير قابلة لأي طعن وخير دليل على ما نقول القرار الصادر بتاريخ 19/05/1997 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 20/07/1995 بعلة خرقه لأحكام الفصل 12 من الظهير المذكور .
















الهوامش
1-   تعريف وارد بدليل الأراضي الجماعية . قسم الأراضي الجماعية – مديرية الشؤون القروية وزارة الداخلية ص 5.
2-   ثم بعد ذلك صدر ظهير 07/07/1914 والقرار الوزاري لسنة 1915 والذي أسند وصاية الجماعات السلالية إلى الكاتب العام للحكومة و بعد ذلك صدر ظهير 21/11/1916 الذي مكن ممثلي القبائل من الدفاع عن المصالح
الجماعية .
3-   ومن بين هذه التعديلات :
·        ظهير 28/02/1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية
·        ظهير 19/03/1951 بشأن سن ضابط لتدبير الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها .
·        ظهير 25/07/1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري .
·        ظهير 03/10/1970 الخاص بتفويت الأراضي الجماعية .
·        ظهير 29/12/1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة .
·        مرسوم 30/07/1960 المتعلق بتجديد تركيب وكيفية تسيير اللجنة المحدثة بموجب ظهير 30/06/1960 فضلا على مجموعة من المناشير والدوريات والتي نذكر من أهمها :
    - منشور صادر بتاريخ 19/04/1974 صادر عن وزارة العدل حول تفويت الأراضي الجماعية .
    - منشور وزاري مشترك بين وزارتي العدل والداخلية بتاريخ 12/03/1962 بشأن توضيح جهة الإختصاص في المنازعات المتعلقة بالأراضي الجماعية .
    - منشور 18/08/1964 حول إحصاء وصيانة الأراضي الجماعية بمنطقة الشمال .
    - منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والفلاحة بتاريخ 12/01/1984 حول مراقبة العمليات العقارية الجارية بين أشخاص ذاتيين او معنويين مغاربة داخل دوائر الري .
    - منشور صادر بتاريخ 07/01/1983 حول استثمار الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري .
    - منشور مشترك صادر بتاريخ 18/12/1985 بشأن تصحيح تعميم نظام التحفيظ العقاري والمناطق القروية ... إلخ .
    -  دورية بتاريخ 13/04/1963 حول الفرق بين الجماعات القروية والجماعات الأصلية .
        - دورية بتاريخ 15/04/1963 حول منازعات تحديد الإداري وتحفيظ الأراضي الجماعية  .
        - دورية بتاريخ 24/03/1971 حول التحفيظ العقاري .
    - دورية بتاريخ 05/06/1974 حول تفويت الأراضي الجماعية عن طريق الملكية .
        - دورية  بتاريخ 18/09/1975 حول منع كراء الملاك الجماعية بصفة
انفرادية .
        - دورية بتاريخ 27/11/1978 حول اقتناء الأراضي الجماعية من طرف
    الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية .
        - دورية بتاريخ 11/08/1993 بشان طلبات اقتناء الأراضي الجماعية من
    طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية .
        - دورية بتاريخ 26/07/1994 حول تنمية الإنعاش العقاري من طرف
    الجماعات السلالية ... إلخ .
4-   ومفهوم النضال في هذا السياق حسب البعض قد يتجاوز حد المطالبة بالحق عن طريق الدعوى .
5-   ويتكون مجلس الوصاية من :
    - وزير الداخلية كرئيس
        - وزير الفلاحة والغابات كنائب عن الرئيس
        -  مدير الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو نائبيهما .
        - عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية
6-   للإشارة ، فإن عملية التحديد تقوم بها لجنة مكونة من : نائب وصي على الجماعة – ممثل السلطة المحلية – ممثل عن الجماعة – مهندس مختص في مسح الأرض – عدلان – ممثل الأشغال العمومية عند الحاجة .
    وتتضمن مسطرة التحديد مرحلتين : مرحلة إدارية ومرحلة قضائية .
للمزيد من الإيضاح حول هذه المسطرة :
راجع عبد الكريم بالزاغ : أراضي الجموع : محاولة لدراسة بنيتها السياسية  الاجتماعية ودورها في التنمية . ط1 . 1998 . ص 67 وما بعدها .
7-   على أساس أنه في غالب الأحيان يتوفر النواب المنتخبون على معايير منها :
- أن يكون من الجماعة السلالية .
        - أن يكون ممارسا لنشاط فلاحي داخل الجماعة السلالية التي ينتمي إليها .
        - أن يكون سنه يفوق الخمسين سنة .
        - أن يكون من ذوي الحقوق – متزوج – يمارس النشاط الفلاحي داخل
           الجماعة التي ينتمي إليها وله دراية بشؤون القبيلة .
وذلك وفقا لما أوصت به المناظرة المنعقدة حول أراضي الجموع تحت إشراف وزارة الداخلية بتاريخ 05 و 06 دجنبر 1995 .
للمزيد من الاطلاع : راجع : عبد الوهاب رافع : أراضي الجموع بين التنظيم والوصاية . ط 1 . 1999 ص 34 .
8-   وللإشارة ، فإن الضابط المذكور أشار إلى أن هناك فئة من الأشخاص يتم إقصاؤهم من عملية التقسيم وهم :
    - الأفراد الغائبين عن القبيلة منذ اكثر من سنة .
        - الأفراد الذين نازعوا جماعاتهم قصد التملك في جزء من الأراضي الجماعية
          وتملكوا فيه بطريقة أو أخرى . اللهم إذا لم تكن لهم وسيلة لكسب معيشتهم
          وكذلك الشأن بالنسبة لورثثهم .
        للمزيد من الاطلاع : عبد الوهاب رافع . ن.م. ص 49 وما بعدها .
9-   على أساس أن ظهير 25/07/1969 المتعلق بنظام الأراضي الجماعية الموجودة في دوائر الري مكن أحد الورثة بعد تعويض الباقين سواء كانوا ذكورا أو إناثا من الاستفادة من الأرض وهو ما يفيد تراجع المشرع عن الموقف الذي كانت تتبناه بعض الجماعات السلالية نزولا تحت العرف السائد في القبيلة .
10- وقد أوجب الظهير أن لا يدرج في لائحة ذوي الحقوق أعضاء الجماعة الذين
    فقدوا حقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية من ملك الدولة
    الخاص وذلك حتى لا يستفيد هؤلاء من قطعة فلاحية مشاعة ويحرم من لم
    يستفد منها فقط .
مع ملاحظة أساسية هو أنه لا يمكن الطعن في هذه اللائحة إلا أمام مجلس
الوصاية وذلك داخل اجل 03 أشهر من تاريخ تبليغها إلى من يعنيه الأمر . أما المصادقة عليها فيرجع فيه الاختصاص إلى السيد وزير الداخلية الذي يصدر قرارا بهذا الشأن ويتم نشره بالجريدة الرسمية .
11- والتي ذهب بعض الفقه إلى القول أنها نظام متميز لا مثيل له في أنواع الملكية كما حددها الفقه الإسلامي ولا ارتباط لها بالحقوق العرفية إلا من حيث المنشأ إذ كل منها أفرزته عادات وأعراف وهي تبعا لذلك تشكل انتفاعا ترجع رقبته إلى الدولة .
    للإطلاع بتفصيل حول الطبيعة القانونية لأراضي الجموع راجع :
محمد بن صالح الصوفي : الحقوق العينية الإسلامية : دراسة مقارنة في الفقه المالكي والقانون المغربي . ط2 . 2005 . ص 286 وما بعدها .
12- ينص الفصل 1 من ظهير 19/05/1951 على أنه :
»  يجوز تفويت الملاك المشتركة بين الجماعات في الأحوال المنصوص عليها في الفصول الآتية وطبق الشروط المذكورة في نفس الفصول وذلك خلافا لمقتضيات ظهير 27/04/1919 المغير بالظهيرين الصادرين أولهما في 19/10/1937 والثاني في 14/08/1945 ...« .
13-قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 1044 الصادر بتاريخ 21/01/1931 منشور بقرار محكمة الاستئناف بالرباط 1930-1932-1944-1950 عن المعهد الوطني للدراسات القضائية  1986 ص 108 .
14- قرار المجلس الأعلى رقم 165 الصادر بتاريخ 20/03/1968 أشار إليه محمد عبد الوهاب رافع : م.س. ص 199 وما بعدها .
15- قرار الغرفة الإدارية عدد 558 بتاريخ 20/03/1966 منشور بمجلة القضاء والقانون العداد 85-86-87 السنة السابعة .
وفي نفس السياق : قرار المجلس الأعلى عدد 181 الصادر بتاريخ
02/06/1971 والذي جاء فيه :
» ان مسألة توزيع استغلال الأراضي الجماعية خاضع لاختصاص نائب الجماعات « أشار إليه بالزاع .م.س
ص 195 وما بعدها .
16- قرار عدد 231 الصادر بتاريخ 07/05/1969 .
- أشار إليه عبد الكريم بالزاع : م.س.ص 192 وما بعدها .
        - أشار إليه محمد بن صالح الصوفي : م.س. هامش ص 303 .
17- قرار المجلس الأعلى عدد 1304 وتاريخ 24/04/2003 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 . ص 43 وما بعدها .
18- قرار مجلة الاستئناف القنيطرة صادر بتاريخ 03/06/1991 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 1991 .
19- وخاصة منها مقتضيات الفصول 16 و 109 و 110 من قانون المسطرة المدنية .
تنص الفقرة 04 من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية : » إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر « .
وينص الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية بأنه : » إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من
أحدهم
« .
وينص الفصل 110 على أنه : » تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49 « .
20- قرار المجلس الأعلى عدد 221 الصادر بتاريخ 08/05/1968 .
     أشار إليه : عبد الوهاب رافع : م.س.ص 206 وما بعدها .
21- ينص الفصل 12 من الظهير على أنه : » ... ويجري بحث الأوراق والتحقيق في كل قضية من غير إشهار وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن ...« .
22- قرار المجلس الأعلى عدد 181 الصادر بتاريخ 02/06/1971 .
     أشار إليه عبد الوهاب رافع : م.س.ص 210 وما بعدها .
23- حكم ابتدائي رقم 321/06 صادر بتاريخ 06/12/2006 ملف عقاري رقم 1425/06/03 غير منشور .
24- حكم ابتدائي رقم 221/06 صادر بتاريخ 21/06/2006 ملف عقاري رقم 591/06/03 غير منشور .
على أساس أنه بالرجوع إلى المستندات المدلى بها من طرف المدعي تعزيزا لطلبه لا نجد سوى أصل الالتزام والإنذار بالإفراغ دون الإدلاء بإذن الترافع .
25- قرار المجلس الأعلى عدد 252 الصادر بتاريخ 20/04/1972 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى .
أشار إليه : عبد الوهاب رافع : م.س.ص 218 وما بعدها .
26- قرار المجلس الأعلى عدد 3518 الصادر بتاريخ 27/05/1998 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 53-54 . 1999 ص 119 وما بعدها والذي جاء فيه : »
27- ينص الفصل  570 من القانون الجنائي على أنه : » يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس ...« .
28- قرار المجلس الأعلى عدد 1043/06 بتاريخ 14/04/2001 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى . عدد مزدوج 57-58 ص 377 و ما بعدها .
29- قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 39994 الصادر بتاريخ 23/09/1998 أشار إليه : عبد الوهاب رافع : م.س.ص 1984 .
30- قرار المجلس الأعلى عدد 2483/06 الصادر بتاريخ 24/12/1997 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 53-54 . 1999 والذي جاء فيه :
» وحيث إن تصريحات الأظناء تفيد أن الأرض جماعية وأنهم فوتوها بالبيع وأن الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 المعدل بظهير 06/02/1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات يمنع تفويت الأراضي الجماعية وأن التكييف السليم للأفعال المرتكبة من طرف الأظناء هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت وهي جنحة تدخل في زمرة جرائم الأموال التي تنتمي إليها الجنحة التي توبع من أجلها الأظناء ...« .
 31- Mohamed Amine Benabdellah : Sur une « régression jurisprudentielle   » l’exercice de certaines actes administratifs du recours pour excès de pouvoir .
Note sous C.S.A . 19 juin 1997 . Renald . N°28 . Sept 1999
P126-127 .

32- عبد الله متوكل : شروط قبول دعوى الإلغاء على ضوء اجتهاد المحاكم
الإدارية . مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية . عدد 35 .
نونبر – دجنبر 2003 . ص 11

33- Michel Rousset : Note sur l’arrêt de la Cour Suprême du 19/06/1997 Ministère de l’Intérieur . Exécutant Certaines actes administratif du
recours pour excès du pouvoir . Renald . n°28 . P121 et S .

34- حكم المحكمة الإدارية بمراكش   في الملف عدد 57/96
أشار إليه عبد الوهاب رافع . م.س.ص 171 وما بعدها .

35- Mohamed Amine Benabdellah . OP.CIT . P 125

36- حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 25/02 الصادر بتاريخ 30/01/2002 ملف رقم 363/06 غير منشور والذي أكد من خلاله بعض حيثياته :
 " وحيث إن قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية في مادته الثامنة وكذا المادة 20 جاء لاحقا محل ظهير 27/04/1919 مما يكون قد فسخ ضمنيا نص المادة  12 منه ذلك أنه من القواعد العامة المتعارف عليها فقها وقضاء أن القانون اللاحق يلغي السابق " .

تعليقات