المصطلحات المستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الأول)
______
قانون
العمل:
مجموعة القواعد القانونية والأحكام التي
تنظّم علاقات العمل الفردية والجماعية.
صاحب
العمل:
كل شخص يستخدم أجيراً في مشروع صناعي أو
تجاري أو زراعي.
الأجير:
كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل.
المستخدم:
هو كل أجير يغلب على عمله الطابع
المكتبي أو الذهني.
العامل:
كل أجير يتّصف عمله بالجهد البدني.
المتدرب:
كل أجير لا يزال في طور الإعداد ولم
يكتسب بعد في حرفته صفة الأجير الأصيل.
العالم
المؤقّت (العرضي):
كل من يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في
عمل معيّن ولفترة محدّدة تنتهي علاقته به بانتهائه.
العامل المياوم:
هو عامل مؤقّت يحتسب أجره
على أساس أيام العمل.
العامل الموسمي:
هو عامل مؤقّت يحدّد عمله
بموسم معيّن.
خدم المنازل:
من يعمل في الأعمال المنزلية
داخل المنزل في خدمة صاحبه.
الأجر:
ما يحصل عليه الأجير مقابل
عمله أيّاً كان نوعه.
العاطل عن العمل:
هو الشخص المسجّل ضمن طالبي
العمل.
العاجز:
كل فرد نقصت قدرته على أداء
عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة.
عقد العمل الفردي:
هو الإتفاق المبرم بين صاحب
العمل والأجير لتنظيم علاقة العمل بينهما.
عقد العمل الجماعي:
هو اتفاق لتنظيم شروط العمل
بين جهة تمثل الأجراء وبين صاحب العمل أو أكثر أو جهة تمثّل أصحاب العمل.
العامل الفني:
هو الأجير الذي يتمتّع
بمهارات خاصة يستوجبها عمله.
الخبراء:
هم الفنيون والإختصاصيون المهنيون
الموفدون من قبل مؤسساتهم في دولة أخرى وفق الإتفاقات المبرمة معها.
النقابة:
تجمع مهني لفئة معينة ينظّمه القانون.
التدريب:
التدريب هو تعليم الأجير تدريجياً الفن
أو المهنة أو الحرفة التي استخدم لأجلها.
الإجازة:
الإجازة هي المدة التي يحقّ للأجير
الإنقطاع عن العمل خلالها مع استحقاقه كامل الأجر وفقاً لأحكام القانون.
العطل:
هي الأيام التي يسمح للعامل فيها
بالإنقطاع عن العمل بمقتضى القانون.
التغيّب:
هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي.
العمل
الإضافي:
هو العمل الذي يؤدّيه الأجير بعد انتهاء
العمل المخصّص لعمله.
الحدّ
الأدنى للأجر:
هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصّة في
الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.
الراتب:
هو الأجر الذي يتقاضاه
الأجير شهرياً.
المصطلحات المعتمدة
من
قوانين العمل العربية
(قرار رقم 340/د15 – 25/11/1999)
(الجزء الثاني)
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الثاني)
______
عقد العمل:
العقد الذي يتمّ بموجبه
إستخدام شخص ما، مدّة معيّنة من الزمن أو لأداء عمل معيّن لقاء أجر.
العمل الدائم:
العمل الذي له صفة
الإستمرارية.
العمل العادي:
العمل الذي لا يستلزم تأهيل
وتدريب مهني مسبق.
العمل الزراعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
الزراعية.
العمل الصناعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
الصناعية.
العمل التجاري:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
التجارية.
الحرفة:
الصناعة التي تعتمد أساساً
المهارة اليدوية.
فسخ
عقد العمل:
إنهاء خدمة الأجير بإرادة منفردة من أحد
طرفيّ العقد لسبب مشروع.
العمل
الدائم:
كل من يعمل دون تحديد مدّة في عمل دائم.
العامل
الخارجي:
الذي يعمل خارج مكان العمل لحساب صاحب
العمل دون مراقبته وإشرافه.
المعـال:
من يعتمد في معيشته على صاحب العمل أو
الأجير وفقاً للقانون.
عامل
الإنتاج:
الأجير الذي يحدّد أجره على أساس كميّة
العمل اليومي أو على أساس القطعة.
رخصة
العمل:
تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة
لمزاولة عمل ما داخل البلد.
مكتب
العمل (مكتب الإستخدام أو مكتب الشغل)
المكتب المختصّ بتسجيل الراغبين في
العمل وفرص العمل المتاحة.
التفتيش
(التفقّد):
مراقبة قيام صاحب العمل بتنفيذ
إلتزاماته المقرّرة قانوناً من الجهة التي يحدّدها القانون أو النظام.
المنازعات
العمّالية:
الخلافات المتعلّقة بالعمل التي تنشأ
بين الأجراء وأصحاب الأعمال.
التوفيق:
تسوية المنازعات العمّالية
ودّياً.
ساعات العمل:
الفترة الزمنية التي يقضيها
الشخص في أداء عمله فعلاً.
وقت الراحة:
الفترة الزمنية خلال العمل
اليومي التي يسمح النظام بالتوقّف عن العمل فيها.
يوم الإستراحة الأسبوعية:
اليوم المحدّد أسبوعياً
للراحة بموجب القانون.
ساعات الإرضاع:
الوقت الذي يمنح للمرضع
بموجب القانون لإرضاع وليدها.
الخدمة المستمرّة:
الخدمة المتواصلة مع صاحب
عمل بغضّ النظر عن الإنقطاع المشروع.
العمل الليلي:
العمل أثناء الفترة التي
يعتبرها القانون ليلاً.
إصابة العمل (حادث الشغل):
الضرر الجسدي الطارئ الذي
يلحق بالأجير بسبب العمل.
المرض المهني:
الإعتلال الجسدي المزمن الذي
يصيب الأجير بسبب العمل.
العجـــز:
فقدان قدرة الأجير كلياً أو
جزئياً على مزاولة العمل.
الأجر
الأساسي:
الأجر من غير أية إضافات أو بدلات.
المكافأة
التشجيعية:
المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل
متميّز ويخضع تقديرها لصاحب العمل.
مكافأة
نهاية الخدمة:
الإستحقاق الذي يترتّب للأجير عند
انتهاء خدمته بموجب القوانين والأنظمة.
العــلاوة:
الزيادة الدورية على الراتب التي تُعطى
للعامل بموجب القانون أو النظام.
العلاوة
العائلية:
المبلغ الذي يصرف شهرياً للأجير عن عدد
معيّن من أفراد عائلته.
الترقيــة:
نقل الموظّف إلى درجة أو مرتبة أعلى.
مدّة
الإختبار:
الزمن الذي يحدّده القانون ويتعرّف
خلالها صاحب العمل على قدرات الأجير وخلقه وتلاؤمه مع العمل المُسند إليه والأجير
على ظروف العمل.
الإنذار
(الإعلان):
إعلام أحد طرفيّ عقد العمل من قبل الطرف
الآخر برغبته في إنهاء الخدمة.
التأديب:
العقوبة التي توقعها الجهة
المختصّة على الأجير طبقاً للقانون أو النظام لإرتكابه مخالفة ما.
الخطـــأ:
إهمال الأجير لواجبات عمله
دون قصد.
الخطأ الجسيم:
الإهمال غير العادي الذي قع
من الأجير دون قصد.
التغيُّــب:
التخلّف عن العمل دون عذر
مقبول.
الفصل عن العمل:
إنهاء عمل الأجير بإرادة
منفردة من صاحب العمل.
الفصل التعسّفي:
إنهاء عمل الأجير بإرادة
منفردة من صاحب العمل دون سبب مشروع.
الإستقالــة:
إنهاء خدمة الأجير بناء على
طلبه وبموافقة صاحب العمل.
الإحالة على المعاش:
إنهاء عمل الأجير لبلوغه
السنّ القانونية واستحقاقه معاشاً (جراية) تقاعديّاً.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم