المصطلحات المستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الأول)
______
قانون
العمل:
مجموعة القواعد القانونية والأحكام التي
تنظّم علاقات العمل الفردية والجماعية.
صاحب
العمل:
كل شخص يستخدم أجيراً في مشروع صناعي أو
تجاري أو زراعي.
الأجير:
كل شخص طبيعي يعمل بأجر لدى صاحب العمل.
المستخدم:
هو كل أجير يغلب على عمله الطابع
المكتبي أو الذهني.
العامل:
كل أجير يتّصف عمله بالجهد البدني.
المتدرب:
كل أجير لا يزال في طور الإعداد ولم
يكتسب بعد في حرفته صفة الأجير الأصيل.
العالم
المؤقّت (العرضي):
كل من يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر في
عمل معيّن ولفترة محدّدة تنتهي علاقته به بانتهائه.
العامل المياوم:
هو عامل مؤقّت يحتسب أجره
على أساس أيام العمل.
العامل الموسمي:
هو عامل مؤقّت يحدّد عمله
بموسم معيّن.
خدم المنازل:
من يعمل في الأعمال المنزلية
داخل المنزل في خدمة صاحبه.
الأجر:
ما يحصل عليه الأجير مقابل
عمله أيّاً كان نوعه.
العاطل عن العمل:
هو الشخص المسجّل ضمن طالبي
العمل.
العاجز:
كل فرد نقصت قدرته على أداء
عمل مناسب نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة.
عقد العمل الفردي:
هو الإتفاق المبرم بين صاحب
العمل والأجير لتنظيم علاقة العمل بينهما.
عقد العمل الجماعي:
هو اتفاق لتنظيم شروط العمل
بين جهة تمثل الأجراء وبين صاحب العمل أو أكثر أو جهة تمثّل أصحاب العمل.
العامل الفني:
هو الأجير الذي يتمتّع
بمهارات خاصة يستوجبها عمله.
الخبراء:
هم الفنيون والإختصاصيون المهنيون
الموفدون من قبل مؤسساتهم في دولة أخرى وفق الإتفاقات المبرمة معها.
النقابة:
تجمع مهني لفئة معينة ينظّمه القانون.
التدريب:
التدريب هو تعليم الأجير تدريجياً الفن
أو المهنة أو الحرفة التي استخدم لأجلها.
الإجازة:
الإجازة هي المدة التي يحقّ للأجير
الإنقطاع عن العمل خلالها مع استحقاقه كامل الأجر وفقاً لأحكام القانون.
العطل:
هي الأيام التي يسمح للعامل فيها
بالإنقطاع عن العمل بمقتضى القانون.
التغيّب:
هو انقطاع العامل عن عمله دون سبب شرعي.
العمل
الإضافي:
هو العمل الذي يؤدّيه الأجير بعد انتهاء
العمل المخصّص لعمله.
الحدّ
الأدنى للأجر:
هو الأجر الذي تعتمده الجهة المختصّة في
الدولة والذي لا يجوز النزول عنه.
الراتب:
هو الأجر الذي يتقاضاه
الأجير شهرياً.
المصطلحات المعتمدة
من
قوانين العمل العربية
(قرار رقم 340/د15 – 25/11/1999)
(الجزء الثاني)
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من
قوانين العمل العربية
(الجزء الثاني)
______
عقد العمل:
العقد الذي يتمّ بموجبه
إستخدام شخص ما، مدّة معيّنة من الزمن أو لأداء عمل معيّن لقاء أجر.
العمل الدائم:
العمل الذي له صفة
الإستمرارية.
العمل العادي:
العمل الذي لا يستلزم تأهيل
وتدريب مهني مسبق.
العمل الزراعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
الزراعية.
العمل الصناعي:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
الصناعية.
العمل التجاري:
العمل الذي تغلب عليه الصفة
التجارية.
الحرفة:
الصناعة التي تعتمد أساساً
المهارة اليدوية.
فسخ
عقد العمل:
إنهاء خدمة الأجير بإرادة منفردة من أحد
طرفيّ العقد لسبب مشروع.
العمل
الدائم:
كل من يعمل دون تحديد مدّة في عمل دائم.
