📁 آخر الأخبار

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وعلى مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.





المجلس الوزاري  يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث يهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.
كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث يحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.
وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي، كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
وبعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، ولاسيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية.
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إخضاع جميع فئات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة للضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
كما صادق المجلس الوزاري على  مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث يحدد هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.
وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي، كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
المصدر: http://www.hespress.com/
تعليقات