القائمة الرئيسية

الصفحات



معجم المصطلحات المستخرجة من قوانين العمل العربية ومعانيها.





المصطلحات المستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الأول)
______
قانون العمل:
مجموعة القواعد القانونية والأحكام التي تنظّم علاقات العمل الفردية والجماعية.

صاحب العمل:
كل شخص يستخدم أجيراً في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي.

الأجير:
كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل.

المستخدم:
هو كل أجير يغلب على عمله الطابع المكتبي أو الذهني.

العامل:
كل أجير يتّصف عمله بالجهد البدني.

المتدرب:
كل أجير لا يزال في طور الإعداد ولم يكتسب بعد في حرفته صفة الأجير الأصيل.

العالم المؤقّت (العرضي):
كل من يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في عمل معيّن ولفترة محدّدة تنتهي علاقته به بانتهائه.

العامل المياوم:
هو عامل مؤقّت يحتسب أجره على أساس أيام العمل.

العامل الموسمي:
هو عامل مؤقّت يحدّد عمله بموسم معيّن.

خدم المنازل:
من يعمل في الأعمال المنزلية داخل المنزل في خدمة صاحبه.

الأجر:
ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيّاً كان نوعه.

العاطل عن العمل:
هو الشخص المسجّل ضمن طالبي العمل.

العاجز:
كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة.

عقد العمل الفردي:
هو الإتفاق المبرم بين صاحب العمل والأجير لتنظيم علاقة العمل بينهما.

عقد العمل الجماعي:
هو اتفاق لتنظيم شروط العمل بين جهة تمثل الأجراء وبين صاحب العمل أو أكثر أو جهة تمثّل أصحاب العمل.

العامل الفني:
هو الأجير الذي يتمتّع بمهارات خاصة يستوجبها عمله.


الخبراء:
هم الفنيون والإختصاصيون المهنيون الموفدون من قبل مؤسساتهم في دولة أخرى وفق الإتفاقات المبرمة معها.

النقابة:
تجمع مهني لفئة معينة ينظّمه القانون.

التدريب:
التدريب هو تعليم الأجير تدريجياً الفن أو المهنة أو الحرفة التي استخدم لأجلها.

الإجازة:
الإجازة هي المدة التي يحقّ للأجير الإنقطاع عن العمل خلالها مع استحقاقه كامل الأجر وفقاً لأحكام القانون.

العطل:
هي الأيام التي يسمح للعامل فيها بالإنقطاع عن العمل بمقتضى القانون.

التغيّب:
هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي.

العمل الإضافي:
هو العمل الذي يؤدّيه الأجير بعد انتهاء العمل المخصّص لعمله.

الحدّ الأدنى للأجر:
هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصّة في الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.

الراتب:
هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير شهرياً.





المصطلحات المعتمدة

من

قوانين العمل العربية



(قرار رقم 340/د15 – 25/11/1999)
(الجزء الثاني)


المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الثاني)
______

عقد العمل:
العقد الذي يتمّ بموجبه إستخدام شخص ما، مدّة معيّنة من الزمن أو لأداء عمل معيّن لقاء أجر.

العمل الدائم:
العمل الذي له صفة الإستمرارية.

العمل العادي:
العمل الذي لا يستلزم تأهيل وتدريب مهني مسبق.

العمل الزراعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة الزراعية.

العمل الصناعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة الصناعية.

العمل التجاري:
العمل الذي تغلب عليه الصفة التجارية.

الحرفة:
الصناعة التي تعتمد أساساً المهارة اليدوية.

فسخ عقد العمل:
إنهاء خدمة الأجير بإرادة منفردة من أحد طرفيّ العقد لسبب مشروع.

العمل الدائم:
كل من يعمل دون تحديد مدّة في عمل دائم.

العامل الخارجي:
الذي يعمل خارج مكان العمل لحساب صاحب العمل دون مراقبته وإشرافه.

المعـال:
من يعتمد في معيشته على صاحب العمل أو الأجير وفقاً للقانون.

عامل الإنتاج:
الأجير الذي يحدّد أجره على أساس كميّة العمل اليومي أو على أساس القطعة.

رخصة العمل:
تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة لمزاولة عمل ما داخل البلد.

مكتب العمل (مكتب الإستخدام أو مكتب الشغل)
المكتب المختصّ بتسجيل الراغبين في العمل وفرص العمل المتاحة.

التفتيش (التفقّد):
مراقبة قيام صاحب العمل بتنفيذ إلتزاماته المقرّرة قانوناً من الجهة التي يحدّدها القانون أو النظام.

المنازعات العمّالية:
الخلافات المتعلّقة بالعمل التي تنشأ بين الأجراء وأصحاب الأعمال.

التوفيق:
تسوية المنازعات العمّالية ودّياً.

ساعات العمل:
الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص في أداء عمله فعلاً.

وقت الراحة:
الفترة الزمنية خلال العمل اليومي التي يسمح النظام بالتوقّف عن العمل فيها.

يوم الإستراحة الأسبوعية:
اليوم المحدّد أسبوعياً للراحة بموجب القانون.

ساعات الإرضاع:
الوقت الذي يمنح للمرضع بموجب القانون لإرضاع وليدها.

الخدمة المستمرّة:
الخدمة المتواصلة مع صاحب عمل بغضّ النظر عن الإنقطاع المشروع.

العمل الليلي:
العمل أثناء الفترة التي يعتبرها القانون ليلاً.

إصابة العمل (حادث الشغل):
الضرر الجسدي الطارئ الذي يلحق بالأجير بسبب العمل.

المرض المهني:
الإعتلال الجسدي المزمن الذي يصيب الأجير بسبب العمل.

العجـــز:
فقدان قدرة الأجير كلياً أو جزئياً على مزاولة العمل.
الأجر الأساسي:
الأجر من غير أية إضافات أو بدلات.

المكافأة التشجيعية:
المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل متميّز ويخضع تقديرها لصاحب العمل.

مكافأة نهاية الخدمة:
الإستحقاق الذي يترتّب للأجير عند انتهاء خدمته بموجب القوانين والأنظمة.

العــلاوة:
الزيادة الدورية على الراتب التي تُعطى للعامل بموجب القانون أو النظام.

العلاوة العائلية:
المبلغ الذي يصرف شهرياً للأجير عن عدد معيّن من أفراد عائلته.

الترقيــة:
نقل الموظّف إلى درجة أو مرتبة أعلى.

مدّة الإختبار:
الزمن الذي يحدّده القانون ويتعرّف خلالها صاحب العمل على قدرات الأجير وخلقه وتلاؤمه مع العمل المُسند إليه والأجير على ظروف العمل.

الإنذار (الإعلان):
إعلام أحد طرفيّ عقد العمل من قبل الطرف الآخر برغبته في إنهاء الخدمة.

التأديب:
العقوبة التي توقعها الجهة المختصّة على الأجير طبقاً للقانون أو النظام لإرتكابه مخالفة ما.



الخطـــأ:
إهمال الأجير لواجبات عمله دون قصد.

الخطأ الجسيم:
الإهمال غير العادي الذي قع من الأجير دون قصد.

التغيُّــب:
التخلّف عن العمل دون عذر مقبول.

الفصل عن العمل:
إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل.

الفصل التعسّفي:
إنهاء عمل الأجير بإرادة منفردة من صاحب العمل دون سبب مشروع.

الإستقالــة:
إنهاء خدمة الأجير بناء على طلبه وبموافقة صاحب العمل.

الإحالة على المعاش:
إنهاء عمل الأجير لبلوغه السنّ القانونية واستحقاقه معاشاً (جراية) تقاعديّاً.


تعليقات