تحميل رسالة ماستر بعنوان النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة pdf
تحميل رسالة ماستر بعنوان النظام المالي للزوجين على ضوء مدونة الأسرة pdf
تقديم عام:
عرف المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله أصبحنا اليوم نراها خارجه تتحمل العديد من المسؤوليات وفي مختلف المؤسسات[1].
ولما كانت الأسرة هي الخلية الأساسية لكل مجتمع والفضاء الطبيعي الذي يضمن التنشئة السليمة لأفراده[2]، فقد استدعى ذلك مواكبة هذا التطور بتمكينها من أداء الدور المنوط بها حفاظا على مقومات المجتمع الذي تنتمي إليه، وإسهاما في تطوره في إطار احترام أصالته وهويته.
هذا الاهتمام بمكانة الأسرة تجسد على أعلى مستوى من خلال ما عبر عنه المرحوم الملك الحسن الثاني بقوله: "... والأسرة شيء مقدس عندي..."[3]، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس بقوله مخاطبا أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية "... واعتبارا لكون الشريعة الإسلامية قائمة على الوسطية والاعتدال وتحري مقاصد الإصلاح الاجتماعي، فإننا حريصين على ضمان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك الأسرة وتضامن أفرادها وتثبيت التقاليد المغربية الأصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الاجتماعي، الذي نحن مؤتمنون على استمراره ولاسيما في نواته الأساسية المتمثلة في الأسرة..."[4].
من ثم جاءت الإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة والتي اعتبرت بحق حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية، إصلاحات ذات دلالات وأبعاد متعددة، تهدف في فلسفتها العامة إلى بناء مجتمع حديث ديمقراطي بمقاربة شمولية ذات بعد سياسي وحقوقي وتنموي، وإلى إقرار مبدأ المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات، وتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة[5]، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو عند انحلالها بوفاة أو طلاق، كما تهدف إلى رد الاعتبار للمرأة المغربية لكونها شريكا للرجل في الحقوق والواجبات في شتى الميادين، وأنها تساهم إلى جانب الرجل في إحداث التغيير وفي بناء صرح المجتمع وتحقيق التنمية، من ثم وجب حمايتها عن طريق إقرار قواعد قانونية وقضائية وتدابير إجرائية تكفل لها حقوقها وتقر علاقات سليمة ومتوازنة بينهما وبين الرجل.
ولتحقيق هذا المبتغى فقد أرست مدونة الأسرة أسسا ومرتكزات للتعايش الحبي والودي الذي يجب أن يسود جو الأسرة، من خلال تنظيم العلاقة الزوجية في مختلف جوانبها، من زواج وطلاق ونسب وحضانة...
ولما كان التعايش في إطار الزواج يحدث آثارا مالية كان من واجب المدونة أن تخصص جزءا من فصولها لتنظيم هذه الآثار خاصة منها تلك المتعلقة بالأموال التي تثمرها الحياة الزوجية المشتركة[6]، وعلى الأخص وضع إطار حمائي يكفل تمتع الزوجة بحقوق منصفة في هذه الأموال.
وهذا الاهتمام بحق الزوجة في أموال الأسرة ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى قرون خلت، فبعدما كانت المرأة في أغلب المجتمعات الإنسانية تعتبر متاعا يملك ولا يمتلك مثلها مثل سائر الدواب والأنعام، رأى بعض المفكرين أن النصف الأهم في المجتمع الإنساني والمسؤول عن إعداد الجنس البشري لا يمكن أن يبقى ملكا للنصف الآخر، لذلك نادوا برفع قيود الملكية عن هذا النصف المغلول ومنح المرأة المتزوجة على الخصوص حق ملكية أموالها وحق الاكتساب ومباشرة العمل الذي تجني من ورائه ثمار كدها وعملها.
وكانت شريعة حمورابي أول شريعة تعترف للمرأة المطلقة بنصيبها في الثروة المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومن بين ما تضمنته أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد فلها إضافة إلى صداقها وبائنتها حق استثمار الأرض والملك الذي يملكه زوجها حتى يكبر الأولاد فتأخذ نصيب أولادها من تلك الأموال[7]، وقد بقيت المرأة تنفك من قيود الرق والاستعباد حسب تطور المجتمعات الإنسانية حتى أتى الإسلام فكسر تلك الأغلال وأنقذ المرأة من عبودية الرجل، واتخذ المساواة بينهما في جل الشؤون المالية، -ماعدا الإرث- وأعطى لكليهما حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبن"[8].
أما في وقتنا الحالي فقد توالى الاهتمام الدولي بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة، وفي هذا المجال نص الفصل 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله..."، كما توصي الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس على "أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليهما وإدارتها والتصرف فيها".
ومن المعلوم أن مدونة الأسرة حرضت في فصلها التاسع والأربعين على وضع الأسس التشريعية الأولى في القانون المغربي لتنظيم الروابط المالية بين الزوجين، فقد قررت المادة المذكورة في مطلعها المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقلال الذمة المالية لكل زوج واستئثار كل واحد منهما بممتلكاته وعوائد عمله وأملاكه وأصوله، كما يمكن بمقتضاها للزوجين الاتفاق بينهما على تنظيم معين للأموال والعائدات والمداخيل التي يجنيانها معا ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الزواج، وبمقتضى الفصل المذكور يتعين في حالة الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة من طرف الزوجين أن يكون الاتفاق مكتوبا وموجودا في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم تكن هناك وثيقة معدة سلفا وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالإثبات، أي تطبيق المبدأ القاضي بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعندئذ يراعى عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء وتضحيات في سبيل تنمية ثروة الأسرة وصيانتها[9].
وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة المغربية إذ أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواءا في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة[10]، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية الأسرة.
هذه الثروة المتحصلة من عمل وكد الزوجين معا غالبا ما تسجل باسم الزوج وحده لاعتبارات اجتماعية وثقافية، حتى إذا ما حصل وحدث بينهما نزاع وطلقها انفرد الزوج بكل شيء وخرجت الزوجة من البيت خالية الوفاض لا شيء لها سوى متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنه إذا توفي الزوج وكان له أولاد لا ينوب الزوجة إلا نصيبها كوارثة، وهو الثمن من التركة التي ساهمت في جمعها وتكوينها أو الربع في حالة عدم وجود الأولاد.
إن معالجة المشرع المغربي لحق مشاركة الزوجة زوجها في الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية –خلافا لما قد يبدو ومنذ الوهلة الأولى- فكرة ليست مستقاة من النموذج الغربي، ولا من نظام الأموال المنفصلة أو المشتركة المعتمدة في القوانين الغربية، بل تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل حكم فيها، القضاء عملا بقواعد الإنصاف والعدالة وأنه لا يجوز لمسلم أن يأكل من مال الغير بالباطل[11].
ولعل أهم ما تضمنه الفصل التاسع والأربعين من المدونة، الإمكانية المتاحة للزوجين في إيراد وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، بمقتضاها يتفقان على تدبير الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزواج، بحيث يتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يريانها ناجعة لاستثمارها وتوزيعها.
هذا المقتضى جاء نتيجة توسيع مجال الشروط الملحقة بعقد الزواج، بحيث يسمح للأطراف بإدراج شروط يتم بمقتضاها الاتفاق على بعض المواضيع التي ثبت عمليا أنها مصدر الكثير من المشاكل والخلافات خصوصا بالنسبة للمرأة والطفل، وتهدف بالتالي إلى توفير ضمانات لا توفرها النصوص القانونية، كما يعتبر كذلك نتيجة إدخال مبدأ سلطان الإرادة في مجال الروابط الأسرية.
وإعطاء الإرادة دورا في المادة الأسرية هي فكرة سادت في العديد من البلدان الإفريقية كالسنغال ومالي، كما سادت في القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لمصر، حيث يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الأساسية تسعة شروط يجب من الزوجين أن يتفقا عليها، من بينها شروط تتعلق بتدبير أموالهما المكتسبة[12].
أما في المغرب فقد اقترح الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد إمكانية إدخال مبدأ سلطان الإرادة في ميدان الأحوال الشخصية في القانون الداخلي المغربي، لإيجاد نظام أسري يقوم على فكرة الاختيار، بمقتضاه يتم منح الأفراد حق التقرير بإرادتهم في بعض مسائل الأسرة الشديدة الحساسية مثل تعدد الزوجات والولاية والنفقة والطلاق الانفرادي[13]، كما نادى أيضا بضرورة تمديده إلى الروابط الأسرية المالية في القانون الداخلي وألا يبقى مقتصرا على الروابط الدولية الخاصة، وهذا ما تتحقق فعلا بموجب الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة وهو ما يضفي على الموضوع أهمية بالغة تجعله جديرا بالدراسة.
أهمية الموضوع ودوافع اختياره:
إن موضوع النظام المالي للزوجين الذي اخترته ليكون عنوان بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، هو موضوع قديم جديد، قديم لأن له جانب كان موجودا في المغرب، معمولا به في بعض المناطق المغربية وصدرت بشأنه فتاوى وأحكام قضائية وصار بندا من ثقافة المجتمع المغربي وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية أو حق الشقا، لكنه جديد لأنه ظهر في السنوات الأخيرة في شكل آخر مختلف عما كان عليه من قبل، على ضوء الحركات التي قادتها مجموعة خيرة من العلماء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان.
وقد استأثر هذا الموضوع بالاهتمام وطرح على الساحة القانونية وقوبل في البداية بنوع من الاستغراب والتردد، لكنه فرض نفسه فيما بعد وطرح كثيرا كموضوع للنقاش في عدة ندوات ومؤتمرات لهيآت المحامين بالمغرب، وكذلك على مستوى الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والطفل والمرأة والأسرة، لذلك فاختياري لهذا الموضوع جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات من بينها:
- التعريف بحقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بإزالة الغموض ورفع اللبس الذي لازال يكتنف هذا الجانب من العلاقة الزوجية، وكذا تبديد المخاوف التي تثيرها مسألة تقسيم ممتلكات الزوجين نتيجة سيادة الأفكار المغلوطة حول التقسيم النصفي للثروة.
- جدة الموضوع وحداثته، إذ لم يمر على صدور مدونة الأسرة سوى سنتين فقط، لهذا ارتأيت أن آخذ السبق في تناول موضوع كهذا، إغناءا للبحث والمعرفة في مجال الحقوق المالية للزوجين.
- إن هذا الموضوع كان دائما محل مزايدات سياسية وقانونية بين جل المهتمين بقضايا الأسرة، ومختلف الفاعلين الحقوقيين بشكل عام.
التعريف بمصطلحات الموضوع:
تجد فكرة النظام المالي للزوجين أصلها في القانون المدني الفرنسي، إذ بالرجوع إلى الباب المتعلق بالحقوق العينية نجد أن النظام المالي يشكل جزءا هاما من القانون المالي للأسرة، إلى جانب المواريث والهبات.
ويعرف الفقهاء الفرنسيون النظام المالي للزوجين[14]، بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة لمصير أموال الزوجين وسلطات كل واحد منهما عليها وعلاقتها بالغير وتوزيعها عند انحلال هذا النظام[15].
إذا أخذنا بالتحليل الحرفي لهذا التعريف فهو لا يجد له تطبيقا في المغرب، فنصل إلى أن القانون المغربي لا يعرف مفهوم النظام المالي للزوجين طالما ليس هناك تنظيم دقيق لأموال الزوجين، من حيث إدارتها وتوزيعها.
لكن الواقع يفرض علينا الإقرار بوجود حياة مالية بالإضافة إلى الرابطة الشخصية، فمن آثار الزواج أنه ينشئ علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين، فيصح لنا القول بأن القواعد الخاصة بأموال الزوجين الواردة في مدونة الأسرة يمكن أن نطلق عليها النظام المالي للزوجين، لكنه نظام له مميزاته وخصائصه تجعله ينفرد عن غيره من النظم القانونية الأخرى.
من هذا المنطلق فإن مشتملات النظام المالي للزوجين تتمثل في جميع الأمـوال –سواءا كانت نقودا أو أشياء ذات قيمة مالية- التي توجد في ملكية كل واحد من الزوجين أو تلك التي توجد في ملكيتهما المشتركة، كما تدخل ضمنها الأموال التي ينفقها كل منهما لتغطية مصاريف الأسرة، في حين تخرج من نطاقه باقي الحقوق المالية الأخرى المتمثلة في المهر والنفقة والمتعة والإرث والوصية.
بعد هذا التحديد والاستبعاد ومن خلال الفصلين 34 و49 من مدونة الأسرة، يمكن أن نعرف النظام المالي للزوجين بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات المالية التي تنشأ عن عقد الزواج، من حيث تحديد حقوق الزوجين في الأموال المكتسبة خلال حياتهما الزوجية وإثبات ملكيتها واستثمارها وتوزيعها.
إشكاليـة الموضـوع:
إن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضها ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة... إلخ.
وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي:
إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما ترسيه مدونة الأسرة كفيل بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة؟ وهل من دور له في الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟
هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
- هل الزواج يمس بالحقوق المالية للمرأة؟
- هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟
-كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟
-هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية بعدما حرمت من حقوقها المالية كإبنة وكأخت؟
- هل المجتمع المغربي بثقافته وتقاليده قادر على تقبل مثل هذا النوع من العقود والاتفاقات؟
وقد حاولت من خلال هذه الدراسة مناقشة هذه الإشكاليات وتحليلها للخروج بنتائج علمية ومقنعة، لأساهم ولو بقدر يسير في الاهتمام بوضعية الأسرة المغربية.
وسأتناول هذا الموضوع في قسمين كالآتي:
القسم الأول: النظام القانوني لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
القسم الثاني: النظام التعاقدي لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
تحميل الرسالة من هنا
عرف المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله أصبحنا اليوم نراها خارجه تتحمل العديد من المسؤوليات وفي مختلف المؤسسات[1].
ولما كانت الأسرة هي الخلية الأساسية لكل مجتمع والفضاء الطبيعي الذي يضمن التنشئة السليمة لأفراده[2]، فقد استدعى ذلك مواكبة هذا التطور بتمكينها من أداء الدور المنوط بها حفاظا على مقومات المجتمع الذي تنتمي إليه، وإسهاما في تطوره في إطار احترام أصالته وهويته.
هذا الاهتمام بمكانة الأسرة تجسد على أعلى مستوى من خلال ما عبر عنه المرحوم الملك الحسن الثاني بقوله: "... والأسرة شيء مقدس عندي..."[3]، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس بقوله مخاطبا أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية "... واعتبارا لكون الشريعة الإسلامية قائمة على الوسطية والاعتدال وتحري مقاصد الإصلاح الاجتماعي، فإننا حريصين على ضمان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك الأسرة وتضامن أفرادها وتثبيت التقاليد المغربية الأصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الاجتماعي، الذي نحن مؤتمنون على استمراره ولاسيما في نواته الأساسية المتمثلة في الأسرة..."[4].
من ثم جاءت الإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة والتي اعتبرت بحق حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية، إصلاحات ذات دلالات وأبعاد متعددة، تهدف في فلسفتها العامة إلى بناء مجتمع حديث ديمقراطي بمقاربة شمولية ذات بعد سياسي وحقوقي وتنموي، وإلى إقرار مبدأ المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات، وتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة[5]، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو عند انحلالها بوفاة أو طلاق، كما تهدف إلى رد الاعتبار للمرأة المغربية لكونها شريكا للرجل في الحقوق والواجبات في شتى الميادين، وأنها تساهم إلى جانب الرجل في إحداث التغيير وفي بناء صرح المجتمع وتحقيق التنمية، من ثم وجب حمايتها عن طريق إقرار قواعد قانونية وقضائية وتدابير إجرائية تكفل لها حقوقها وتقر علاقات سليمة ومتوازنة بينهما وبين الرجل.
ولتحقيق هذا المبتغى فقد أرست مدونة الأسرة أسسا ومرتكزات للتعايش الحبي والودي الذي يجب أن يسود جو الأسرة، من خلال تنظيم العلاقة الزوجية في مختلف جوانبها، من زواج وطلاق ونسب وحضانة...
ولما كان التعايش في إطار الزواج يحدث آثارا مالية كان من واجب المدونة أن تخصص جزءا من فصولها لتنظيم هذه الآثار خاصة منها تلك المتعلقة بالأموال التي تثمرها الحياة الزوجية المشتركة[6]، وعلى الأخص وضع إطار حمائي يكفل تمتع الزوجة بحقوق منصفة في هذه الأموال.
وهذا الاهتمام بحق الزوجة في أموال الأسرة ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى قرون خلت، فبعدما كانت المرأة في أغلب المجتمعات الإنسانية تعتبر متاعا يملك ولا يمتلك مثلها مثل سائر الدواب والأنعام، رأى بعض المفكرين أن النصف الأهم في المجتمع الإنساني والمسؤول عن إعداد الجنس البشري لا يمكن أن يبقى ملكا للنصف الآخر، لذلك نادوا برفع قيود الملكية عن هذا النصف المغلول ومنح المرأة المتزوجة على الخصوص حق ملكية أموالها وحق الاكتساب ومباشرة العمل الذي تجني من ورائه ثمار كدها وعملها.
وكانت شريعة حمورابي أول شريعة تعترف للمرأة المطلقة بنصيبها في الثروة المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومن بين ما تضمنته أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد فلها إضافة إلى صداقها وبائنتها حق استثمار الأرض والملك الذي يملكه زوجها حتى يكبر الأولاد فتأخذ نصيب أولادها من تلك الأموال[7]، وقد بقيت المرأة تنفك من قيود الرق والاستعباد حسب تطور المجتمعات الإنسانية حتى أتى الإسلام فكسر تلك الأغلال وأنقذ المرأة من عبودية الرجل، واتخذ المساواة بينهما في جل الشؤون المالية، -ماعدا الإرث- وأعطى لكليهما حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبن"[8].
أما في وقتنا الحالي فقد توالى الاهتمام الدولي بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة، وفي هذا المجال نص الفصل 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله..."، كما توصي الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس على "أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليهما وإدارتها والتصرف فيها".
ومن المعلوم أن مدونة الأسرة حرضت في فصلها التاسع والأربعين على وضع الأسس التشريعية الأولى في القانون المغربي لتنظيم الروابط المالية بين الزوجين، فقد قررت المادة المذكورة في مطلعها المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقلال الذمة المالية لكل زوج واستئثار كل واحد منهما بممتلكاته وعوائد عمله وأملاكه وأصوله، كما يمكن بمقتضاها للزوجين الاتفاق بينهما على تنظيم معين للأموال والعائدات والمداخيل التي يجنيانها معا ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الزواج، وبمقتضى الفصل المذكور يتعين في حالة الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة من طرف الزوجين أن يكون الاتفاق مكتوبا وموجودا في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم تكن هناك وثيقة معدة سلفا وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالإثبات، أي تطبيق المبدأ القاضي بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعندئذ يراعى عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء وتضحيات في سبيل تنمية ثروة الأسرة وصيانتها[9].
وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة المغربية إذ أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواءا في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة[10]، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية الأسرة.
هذه الثروة المتحصلة من عمل وكد الزوجين معا غالبا ما تسجل باسم الزوج وحده لاعتبارات اجتماعية وثقافية، حتى إذا ما حصل وحدث بينهما نزاع وطلقها انفرد الزوج بكل شيء وخرجت الزوجة من البيت خالية الوفاض لا شيء لها سوى متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنه إذا توفي الزوج وكان له أولاد لا ينوب الزوجة إلا نصيبها كوارثة، وهو الثمن من التركة التي ساهمت في جمعها وتكوينها أو الربع في حالة عدم وجود الأولاد.
إن معالجة المشرع المغربي لحق مشاركة الزوجة زوجها في الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية –خلافا لما قد يبدو ومنذ الوهلة الأولى- فكرة ليست مستقاة من النموذج الغربي، ولا من نظام الأموال المنفصلة أو المشتركة المعتمدة في القوانين الغربية، بل تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل حكم فيها، القضاء عملا بقواعد الإنصاف والعدالة وأنه لا يجوز لمسلم أن يأكل من مال الغير بالباطل[11].
ولعل أهم ما تضمنه الفصل التاسع والأربعين من المدونة، الإمكانية المتاحة للزوجين في إيراد وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، بمقتضاها يتفقان على تدبير الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزواج، بحيث يتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يريانها ناجعة لاستثمارها وتوزيعها.
هذا المقتضى جاء نتيجة توسيع مجال الشروط الملحقة بعقد الزواج، بحيث يسمح للأطراف بإدراج شروط يتم بمقتضاها الاتفاق على بعض المواضيع التي ثبت عمليا أنها مصدر الكثير من المشاكل والخلافات خصوصا بالنسبة للمرأة والطفل، وتهدف بالتالي إلى توفير ضمانات لا توفرها النصوص القانونية، كما يعتبر كذلك نتيجة إدخال مبدأ سلطان الإرادة في مجال الروابط الأسرية.
وإعطاء الإرادة دورا في المادة الأسرية هي فكرة سادت في العديد من البلدان الإفريقية كالسنغال ومالي، كما سادت في القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لمصر، حيث يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الأساسية تسعة شروط يجب من الزوجين أن يتفقا عليها، من بينها شروط تتعلق بتدبير أموالهما المكتسبة[12].
أما في المغرب فقد اقترح الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد إمكانية إدخال مبدأ سلطان الإرادة في ميدان الأحوال الشخصية في القانون الداخلي المغربي، لإيجاد نظام أسري يقوم على فكرة الاختيار، بمقتضاه يتم منح الأفراد حق التقرير بإرادتهم في بعض مسائل الأسرة الشديدة الحساسية مثل تعدد الزوجات والولاية والنفقة والطلاق الانفرادي[13]، كما نادى أيضا بضرورة تمديده إلى الروابط الأسرية المالية في القانون الداخلي وألا يبقى مقتصرا على الروابط الدولية الخاصة، وهذا ما تتحقق فعلا بموجب الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة وهو ما يضفي على الموضوع أهمية بالغة تجعله جديرا بالدراسة.
أهمية الموضوع ودوافع اختياره:
إن موضوع النظام المالي للزوجين الذي اخترته ليكون عنوان بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، هو موضوع قديم جديد، قديم لأن له جانب كان موجودا في المغرب، معمولا به في بعض المناطق المغربية وصدرت بشأنه فتاوى وأحكام قضائية وصار بندا من ثقافة المجتمع المغربي وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية أو حق الشقا، لكنه جديد لأنه ظهر في السنوات الأخيرة في شكل آخر مختلف عما كان عليه من قبل، على ضوء الحركات التي قادتها مجموعة خيرة من العلماء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان.
وقد استأثر هذا الموضوع بالاهتمام وطرح على الساحة القانونية وقوبل في البداية بنوع من الاستغراب والتردد، لكنه فرض نفسه فيما بعد وطرح كثيرا كموضوع للنقاش في عدة ندوات ومؤتمرات لهيآت المحامين بالمغرب، وكذلك على مستوى الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والطفل والمرأة والأسرة، لذلك فاختياري لهذا الموضوع جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات من بينها:
- التعريف بحقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بإزالة الغموض ورفع اللبس الذي لازال يكتنف هذا الجانب من العلاقة الزوجية، وكذا تبديد المخاوف التي تثيرها مسألة تقسيم ممتلكات الزوجين نتيجة سيادة الأفكار المغلوطة حول التقسيم النصفي للثروة.
