القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل بحث مهم بعنوان الصياغة القضائية اعداد القاضي حمد بن عبدالعزيز بن احمد pdf

تحميل بحث مهم بعناون الصياغة القضائية اعداد القاضي حمد بن عبدالعزيز بن احمد pdf 









تحميل بحث مهم بعناون الصياغة القضائية اعداد القاضي حمد بن عبدالعزيز بن احمد pdf 




تقسيم:
إذا أردنا احلديث عن األحكام القضائية وتسبيبها، وجب علينا أن نستهل
حديثنا بتحديد املقصود باحلكم القضائي، نعقبه باحلديث عن التنظيم اإلجرائي
إلصدار احلكم القضائي، ثم نتطرق بعد ذلك إىل احلديث عن صياغة وتسبيب
احلكم القضائي.
ً وسنخصص لبحث كل موضوع من هذه املوضوعات فصال ً مستقال على
النحو اآلتي:
•الفصل األول: مفهوم احلكم القضائي.
•الفصل الثاني: التنظيم اإلجرائي إلصدار األحكام.
•الفصل الثالث: صياغة احلكم القضائي.
•الفصل الرابع: تسبيب احلكم القضائي.
وسنحاول أن يكون حبثنا يف هذه الفصول يف ضوء:
1 .قانون املرافعات املصري وقانون جملس الدولة املصري.
2 .قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي.
3 .نظام ديوان املظامل السعودي الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم:]م/78 ،]
وتاريخ 19/9/1428 هـ.
4 .قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل السعودي الصادرة بقرار
جملس الوزراء رقم: ] 190 ] وتاريخ 16/11/1409 هـ.
5 .األحكام القضائية الصادرة عن القضاء اإلداري املصري والقضاء اإلماراتي
وقضاء ديوان املظامل السعودي.
- 6-
ً وقد رأينا - إمعانا يف إضفاء الطابع العملي أو التطبيقي على حبثنا يف
موضوع صياغة األحكام وتسبيبها - أن خنتم هذا املؤلف مبلحق نعرض فيه
لبعض التطبيقات يف صياغة األحكام.
الفصل األول
مفهوم احلكم القضائي

- 9-
الفصل األول
مفهوم احلكم القضائي
تقسيم:
سنتناول يف هذا الفصل حبث املسائل اآلتية:
1 .املقصود باحلكم القضائي.
2 .أنواع األحكام القضائية.
3 .متييز احلكم القضائي عما يشتبه به.
ً وسنخصص لبحث كل مسألة من هذه املسائل مبحثا ً مستقال.
املبحث األول

املقصود باحلكم القضائي

ً أوال: املقصود باحلكم القضائي:
1 .تعريف احلكم لغة:
ً ]حكم[ باألمر ـ حكما: قضى
َ َكم بينهم.
ُ يقال: حكم له، وحكم عليه، وح
.
)1)
]حاكمه[ إىل اهلل تعاىل، وإىل الكتاب، وإىل احلاكم: خاصمه
1.املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، الطبعة اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم، 1421
هـ- 2000 م، مادة " حكم " الصفحة رقم: 165.
- 10-
2 . ً تعريف احلكم اصطالحا:
للحكم - يف االصطالح معنيان:
أ. احلكم يف املعنى العام، وفيه تطلق كلمة " احلكم " على كل أمر أو قرار يصدر
عن احملكمة، ولو مل يكن قد فصل يف خصومة، كاحلكم التمهيدي.
ب. احلكم باملعنى اخلاص، ويطلق فيه احلكم على ما يصدر عن حمكمة مشكلة
ً تشكيال ً صحيحا مبوجب سلطتها القضائية يف خصومة طرحت عليها وفق
.
)1)
قانون املرافعات
ً: خصائص " شروط " احلكم القضائي:
ثانيا
يتميز احلكم القضائي بعدة خصائص، هي:
1 .صدوره عن حمكمة: يتميز احلكم القضائي بصدوره عن حمكمة، سواء
كانت هذه احملكمة من حماكم القضاء املدني أو اجلنائي أو اإلداري أو كانت
إحدى حماكم القضاء العسكري.
2 .احلكم القضائي يفصل يف منازعة: إن أهم ما مييز احلكم القضائي أنه
يصدر مبناسبة الفصل يف منازعة أو هو يفصل يف منازعة.
وميكن القول بأن املنازعة عبارة عن خالف بني طرفني حول حق أو مركز
قانوني ما.
3 .احلكم القضائي له حجية: للحكم القضائي حجية، مبعنى أنه ميتنع معاودة
ً إثارة النزاع الذي فصل فيه احلكم مرة أخرى، وذلك منعا لتجدد إثارة
النزاع إىل ما ال نهاية. وهذه احلجية اليت متنع إثارة النزاع الذي سبق وأن
فصل فيه حبكم قضائي تقوم على ثالثة عناصر هي:
1.املرجع السابق، نفس املوضع.
- 11-
1 .احتاد اخلصوم.
2 .احتاد احملل.
.
)1)
3 .احتاد السبب
4 .احلكم القضائي حياط بضمانات يف اإلصدار ويف املسئولية عن إصداره.
وسيأتي احلديث عن ذلك يف ختام الفصل القادم إن شاء اهلل تعاىل عند حديثنا
عن" رد القضاة وأسباب عدم صالحيتهم وخماصمتهم".
املبحث الثاني
متييز احلكم القضائي
يتميز احلكم القضائي عن القرار اإلداري وعن حكم التحكيم، بل وعما هو
مبثابة حكم، وذلك على النحو اآلتي:
ً أوال: متييز احلكم القضائي عن القرار اإلداري.
:
)2)
ِ أهمها
يتميز احلكم القضائي عن القرار اإلداري من عدة نواح
أ- احلكم القضائي يصدر عن حمكمة مشكلة من قضاة، وأما القرار اإلداري
فيصدر عن جهة إدارية " وزارة - مصلحة - هيئة عامة - بلدية ".
ً ب- احلكم القضائي ال جيوز سحبه ولو كان معيبا، وأما القرار اإلداري فيجوز
1 .جتدر اإلشارة إىل أن فكرة احلجية ال تتأبى وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
راجع: الدكتور / حسن بن أمحد احلمادي، نظرية حجية احلكم القضائي يف الشريعة اإلسالمية، معهد التدريب
والدراسات القضائية باإلمارات، ص 411.
2 .يراجع يف تفصيالت ذلك مؤلفنا: " دليل احملامي يف دعوى اإللغاء والتعويض عن القرار اإلداري ـ الكتاب
األول: القرار الباطل والقرار املعدوم". 
- 12-
سحبه متى كان غري مشروع.
ج- القرار اإلداري جيوز للسلطة اليت أصدرته تعديله، وأما احلكم القضائي فال
ً جيوز التعقيب عليه إال من خالل الطرق املقررة قانونا.
ً: متييز احلكم القضائي عن حكم التحكيم:
ثانيا
يتميز احلكم القضائي عن حكم التحكيم من النواحي اآلتية:
أ- احلكم القضائي يصدر عن حمكمة أي قضاة يعينون من قبل الدولة، وأما
حكم التحكيم فيصدر عن هيئة حتكيم اختار احملكمني فيها طرفا املنازعة.
ب- احلكم القضائي ال حيتاج يف تنفيذه إىل أمر بالتنفيذ كما هو احلال بالنسبة
حلكم التحكيم، من خالل إقامة دعوى أمام القضاء.
ج- اختالف إجراءات إصدار احلكم القضائي عن إجراءات إصدار حكم
.
)1)
التحكيم
وقد أوضحت حمكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبوظيب أن املشرع
يف املادة )212 )من ذات القانون )اإلجراءات املدنية( قد أسبغ على القرار
الصادر من احملكم وصف احلكم، إال أنه ال يعد يف حقيقته حكما صادرا من
جملس القضاء، وقد نصت الفقرة األولي من هذه املادة على أن )1 -يصدر
احملكم حكمه غري مقيد بإجراءات املرافعات عدا ما نص عليه يف هذا الباب
واإلجراءات اخلاصة بدعوة اخلصوم ومساع أوجه دفاعهم ومتكينهم من تقديم
مستنداتهم ومع ذلك جيوز للخصوم االتفاق على إجراءات معينة يسري عليها
احملكم(.
كما نصت الفقرة السادسة منها على أن )حيرر احلكم باللغة العربية ما
مل يتفق اخلصوم على غري ذلك وعندئذ يتعني أن ترفق به عند إيداعه ترمجة
1 .يراجع مؤلفنا : " التحكيم كوسيلة لفض املنازعات ". 
- 13-
رمسية(. كما نصت املادة )3/1 )من الئحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري
لدى مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري على أن )تتم إجراءات التوفيق
والتحكيم لدى مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري باللغة العربية، ما مل
يتفق األطراف على خالف ذلك(.
وقد استظهرت احملكمة أن ذلك مؤداه أن القواعد اإلجرائية للتحكيم سندها
األول واألخري هو إرادة األطراف املتنازعة.
وخلصت احملكمة إىل أنه ملا كان ذلك، وكان أطراف التحكيم قد اتفقوا يف
العقد املربم بينهما على إحالة أي نزاع بينهما بشأنه على التحكيم على أن يطبق
القانون اخلاص بأبوظيب وقوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة وقواعد التوفيق
والتحكيم اخلاصة بغرفة التجارة والصناعة بأبوظيب وأن مجيع اإلجراءات
ومجيع األوراق اليت يتم إرساهلا أو تقدميها تكون باللغة االجنليزية، كما تنص
وثيقة التحكيم يف البند اخلامس على أن التحكيم سيخضع لقوانني أبوظيب ودولة
اإلمارات العربية املتحدة املطبقة يف هذا الشأن، وسوف خيضع التحكيم للوائح
اإلجرائية لدى مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم التجاري وفقا ألحكام التحكيم
املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
ووفقا ملا سوف يتم إدخاله من تعديالت أو تكملة بواسطة الطرفني.
وقد استظهرت احملكمة جبلسة 14/9/2009 اتفاق األطراف على أن تكون
إجراءات التحكيم وقرار التحكيم باللغة االجنليزية، وكانت هيئة التحكيم قد
أصدرت قرارها باللغة االجنليزية وفقا التفاق الطرفني وكان احملكم ال يتقيد
- حبسب األصل-بإجراءات املرافعات املتبعة يف الدعوى أمام احملاكم، ولكنه
يلتزم باإلجراءات الواردة يف باب التحكيم وما يتفق عليه اخلصوم من إجراءات
معينة سواء يف العقد األساسي أو يف مشارطة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى وفقا
لنص الفقرة األولي من املادة )212 )سالفة البيان. 
- 14-
وقد رتبت احملكمة على ذلك نتيجته بقوهلا، وبالتالي فإنه ال خمالفة يف ذلك
لتلك املادة واليت أجازت لألطراف االتفاق على ذلك، وكذلك املادة )3/1 )من
الئحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لدى مركز أبوظيب للتوفيق والتحكيم
التجاري وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى املاثلة رقم 984 لسنة 2010 جتاري
كلي أبوظيب للتصديق على حكم احملكمني، كما أقامت املطعون ضدها الدعوى
رقم 921 لسنة 2010 جتاري كلي أبوظيب بطلب احلكم ببطالن حكم التحكيم
وقدمت كل منهما نسخة من حكم التحكيم ومن ثم تكون الغاية من اإلجراء
قد حتققت فال حيكم بالبطالن. كما أن املادة )212 )من قانون اإلجراءات
املدنية قد نصت يف فقرتها األوىل على عدم تقيد احملكم بإجراءات املرافعات
عند إصدار حكمه عدا ما نصت عليه يف باب التحكيم واإلجراءات املنصوص
عليها فيها. على النحو السالف بيانه - واليت ليس من بينها وجوب اشتماله على
مسودة ومن ثم ال يسرى على حكم احملكمني ما ينطبق على احلكم القضائي من
وجوب أن جيتمع له مسودة ونسخة أصلية وإذ مل يلتزم احلكم املطعون فيه هذا
النظر وقضى ببطالن حكم التحكيم وغم حتقق الغاية من اإلجراء فإنه يكون
معيبا مبا يستوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعنني.
)الطعنان رقما )91،83 )لسنة 2011 )جلسة 22/11/2011( جتاري(،
جمموعة األحكام واملبادئ القانونية الصادرة عن دوائر املواد املدنية
والتجارية واإلدارية السنة اخلامسة، املكتب الفين، الكتاب الثالث املبدأ
رقم )267 ،)الصفحة رقم )1654،1655.)
ً: متييز احلكم القضائي عما هو مبثابة حكم قضائي:
ثالثا
سبق أن ذكرنا أن احلكم القضائي إمنا يصدر عن حمكمة، وقد يعهد القانون
- أو النظام - بسلطة الفصل يف املنازعة إىل جلنة أو هيئة يغلب على تشكيلها
العنصر القضائي، ويلزمها املشرع يف مباشرة هذا االختصاص باتباع اإلجراءات 
- 15-
املقررة للفصل يف املنازعة بأن يتوفر يف قيامها باختصاصها ضمانات التقاضي.
وقد جرى الرأي على النظر إىل ما يصدر عن هذه اهليئات او اللجان
ً على أنه وإن كان ليس حكما فإنه يكون مبثابة حكم.ويسري عليه ما يسري على
األحكام متى كان غري خاضع لتصديق أو اعتماد جهة إدارية أعلى.
املبحث الثالث
أنواع أو تقسيمات احلكم القضائي
ً أوال: األحكام القطعية واألحكام غري القطعية:
1 .أساس التمييز:
يقسم الفقه األحكام اليت تصدر يف الدعاوي إىل عدة تقسيمات، يقوم كل
.
)1)
تقسيم منها على أساس معني
ومن بني هذه التقسيمات: تقسيم األحكام إىل أحكام قطعية وأخرى غري
قطعية. ويقوم هذا التقسيم على أساس ما إذا كان احلكم قد حسم موضوع
.
)2)
النزاع كلية أو يف جزء منه أو يف مسألة متفرعة عنه من عدمه
فاحلكم غري القطعي ال يفصل يف نزاع ما، وإمنا يتعلق بتنظيم إجراءات
.
)3)
السري يف اخلصومة أو بإجراءات اإلثبات فيها أو بطلب وقيت
1.الدكتور أمحد السيد صاوي، " الوسيط يف شرح قانون املرافعات"، 2005 ،غري موضح تاريخ وجهة النشر،
الصفحة رقم : 699 وما بعدها
2 .األستاذ حممد كمال عبد العزيز " تقنني املرافعات يف ضوء القضاء والفقه "، اجلزء األول، الطبعة الثالثة،
1995 ،الصفحة رقم : 701.
3 .الدكتور أمحد السيد صاوي، مرجع سابق، الصفحة رقم 701 .
- 16-
وأما احلكم القطعي فهو حيسم النزاع، سواء يف مجلته أويف جزء منه أويف
مسألة متفرعة عنه.
فاألحكام القطعية تنتهي بها اخلصومة أمام احملكمة اليت تنظر الدعوى
ً وهي - على وفق املفهوم الذي أشرنا إليه سلفا - تتمثل يف اآلتي:
.
)1)
1 .احلكم بإثبات ترك املدعي دعواه
.
)2)
2 .احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن
.
)3)
3 .احلكم بانتهاء اخلصومة
.
)4)
4 .احلكم بعدم االختصاص دون إحالة
.
)5)
5 .احلكم ببطالن صحيفة الدعوى
6 .احلكم بعدم قبول الدعوى ألي سبب من األسباب.
7 .احلكم برفض الدعوى أو بإجابة املدعي إىل طلباته.
1 .تقضي احملكمة بإثبات ترك املدعي اخلصومة يف حالة إقرار املدعي برتك اخلصومة يف الدعوى، وموافقة
املدعي عليه على ذلك إذا كان قد أبدى طلباته، ما مل يكن كل قصده مما أبداه من طلبات يتعلق مبنع
ً احملكمة من املضي يف نظر الدعوى، عمال باملادتني ] 142 [ ،] 143 ] من قانون املرافعات املصري ـ املادة
111 من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي.
يف تعريف الرتك :
الدكتور حممد باهي أبو يونس، " انقضاء اخلصومة اإلدارية باإلرادة املنفردة للخصوم يف املرافعات اإلدارية "،
2007 ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، الصفحة رقم : 69.
2 .تقضي احملكمة باعتبار الدعوى كأن مل تكن يف حالة عدم قيام املدعى بتعجيل دعواه من الوقف اجلزائي
ً خالل مخسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف اجلزائي.
3 .تقضي احملكمة بانتهاء اخلصومة يف حالة استجابة اجلهة اإلدارية لطلبات املدعي، وبوجه عام متى أصبحت
اخلصومة غري ذات حمل.
4 .حتكم احملكمة بعدم االختصاص من دون إحالة يف حالة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعدم وجود جهة
قضائية أخرى خمتصة بنظر الدعوى كي حتيل احملكمة الدعوى إليها.
ٍ مقبول أمام احملكمة املرفوع أمامها الدعوى
5 .تقضي احملكمة ببطالن صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من حمام
ً أو بسبب التجهيل يف طلبات املدعي أو بسبب عدم احتواء العريضة على البيانات املقررة قانونا.
- 17-
8 . ً احلكم بإلغاء القرار، سواء إلغاء كليا وهو ما يعرف باإللغاء اجملرد، أو إلغاء
ً جزئيا ً أو نسبيا مما يعرف بإلغاء القرار فيما تضمنه كإلغاء القرار فيما
تضمنه من ختطي املدعى يف التعيني أو يف الرتقية وهي الصورة السائدة
للمنازعة يف قرار التعيني يف الوظيفة العامة. وال مشكلة يف األمر يف احلاالت
)1 ،)بينما يثار التساؤل يف احلالة األخرية - وهي حالة احلكم
السبع األول
ً بإلغاء القرار املطعون فيه - سواء إلغاء كليا ً أو جزئيا على النحو السالف
بيانه - حول آثار حكم اإللغاء.
2 .أهمية التمييز بني األحكام القطعية واألحكام غري القطعية:
تبدو أهمية التمييز بني احلكم القطعي واحلكم غري القطعي من ناحيتني:
•أوالهما: أن احلكم القطعي ال جيوز للمحكمة اليت أصدرته أن ترجع فيه،
وأما احلكم غري القطعي فانه جيوز للمحكمة أن تعدل عنه.
•وثانيتهما: أن احلكم القطعي ال يسقط بسقوط اخلصومة أو بانقضائها
بالتقادم، أما األحكام غري القطعية فتزول بسقوط اخلصومة أو بانقضائها
.
)2)
بالتقادم
1 .أوضحت اجلمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مبجلس الدولة يف فتواها ملف رقم ) 100/1/79 )
جبلستها املعقودة يف 1/12/ 1993 أن األحكام الصادرة برفض دعوى اإللغاء يقتصر أثرها على تقرير
ً احلصانة للقرار الطعني على حنو حيول دون املساس به سحبا أو إلغاء، وأن هذه األحكام ال تذيل بالصيغة
التنفيذية .. ورتبت اجلمعية العمومية على ذلك نتيجة مؤداها :"إنه ليس مثة إجراء بذاته يتعني على اجلهة
اإلدارية اختاذه إلنفاذ هذه األحكام ".
يراجع كذلك:
الدكتور حسين سعد عبد الواحد، " تنفيذ األحكام اإلدارية "، 1984 ،غري موضحة جهة النشر، الصفحة رقم:
34.
ً حيث يشري ـ حبق ـ إىل أن األحكام الصادرة برفض دعوى اإللغاء هي ـ دائما ً ـ أحكام مقررة، ال تتضمن إلزاما،
ومن ثم ال تتطلب اختاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
2 .الدكتور أمحد السيد صاوي، مرجع سابق، الصفحة رقم 701 ،الدكتور األنصاري حسن النيداني، " أصول
املرافعات " . مرجع سابق، الصفحة رقم 308 وما بعدها.
- 18-
ً: األحكام احلضورية واألحكام الغيابية:
ثانيا
ويقصد باألحكام احلضورية: األحكام اليت تصدر يف حضور اخلصم حقيقة
ً أو اعتبارا. ويقصد باألحكام الغيابية: األحكام اليت تصدر يف غيبه اخلصم.
وتبدو أهمية التمييز بني األحكام احلضورية واألحكام الغيابية يف قابلية
)1 ،)ويف بدء ميعاد الطعن.
األحكام الغيابية للطعن باملعارضة
فقد نصت املادة العشرون من قرار جملس الوزراء السعودي رقم: ]190 ]
بتاريخ 16/11/1409هـ خبصوص قواعد اإلجراءات واملرافعات أمام ديوان
املظامل على أنه إذا حضر املدعي عليه يف الدعوى اإلدارية يف أيه جلسة أمام
الدائرة املختصة اعتربت اخلصومة حضورية يف حقه ولو ختلف بعد ذلك.
ً كما اعترب املشرع املصري احلكم حضوريا يف حق من أعلن لشخصه أو حضر
.
)2)
أية جلسة، أو أمام اخلبري، أو أودع مذكرة بدفاعه، أو إذا كان أعيد إعالنه
وقد جرى قضاء احملكمة اإلدارية العليا على أن ميعاد الطعن يف احلكم يبدأ
ً من تاريخ صدوره متى كان احلكم حضوريا، بأن يكون الطاعن قد حضر إحدى
اجللسات.
كما تقضي املادة )52 )من قانون اإلجراءات املدنية اإلماراتي بأن اخلصومة
تعترب حضورية بالنسبة للمدعى عليه إذا حضر يف أيه جلسة أو أودع مذكرة
بدفاعه ولو ختلف بعد ذلك.
1 .الدكتور أمحد السيد صاوي، مرجع سابق، الصفحة رقم 703.
2 .املرجع السابق، نفس املوضع .
- 19-
ً: أنواع األحكام بالنظر إىل قابليتها للطعن واكتسابها احلجية:
ثالثا
تنقسم األحكام ـ من حيث قابليتها للطعن ـ إىل:
1 .أحكام ابتدائية: وهي عبارة عن األحكام اليت تصدر من حماكم الدرجة
األوىل، وتكون قابلة لالستئناف، وحتوز هذه األحكام حجية األمر املقضي
به.
2 .أحكام انتهائية: وهي عبارة عن األحكام اليت ال تكون قابلة للطعن باالستئناف،
إما ألن النظام ـ أو القانون ـ قرر عدم استئنافها.أو ألن احلكم قد صدر
برفض االستئناف املرفوع خبصوصها أو النقضاء ميعاد استئنافها.
وبعبارة أخرى هي تلك األحكام اليت ال تقبل الطعن بطرق الطعن العادية "
ً االستئناف وأيضا املعارضة" وحتوز هذه األحكام قوة األمر املقضي به.
3 .أحكام باتة: وهي عبارة عن األحكام اليت استنفدت طريق الطعن بالنقض.
ً: درجات احملاكم يف ديوان املظامل السعودي، ويف اإلمارات ويف
رابعا
مصر.
تتكون حماكم ديوان املظامل باململكة العربية السعودية - حسب ما تقضي
به املادة الثامنة من نظام ديوان املظامل الصادر باملرسوم ذي الرقم: ]م/78 ]
بتاريخ 19/9/1428هـ - من اآلتي:
1 .احملكمة اإلدارية العليا.
2 .حماكم االستئناف اإلدارية.
3 .احملاكم اإلدارية.
- 20-
كما وأن احملاكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عبارة عن حماكم ابتدائية
واستئنافية وحمكمة نقض، وكذلك احلال يف حماكم القضاء العادي يف مصر.
وأما حماكم جملس الدولة فهي عبارة عن:
1 .حماكم إدارية.
2 .حمكمة قضاء إداري.
.
)1)
3 .احملكمة اإلدارية العليا
1 .راجع يف تفصيالت ذلك: مؤلفنا : دليل احملامي يف دعوى اإللغاء والتعويض عن القرار اإلداري- الكتاب األول
)القرار اإلداري الباطل والقرار املعدوم( ـ طبعة نقابة احملامني ـ ص 561 وما بعدها.
الفصل الثاين
التنظيم اإلجرائي إلصدار األحكام

- 23-
الفصل الثاني
التنظيم اإلجرائي إلصدار األحكام
متهيد وتقسيم:
هناك جمموعة من املراحل اليت متر بها الدعوى القضائية قبل أن يصدر
احلكم فيها، وهو ما ميكن أن يطلق عليه املراحل التمهيدية السابقة على صدور
احلكم واليت تتمثل يف حتديد جلسات للخصوم ومتكينهم من إبداء دفوعهم
ودفاعهم أمام احملكمة حتى تستيقن احملكمة أن الدعوى أصبحت صاحلة للفصل
فيها، ويستقر يف وجدانها أن مستندات الدعوى وأدلتها باتت كافية إلصدار حكم
فيها.
وهذه املراحل التمهيدية ليس هلا شكل أو آلية واحدة.. فهي ختتلف من
دعوى ألخرى حبسب ظروف كل دعوى وموضوعها، ويف بعض تلك املراحل قد
تعرتض الدعوى بعض العوارض، بينما ميكن للمحكمة يف دعاوي أخرى اختزال
تلك املراحل، وسوف نعرض هلذه املراحل واألمور مجيعها خمصصني لكل واحدة
ً منها مبحثا ً مستقال.
تحميل بحث مهم بعناون الصياغة القضائية اعداد القاضي حمد بن عبدالعزيز بن احمد pdf 

رابط التحميل من هنا

تعليقات