القائمة الرئيسية

الصفحات



الاعلان عن مناظرة القبول بالسنة الأولى والثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة بتونس.









قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون على :

ـ الشهادات الوطنية للأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،

ـ الشهادات الوطنية للإجازة الأساسية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية،

ـ الشهادات الوطنية للإجازة التطبيقية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.

الفصل 3 ـ تجرى المناظرة بتونس العاصمة وذلك يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 والأيام الموالية.

الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائة وخمسين (150) وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين منهم.

الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان.

الفصل 6 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 بانتهاء التوقيت الإداري.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2016.

اطلع عليه

رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وزير العدل غازي الجريبي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس

------------------------------------------

قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة مناظرة القبول بالسنة الثانية.

الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون، على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية على الأقل مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية.

الفصل 3 ـ تجرى المناظرة بتونس العاصمة وذلك يوم الخميس 22 ديسمبر 2016 والأيام الموالية.

الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بخمسين (50) وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمتناظرين دون احتساب المتخلين منهم.

الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان.

الفصل 6 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 بانتهاء التوقيت الإداري.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أكتوبر 2016.

اطلع عليه

رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وزير العدل غازي الجريبي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس


تعليقات