القائمة الرئيسية

الصفحات



واجبات المحامي الناجح.

واجبات المحامي الناجح.






واجبات المحامي الناجح.


واجبات المحامي الناجح.





إن مهنة المحاماة تفرض على من يمارسها العديد من الواجبات تجاه مهنته أو القضاء أو موكله أو زملائه
واجبات المحامى تجاه مهنته
إن المحامي عليه أن يلتزم بالعديد من الواجبات التي تفرضها عليه قواعد وتقاليد المهنة ، وأهمها :
- الالتزام بالقسم الذي يؤديه أمام لجنة قبول المحامين .
- الالتزام بميثاق شرف المهنة .
- أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي، بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة.
- أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
- لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام لجنة قبول المحامين .
* مكتب المحامى :
يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق لممارسة أعمال المحاماة، الا انه لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتباً باسمه الا بعد قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.
- على المحامى أن يخطر لجنة قبول المحامين وإدارة شؤون المحاماة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه.
- لا يجوز للمحامي ان يتخذ من غرف المحامين أو أبنية المحاكم أو أي مكان آخر عدا مكتبه مكاناً للتوكل عن الاشخاص .
- لا يجوز للمحامي أن ينتقل إلى منزل الخصم أو إلى مقر عمله للتوكل عنه أو لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وإنما يجب أن يجري ذلك في مكتبه عدا حالات الأشخاص المعنوية التي تستدعي أعمالها ذلك أو الحالات الإستثنائية.
- لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه، لمزاولة المهنة، إلا من كان مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز له أن يلحق بمكتبه محامياً شطب اسمه، أو أوقف عن مزاولة المهنة.
الالتزام بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه وان يراقب سلوكهم، وأن يتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق .
- اصدار توكيل للمحامين العاملين معه لتمكينهم من أداء مهام المهنة نيابة عنه كالإطلاع وتقديم المستندات واستلام الأحكام وغيرها من الاجراءات، وكذلك التقدم بطلبات تجديد قيدهم في الجداول الخاصة بهم  وسداد الرسوم في المواعيد المقررة قانونا. 
- لا يجوز أن يسعى لمقابلة شهود خصم موكله أو مناقشتهم في موضوع شهادتهم قبل أدائها في أية قضية بهدف التأثير عليهم. 
- تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين. وهو ما يتفق مع أخلاقيات وسمو مهنة المحاماة.
- يلتزم المحامي المنتدب من قبل لجنة المساعدة القضائية أن يقوم بالعمل الذي كلف به ، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته.
- يلتزم المحامي المنتدب من قبل المحكمة او النيابة العامة بالدفاع عن المُعسر دون مقابل، وفى هذه الحالة تقدر المحكمة أتعاب المحامي، وتلزم بها الخصم المحكوم عليه بالمصروفات، ويجوز للمحامي الرجوع بالأتعاب على من ندب عنه إذا زالت حالة إعساره.
- لا يجوز للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة خلال مدة معينة، أن يفتح مكتباً للمحاماة طوال هذه المدة، ويحرم من جميع حقوق المحامين، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول المهنة في فترة الإيقاف، يجازى تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول. 
- لا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول، أن يزاول أي عمل من أعمال المهنة، ما لم تقرر لجنة قبول المحامين إعادة قيده طبقاً لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006. 
لا يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية:

  • تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.
  •  الاشتغال بالتجارة.
  •  العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد ، ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.
  • الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.
- لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك:
  • وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.
  • وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
- لا يجوز لمن كان يشغل منصباً وزارياً أو وظيفة عامة أو خاصة، وانتهت علاقته بها، واشتغل بالمحاماة، أن يقبل بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، المرافعة أو اتخاذ أية إجراءات في أية دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها، وذلك خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة.
لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة، إذا اشتغل بالمحاماة، أن يكون وكيلاً بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه، في أي دعوى عرضت عليه أثناء قيامه بعمله أو في دعوى أخرى مرتبطة بها.

واجبات المحامي تجاه القضاء
إن المحامي عليه أن يلتزم تجاه القضاء بمسلكاً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته، وان يبتعد عن كل ما يخل بذلك أو يعطل سير العدالة أو يؤخر الفصل في  الدعاوى،ذلك أن الاستقلال القائم على الاحترام المتبادل في ممارسة الواجب المهني لكل من القاضي و المحامي ودورهما في تحقيق العدالة هو الأساس الوحيد اللائق للتعاون بين القضاء والمحاماة ,وعلى هذا الأساس يجب على المحامي مراعاة الاتى:
  • تجنب الاتصال بالقاضي أو مناقشته على انفراد خارج نطاق المحكمة بشأن قضية معروضة امامه .
  • السعي لحل خلافة المهني مع القاضي بالطرق الودية .
  • الحضور بالرداء الخاص بالمحاماة والمحافظه على المظهر اللائق لها .
  • يجب على المحامي ألا يوقع على صحف الدعاوى أو الطعون أمام المحاكم غير المقيد أمامها وألا يحضر أو يمارس أعمال المرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة مهنة المحاماة ، ومن باب اولى عدم الحضور أمام المحكمة غير المقيد أمامها.
  • لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية.
  • على المحامي أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات وأن يسهل مهمة القاضي ويراعي وقته بالدخول مباشرة في موضوع الدعوى .
  • لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء أو أن يقدم ثمة طلبات بهدف تأخير الفصل في الدعوى.
  • يجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة و المحامين الآخرين بالصراحة والإنصاف.
واجبات المحامي تجاه موكله
من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية ،وذلك على النحو الآتي:
  • أن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة - بعد دراسة مستنداتها وفحصها بدقة -، وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية.
  • التعاون مع موكله ويبدى الاهتمام اللازم للمحافظة على  حقوقه وبذل اقصى جهد في الدفاع عنها, وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية التي اتخذها من أجل ذلك وان يفحص تعليمات أو توجيهات موكله ومستنداته فحصاً دقيقاً.
  • إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن .
  • على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية بإستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.
  • اعلام موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته.
  • على المحامي لدى قبوله أية وكالة أن يكشف إلى الموكل أية علاقة تربطه بالخصم أو الخصوم الآخرين إن وجدت وأية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن تلك العلاقة أو المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية.
  • عدم تضخيم خدماته أو إنتقاصها أثناء تحديد أتعابه ولا يجوز له إستغلال عدم خبرة موكله أو مقدرته المالية من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أن يقوم بها.
  • على المحامي أن يمنع موكله عن اى تجاوز تجاه القضاة والشهود والخصوم ووكلاء الخصوم.
  • على المحامي أن يحافظ على أسرار موكله وعلى المستندات والأوراق التى تسلم اليه ، ويسري هذا الالتزام على العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة.
  • يجب على المحامى عند تحديد الأتعاب أن يأخذ في الاعتبار ما يلى:
 أ- الوقت والجهد المبذول في القضية او القضايا المرتبطة.
ب- الأتعاب المتعارف عليها.
*كما لايجوز للمحامي مايلي:
  • أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى، أو ما يحكم  به فيها.
  • أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام باى التصرف مما يتعارض مع احكام القانون.
  • أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
  • أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب، من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.
  • أن يدلي بتصريحات أو بيانات، أو أن ينشر أموراً عن الدعاوى الموكل فيها، إذا كان من شأن ذلك التأثير على سير هذه الدعاوى.
  • أن يؤدي شهادة ضد موكله.
  • أن يتنحى عن وكالته في وقت غير مناسب. ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى شهراً على الأقل، متى كان ذلك لازماً  للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية، لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
  • يجب على المحامي، عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد إلى موكله سند التوكيل وجميع ما سلمه إليه من الأوراق والمستندات، ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى، وأن يسلمه صور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.
  • لا يلزم المحامي بتسليم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، أو المستندات المتعلقة بالعمل الذي قام به، أو الكتب الواردة إليه من الموكل. وعلى المحامي أن يعطي موكله، بناء على طلبه، صوراً من هذه الأوراق بعد أن يؤدي له مصاريف استخراجها.

واجبات المحامي تجاه زملائه
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها ، وفق ما يلي :
  • لا يجوز ان تؤثر الخلافات بين الموكلين على سلوك المحامين وعلاقاتهم مع بعضهم البعض.
  • يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين أثناء المرافعات أو عند تبادل المذكرات التي تتطلبها الدعوى من أجل تسهيل المرافعة وسرعة الفصل في الدعاوى.
  • لا يجوز للمحامي ان يسيء الى سمعة زميله العلمية أو المهنية.
العلاقة بين المحامين الوكلاء في دعوى واحدة
إذا تعدد الوكلاء في قضية واحدة عن موكل واحد ،أو اكثر فعليهم التشاور في اعداد الدفوع والمذكرات والمرافعات, وفي حالة اختلاف وجهة نظرهم في مسائل قانونية أو نقطة حيوية تجاه الموكل فعليهم توحيد جهودهم وصولاً الى رأي موحد لحماية موكلهم .
الشراكة بين المحامين في مكتب واحد
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ، مع مراعاة وجوب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، على أن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي .
كما أن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة يتطلب مراعاة ما يلى:

1- عدم مخالفة أي قانون أو عرف.
2- لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي على التضليل.
3- لا يجوز أن يكون أحد الشركاء من غير المحامين المشتغلين .
4- يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب حال عدم ممارسته للمهنة.
5- لا يجوز للشركاء التوكل عن الاشخاص الطبيعين أو المعنويين أو تقديم الخدمات القانونية لهم حال وجود المصالح المتعارضة.
المصدر: http://www.moj.gov.qa

تعليقات