القائمة الرئيسية

الصفحات



المسطرة القضائية للتحفيظ القضائي على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07.

المسطرة القضائية للتحفيظ القضائي على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07. 





المسطرة القضائية للتحفيظ القضائي على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07. 

المسطرة القضائية للتحفيظ القضائي على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07. 

مقدمة
يقصد من التحفيظ ،جعل العقار خاضعا لنظام خاص من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد، وهو اختياري إلا في بعض الحالات. وبعبارة أخرى هو مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تقنن هذا النظام وتحكمه[1].
وكما هو معلوم فإن هذا النظام لم يكن معروفا في المنظومة القانونية المغربية ،إذ أن مجيء هذا القانون ارتبط بدخول  المستعمر الفرنسي إلى المغرب.
وهكذا فقد تم إصدار الظهير الشريف في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913، إلى جانب قوانين أخرى لاحقة، كالظهير  الشريف الصادر في 19 رجب 1331 ) 12 يونيو 1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة، إضافة إلى ظهائر ومراسيم أخرى نظمت هذا المجال.
لكن ورغم رحيل المستعمر عن المغرب، فإن تطبيق هذا القانون بقي ساريا رغم العيوب التي أبان عنها خصوصا وأن الصيغة الأصلية لظهير 12 غشت 1913 حررت بالفرنسية، وحينما فرض المغرب مبدأ التعريب ،فإن ترجمة هذا القانون خلقت عدة إشكالات قانونية رغم المزايا الكبيرة التي أدخلها على تنظيم العقار في المغرب. إلى أن عدل.[2]
ومن المزايا التي يمكن ذكرها في هذا الإطار هو أن تحفيظ العقار لا يكون إلا بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به[3].
وباستقراء هذه الفقرة يبرز لنا جليا مدى أهمية التحفيظ، لكن في المقابل تبرز خطورته أيضا على أصحاب الحقوق التي قد تكون مترتبة على هذا العقار موضوع مسطرة التحفيظ.
ووعيا من المشرع بهذه الخطورة، فقد أقر عدة إجراءات يجب أن تمر بها هذه المسطرة للوصول إلى ما يسمى التطهير أو تحفيظه.[4]
 ومن بين الوسائل الإجرائية التي اعتبرها المشرع بمثابة ضمانة قانونية للغير من اجل حماية حقه هو مسطرة الإشهار.
وعملية الإشهار مهمة سواء بالنسبة لطالب التحفيظ أو المحافظ نفسه ،وأيضا الغير حتى تمكنه أن يتدخل في الوقت المناسب قصد المطالبة بحقوقه على العقار.
غير أن هذه العملية ليست على إطلاقها، بل قيدها المشرع بإجراءات و أحالات  محددة. فالمحافظ  يعمل على نشر ما يسمى بخلاصة المطلب وذلك داخل اجل 10 أيام من إيداع مطلب تحفيظ في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه في إطار إعلان يتم تعليقه بأماكن حددها القانون[5]، وذلك من اجل اطلاع العموم على وقت إجراء تحديد الملك.وهي فرصة  بطبيعة الحال من اجل إخبار من له حق معينا وفق ما حدده الفصل 1 من أجل تقديم تعرضه سواء أمام المحافظة العقارية أو أمام المهندس الطبوغرافي الذي يقوم بتحديد الملك موضوع مطلب التحفيظ.
و المحافظ يستدعي أيضا المجاورين وطالب التحفيظ وكافة المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية[6] وهي ضمانة أيضا للغير من أجل التدخل في مسطرة التحفيظ حماية لحقه.
وخلاف لما قد يعتقد البعض، أن المتعرض لا يمكنه أن يتعرض إلا بعد نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، فإن من يدعي حقا على عقار هو  في طور التحفيظ له أن يتقدم بتعرضه أمام المحافظ العقاري ابتداءا من تاريخ إيداع المطلب إلى حدود انتهاء اجل التعرض والذي يحتسب من تاريخ انتهاء 60 يوما عن نشر الإعلان عن انتهاء التحديد[7].
ولما كان من الطبيعي، وفي حالة خلو العقار، موضوع مطلب التحفيظ من أي تعرض، فإن المحافظ يقوم بتأسيس رسم عقاري طبقا لمقتضيات الفصل 62 من قانون 14.07 أو أن يقوم برفض مطلب التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و96 من قانون 14.07، مع إمكانية  الطعن في هذا القرار. وهذه المرحلة تسمى بالمرحلة  الإدارية للتحفيظ.
لكن، بالمقابل وحينما يتم التصريح بوجود حق مترتب على العقار موضوع مطلب التحفيظ أو ما يطلق عليه بالتعرض، فإن المحافظ وبعد انتهاء مختلف الإجراءات الإدارية من تحديد وإشهار... الخ فإن يعد هذا المطلب المثقل بالتعرض ويحيله على المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الفصل ليبت في التعرض.
فما المقصود إذن من التعرض ؟ و كيف يتم إحالة مطلب التحفيظ إلى المحكمة والبت فيه؟ ثم لنتساءل عن مدى إلزامية الأحكام الصادرة عن المحكمة للمحافظ العقاري؟وكيف يتم  الطعن فيها ؟
وبناء عليه سوف نتناول هذه الإشكاليات على الشكل التالي:
المبحث الأول: التعرض وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية
المبحث الثاني:الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري وتنفيذها
المسطرة القضائية للتحفيظ القضائي على ضوء مستجدات القانون رقم 14.07.

المبحث الأول: التعرض وإحالة الملف عل ى المحكمة الابتدائية

يحق لكل شخص يملك حقوقا عينية على عقار قدم بشأنه مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية ،أن ينازع في حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هدا الحق وإما في  حدود العقار، وذلك بتقديم التعرض أمام المهندس المساح الطبوغرافي أثناء مرحلة التحديد، أو لدى المحافظة العقارية ،وبذلك تنتهي المسطرة الإدارية للتحفيظ وتبدأ المرحلة القضائية بإحالة ملف التحفيظ و الوثائق المتعلقة به إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، وذلك بعد أن تؤدى الرسوم القضائية مسبقا أمام المحافظة  العقارية.
وبناء عليه سنتناول هذا المبحث على  الشكل التالي:
المطلب الأول: التعرض
المطلب الثاني: إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية

المطلب الأول: التعرض

 لقد نص المشرع المغربي من خلال القانون 07-14 على أنه حينما تنتهي المسطرة الإدارية للتحفيظ ويكون هناك تعرض فإنه يتم إحالة هذا المطلب على القضاء ليقول كلمته.
 و قد نظمت قواعد التعرض من خلال الفرع الرابع بدءا من الفصل 24 إلى الفصل 51. لذلك سنتطرق إلى أحكام التعرض في )الفقرة الأولى( ثم  لأصناف التعرضات (الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى: أحكام التعرض

لقد منح المشرع حق التعرض لكل شخص يملك حقوقا عينية على عقار قدم بشأنه مطلب للتحفيظ لدى المحافظة العقارية، مع احترام شكليات وآجال معينة ، لذلك يمكن أن نتحدث عن التعرض داخل الأجل )أولا( ثم التعرض الاستثنائي أي خارج الأجل ) ثانيا). و أخيرا التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84 )ثالثا).


أولا: التعرض داخل الأجل

تتم التعرضات في شكل تصريح كتابي أو شفوي بالإدلاء بكل ما يتبين حق المدعي. وتودع هذه التصاريح إما للمحافظة العقارية أو للمهندس الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد ) ف 25 من ق 07-14).
وحدد كـأجل قانوني للتعرض في شهرين، يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد حول التعرض )ف 24 من ق.ت.ع(،
ومن مستجدات قانون 07-14 هو حصر الجهات التي تتلقى التعرض فقد أصبح المتعرض ملزم بتقديم  تعرضه فقط أمام المحافظة العقارية أو أمام المهندس الطبوغرافي لدى خروجه إلى عين المكان  لتحديد الملك موضوع التحفيظ. بحيث تم إلغاء تقديم التعرضات أمام القائد أو رئيس المحكمة، كما ألغيت شواهد التعليق التي كان يفرض المشرع إرجاعها من طرف المحكمة أو القائد لإثبات إنجاز التعليقات المذكورة، وتعويضها بمجرد الإشهار بالتوصل (ف 18 من ق.ت.ع).
وقد  دلت التجربة على ندرة التعرضات التي كانت تقدم أمام هاتين الجهتين، بل وحتى عندما يتوجه أحد المتعرضين أمام هذه الجهات، غالبا ما كان يتم توجيهه إلى مصلحة المحافظة العقارية[8].
-أجل إيداع الوثائق والحجج وراء الرسوم المتعلقة بالتعرض
ألزم المشرع المتعرضين بضرورة إيداع السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة قبل انصرام الشهر المولي لانتهاء أجل التعرض تحت طائلة اعتباره لاغيا (ف 25 والفصل 32 من قانون 07-14). وهو ما لم يكن من قبل، وذلك لسد الباب أمام التعرضات الكيدية والمنازعات الصورية التي  هدفها إطالة أمد وتصفية تحفيظ العقار.
-أجل إرسال مطلب التحفيظ إلى المحكمة
 وهو ما يفهم من الفصل 32 من نفس القانون، أي أجل ثلاثة أشهر الموالية لانتهاء أجل التعرض. وهو ما قد يدفع إلى التعجيل بإحالة الملفات المثقلة بالتعرضات إلى المحكمة.
لكن كان أجدى لو حدد وقت معقول يشمل حتى المرحلة القضائية لتفصل في التعرضات[9].

ثانيا: التعرض الاستثنائي

مبدئيا، لا يقبل التعرض بعد انقضاء مدة شهران التي توالي الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية طبقا للفصل 24 من ق.ت.ع.
لكن قانون 07-14 أتى باستثناء لهذه القاعدة، بحيث أعطى نفس جديد لمسطرة التعرض الاستثنائي من خلال عدة نقط:
- حصر جهات تلقي التعرض في المحافظ دون  وكيل الملك[10]؛
- قبول التعرض ولو لم يرد على مطلب التحفيظ المعني أي تعرض سابق؛
- الزام صاحب التعرض الاستثنائي بتقديم أسباب عدم تعرضه داخل الأجل؛
- عدم قبلية قرار رفض التعرض الاستثنائي من طرف المحافظ للطعن؛
وقد اعترض بعض الفقه ومنه القضاء على توزيع صلاحيات المحافظ في هذا الموضوع، معتبرة أن الاستثناء لا يتوسع فيه، حيث تدخل القضاء الإداري غيرما مرة للحد من هذه السلطة، و اعتبر أن التعرض خارج الأجل القانوني رهين بوجود تعرض آخر مودع داخل المحافظة العقارية داخل الأجل[11].
كما أن توجه المشرع إلى الدلائل الكتابية فرض على المتعرض لأجل الاستئنافي في الإدلاء بالوثائق المبينة لأسباب تأخره وبالعقود والوثائق التي تدعم  هذا التعرض. فحذفت المقتضيات التي كانت تشير إلى استماع المحافظ للأطراف قبل البث في الأمر. ثم إن عنصر قابلية قرار المحافظ برفض التعرض للطعن هو منافي للدستور )الفصل 18 منه)،  فكل قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.
ثالثا : التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84

من المستجدات قانون 07-14 أنه فتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84. فإمكانية التعرض كانت مرتبطة فقط بالمنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري.
وفي الحقيقة، فإن هذه الطريقة أتت لتحل إشكالا قانونيا كان سائدا في ظل ظهير غشت 1913، على اعتبار أنه قد يقع أحيانا أن يتم تفويت كافة الملك، فيقوم المشتري بالتدخل في  المسطرة طبقا للفصل 84 عوض الفصل 83 فيتوارى عن الإنذار  لان هذا الإيداع  لا يتم الإعلان عنه، وتبقى المسطرة في اسم طالب التحفيظ. مما كان يسبب إشكالات قانونية وعملية متعددة[12]. وهذه الوضعية كانت أيضا محل نقاش فقهي وقضائي كبير، بين مؤيد ومعارض لفتح هذه الإمكانية.
إضافة إلى ما سبق، فإن المتدخل في إطار الفصل 84 لم يكن يستفيد من أي صفة في حالة وجود نزاع بين طالب التحفيظ أو المتعرض.
وهكذا نجد أن المجلس الأعلى  يؤكد في احد قراراته ما يلي:
"حيث يعيب الطاعون القرار فيها بخرق الفصلين 37 و 84 من ظهير 12 غشت 1913، وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة في النقض إنما اكتفت بإيداع عقد شرائها في إطار الفصل 84 المذكور، والطاعنون تعرضوا على هذا الإيداع حتى لا يقوم المحافظ بتطبيق الفصل 83 من نفس القانون وإصدار خلاصة إصلاحية تصبح بمقتضاها المطلوبة في النقض طالبة للتحفيظ،
وبالتالي فليس من صلاحية محكمة التحفيظ البث في الوثيقة التي أسس عليها هذا الإيداع، إذ أن صلاحيات هذه المحكمة محددة  حسب الفصلين 37 و45 من ظهير 12 غشت 1913 المذكور، وهي البث في التعرضات  على مطلب التحفيظ وليس التعرضات على الإيداع"[13].
الفقرة الثانية:أنواع التعرض

ما دام حق التعرض هو حق يقع على العقار موضوع مطلب التحفيظ، وما دامت هذه الحقوق متنوعة، فقد تكون حق الملكية أو حق ارتفاق أو غيره[14] كما سلف ذكره، فإن هذا الحق يتسع أو يضيق حسب طبيعة وحجم الحق الذي يزعم المتعرض النزاع فيه وعليه.  فهذا التعرض قد يكون تعرضا كليا)أولا(  أو تعرضا جزئيا ) ثانيا( أو تعرضا على حقوق مشاعة) ثالثا(. وهذه الأنواع من التعرضات هي الشائعة ،غير أنه يضاف إلى ذلك على المستوى العملي، ما يسمى بالتعرض المتبادل أوالانعكاسي )رابعا(.
أولا: التعرض الكلي

بناء على الفصل 24 من القانون 14.07 فإن المتعرض له الحق في أن ينازع طالب التحفيظ على كافة الملك[15]، وهي الحالة التي يكون فيها العقار موضوع طلب التحفيظ قد تم بيعه مرتين مثلا. فنجد  احد المشتريين يبادر الى طلب التحفيظ، دون المشتري الاخر، غير انه يفاجئ بقيام مصالح المحافظة العقارية بتحديد الملك، أو نتيجة علمه بذلك بواسطة مسطرة الإشهار.
كما يمكن ان يكون هذا التعرض نتيجة سوء نية طالب التحفيظ نفسه. حيث يكون هو صاحب الملك في الأصل، ويبيع هذا العقار، ثم يبادر إلى طلب التحفيظ ،إما من أجل استغلال هذه الوضعية للضغط على المشتري من اجل أن يزيد من ثمن المبيع بالرغم أن البيع قد تم، وهي بطبيعة الحال حالات نادرة. والأمثلة في هذا المقام كثيرة، لا يسعنا سردها.
ثانيا:التعرض الجزئي

التعرض الجزئي وهو الذي ينصب على جزء من العقار موضوع مطلب التحفيظ[16]. ويتخذ التعرض الجزئي عدة صور وإشكال،  فقد يكون هو حل للمطالبة بحق المرور، أو المطالبة بحق من الحقوق الواقعة على هذا العقار.
وهذا النوع من التعرض، وعلى عكس التعرض الكلي الذي يكتفي صاحبه بإيداعه لدى المحافظة العقارية واستخلاص الرسوم القضائية المتمثلة في مبلغ 160 درهم، فإن التعرض الجزئي يقتضي تحديد وعائه، حيث وعند إيداع التعرض الجزئي وبعد استخلاص الواجبات عن عملية التحديد التي يراعى فيها ما يسمى بمعيار" خارج نطاق إقامة المهندس" حيث تتمثل في مبلغ 450 درهم أو داخل "إقامة المهندس"  فيتم استخلاص مبلغ 300 درهم [17].
 وتراعى في ذلك طبعا هل يتعلق الأمر بمرة واحدة أم مرتين في تحديد هذا الملف، إذ يمكن أن تكون نتيجة التحديد الأولى سلبية  أما بسبب النزاع القائم أوغيره من الأسباب التي لا يستطيع معها مهندس مصلحة المحافظة العقارية تحديد وعاء هذا التعرض.
ثالثا:التعرض على حقوق مشاعة

يكون  هذا النوع من التعرضات في الغالب بين الورثة، حيث يتقدم أحد الورثة من اجل طلب تحفيظ عقار معين، ويكون فهذا العقار شائع بين الورثة. فعوض ان يصرح طالب التحفيظ في هذه الحالة باسمه واسم باقي الورثة، فإنه إما عن حسن نية أو لسوء نية نظرا لوجود نزاع بين الورثة، يطلب التحفيظ لكافة الملك.
وبالتالي فإن موضوع التعرض على حقوق مشاعة هو مطالبة المتعرض بنصيبه في هذا العقار حسب الأسهم التي يملكها. ويكون التعرض في هذه الحالة لتحديد نسبة هذه الأسهم.
رابعا:التعرض المتبادل والتعرض الانعكاسي

على عكس حالات التعرض التي سبق توضيحها، فإن هذه الحالة هي مختلفة تماما، على اعتبار أنه في حالة التعرض المتبادل، فإننا لا نجد كما في السابق شخص هو طالب التحفيظ  وآخر يتعرض عليه فيسمى المتعرض.
بل إن طالب التحفيظ هو المتعرض والعاكس، إذ تجتمع صفة واحدة في نفس الشخص. وكمثال على ذلك نفترض ما يلي:
شخصان يملكان نفس العقار  لمساحة قدرها 100 متر مربع تقريبا ) نظرا لأسباب متعددة كما ذكرنا)،  فيبادر الشخص الأول إلى إيداع طلب التحفيظ وبمدة وجيزة يقدم الشخص الثاني طلب التحفيظ لنفس العقار.
وعليه، عندما يتم تحديد الملك، يتبين للمحافظ أن العقار هو في حقيقة الأمر عقار واحد ولكنه موضوع مطلبين، وبالتالي فإنه  يتم تضمين تعرض متبادل  في كناش  التعرضات، وهذا التضمين يكون تلقائيا من طرف المحافظ، حيث يتخذ الطالب الثاني صفة التعرض على الأول والعكس صحيح.
وبالتالي فإن التعرض لا يكون في إطار تعرض كما هو معلوم في إطار الفصل 21 وإنما التعرض قد حصل نتيجة طلب تحفيظ نفس العقار.
أما فيما يتعلق بالتعرض الانعكاسي، فهذا النوع يتخذ شكل التعرض المتبادل، لكنه أكثر تعقيدا من الأول.
ونعطي مثال عن ذلك ب ما يلي:
نفترض أن عمر قدم مطلب تحفيظ عقار لمساحة 100 م.م تقريبا، وتقدم زيد بطلب  تحفيظ على نفس المساحة، فيتعرض أحمد  على عمر بتعرض جزئي لمساحة قدرها 50 م.م مثلا. فلا  مثل أن نفس التعرض سيتم نقله إلى  مطلب زيد، رغم أن النزاع بين احمد وعمر، ولكن لان هذا التعرض يقع على نفس العقار.فيسمى هذا النوع من التعرضات بالتعرض الانعكاسي .
المطلب الثاني : إحالة الملف على المحكمة الابتدائية

 بعد أن يتم إحالة الملف إلى المحكمة تبادر كتابة الضبط إلى تسجيله في سجل الدعاوى،  و يعطي  له رقما خاصا، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الذي سجل به في ذلك السجل مع بيان تاريخ تسجيل الدعوى، ثم يتم عرض الملف على رئيس المحكمة الذي يقوم بدوره بتعيين قاض مقرر يكلف بالقيام بالإجراءات اللازمة ( الفقرة الأولى) من أجل جعل القضية جاهزة للحكم( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : دور القاضي المقرر في تحضير القضية

يعتبر تعيين القاضي المقرر من بين إحدى خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري ،حيث يكلف  بتحضير  القضية  للحكم و اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية،  ويشبه دور القاضي المقرر في مادة التحفيظ العقاري دور قاضي التحقيق فله حق اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا قصد الوصول إلى الحقيقة التي ستمكن المحكمة من البث في القضية[18] ،و بالرجوع إلى الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07 نجد أن القاضي المقرر يتمتع بصلاحيات واسعة للقيام بجميع الإجراءات التي يراها نافعة،ولهذا فبمجرد ما يتم تعيينه يقوم بتسلم ملف القضية مع جميع الوثائق المرفقة ، و يشرع في ممارسة مهامه المنصوص عليها في الفصل 34 من نفس الظهير.
 و يحق لأطراف النزاع أثناء تجهيز الملف في المرحلة الابتدائية أن يتقدموا بجميع الوثائق و الرسوم المؤيدة لطلباتهم إضافة إلى ما سبق أن مكنوا المحافظ منه[19].
وتتمحور مهام قاضي المقرر بهذا الخصوص في ما يلي:
أولا : دراسة  ملف القضية

يعتبر هذا الإجراء أول ما يقوم به القاضي المقرر بعد أن يضع يده على ملف القضية،حيث يقوم بداية بدراسة و تفحص كل الوثائق التي يتضمنها ملف التحفيظ الذي يحتوي على عدد هام من الوثائق، منها ما يتعلق بطالب التحفيظ ومنها ما يخص المتعرضين، وكذا ما هو منجز من قبل المحافظ[20].
ثانيا: إجراءات البحث في المكتب و الاستماع إلى الأطرف و الشهود

يفيد هذا البحث مثول الخصوم شخصيا لدى مكتب القاضي المقرر، وذلك بغرض الاستماع إليهم لتوضيح النزاع بصفة أدق، ومطالب التعرض على الخصوص  إذا لم تكن واضحة ،إذ غالبا ما يكتفي المتعرضون بتقديم تعرضاتهم دون تحديد موضوعها و مجالها الشيء الذي يتطلب من القاضي  المقرر استدعائهم من أجل تحديد ذلك.
أثناء حضور الخصوم يمكن أن يطلب منهم الإدلاء ببعض العقود، كما يمكن أن يحدد لهم أجلا لرفع دعوى الزور فيما  إذا ادعى أحدهم  بذلك في عقد من العقود الرسمية.
وكما هو منصوص عليه في الفصل 37 فإن المشرع ترك المجال واسعا أمام القاضي المقرر لاتخاذ كل الإجراءات المفيدة ومن هذه الإجراءات الاستماع إلى الأطراف  والشهود في المكتب إلا  أنه من الأفضل الاستماع إليهم في عين المكان ، حيث  يمكن تحديد البقعة أو الحدود المعنية  بالأمر عن يقين.[21]
ثالثا : الانتقال والبحث في عين المكان

إذا توصل القاضي المقرر أن النزاع معقد وأنه يتعلق بمساحة العقار  أو على مشتملاته أو حدوده أو من أجل إجراء تطبيق  بعض الرسوم على العقار..، و حينما تظهر ضرورة القيام بالبحث في عين المكان، فإن القاضي المقرر يصدر بذلك أمرا قضائيا بالوقوف على عين المكان بحضور المجاورين و السلطات المحلية و الجماعية و  يحدد المبلغ الواجب إيداعه.
ويتم هذا الإيداع في كتابة ضبط المحكمة خلال مدة معينة[22]، ويرجع أمر تحديد الطرف الملزم بالإيداع لتقدير القاضي المقرر.
وبعد الأداء يتم إصدار أمرا قضائيا باستدعاء الأطراف للحضور في عين المكان أو وكلائهم ويعين يوم و ساعة التوجه إلى العقار المتنازع في شأنه لإجراء البحث ،ويجب إخبار السلطة المحلية للتواجد في عين المكان للحفاظ على الأمن و للإدلاء بكل البيانات المفيدة.
وإذا كان التحقيق في عين المكان يتطلب حضور مهندس يمكن للقاضي المقرر طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري ،كما تم التنصيص عليه في الفصل 34 ،وذلك في حالة وجود خلاف في مساحة العقار أو حدوده أو تداخل عقارين، كما يمكن له انتداب أحد القضاة  الواقع العقار  بدائرته للقيام بالكشف المحلي.
وملاحظات القاضي الشخصية لها أهمية كبرى، حيث تعتمد عليها المحكمة غالبا لتقدير قيمة تصريحات الأطراف[23].
كما يقوم بتطبيق الرسوم المقدمة على العقار، ثم تعين أجزاء العقار التي ينطبق عليها كل رسم.
 ويتدخل القاضي المقرر بكيفية حكيمة لحسم النزاع عن طريق إبرام صلح بين الأطراف ، وإذا وافق طالب التحفيظ على التعرض تم التصريح به طبقا للفصل 84 و إذا تنازل المتعرض عن تعرضه ففي هذه الحالة يكتفى بالإشهاد على موافقة طالب التحفيظ أو بتنازل المتعرض و يحال الملف على المحافظ ليبادر عند الاقتضاء الى اتخاذ قرار بالتحفيظ  (الفصل 37).
وعند انتهاء القاضي المقرر من جميع الإجراءات التي قام بها أثناء  تنقله و بمجرد رجوعه إلى مكتبه يقوم بمراجعة العمل الذي قام به في عين المكان و يصححه و يحرر بذلك محضرا يراعي فيه الدقة و الوضوح، لأنه سيضاف إلى التقرير النهائي الذي  ينبغي إنجازه عندما تنتهي جميع إجراءات البحث و تصبح القضية  جاهزة للحكم[24].

الفقرة الثانية:إجراءات الجلسة وإصدار الحكم

بمجرد ما تصبح القضية جاهزة للحكم يقوم القاضي المقرر بتعيين اليوم الذي ستعقد فيه جلسة الحكم ثم يوجه كاتب الضبط إعلاما إلى الأطراف قبل ميعاد انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل،وهذا ما نص عليه الفصل 35  من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بالقانون14.07.
ويعتبر حضور الأطراف غير الزامي ما لم يطلب الاستماع  إليهم مرة  أخرى عند الضرورة،كما أن للنيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في قضايا التحفيظ العقاري إن طلبت ذلك إما شفويا أو كتابيا، و قد يقرر القاضي المقرر إحالة الملف عليها من أجل الإدلاء بمستنتجاتها، وقد تكتفي بالتماس تطبيق القانون ومن خلال الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري يتضح أن تبليغ النيابة العامة غير الزامي في قضايا التحفيظ العقاري إلا إذا كان هناك نص يوجب ذلك.[25]
وبانعقاد الجلسة في اليوم المحدد يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره، حيث يستعرض بإيجاز موضوع الدعوى و أطرافها و النقط التي يجب على المحكمة أن  تفصل فيها دون أن يبدي  رأيه في القضية، إذ أن موقفه يكون موقفا محايدا بالنسبة  للقضية و يعود القاضي الحكم إبداء الرأي و البث فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم تلاوة القاضي المقرر لتقريره لا يؤثر على صحة الحكم الابتدائي .[26].
ويجب أن تقيد المحكمة في حكمها بمجال التعرض في حدود الحق المزعوم ليس إلا، حيث تبت فيه بالشكل  الذي حدده المحافظ[27]، كما لا تمتد صلاحية المحكمة إلى التحري عن صحة مطلب التحفيظ[28]  بل هي  قاصرة على البحث في التعرضات  و مدى صحتها حيث لا يمكن أن ينتج عن الحكم الاعتراف للمتعرض بحقوق خارج مطلب التحفيظ، ويكون الحكم في هذا الإطار عرضة للطعن.
و لا يمكن للقاضي أن ينظر في حقوق متعرض ضد متعرض آخر في حالة تعددهم[29]، كما لو قدم تعرض من طرف مجموعة من الورثة  ضد طالب التحفيظ وخلال  التحقيق يقوم أحد الورثة ينازع حق وارث آخر، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تفصل في هذا النزاع  و إنما فيما يخص حقوق الجميع بالنسبة لطالب التحفيظ[30].
وهذا التقييد يطرح مشاكل عملية كبيرة، حيث أن المتعرضون الذين ينازعون بعضهم البعض  و الذين فصلت المحكمة في تعرضهم إزاء طالب التحفيظ سيضطرون الرجوع  الى المحكمة من جديد للفصل فيما بينهم، و إذا أصدر حكم لصالح متعرض واحد و تقدم ذلك المتعرض بطلب للتحفيظ بناء على الحكم، فسيتقدم متعرض آخر ضده من بين الذين لم تنظر  المحكمة في طلبهم أو رفضت طلبهم  للسبب  المذكور.
و ستجد المحكمة نفسها من جديد أمام نفس الأشخاص وحول نفس القضية، وذلك لأنها لم تتمكن من الفصل بين المتعرضين، مما سيؤدي إلى إطالة إجراءات المسطرة و أمد النزاع.[31]
ويبرز هذا قصور الفصل 37 عن حل النزاعات الموجودة بين المتعرضين و تصفية التعرضات بشكل نهائي بين الجميع، مادام التعرض يتعلق بنفس العقار، فما المانع من إصدار المحكمة حكما  واحدا بين الجميع، و بهذا تتلافى إثارة نزاعات جديدة ويوضع حد  للنزاع.
كما ينبغي أن  نشير أن الحكم لا بد أن يتناول مسألة المصاريف  التي نظمها المشرع في الفصل  51 من ظهير  التحفيظ العقاري.
وتتميز الأحكام الصادرة عن محكمة التحفيظ في قضايا التعرض بكونها دائما علنية و حضورية و ابتدائية وهذا ما يفسر كون الأحكام الابتدائية لا تقبل التعرض و تكون دائما ابتدائية مهما كانت قيمة النزاع.
و إذا قضى حكم المحكمة بكون تعرض المتعرض محقا، فإن للمتعرض متى اكتسب الحكم الدرجة القطعية أن يطلب التحفيظ على اسمه بالاستناد إلى هذا الحكم، وذلك وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 13 على أن تجري بشأن هذا المطلب سائر معاملات النشر و الإعلان..(فصل 37)
وتتميز المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري بكون التبليغ يجب أن يتم داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم عملا بمقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري، ويتم التبليغ وفقا للشكل المقرر في المسطرة المدنية.
ويتعين في هذا الإطار إبراز  النقط التالية:
-انه لم يعد من اللازم أن يقع التبليغ بالموطن المختار، كما كان ينص عليه الفصل 40 قبل التعديل بل يمكن أن يباشر طبقا للشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
-لم يعد واجبا الإشارة في التبليغ إلى أنه بالإمكان الطعن بالاستئناف داخل أجل شهر تحت طائلة البطلان ،كما لا يمكن اللجوء في مسطرة التبليغ إلى القيم، لأن  المتعرض ملزم بالإدلاء بالموطن المختار إلى السيد  المحافظ العقاري، و جميع التبليغات و الإجراءات التي تباشر  في هذا الموطن تعد صحيحة[32].
وتكون هذه الأحكام قابلة للاستئناف  أيا كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه وهذا ما نص عليه الفصل 41، و لذلك  فقد أوجب المشرع بمجرد صدور الحكم و قبل انصرام ثمانية  أيام، أن يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ و إلى جميع المتعرضين، وذلك وفق الشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية( الفصل 40).







المبحث الثاني:الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري وتنفيذها

لما كان الهدف من اللجوء إلى مؤسسة القضاء هو تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى مستحقيها، فإن عمل القضاء هو عمل إنساني، والإنسان خطاء بطبيعته، لذلك اهتدى الفكر القانوني إلى ابتكار طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم للتقليل ما أمكن من تلك الأخطاء.
والمشرع المغربي قد سمح بممارسة طرق الطعن في الأحكام بما فيها الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري ) المطلب الأول(، وبعد صدور الحكم وحيازته لقوة الشيء المقضي به فإنه يصبح قابلا للتنفيذ، لكن الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري لا تصبح قابلة لذلك إلا بعد استنفاذ الحكم لكافة طرق الطعن المسموح بها قانونا وصيرورتها نهائية.)المطلب الثاني(.
المطلب الأول : طرق الطعن  المسموح بها في قضايا التحفيظ العقاري

تنقسم طرق الطعن في التشريع المغربي إلى قسمين، طرق عادية[33]،وأخرى غير عادية[34]،لكن يبقى أهمها على الإطلاق  الطعن بالاستئناف والنقض.
لكن مشرع قانون التحفيظ العقاري-ونظرا للخصوصية المسطرية التي تميز قضايا التحفيظ العقاري عن غيرها من القضايا الأخرى - فإنه لم يسمح لأطراف المنازعة ، ممارسة طرق الطعن بل حددها في الاستئناف والنقض، وأيده في ذلك الفقه والقضاء.
ونص على أنه يمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية داخل الأجل المحدد في قانون المسطرة المدنية، وذلك في الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري وهو ما سنعمل إلى تفصيله أسفله في الفقرتين المواليتين.
الفقرة الأولى: الطعن بالاستئناف

يعتبر الحق في التقاضي بجميع درجاته حقا دستوريا، وبالتالي يمكن لكل متضرر من الحكم الابتدائي[35] ، أن يطعن فيه بالاستئناف[36].
وبعد تبليغ الحكم الابتدائي إلى طالب التحفيظ والمتعرضين وفقا ما نص عليه الفصل 40 من القانون 14.07، يمكن آنذاك استئنافه داخل اجل 30 يوما من تاريخ التوصل حسب الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية[37].
وعلى الأساس فإننا سنتناول هذه الفقرة في نقطتين اثنتين:
أولا : في الاستئناف

على خلاف القواعد العامة المقررة في الفصل 19 من ق.م.م [38]، فإن الفصل 41 من القانون رقم 14.07 نص على أن الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري مقبول في سائر الأحوال ومهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه .
والاستئناف كما يكون أصليا قد يكون فرعيا يثار بسبب الاستئناف الأصلي وفي سائر أطوار المناقشات وفي جميع الأحوال إلا إذا كان القصد من رفعه تأخير البث في استئناف الأصلي[39] وذلك حسب الفصل 135 من ق.م.م
أما التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة  فهما غير مقبولين في المرحلة الاستئنافية[40].
والاستئناف  في هذه القضايا أثرين احدهما واقف، يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والأخر ناشر ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ورغم أن المشرع المغربي لم ينص على هذين الأثرين في قانون التحفيظ العقاري إلا أن المنطق يقتضي إعمالهما وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[41].
أما الأحكام التمهيدية والأحكام العارضة فإنها لا تستأنف إلا وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 140 من ق.م.م.
ثانيا: إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف

1-شكليات الاستئناف

يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه حسب الفصل 141 من ق.م.م، ويكون ذلك إما بواسطة تصريح شفوي او مقال كتابي[42]، والمستأنف هو حر عملية تنصيب مقام للدفاع عنه من عدمه.[43]
ويتم توجيه الملف المطعون فيه مع نسخة من الحكم المطعون فيه بدون مصاريف إلى محكمة الاستئناف المختصة، حيث يعمد الرئيس الأول إلى تعين مستشار مقرر، يتولى تحضير القضية حسب ما نص عليه الفصل 42 من قانون التحفيظ العقاري.
2-الملف بين يدي المستشار المقرر

يلعب المستشار المقرر دورا مهما في قضايا التحفيظ العقاري بحيث هو من يتولى تحضير القضية.
وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مضافا إليها بعد المسافة.
هذا إن لم يكن المستأنف قد فعل ذلك عند الاستئناف، وإذا لم يؤدي الإنذار المذكور أية نتيجة إيجابية فإن الاستئناف يعتبر غير مقبول [44].
ثم يستدعي المستشار الأطراف المعنية بالأمر للإطلاع على ما أدلى به المستأنف ،لإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم خلال أجل آخر مماثل حسب ما جاء في الفصل 42 من ق.ت.ع
إلا ان المشرع لم يحدد لنا شكل الاستدعاء المنصوص عليه الفصل أعلاه وطريقة تبليغه ولا الجهة المكلفة بذلك ،إلا انه في هذه الحالة يجب الرجوع الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وبالخصوص )الفصول 36،37،38،39( .
ولا يمكن لمن يدعي حقبا عينيا على العقار الجارية بشأنه مسطرة التحفيظ ممارسة  مسطرة الدخل الإرادي في الدعوى وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي[45].
وينص الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري على أنه يجوز للمستشار المقرر اتخاذ كافة التدابير المكملة للتحقيق وذلك إما تلقائيا أو بناءا على رغبة الأطراف في ذلك وله بالخصوص:
-أن يقف على العقار المدعى فيه مستعينا بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وذلك طبق الشروط المحددة في الفصل 34 من ق.ت.ع.
-الاستماع إلى الشهود إما بمكتبه إن كان البحث به وإما أثناء الوقوف على عين المكان[46]
-تطبيق الرسوم على عين العقار محل النزاع[47]
-دراسة كل نقط النزاع المثارة بحسب مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية دون غيرها[48].
-إخطار أطراف النزاع بإنهاء مسطرة التحقيق وإخبارهم باليوم الذي ستعرض فيه القضية على الجلسة للمناقشة والحكم فيها[49].
وله كذلك أن ينتدب للقيام بهذه العمليات قاضيا من المحكمة الابتدائية شريطة موافقة الرئيس  الأول وهذا القاضي يكون من المحكمة الموجود بدائرتها العقار أو مركز القاضي المقيم المختص إلا انه قد جرى العرف القضائي على أن لا تجرى التحقيقات إلا بناء على حكم صادر عن هيئة الحكم ولاسيما  الانتقال إلى مكان العقار أو الاستماع ليمين متمةsacrement supplémentaire[50] وفي مرحلة الاستئناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي الذي ينجزه المستشار المقرر على النزاعات التي سبق أن آثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية )الفصل 43(.
وعندما ينتهي المستشار المقرر من تحضير ملف الدعوى ويرى بأن القضية أصبحت جاهزة للحكم فيها يصدر قراره بالتخلي ويخبر الأطراف في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض  فيه الجلسة العلنية وذلك قبل خمسة عشر يوما.
ويبلغ الملف إلى النيابة العامة وذلك طبقا للفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري والفصل 9 من قانون المسطرة المدنية إن كان ضروريا لتكون النيابة العامة على بينة مهما يجب عليها عمله قبل الجلسة أو اثناءها[51].
 وفي التاريخ المعلن من طرف المستشار المقرر تعقد محكمة الاستئناف جلستها العلنية، وتبدأ بتلاوة  المستشار المقرر لتقريره المتضمن عرض القضية والمسائل التي يجب حلها من غير أن يبدي رأيه بشأنها ثم يستمع الى الأطراف [52] إما شخصيا او بواسطة محاميهم ثم يستمع الى النيابة العامة وتبث المحكمة في الحين أو بعد المداولة وقد جرى العمل على أن المحكمة لا تبث إلا بعد المداولة نظرا لما في ذلك من فائدة[53].
هذا وتجدر الإشارة الى أن قرار محكمة الاستئناف هنا يكون دائما حضوري ولو تخلف الأطراف ويستنتج ذلك من مفهوم المخالفة لما جاء في الفصل 45" ... دون ان يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر."
وبعد صدور القرار الاستئنافي يبلغ وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية حسب الفصل 47 من ق.ت.ع
ويمكن الطعن في هذا الأخير بالنقض أمام محكمة النقض وهذا ما سنتناوله في الفقرة الثانية


الفقرة الثانية:الطعن بالنقض

يعتبر الطعن بالنقض طريقا غير عادي من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[54].
وعموما يمكن الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري التي تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم وذلك وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية[55] كما نص على ذلك الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري
ويجب ان ترفع عريضة النقض الى محكمة النقض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه )الفصل 358 من ق.م.م( ،كما يجب أن تكون موقعة من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ويجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الآتية:
1-فرق القانون الداخلي
2-خرق قاعدة مسطرية أقر بأحد الأطراف
3-عدم الاختصاص
4-الشطط في استعمال السلطة
5-عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل[56].
 وتأكيدا للخصوصية المسطرية التي تتمتع بها قضايا التحفيظ العقاري فإن المشرع المغربي جعل الطعن بالنقض في هذه القضايا موقفا للتنفيذ [57])الفصل 361 من ق.م.م(
ومحكمة النقض وهي تنظر في ملف التحفيظ فإنها تقضي إما بتأييد القرار الاستئنافي،أو نقضه.
وبما أن المحافظ يعتبر هو الجهة التي أوكل إليها المشرع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التحفيظ العقاري، فإن القرار الصادر بشان التعرض على مطلب التحفيظ العقاري يحال على المحافظ العقاري من أجل تنفيذه[58].
المطلب الثاني: إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى التعرض[59]على مطلب التحفيظ .
لقد أثارت مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري وبالخصوص دعوى التعرض على مطلب التحفيظ، نقاشا فقهيا وقضائيا حادا،كما أثارت أكثر من إشكال على صعيد المحافظات العقارية[60].
وإذا كان تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا التحفيظ العقاري مهمة او كلها المشرع للمحافظ العقاري فإن هذا الامر لا يخلو من صعوبة، خصوصا إذا علمنا بأن المحافظ العقاري ليس مجرد عون تنفيذ يكتفي بتلقي الوثائق والسندات مع تقيدها بل هو ملزم بالتحقق تحت مسؤولية الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا.
ومن كونها تجيز تقيد الحقوق أم لا[61]
 ولما كان الحكم القضائي يعتبر رسالة مفادها إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وهو يحمل قوة تنفيذية،فإن المحافظ العقاري يصبح بين نار المطرقة والسندان.
فهو من جهة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية ،ومن جهة أخرى مكره بما تفرضه عليه المسؤولية المدنية.
وامتناع المحافظ عن تنفيذ بعض الأحكام لا يحمل في طياته أية رغبة في تحقير سلطة القضاء أو تهميشها أو تحجيم دورها[62] بل هو راجع بالأساس الى مجموعة من المبررات التي تجد أساسها في مقتضيات الفصل 360 من ق.م.م وثانيها الصعوبات المادية والقانونية التي تحاول دون تقيد المقررات القضائية.
وعليه فإننا سنتناول هذا المطلب في فقرتين:
الفقرة الأولى: التفسيرات المختلفة لمصطلح قضايا التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م.
الفقرة الثانية :الصعوبات المادية والقانونية
الفقرة الأولى:التفسيرات المختلفة لمصطلح قضايا التحفيظ العقاري المنصوص عليها في الفصل  361 من ق.م.م.

يقضي الفصل361 من قانون المسطرة المدنية على ان الطعن بالنقض أمام محكمة النقض يوقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري
وقد ثار جدل كبير وسط الفقه والقضاء حول هذا المصطلح )التحفيظ العقاري(،فظهر اتجاهان،الأول يأخذ بالتفسير الضيق والاخرية بالتفسير الواسع.
-الاتجاه الذي يأخذ بالتفسير الضيق
هذا الاتجاه ينظر الى مصطلح التحفيظ العقاري المنصوص عليه في الفصل 361 من ق.م.م،بأنه لا ينسحب إلا على مرحلة ما قبل التحفيظ ولا يمتد الى العقارات المحفظة.
ولقد تبنى القضاء المغربي وعلى أعلى مستوى له هذا التفسير في أكثر من مناسبة ،ومن ابرز ما نص عليه ما يلي:
"إن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ينص على الحالات  التي يوقف فيها التنفيذ بالنقض ومنها ما أطلق عليه المشرع عبارة "التحفيظ العقاري" وحيث إن المقصود بالتحفيظ العقاري هو مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ قصد تأسيس رسم عقاري له بالمحافظة العقاري،وتنتهي هذه الإجراءات بمجرد إنشاء الصك العقاري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري..."[63]
" ...لكن حيث إنه  إذا كان الفصل 361 من ق.م.م المستدل به يجعل من جملة الحالات  التي يوقف فيها الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام إلى حين البث في قضايا التحفيظ العقاري،فإن المقصود هي النزاعات المثارة بشأن مسطرة التحفيظ كما حددها ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري،إذ لو أراد المشرع أن يجعل النص شاملا لغير ذلك كما يدعي المحافظ، لا يستعمل مصطلحا آخر،أكثر شمولية و هو مصطلح العقارات المحفظة والعقارات في طور التحفيظ.."[64].
 ونفس الموقف أخذ به المحافظ العام بتاريخ 19 مايو 1989 بواسطة الدورية عدد 314 والتي اعتبر فيها القرار الاستئنافي بخصوص العقارات المحفظة قابلا للتنفيذ رغم الطعن بالنقض الموجه ضده وهو الرأي الذي  أخذت به إدارة المحافظة العقارية في دورية سابقة عدد 178 بتاريخ 27 ماي 1980[65].
ويعتبر على مستوى الفقه عبد القادر الرافعي [66] من اكبر المناصرين لهذا الاتجاه الذي يأخذ بالتفسير الضيق.
-الاتجاه الذي يأخذ بالتفسير الواسع
وهذا الاتجاه يفسر مصطلح التحفيظ تفسيرا موسعا ليشمل كل القضايا المتعلقة بالتحفيظ سواء تعلق الأمر بعقار أو بعقار محفظ ويعتبر محمد ابن الحجاج السليمي ومحمد خير من اكبر المناصرين لهذا الاتجاه[67].
وهذا الاتجاه لاقى قبولا واسعا حيث تبنته إدارة المحافظة العقارية بتاريخ 20 يناير 1995 بواسطة دورية عدد 324 والتي سلمت بقصور المفهوم الضيق لمصطلح التحفيظ  وتبنته وزارة العدل في رسالتها عدد 12878 بتاريخ 22 دجنبر 1993،وقد صار الأمر  الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني ،عدد 83 بتاريخ 23 اكتوبر 2007 في نفس الاتجاه[68].
وهذا الأمر أدى وقع ببعض الفقه[69] إلى مطالبة المشرع بتعديل الفصل 361 من قانون المسطرة الدنية لتوضيح المقصود بعبارة "التحفيظ العقاري" أو إلغاء الدورية 324 والأخذ بالمفهوم الضيق
إلا ان المشرع المغربي تجاوز الإشكال المطروح عن طريق الفصل الأول من القانون 14.07 المغير  والمتمم لظهير 09 رمضان 1331 م والذي جاء فيه ما يلي:
"يرمي التحفيظ الى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان  إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
-تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، ,وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
-تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس او نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك ،في الرسم العقاري المؤسس له
وبالتالي يظهر من هذا الفصل بأن المشرع قد أخذ بالمفهوم الواسع لمصطلح التحفيظ العقاري، ليسهل قضايا العقار في طور التحفيظ والعقار المحفظ.
هذا ويجب على المشرع المغربي أن يعيد النظر في الفصل 361من قانون المسطرة المدنية .ويأخذ بالمفهوم الضيق لمصطلح التحفيظ العقاري ،الذي يهم العقارات ما قبل تأسيس الرسم العقاري، لان تنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها والحال أنها محل طعن بالنقض سيؤدي إلى تعقيدات لا يمكن تجاوزها إذا نفذ القرار قبل البث في طلب النقض.
الفقرة الثانية: الصعوبات المادية والقانونية

يقصد بالصعوبات في التنفيذ كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي  سواء كانت ذات طابع واقعي أو كانت ذات صبغة قانونية محضة[70].
والى جانب التأويلات المختلفة التي عرفها مصطلح التحفيظ فإن المحافظ العقاري تعترضه عدة صعوبات قانونية و مادية في تنفيذ الحكم.
أولا :الصعوبات القانونية

تتلخص هذه الصعوبات أساسا في كثرة التشريعات المنظمة للمادة العقارية، بحيث  تصدر في عدة أحيان أحكام قضائية مخالفة لبعض المقتضيات التشريعية الخاصة[71]، من  قبيل تلك المنظمة لضم الأراضي الفلاحية، والتي تمنع تقسيم الأراضي الواقعة  داخل مناطق الضم إلا  بموافقة لجنة ضم الأراضي الفلاحية ،ومع ذلك تصدر أحكام قضائية تقضي بأجزاء مفرزة أحيانا[72].
وبالتالي هي يبقى من حق المحافظ تنفيذ الحكم القضائي على الرغم من أنه صدر مخالفا لنص قانوني ؟
إن المحافظ على الملكية العقارية لا يحق له  له ممارسة رقابة قانونية على الأحكام القضائية بل إن دوره يقتصر على التأكد من اكتسابها القوة الأمر المقضي به ومن صيغتها التنفيذية، ويبقى من حق المحافظ دائما اللجوء الى استعمال مقتضيات الفصل 26 من ق.م.م ،أي إحالة الحكم الغامض على المحكمة المصدرة له لأجل تفسيره[73].
ثانيا :الصعوبات المادية

وتتمثل الصعوبة المادية في الحالة التي يتوصل فيها المحافظ بملف مطلب التحفيظ مرفوقا بشهادة عدم الاستئناف أو شهادة عدم الطعن بالنقض في الوقت الذي يكون فيه الحكم قد تم استئنافه فعلا، أو طلب نقضه وهو وضع قد تترتب عنه نتائج خطيرة، سيما وإذا  اتخذ قرار التحفيظ.
 وتتجلى الصعوبة المادية كذلك في عدم بت الأحكام القضائية في النزاع المعروض أمامها،ويظهر ذلك في الحالة التي تحيل المحكمة الملف على المحافظ دون البث فيه.
فمثل هذه  الحالات تجعل المحافظ على الأملاك العقارية يقف موقفا محرجا ومتردد يمنعه من اتخاذ أي قرار، ويبقى الحل الأنسب لمثل هذه الإشكالات هو ضرورة توسيع سلطة المحافظ أثناء النظر في التعرضات، ويرجع السبب في ذلك، إلى أن مسطرة التحفيظ عندنا في المغرب هي مسطرة إدارية، تنتهي بقرار إداري في جميع الأحوال.







خــاتـمـة

من خلال دراستنا هذه نخلص بأن مسطرة التحفيظ القضائية تتميز بالبساطة والمرونة وهي بذلك تختلف عن المسطرة المدنية، غير أن مكانتها تبقى ضيقة في مسطرة التحفيظ مقارنة مع مكانة المسطرة الإدارية.
لكن يبقى من أهم الصعوبات التي تنتج عن مخاض المسطرة القضائية هو تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء على اعتبار مدى وضوحها وتطابقها مع يستوجبه مبدأ التطهير في التحفيظ العقاري .
ومما لا شك فيه أن مسألة التكوين ومسألة التلاقح بين الجهاز القضائي ومصالح المحافظة العقارية قد أصبح ملحا، وذلك من اجل توحيد بعض الرؤى والتغيرات التي قد يثير التباين في تفسيرها و الإضرار بمصالح المواطن الذي لا يطمح إلا الحصول على حقه.










لائحة المراجع

v   الكتب

§       المختار بن أحمد عطار ، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2008.
§       محمد الكشبور ، طلب النقض بسبب خرق قواعد الموضوع و قواعد الإجراءات ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 2006.
§       محمد خيري :قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي منشورات المعارف الطبعة الخامسة 2009
§        محمد خيري ، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة الرباط.
§       محمد مهدي الجم ، التحفيظ العقاري في المغرب ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1980.
§       محمود ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،الطبعة الاولى 1990
§        عبد العلي العبودي،نظام التحفيظ العقاري و إشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، منشورات جمعية تنمية البحوث  والدراسات القضائية ،1983.
§       عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، المطبعة و الوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الخامسة 2009 .
§       عمر ازوكار ، الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة الأولى 2011 .
عمر ازوكار مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية ، منشورات دار القضاء بالمغرب الطبعة الأولى 2012.
عبد العزيز توفيق ، التشريع  العقاري و الضمانات، الطبعة الأولى , مكتبة الرشاد سطات
الطبعة الأولى 2012 .

v   الرسائل و الأطروحات

§       كنزة الريكوش ، الإجراءات المسطرية لدعوى التعرض على مطلب التحفيظ ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،نوقشت بكلية الحقوق بمراكش ، السنة الجامعية 2009/2010.
§       حسن فتوح، التقييدات المؤقتة بالرسم العقاري ، أطروحة لنيل الدكتوراه في  الحقوق ، نوقشت بكلية الحقوق بمراكش ، السنة الجامعية 2007/2008.

v   المقالات
 أحمد اجعون " مستجدات نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07.14" مجلة : سلسة للأنظمة والمنازعات العقارية. الإصدار السادس مستجدات نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 14.07
§       حسن زرداني، دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد الأحكام القضائية من زاوية إكراهات التطبيق، منشور بالمجلة المغربية للإقتصاد و القانون عدد50،2008 .
§       عبد القادر الرافعي ، الفصل 361 من ق .م .م  و مصطلح التحفيظ ، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ، عدد  87 .
§       عبد العالي الدقوقي ، المسظرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون الحالي و مشروع القانون 14.07 ،منشور بالمجلة المغربية للإقتصاد و القانون عدد 50، 2008 .
§       مجلة القضاء و القانون .












الفهرس

مـقـدمـة
المبحث الأول: التعرض وإحالة الملف عل ى المحكمة الابتدائية
المطلب الأول: التعرض
الفقرة الأولى: أحكام التعرض
أولا: التعرض داخل الأجل
ثانيا: التعرض الاستثنائي
ثالثا : التعرض على الإيداع طبقا للفصل 84
الفقرة الثانية:أنواع التعرض
أولا: التعرض الكلي
ثانيا:التعرض الجزئي
ثالثا:التعرض على حقوق مشاعة
رابعا:التعرض المتبادل والتعرض الانعكاسي
المطلب الثاني : إحالة الملف على المحكمة الابتدائية
الفقرة الأولى : دور القاضي المقرر في تحضير القضية
أولا : دراسة  ملف القضية
ثانيا: إجراءات البحث في المكتب و الاستماع إلى الأطرف و الشهود
ثالثا : الانتقال والبحث في عين المكان
الفقرة الثانية:إجراءات الجلسة وإصدار الحكم
المبحث الثاني:الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري وتنفيذها
المطلب الأول : طرق الطعن  المسموح بها في قضايا التحفيظ العقاري
الفقرة الأولى: الطعن بالاستئناف
أولا : في الاستئناف
ثانيا: إجراءات الدعوى أمام محكمة الاستئناف
1-شكليات الاستئناف
2-الملف بين يدي المستشار المقرر
الفقرة الثانية:الطعن بالنقض
المطلب الثاني: إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى التعرضعلى مطلب التحفيظ .
الفقرة الأولى:التفسيرات المختلفة لمصطلح قضايا التحفيظ العقاري المنصوص عليها في الفصل  361 من ق.م.م.
الفقرة الثانية: الصعوبات المادية والقانونية
أولا :الصعوبات القانونية
ثانيا :الصعوبات المادية
خــاتـمـة





[1]  محمد خيري :قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي منشورات المعارف الطبعة الخامسة 2009 ص 66.
[2] قانون رقم  14.07 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 177 بتاريخ 22 نونبر 2011 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 ص 5575.
[3] الفصل 1 من القانون رقم 14.07.
[4]  نشير  إلى أن هذا المبدأ كان منصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 12 غشت1913 حيث كان ينص : "يترتب عن التحفيظ إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم..."
[5] تجدر الإشارة إلى أن الفصل 18 في إطار ظهير 12 غشت 1913 كان ينص على أن المحافظ يرسل ملخص طلب التحفيظ الى أولا المسدد وثانيا إلى القائد وثالثا إلى قاضي التوثيق للدائرة الموجود بها العقار الجاري تحفيظه. و قد تم تعديل وتتميم هذا الفصل حيث أصبح الإعلان عن التحديد يرسل إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي.
[6]  ف 19 من قانون 14.07.
[7] ومن  المستجدات في هذا الاطار أن النص لا يقبل غلا من طرف المحافظ في المحافظ العقارية او أمام المهندس الطبوغرافي عند عملية تحديد الملك إن لم يعد خيال إمكانية تقديم التعريض امام الجهات التي يطلق // الإعلان عن الق// أو الاعلان عن انتهاء التحديد كما أنه تم إلغاء -صلاحيات وكيل الملك فيما يخص قبول التعرض خارج الاجل فهي سلطة منحت الى المحافظ وحده ف  25  من ق 07-04 الملك من جميع الحقوق السالفة الغير المضمنة بالكناش العقاري إلا ان هذا الفصل الغي بمقتضى القانون   04-07 لتبقى قاعدة التطهير خاضعة لمقتضيات الفصل 62 من نفس القانون.
[8] احمد اجعون " مستجدات نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07.14" مجلة : سلسة للأنظمة والمنازعات العقارية. الإصدار السادس مستجدات نظام التحفيظ العقاري في ضوء القانون رقم 07.14. ص 46.
[9] أحمد اجعون، م. س.  ص 47.
[10] لما في ذلك من تدخل وتطاول وكيل الملك  على اختصاص المحافظ والقضاء، حيث عرفت استعمال وكيل الملك لهذه الصلاحية عدة خروقات، وقد قضت المحكمة الإدارية بمراكش بالغاء قرار لوكيل الملك الذي قضى بفتح أجل جديد للتعرض رغم البث في التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ ابتدائيا واستئنافيا ونقضا وإحالة الملف على المحافظ. المحكمة الإدارية مراكش عدد 85. بتاريخ 23/06 1996 ملف 98/13 غير منشور.

[11]   قرار للمجلس الأعلى عدد 454 11 صادر بتاريخ 21/11/2002 ملف إداري رقم 1580/4/1/2002.
- حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 558/2002 بتاريخ 23/07/2002 ملف إداري 49 /2002 أشار اليه أحمد اجعون م. س. ص 52.
[12]  أحمد اجعون. م. س. ص:
[13] قرار المجلس الأعلى  عدد 708 الصادر بتاريخ 10/03/2004 ملف مدني عدد 2547 -1-1-2002 ع.م مشار اليه لدى عمر ازوكار مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14.07 ومدونة الحقوق العينية ، الطبعة الأولى ، منشورات دار القضاء بالمغرب ، و ذكره أحمد اجعون م. س. ص : 48.
[14] انظر الفصل 24 كما عدل وتمم بالقانون رقم 07-14.
[15]  محمد خيري المرجع السابق ص 201
[16] محمد خيري المرجع السابق ص 201
[17] مرسوم رقم 2.97.358 صادر في 24 من صفر 1418 )30يونيو 1997( المتعلق بتحديد تعرفة رسوم المحافظة على الاملاك العقارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 30 يونيو 1997 ص 1763-1768.
[18]  محمد خيري ، حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط، ص 228
2 -جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: "لكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف ومحاضر جلسات  محكمة الاستئناف المذكورة المنعقدة بتاريخ 08/01/04 و 22/1/04 و 4 /1/04  التي راجت بها القضية ، أن الطاعنين كانوا ممثلين فيها بنائبيهم الأستاذ عبد اللطيف رباح و الاستاذ محمد الغزالي ولذلك فإن القرار حين  علل قضاءه، وبأنهم التزموا اثناء المرحلة الادارية امام المحافظ بالادلاء بمزيد من الحجج غير ما أدلوا به كما التزموا في مقالهم الاستئنافي المؤرخ في 7-11-2003 بالإدلاء بذلك أثناء الجلسة، إلا أنهم لم يفعلوا و حضر دفاعهم و لم يدل بشيء". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني و غير خارق  للفصول المستدل بها أعلاه و لا لحقوق الدفاع، و السببان معا بالتالي غير جدرين بالاعتبار" قرار محكمة النقض عدد 478 المؤرخ في 2-15 ملف مدني عدد 3081-11-2003 غير منشور أشار إليه عمر أزوكار،مرجع سابق ،ص 218.
3-  والجدير بالذكر أن طبيعة ملف التحفيظ تختلف عن وثائق الملفات المدنية العادية، أو الملفات الجنائية، إذ ليس هناك مقال افتتاحي و لا محضر الشرطة  او للدرك يمكن بمجرد تفحص معرفة المسائل الواجب الفصل فيها.
[21]  محمد خيري،مرجع  سابق ص 232
[22]  -مهدي الجم ، التحفيظ العقاري في المغرب ،الطبعة الثانية ، مكتبة الطالب الرباط 1980 ص 70
[23]  محمد خيري،مرجع  سابق ص 239
[24]  محمد خيري،مرجع  سابق ص 248
[25]   وقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى( محكمة النقض حاليا) ما يلي: "لا يقتضي  النص الجديد للفصل 42 من ظهير 12 غشت 1953 المتعلق بالتحفيظ العقاري  تبليغ الملفات إلزاميا إلى النيابة العامة، كما أن الفصل  45 من نفس الظهير لا يوجب عليها أن تقدم في  قضايا التحفيظ ملتمسات كتابية « حكم مدني رقم 16 بتاريخ 13 ابريل 1961 أشار اليه، محمد خيري، مرجع سابق، ص 253
[26]  حيث جاء في قرار لمحكمة النقض " لكن حيث أن عدم عرض المقرر للقضية عند افتتاح المناقشات أمام المحكمة الابتدائية باعتباره إجراءا مسطريا لا تأثير له على سلامة  الحكم الابتدائي « قرار محكمة النقض عدد 478 المؤرخ في 2-15 مدني عدد 3081-1-1-2003 غير منشور أشار إليه، عمر أزوكار، مرجع سابق،ص 218.
[27]  جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:"لكن حيث أن قبول التعرض من حيث الشكل موكول لسلطة المحافظة على الأملاك العقارية عملا بالفصل 24 و ما يليه من  ظهير التحفيظ العقاري،و أنه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من نفس القانون فإن المحكمة إنما يقتصر دورها على البث في وجود الحق المدعى به من التعرض ونوعه ومحتواه  و مداه، و لذلك  فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي  القاضي بصحة التعرض يكون قد طبق  هذين الفصلين، و لم يخرق القاعدة المسطرية المستدل  بها و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار" قرار محكمة النقض  عدد 2530 المؤرخ في 28-9-2005 ملف مدني عدد 4170-1-1-2003 غ،م غير منشور ، أشار اليه عمر أزوكار مرجع سابق ص 208
[28] "محكمة التحفيظ لا تبث إلا في التعرضات المحال عليها من المحافظ أو المسطرة في شهادة التعرض، و لا تملك حق النظر في سلامة المسطرة الإدارية التي يقوم بها المحافظ." قرار عدد 1774 بتاريخ 14-4-1999 غير منشور، أشار اليه عبد العزيز توفيق ، التشريع  العقاري و الضمانات، الطبعة الأولى , مكتبة الرشاد سطات    2012 ،ص 159
[29]  - الطعن المقدم من متعرض ضد متعرض اخر غير مقبول لان محكمة  التحفيظ تبت في الحقوق المدعى بها من طرف المتعرض ضد طالب التحفيظ ولا تبت بين المتعرضيين. الفصل 37 من ظهير التحفيظ"قرار عدد4577 بتاريخ14 /4/ 1999 غير منشوراشار اليه عبد العزيز توفيق مرجع سابق 2012 ،ص159.
[30]  محمد خيري ،مرجع سابق ،ص 255.
20-  وكمثال على  هذه الحالة نجد تقديم عدة تعرضات على مطالب للتحفيظ واحد، وحكمت المحكمة  الصالح أحد المتعرضين  دون الآخرين، فتقدم المتعرض الذي حكم لصالحه بمطلب  تعديلي استنادا إلى الحكم الصادر ، فأصبح طالبا للتحفيظ بعد أن  كان متعرضا، ثم انتصب المتعرضون الآخرون ينازعون طالب التحفيظ الجديد في مطلبه مما سيؤدي إلى عرض  القضية من جديد أمام المحكمة.
[32]  عمر أزوكار مرجع سابق، ص 223
[33] طرق الطعن العادية هي:
التعرض ،وتناوله المشرع في الفصول من 130 إلى 133 من ق.م.م
-الاستئناف وتناولته الفصول من 134 إلى 146 من ق.م.م
وتتميز هذه الأخيرة بكون أسباب الطعن فيها غير محددة، يمكن سلوكها أيا كان نوع العيب المنسوب إلى الحكم سواء تعلق بالواقع أو القانون
[34] طرق الطعن الغير العادية هي:
-تعرض الغير الخارج عن الخصوم الفصول من  303 على 305 من ق.م.م
-إعادة النظر في الفصول من 402 إلى 410 من ق.م.م،إضافة إلى الفصل  379 من ق.م.م
- النقض الفصول من 353 إلى 401 من ق.م.م
وتتميز هذه الأخيرة أنها لا يمكن سلوكها إلا بناء على أسبابا حددها المشرع حصرا
[35]  والمقصود  من له المصلحة في الاستئناف
-المتعرض الذي قضى الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضه
-طالب التحفيظ في حالة صدور  الحكم لفائدة المتعرض
انظر المختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، الطبعة  الأولى 2008، مطبعة  النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ، ص 71.
[36] وقد نص المشرع المغربي على قواعد الطعن بالاستئناف في الفصول من 134 الى 146 من ق.م.م والفصول من 40 الى 47  من ق.ت.ع
[37] يقضي الفصل 40 من قانون التحفيظ العقاري على أن استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ي قضايا التحفيظ العقاري يجب ان يراعي الآجال المنصوص عليها في  قانون المسطرة المدنية
[38]  ينص الفصل 19 من ق.م.م على انه:" تخص المحاكم الابتدائية بالنظر:
-ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف امام غرفة الاستينافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم)20.000 درهم(
-ابتدائيا مع حفظ الاستيناف امام المحاكم الاستينافية في جميع الطلبات التي  تتجاوز عشرين ألف در هم)20.000  درهم (
-..."
[39]  للمزيد انظر: عبد العلي العبودي،نظام التحفيظ العقاري وإشهار  الحقوق العينية بالمملكة المغربية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،1983، ص 51.
[40] محمد مهدي الجم، مرجع سابق،ص 82.
[41] انظر الفصل 134 من ق.م.م وللمزيد حول هذا الموضوع انظر :
-عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،الطبعة الخامسة 2009، ص 280.
[42]  عمر ازوكار،الدليل العملي للعقار في طور التحفيظ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2011، ص 106
[43]  محمود ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،الطبعة الاولى 1990
[44]  محمد مهدي الجم، م.س، ص82.
[45]  قرار صادر عن محكمة النقض عدد 2392 المؤرخ في 04-04-2007 أشار إليه عمر ازوكار ،م.س ،ص 167.
[46] عبد العلي العبودي ،م.س ص، ص 53.
[47]  وعملية مطابقة الرسوم والوثائق المقيدة لطلب التحفيظ أو التعرض لا يمكن ان تنجز إلا من طرف المستشار المقرر وبالتالي لا يمكن للخبير أن يقوم بهذه العملية التي تعد من مهام المحكمة حكما  وهذا ما يستفاد من قرار محكمة  النقض  المغربية الذي جاء فيه ".
"... إن القرار المطعون فيه حينا اعتمد في قضائه على مجرد إفادات الخبير في عدم انطباق الحكم المستدل به من الطاعن على المدعى فيه يكون غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال".
قرار عدد 201 منشور بتاريخ 26/01/2006 أشار إليه عمر أزوكار ، م.س ، ص 172.
[48]  عبد العلي العبودي، م.س ،ص 53.
[49]  نفسه.
[50] محمد مهدي الجم، م.س، ص 82
[51]  عبد العلي العبودي، م.س، ص 53.
[52]  وتجدر الإشارة هنا الى أن المحكمة تنظر في القضية سواء حضر أم معتمدة على أن المستشار المقرر قد قام بكل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل الاستماع اليهم غير ضروري
-بد العلي العبودي، م.س، ص54.
[53]  محمد مهدي الجم، م.س، ص 83.
[54] للمزيد حول طرق الطعن العادية وغير العادية انظر
عبد الكريم الطالب ،م.س،ص  273 وما يليها.
[55]  لقد نص المشرع المغربي على القواعد الخاصة بالطعن  بالنقض في الفصول من 353 الى 385 من قانون المسطرة المدنية
[56] الأسباب المذكورة أعلاه تم التنصيص عليها في الفصل 359 من ق.م.م وهي مستوردة  من القانون الفرنسي  ولا تعبر عن إبداع المشرع المغربي ، ولا تحمل أي اثر للقضاء المغربي
محمد الكشبور طلب النقض بسب خرق قواعد الموضوع خرق قواعد الإجراءات ،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2006، ص 26.
[57]  بالإضافة الى ذلك فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي.
[58]  كنزة الريكوش،الإجراءات المسطرية لدعوى التعرض على مطلب التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص،نوقشت بكلية الحقوق بمراكش، السنة الجامعية 2009-2010
[59]  السبب في ذكر مصطلح  التعرض أن السبب الوحيد في الانتقال الى المرحلة القضائية هو التعرض على مطلب التحفيظ
[60]  للمزيد حول ما ذكر انظر:
حسن فتوح، التقيدات المؤقتة بالرسم العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق نوقشت بكلية الحقوق بمراكش سنة 2007-2008 ، ص 502.
[61]  قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1027 بتاريخ 6 يوليز 2000،أشار عليه حسن زرداني، دور المحافظ على الأملاك العقارية في تقييد الأحكام القضائية من زاوية إكراهات التطبيق ،مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد  والقانون ،العدد 50 ، 2008 ص 147
[62]  حسن زرداني،م.س، ص 149.
[63]  قرار ادر عن محكمة النقض عدد 125 صادر بتاريخ 2 يونية 1988، منشور بمجلة القضاء والقانون ،عدد 10 ، ص 133.
[64] قرار صادر عن محكمة النقض عدد 918 بتاريخ 5 يوليوز 199 أشارت اليه ،كنزة الريكوش،م.س، ص 99.
[65]  حسن زرداني،م.س، ص 157
[66]  عبد القادر الرافعي  الفصل 361 من ق.م.م ومصطلح التحفيظ مقال  منشور زرداني ،من.س ،ص 157
[67] حسن  زرداني ،م.س ص 157.
[68]  للتوسع فيما ذكر انظر حسن زرداني ،م.س ،ص 157. وما يليها
[69] حسن زرداني ،م.س ص 162
[70] عبد الكريم الطالب، م.س ، ص 437.
[71]  عبد العالي الدقوقي،المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري بين القانون  الحالي ومشروع القانون رقم 14.07 مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد ،العدد  50، 2008 ص 248
[72] . نفسه ص 248.
[73]  نفسه ،ص 249
المصدر:https://anibrass.blogspot.com

تعليقات