القائمة الرئيسية

الصفحات



اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابية وقواعد المسؤولية الادارية

اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابية وقواعد المسؤولية الادارية، الدكتور الدين الجيلالي بوزيد 








اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابية وقواعد المسؤولية الادارية، الدكتور الدين الجيلالي بوزيد 




لقانون الدولي :

"مجموعة القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها ، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضاً : القواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولاُ ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية".

والواقع أنه قد ثارت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي ، فقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل جيرمي بنثام في عام 1870 في مؤلفه : "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع" وقد حل هذا المصطلح محل مصطلح آخر قديم وهو "قانون الأمم" أو ما يطلق عليه في الفرنسية : "قانون الشعوب" . وقد عرف أوبنهايم القانون الدولي تعريفاً تقليدياً بقوله بأنه : " مجموعة من القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانوناً ملزماً في علاقاتهم مع بعضهم البعض " .

نطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم (Jus gentium)، والاتفاقات الدولية والمعاهدات (Jus inter gentes)، وهما فرعين يختلفان من ناحية الأسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.

كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام، القانون الدولي "يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين."

القانون الدولي الخاص

هو أحد أنواع القوانين الدولية، ويهدف إلى تطبيق قانون دولي خاص بالدول أو الأشخاص، ويعد فرع من الفروع القانونية التي تحتوي على مجموعة من المواد، والأحكام التشريعية. ويتألف بشكل خاص من مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم التعامل بين الأفراد المحليين، والأجانب، بمعنى تحديد كيفية تطبيق القانون على مواطني الدولة، وعلى الأفراد الذين يأتون إليها من دول أخرى. يعود ظهور مصطلح القانون الدولي الخاص لعام 1834م، وتم تطبيقه لأول مرة في هولندا، كوسيلة من الوسائل القانونية التي تعمل على الفصل في النزاع القانوني بين الأفراد بناءً على الدول التي ينتمون لها، وانتشر هذا القانون في فرنسا بعد الثورة الفرنسية ؛ بسبب زيادة سفر الأفراد الأجانب إليها بعد ظهور الدولة الفرنسية الجديدة، حتى يساعد في تنظيم كافة مجالات حياتهم من عمل، وسكن، وتعليم، وغيره. 




خصائص القانون الدولي الخاص


للقانون الدولي الخاص عدة خصائص قام بوضعها فقهاء القانون، وهي:
يختلف عن القانون الخاص بالدولة، الذي يعرف باسم (القانون الوطني). 
قانون ملزم تطبيقه في الفصل بين بعض النزاعات القضائية. تعتبر بعض فروعه القانونية مستحدثة.
يتم تطبيق هذا القانون مثل باقي القوانين الأخرى، بالاعتماد على المحاكم القضائية. 
يحق لكل دولة من دول العالم، تحديد النصوص القانونية التي ستستخدم في قانونها الدولي الخاص، لذلك لا يوجد قانون دولي خاص لكل دول العالم. 

موضوعات القانون الدولي الخاص
توجد مجموعة من الموضوعات التي يهتم القانون الدولي الخاص بمعالجتها، ومنها:
 المواطنة
هي مجموعة من القواعد، والصفات القانونية، التي تربط الإنسان بدولتهِ، ويعرف كل فرد من أفراد الدولة باسم (مواطن)، حيث إن كل مواطن اتخذ من الدولة التي يعيش بها مكاناً للاستقرار بهِ.
الأجانب
 هي مجموعة القواعد القانونية، التي تحدد الحقوق، والواجبات الخاصة بالأفراد الذين لا يحملون جنسية الدولة التي يعيشون على أرضها، ويطلق عليهم مسمى (الأجانب)، وذلك لعدم ارتباطهم مدنياً مع التشريعات الخاصة بالدولة، ويتم منح كل فرد أجنبي تصريحات خاصة من قبل الجهات المسؤولة، من أجل الحصول على حقوقهم في الإقامة، والعمل، والتعليم، وعليهم بالمقابل تنفيذ كافة الواجبات المترتبة عليهم، مثلهم مثل المواطنين داخل الدولة. 
تنازع القوانين
هي مجموعة من القوانين التي تختلف معاً على تطبيق التشريعات القانونية على الأجانب، ويدعي كل فرع، أو جانب قانوني أنه أحق من غيره بتطبيق القانون على الأفراد الأجانب، ويأتي دور القانون الدولي الخاص، إذ يهدف إلى تقريب النصوص القانونية بين هذه القوانين، وتطبيق المناسب منها، والذي يتوافق مع القانون الخاص بكل دولة.


نظريات القانون الدولي العام 
يعتمد القانون الدولي العام، على عدة نظريات، ومنها:


نظرية الإرادة المنفردة
تشير هذه النظرية إلى أن لكل دولة سلطة كاملة على نفسها تقيدها بقواعد القانون الخاص بها، فلا يستطيع أحد فرض سيطرته عليها للتقيد بقواعد القانون الدولي العام، ولا يحق لأية دولة، أو جهة أخرى، توجيه أي نص قانوني دولي لها، وواجهت هذه النظرية نقداً؛ لأنها تخالف أساس القانون الدولي العام، والذي ينص على جعل جميع الدول ملتزمة بأحكامه القانونية، وأيضاً تؤدي هذه النظرية إلى إلغاء وجوده.
نظرية الإرادة المتحدة 
تشير هذه النظرية إلى أن الإرادة المتفق عليها، من قبل مجموعة من دول العالم للتقيد بالقانون الدولي العام، صادرة عن هذه الدول بإرادتها، دون وجود أي نوع من أنواع الإجبار المفروض عليها، وبالتالي يتم التقيد بالقواعد القانونية المرتبطة بالمعاهدات التي تبرم بين الدول. هذه النظرية لا تعد التزاماً كاملاً بكافة أحكام القانون الدولي العام، والتي تعتمد على مصادر تشريعية أخرى، مثل: القرارات الدولية، وتعرضت أيضاً هذه النظرية للنقد، كما سابقتها المنفردة؛ لأنها تؤدي إلى عدم تطبيق القانون الدولي العام، بشكل صحيح، بل يطبق جزءاً من أحاكمه.
اصلاح الاضرار الناتجة عن الاعمال الارهابية وقواعد المسؤولية الادارية، الدكتور الدين الجيلالي بوزيد 

رابط التحميل من هنا

تعليقات