القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل جميع مقالات العدد الاول من مجلّة المجلس الدستوري

تحميل جميع مقالات العدد الاول من مجلّة المجلس الدستوري 




تحميل جميع مقالات العدد الاول من مجلّة المجلس الدستوري 

تحميل جميع مقالات العدد الاول من مجلّة المجلس الدستوري 
تحميل العدد كاملا من هنا

دور المجـلس الدستوري الجـزائـري في ضـمان مـبدأ سمـو الـدستـور

تبنّى المؤسِّسُ الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين بمقتضى أول دستور عرفته البلاد بعد الاستقلال مباشرة، غير أنه تراجع عن ذلك في دستور 1976، إلاّ أن عملية التحوّل الديمقراطي التي عرفتها البلاد ابتداءً من سنة 1988 والتي توجت بوضع دستور جديد سنة 19891، كانت دافعا حقيقيا لعودة الرقابة الدستورية إلى مكانتها الطبيعية ضمن أحكام الدستور2، خاصة مع تكريسه لمبادئ دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلطات، وتوسيع مجال الحقوق والحريات- السياسية منها على الخصوص3 - وإقرار الحماية القانونية لها،في ظل استقلال السلطة القضائية.




الرقابة على دستورية المعاهدات في الجزائر

الرقابة الدستورية تهدف أصلا إلى احترام مبدأ التسلسل الهرمي لإلزامية النصوص القانونية وذلك ضمانا للشرعية. في الأنظمة السياسية المعاصرة يظهر أن هناك توافـقا حول كون رقابة الدستورية من أهم مظاهر دولة القانون وأولوية القـاعدة القـانونية، على خلاف الحقب الماضية التي جثمت فيها السلطة السياسية على بقية السلطات مستمدة مشروعيتها من أسس وأفكار ديمقراطية مختلفة




مكـانة البرلـمان الجـزائـري في اجتهاد المجلـس الـدستوري

إن "العلاقة بين جهات الرقابة الدستورية والبرلمانات" تختلف في حدود هامة باختلاف الطبيعة القانونية لهذه الرقابة.فمن المعلوم أن الرقابة ذات الطبيعة القـضائية التي ظهرت لأول مرّة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الدفع (Contrôle par voie d’ exception) والتي تمارسها مختلف المحاكم مبدئيا، وكذلك الرقابة القضائية عن طريق الدعوى (Contrôle par voie d’ action) والتي ظهرت سنة 1920 بفضل أعمال ومجهودات هانس كلسن (Hans Kelsen) في النمسا، ثم انتشرت في معظم بلدان أوروبا الغربية بإنشاء محاكم دستورية عليا لهذا الغرض، هي رقابة ذات تأثير محدود نسبيا على البرلمانات لكونها رقابة لاحقة أساسا من جهة، ولكونها رقابة مطابقة عادة، أي أنها تنحصر في مدى مطابقة النص المعروض على المحكمة للنص الدستوري، مما يجعل تأثير هذا النوع من الرقابة على البرلمانات محدودا بالمقارنة مع الرقابة السياسية.




LA TECHNIQUE DES RESERVES DANS LA JURISPRUDENCE

Le contrôle de constitutionalité des normes, en Algérie, se caractérise par deux aspects contradictoires : un domaine très étendu, mais des modalités de sa mise en œuvre très restrictives. Il est très étendu en raison, d’abord, de la diversité des actes auxquels il s’applique (lois, conventions internationales, règlements intérieurs des assemblées parlementaires et même les règlements) ; ensuite en raison du fait qu’il peut s’exercer aussi bien a priori qu’a posteriori. C’est ce qui distingue le contrôle de constitutionnalité en Algérie comparé à celui effectué dans tous les autres pays maghrébins. En revanche, quand il s’agit de mettre en œuvre ce contrôle, les modalités de saisine restent très limitées. En effet, seuls le président de la République et les présidents des deux chambres du Parlement disposent de cette attribution et qui ne l’exercent que très faiblement. La Constitution de 1996 a renforcé ce contrôle par l’introduction de la saisine obligatoire pour les règlements intérieurs des assemblées ainsi que pour les lois organiques.

تعليقات