العامل
الخارجي:
الذي يعمل خارج مكان العمل لحساب صاحب
العمل دون مراقبته وإشرافه.
المعـال:
من يعتمد في معيشته على صاحب العمل أو
الأجير وفقاً للقانون.
عامل
الإنتاج:
الأجير الذي يحدّد أجره على أساس كميّة
العمل اليومي أو على أساس القطعة.
رخصة
العمل:
تصريح يمنح للأجنبي من الجهة المختصّة
لمزاولة عمل ما داخل البلد.
مكتب
العمل (مكتب الإستخدام أو مكتب الشغل)
المكتب المختصّ بتسجيل الراغبين في
العمل وفرص العمل المتاحة.
التفتيش
(التفقّد):
مراقبة قيام صاحب العمل بتنفيذ
إلتزاماته المقرّرة قانوناً من الجهة التي يحدّدها القانون أو النظام.
المنازعات
العمّالية:
الخلافات المتعلّقة بالعمل التي تنشأ
بين الأجراء وأصحاب الأعمال.
التوفيق:
تسوية المنازعات العمّالية
ودّياً.
ساعات العمل:
الفترة الزمنية التي يقضيها
الشخص في أداء عمله فعلاً.
وقت الراحة:
الفترة الزمنية خلال العمل
اليومي التي يسمح النظام بالتوقّف عن العمل فيها.
يوم الإستراحة الأسبوعية:
اليوم المحدّد أسبوعياً
للراحة بموجب القانون.
ساعات الإرضاع:
الوقت الذي يمنح للمرضع
بموجب القانون لإرضاع وليدها.
الخدمة المستمرّة:
الخدمة المتواصلة مع صاحب
عمل بغضّ النظر عن الإنقطاع المشروع.
العمل الليلي:
العمل أثناء الفترة التي
يعتبرها القانون ليلاً.
إصابة العمل (حادث الشغل):
الضرر الجسدي الطارئ الذي
يلحق بالأجير بسبب العمل.
المرض المهني:
الإعتلال الجسدي المزمن الذي
يصيب الأجير بسبب العمل.
العجـــز:
فقدان قدرة الأجير كلياً أو
جزئياً على مزاولة العمل.
الأجر
الأساسي:
الأجر من غير أية إضافات أو بدلات.
المكافأة
التشجيعية:
المبلغ الذي يعطى للعامل نظير عمل
متميّز ويخضع تقديرها لصاحب العمل.
مكافأة
نهاية الخدمة:
الإستحقاق الذي يترتّب للأجير عند
انتهاء خدمته بموجب القوانين والأنظمة.
العــلاوة:
الزيادة الدورية على الراتب التي تُعطى
للعامل بموجب القانون أو النظام.
العلاوة
العائلية:
المبلغ الذي يصرف شهرياً للأجير عن عدد
معيّن من أفراد عائلته.
الترقيــة:
نقل الموظّف إلى درجة أو مرتبة أعلى.
مدّة
الإختبار:
الزمن الذي يحدّده القانون ويتعرّف
خلالها صاحب العمل على قدرات الأجير وخلقه وتلاؤمه مع العمل المُسند إليه والأجير
على ظروف العمل.
الإنذار
(الإعلان):
إعلام أحد طرفيّ عقد العمل من قبل الطرف
الآخر برغبته في إنهاء الخدمة.
التأديب:
العقوبة التي توقعها الجهة
المختصّة على الأجير طبقاً للقانون أو النظام لإرتكابه مخالفة ما.
الخطـــأ:
إهمال الأجير لواجبات عمله
دون قصد.
الخطأ الجسيم:
الإهمال غير العادي الذي قع
من الأجير دون قصد.
التغيُّــب:
التخلّف عن العمل دون عذر
مقبول.
الفصل عن العمل:
إنهاء عمل الأجير بإرادة
منفردة من صاحب العمل.
الفصل التعسّفي:
إنهاء عمل الأجير بإرادة
منفردة من صاحب العمل دون سبب مشروع.
الإستقالــة:
إنهاء خدمة الأجير بناء على
طلبه وبموافقة صاحب العمل.
الإحالة على المعاش:
إنهاء عمل الأجير لبلوغه
السنّ القانونية واستحقاقه معاشاً (جراية) تقاعديّاً.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم