القائمة الرئيسية

الصفحات



الطلبات الأصلية والعارضة والتدخل في قانون المسطرة المدنية.

الطلبات الأصلية والعارضة والتدخل



الطلبات الأصلية والعارضة والتدخل

الطلبات الأصلية والعارضة والتدخل
الطلبات هي الإجراءات الذي يتقدم بها شخص أمام القضاء، لحماية حق من حقوقه باستصدار حكم بما يدعيه. وتنقسم إلى طلبات أصلية وطلبات عارضة.
ـ شروط الطلب:
يشترط أن تؤدى عنه الرسوم القضائية، ما لم يكن مشمولا بالمساعدة القضائية.

ـ آثار الطلب:
يترتب على الطلب النتائج التالية:
+ إلزام المحكمة/ القاضي بالفصل فيه والبث في كل مواضيعه (الدين + الامتياز ـ الثمن + التعويض) سلبا أو إيجابا، وإلا عرض نفسه لجريمة إنكار العدالة، وحكمه للطعن.
+ نزع الاختصاص للحكم فيه من سائر المحاكم المختصة به.
+ قطع التقادم الذي بدأت مدته في السريان ولو صدر في الدعوى حكم بعدم الاختصاص.
+ إنذار المدعى عليه واعتباره في حالة مطل بالنسبة لتنفيذ الالتزام المطلوب الحكم به.
+ الحق المدعى به يصبح منازعا فيه (حوالته تبطل ما لم تتم بموافقة المدين)، قابلا للانتقال إلى الورثة.
ـ أنواع الطلب:
الطلب الأصلي 
هو الطلب الذي يقدم وتفتتح به الدعوى (الخصومة) التي يرفعها المدعي/ صاحب الحق في مواجهة المدعى عليه باعتدائه على حقه أو منازعته فيه. يقدم في شكل مقال إفتتاحي أو تصريح وفق ف 31، 32 ق.م.م. ويتكون من 3 عناصر:
ـ الأطراف: المدعي/ الطالب (شروط: الأهلية، الصفة، المصلحة) ـ المدعى عليه/ المطلوب في الدعوى: (شخص ضد شخص: طبيعي/ معنوي، معينا، ليس ضد كل الناس، أو ضد مجهول، على عكس المادة الجنائية).
ـ الموضوع: القرار المطلوب استصداره من القضاء (لإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، إقرار حق أو حمايته).
ـ السبب: هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في تأسيس طلبه/ إدعائه، ويجب أن يكون قانونيا ومشروعا وإلا كان مآله الرفض. ويتمثل في: القانون، الإرادة المنفردة، العقد، العمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب. (المدعي الذي يستند في إدعائه إلى سبب ما ويخسر إدعاءه لا يمكنه تجديده إلا بالاستناد إلى سبب آخر).

الطلب العارض
هو الطلب الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى (إبان جريان المسطرة وإلى حين إقفال باب المرافعة واعتبار القضية جاهزة للحكم فيها)، أمام ذات المحكمة وفي نفس النزاع.
يتم النظر فيه في نفس الوقت مع الطلب الأصلي، وبحكم واحد، ما لم يكن الطلب الأصلي جاهز للحكم فيه، أو من شأن تأجيل البت فيه إلى حين النظر في الطلبات العارضة أن يطيل الإجراءات ويطيل المدد. وهو إما إضافي أو جوابي أو تدخل.
الطلب الإضافي
هو الطلب الذي يوجهه المدعي، بهدف تأكيد الطلب الأصلي/ تصحيحه/ تعديله/ تكميله. يقدم في شكل مقال أو تصريح وفق ف 31، 32 ق.م.م ـ حالاته في الفقه والقضاء:
ـ الطلب الإضافي لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى (ملكية ارتفاق مرور > ملكية مشتركة للطريق).
ـ الطلب المتضمن لإضافة أو تغيير في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله (الإبطال للتدليس > للإكراه).
ـ الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به بصورة لا تقبل التجزئة (أصل الدين + الفوائد).
ـ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي فيما تختص به محكمة الموضوع / قاضي المستعجلات.
 تمييزه عن الطلب الإحتياطي: بإمكان المدعي أن يتقدم في مقال واحد بطلبات أصلية (إتمام البيع)، وطلبات إحتياطية (فسخ العقد والتعويض عن الخسارة). حتى يتمكن المدعي من الإستجابة والبت في أحد طلباته. غير أن بت المحكمة في الطلبات الأصلية يغني عن نظرها في الطلبات الإحتياطية.
الطلب المقابل أو المضاد أو الجوابي
هو الطلب الذي يوجهه المدعى عليه، بهدف دفع مزاعم المدعي ورد إدعاءاته. يقدم في شكل مقال مضاد أو مذكرة جوابية في المسطرة كتابية. ويترتب عليه تغيير صفات أطراف الدعوى، فيصبح المدعى عليه مدعيا، والمدعي مدعى عليه، مما يؤثر على قواعد الإثبات ـ حالاته في الفقه والقضاء:
ـ طلب المقاصة القضائية.
ـ طلب الحكم للمدعى عليه بتعويض الأضرار التي أصابته من الدعوى الأصلية أو من إجراء أتخذ فيها.
ـ طلب عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو الحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه (طلب تنفيذ عقد # طلب بطلانه).
ـ الطلب المتصل بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة (ملكية # ملكية).
التدخل
المتدخل هو الذي يصبح طرفا في الدعوى، ويسري الحكم في مواجهته، ويثبت له بناء على ذلك الحق في الطعن في ذلك الحكم وفق الطرق القانونية.
التدخل الإختياري:
هو الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوى ليس طرفا فيها، يطلب بمقتضاها اعتباره طرفا فيها للدفاع عن حقوقه التي قد تضار من الحكم الذي سيصدر فيها. وهو نوعان:
1 ـ التدخل التحفظي أو الإنظمامي: المتدخل يرمي الإنظمام لأحد الأطراف لمساندته / مراقبة الإجراءات المتخذة. ويترتب عليه اعتباره طرفا في الدعوى، وبالتالي: 
عليه أن يتقدم بطلبات توافق طلبات الطرف الذي انظم إليه + يتأثر بموقفه.
2 ـ التدخل الأصلي أو الهجومي: المتدخل يرمي الإدعاء بحق (المدعى به / مرتبطا به)، شرط المصلحة والارتباط. ويترتب عليه اعتباره طرفا في الدعوى كمدعي، وبالتالي: 
لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص + يتقدم بطلبات مستقلة > حكم مستقل + تدخله لا يتأثر بعدم قبول الدعوى الأصلية + إذا خسر تدخله تحمل مصاريف الدعوى كلها.
التدخل الجبري / الإختصامي:
هو تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها رغما عنه بطلب من أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة. وهو نوعان:
1 ـ التدخل الجبري بطلب من أحد الخصوم (المدعي / المدعى عليه، باعتباره ضامنا له / المتدخل).
2 ـ التدخل الجبري بأمر من المحكمة (أمثلة: لو توفي شخص أو طرأ تغيير في أهليته وأمرت المحكمة بإدخال من لهم الصفة في مواصلة الدعوى مال لم تكن جاهزة للحكم ـ لو تطلبت الدعوى الإطلاع على وثائق ومستندات في حوزة شخص ليس طرفا في الدعوى).
المصدر: https://z-dr.blogspot.com

تعليقات