- جدة الموضوع وحداثته، إذ لم يمر على صدور مدونة الأسرة سوى سنتين فقط، لهذا ارتأيت أن آخذ السبق في تناول موضوع كهذا، إغناءا للبحث والمعرفة في مجال الحقوق المالية للزوجين.
- إن هذا الموضوع كان دائما محل مزايدات سياسية وقانونية بين جل المهتمين بقضايا الأسرة، ومختلف الفاعلين الحقوقيين بشكل عام.
التعريف بمصطلحات الموضوع:
تجد فكرة النظام المالي للزوجين أصلها في القانون المدني الفرنسي، إذ بالرجوع إلى الباب المتعلق بالحقوق العينية نجد أن النظام المالي يشكل جزءا هاما من القانون المالي للأسرة، إلى جانب المواريث والهبات.
ويعرف الفقهاء الفرنسيون النظام المالي للزوجين[14]، بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة لمصير أموال الزوجين وسلطات كل واحد منهما عليها وعلاقتها بالغير وتوزيعها عند انحلال هذا النظام[15].
إذا أخذنا بالتحليل الحرفي لهذا التعريف فهو لا يجد له تطبيقا في المغرب، فنصل إلى أن القانون المغربي لا يعرف مفهوم النظام المالي للزوجين طالما ليس هناك تنظيم دقيق لأموال الزوجين، من حيث إدارتها وتوزيعها.
لكن الواقع يفرض علينا الإقرار بوجود حياة مالية بالإضافة إلى الرابطة الشخصية، فمن آثار الزواج أنه ينشئ علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين، فيصح لنا القول بأن القواعد الخاصة بأموال الزوجين الواردة في مدونة الأسرة يمكن أن نطلق عليها النظام المالي للزوجين، لكنه نظام له مميزاته وخصائصه تجعله ينفرد عن غيره من النظم القانونية الأخرى.
من هذا المنطلق فإن مشتملات النظام المالي للزوجين تتمثل في جميع الأمـوال –سواءا كانت نقودا أو أشياء ذات قيمة مالية- التي توجد في ملكية كل واحد من الزوجين أو تلك التي توجد في ملكيتهما المشتركة، كما تدخل ضمنها الأموال التي ينفقها كل منهما لتغطية مصاريف الأسرة، في حين تخرج من نطاقه باقي الحقوق المالية الأخرى المتمثلة في المهر والنفقة والمتعة والإرث والوصية.
بعد هذا التحديد والاستبعاد ومن خلال الفصلين 34 و49 من مدونة الأسرة، يمكن أن نعرف النظام المالي للزوجين بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات المالية التي تنشأ عن عقد الزواج، من حيث تحديد حقوق الزوجين في الأموال المكتسبة خلال حياتهما الزوجية وإثبات ملكيتها واستثمارها وتوزيعها.
إشكاليـة الموضـوع:
إن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضها ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة... إلخ.
وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي:
إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما ترسيه مدونة الأسرة كفيل بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة؟ وهل من دور له في الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟
هذه الإشكالية المحورية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية يمكن إجمالها فيما يلي:
- هل الزواج يمس بالحقوق المالية للمرأة؟
- هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟
-كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟
-هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية بعدما حرمت من حقوقها المالية كإبنة وكأخت؟
- هل المجتمع المغربي بثقافته وتقاليده قادر على تقبل مثل هذا النوع من العقود والاتفاقات؟
وقد حاولت من خلال هذه الدراسة مناقشة هذه الإشكاليات وتحليلها للخروج بنتائج علمية ومقنعة، لأساهم ولو بقدر يسير في الاهتمام بوضعية الأسرة المغربية.
وسأتناول هذا الموضوع في قسمين كالآتي:
القسم الأول: النظام القانوني لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
القسم الثاني: النظام التعاقدي لتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
تحميل الرسالة من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم