القائمة الرئيسية

الصفحات



تعريف القانون                                                                       ما معنى القانون.





تعريف القانون

تعريف القانون

التعريف اللغوي:
القانون كلمة يونانية الأصل ، تلفظ كما هي kanun وانتقلت من اليونانية إلى اللغات الأخرى وهى تعني العصا المستقيمة ، فانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه ، ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ، ودرج استخدامها بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه ، أو المنهج الذي يسير بحسبه ، أو النظام الذي على أساسه تنتظم مفردات الشيء ، وتكون متكررة على وتيرة واحدة بحيث تصبح خاضعة لنظام ثابت ، فيقال في معرض الأبحاث الطبيعية قانون الجاذبية ، ويقال في معرض الأبحاث الاقتصادية قانون العرض والطلب وهكذا.
التعريف الاصطلاحي :
لتعريف القانون اصطلاحا ثلاثة تعريفات :
1- تعريف اصطلاحي عام :
وهو القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما ، ومن يخالفها يعاقب ، وذلك كفالة لاحترامها .

2 - تعريف اصطلاحي باعتبار المكان :
وهو مجموعة القواعد القانونية النافذة في بلد ما ، فيقال القانون الفرنسي والقانون المصري مثلا

3 - تعريف اصطلاحي باعتبار الموضوع :
وهو مجموعة القواعد المنظمة لأمر معين وضعت عن طريق السلطة التشريعية فيقال : قانون الملكية العقارية ، وقانون المحاماة ، وقانون الجامعات.


ما هوا القانون 

فالقانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكموتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاءتوقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدةهي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :


1) إنها قاعدة سلوكية


إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهيقاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقةمباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غيرمباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوكلأحكام هذا التنظيم .

2) إنها قاعدة عامة ومجردة :


يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غيرمخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطابالقاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكونبعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروطالمتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدةالقانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها .

3) إنها قاعدة اجتماعيه :


إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيامالجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ،فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيقالتوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعةوهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدةاجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذاانحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشلفي حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .

4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :


ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرضعلى مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ،فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إنترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعدإجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .

تعليقات