القائمة الرئيسية

الصفحات



التدريسيون والمناهج والمصادر.







التدريسيون والمناهج والمصادر
                             الأستاذ المساعد الدكتور محمد ثامر
 رئيس قسم القانون العام وأستاذ حقوق الإنسان كلية القانون جامعة ذي قار .
                                 الدكتور عدنان محمد حسن
معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد وأستاذ حقوق الإنسان كلية الإدارة والاقتصاد     جامعة ذي قار .





المقدمة


       في الحقيقة أن هذا العنوان يضم ثلاثة عناوين رئيسية هي التدريسيون أي مدرسي مادة حقوق الإنسان والديمقراطية والمناهج التي تتناول هذين الموضوعين والمصادر المتوفرة التي يمكن أن تتحدث وتعنى بهذين الموضوعين وعليه فأننا بصدد تقديم دراسة شاملة ومستفيضة تقف على أسباب المشكلة وتصوغ من ثم طرق حلها خصوصا إذا ما أخذنا بالحسبان الأهمية العظمى  التي يحظى بها الموضوع إذا أنها باختصار حديث الساعة ليست على مستوى الوسط الأكاديمي وحسب بل في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الدينية إذ أن الجدل على أشده بين متشكك ومتفاءل في جدوى تدريس هذه المادة أو استمرار تدريسها في المستقبل وإمكانية هذه الاستمرار ومدى النجاح الذي يمكن أن تحرزه على المستوى الأكاديمي ومدى القبول الذي يمكن أن تحظى به في المجتمع .

وعليه فدراسة هذا الموضوع تتطلب تقسيمه إلى ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : التدريسيون .

المبحث الثاني : المناهج .

المبحث الثالث : المصادر .

وسيرد تحليل شامل للأسباب والنتائج والحلول في معالجة كل مبحث من هذه المباحث


















المبحث الأول
التدريسيون


      إذا كانت المشكلة لاتثير أي  صعوبة في مجال كليات القانون حيث يتصدى للمهمة غالبا أستاذ متمرس في القانون قد يكون اختصاص في القانون العام أو القانون الدولي العام باعتبار أن هذه المادة تقع ضمن اختصاص أي من هذين الفرعين من فروع القانون وكذا الأمر بالنسبة للقانون الدستوري لكن الصعوبة تثور بصدد تدريسي هذه المادة في الكليات الأخرى التي يمكن تسميتها بالكليات والأقسام غير الاختصاص إذ أنها ستكون بحق مشكلة ثلاثية الإبعاد , وسنخصص مطلب لكل بعد من هذه الايعاد وكالاتي : ـ

المطلب الأول : موقف الطلاب من المادتين .
المطلب الثاني : موقف الهيئة التدريسية في القسم أو الكلية الغير مختصة من المادة (( التدريسين والادارة )) .
المطلب الثالث : موقف الاستاذ المنتدب لتدريس المادة .

وسنحاول أن نناقش كل مطلب من هذه المطالب وبشكل منفصل :-






                        المطلب الأول : موقف الطلاب من المادتين .

    

         ينظر معظم الطلاب في الكليات غير المختصة نظرة غير مسؤولة لمادتي حقوق الإنسان والديمقراطية ويشبهها الكثير منهم بمادة الثقافة القومية في العهد السابق خصوصا في الكليات والاقسام العلمية ، وقد يبدو الطالب محقا وهو يقارن بين مادة اساسية تشكل صلب الاختصاص بالنسبة له وبين مادة حقوق الإنسان والديمقراطية ولكن هذه النظرة وأن كانت في ظاهرها صحيحية ألا أنها في الجوهر خاطئة لسببين أثنين : ـ
1 ـ أن هذا الطالب في المستقبل أما أن يكون مسؤولا أو تحت المسؤولية وهو في كلا الحالتين عليه أن يراعي حقوق من يسأل عنهم إذا كان مسؤولا وعليه أن يطالب بحقوقه إذا كان من الرعية .
2 ـ أن هذا الطالب وقبل أن يكون طالبا ومهندسا ودكتورا فهو إنسان وإذا شأت الامور أن يفقد أي صفة من هذه الصفات فأن الصفه الصيقة به هي أنه إنسان .
ومن جهة اخرى فقد يكون الطالب محقا مرة اخرى إذا أن كثيرا ما نواجهه ونحن نعطي محاضرات في حقوق الإنسان بالسؤال التالي . . أين هي حقوق الإنسان ؟ لقد . . . ثم يبدأ الطالب بذكر انتهاكات لحقوق الإنسان خارج نطاق الجامعة أو داخلها . . ملخص الفكرة أن حداثة فكرة حقوق الإنسان في المجتمع العراقي والعربي عموما تغلغلت إلى الجامعة أما برفض الفكرة والامتناع عنها بشكل كلي وباستدراجها نحو تطبيقات لا ينبغي لها أن تطبق فيها وفق مصلحة ومنهجية وأيدلوجية من يتبناها .

   

   المطلب الثاني : موقف الهيئة التدريسية في القسم غير المختص أو الكلية غير المختصة من المادة ( التدريسيون والإدارة ) .


     لايختلف الأمر في شئ فالتدريسيون في الأقسام غير الاختصاص يحاولون قدر الإمكان التجاوز على الساعات المخصصة للمادة أما عن طريق ألمظي قدما في محاضرتهم وتجاوز محاضرة حقوق الإنسان التي تلي محاضرتهم أو ترتيب جدولهم على أساس تعويض الطالب  إذا حصل تأخير في أي من المواد الأساسية من الساعات المقررة لمادة حقوق الإنسان وأتذكر يوم كنت أدرس المادة في كلية علمية وانتهت محاضرة الأستاذ ولم يخلي القاعة فبادرت إلى دخول القاعة حسب الوقت المحدد في الجدول ومسحت البيانات و الجداول والأرقام المكتوبة فاستشاط التدريسي غضبا واشتكاني إلى رئيس القسم والعميد وكنت أظن أنهما سيقفان معي ضد هذا التدريسي الذي تجاوز الوقت المحدد له وتجاوز على الساعةالمخصصة لحقوق الإنسان ولكنهما بدلا من ذلك وقفا إلى جانبه متذرعين بالعذر الأساسي وهو أنها مادة ثانوية وأن مادة الأستاذ مادة أساسية ولا أدري ما هو المعيار لنحدد ما هو أساسي وثانوني من المواد .

                






  المطلب الثالث : موقف الأستاذ المنتدب لتدريس هذه المادة .


         يعاني هذا الأستاذ من صعوبات جمة في تدريس هذه المادة خصوصا إذا كان منتدب من كلية أخرى كما جرت عليه العادة والذي في الغالب يكون منتدب من كليات القانون أو السياسية أو من قسم التاريخ في كليتي الآداب والتربية . وعلى كل حال يمكن إجمال هذه الصعوبات بنقطتين : ـ
1 ـ صعوبات علمية قلة الثقافة التخصصية في مادة حقوق الإنسان وعدم توفر المؤثرات والندوات والمشاركات الداخلية والخارجية وانعدام الترابط والتلاقح بين الجامعية والوزارة ككل والمؤسسات المدنية والحكومية المعينة بحقوق الإنسان التي يمكن أن تقوم بزيادة وعي التدريسيين وتخلق لديه  مهنية عالية يستطيع أن يوظفها في مجال تدرس حقوق الإنسان .

2 ـ صعوبات مادية تتعلق بالقيمة النقدية للمحاضرة الملقاة والتي لاتتجاوز 000 / 1 ـ 00 5 / 1 وهي لاتناسب التعب الذي يبذله التدريسي وأحيانا لا تكفي لسد مصاريف تنقله من مقر عمله إلى المكان المنتدب للتدريس فيه الأمر الذي يؤدي إلى أما الى الاستمرار بتضحية عالية ومثالية أو العزوف عن تدريس هذه المادة .
ناهيك عن أن التدريسي المنتدب سوف لن يحظى بما يحظى به التدريسي من هيبة واحترام وتقدير من قبل الطلبة الأمر الذي يتطلب عليه بذل مزيد من الجهد للتعرف إلى عينة جديدة يجهلها تماما .







































المبحث الثاني
المناهج


يمكن أن نعالج مسألة المناهج في مطلبين :-

                     
                      المطلب الأول : عدم وجود منهج محدد . 
                     
                     المطلب الثاني : محاولة التدريسي الاجتهاد لملئ الفراع .



                                          





                                             المطلب الأول
                                       
                                       عدم وجود منهج محدد


            عدم وجود منهج محدد لمادتي حقوق الإنسان والديمقراطية في العديد من الجامعات العراقية بل في جميعها يخلق ارتباك واضح في تدريس هذه المادة وينمي التفاوت في طرح مفرداتهما وإذا كان الأمر يثير هذه الصعوبات في الكليات غير الاختصاص فأنه يثير الصعوبات ذاتها في كلية القانون إذ أنه يدرس في المرحلة الأولى وبذلك يتداخل مع مواد أخرى مثل الدستوري ومدخل لدراسة القانون ومدخل لدراسة الشريعة وكذلك تتداخل مادة الديمقراطية في المرحلة الثانية مع مادة النظم السياسية التي تكاد تكون إعادة  مستنسخة لمفردات هذه المادة ولذلك فقد الغى قرار القطاعية في كليات القانون تدريس مادة الديمقراطية ولذلك أحيانا عندما تدقق إجابات الطلاب تجد الطالب يقع ضحية هذا الخلط أو يحاول الاستفادة منه إذا لم تسعفه المعلومة في الإجابة على مادة حقوق الإنسان .
                                      

 

المطلب الثاني
محاولة التدريسي الاجتهاد لملئ الفراغ

          مع انعدام المنهج يمارس التدريسي مهنتين هما اختيار المنهج أو تأليفه بالإضافة إلى تدريسه وهما مهمتان شاقتان والتدريسي وهو يحاول اختيار مادة ومفردات المنهج يصطدم بعقبات منها تأخر المرحلة الأولى التي تدرس مادة حقوق الإنسان إلى بداية شهر كانون الأول الأمر الذي يؤخر أيضا تكليف أستاذ معين بتدريسهما وحتى في هذه الحالة فأن التدريسي عليه أن ينظم الوقت لكي يحقق المدة المقررة وهي ( 15 ) أسبوع في الكورس الأول ، هذا بالإضافة إلى صعوبات أخرى منها أن الاعتماد أسلوب الرد من قبل التدريسي والكتابة من قبل الطلبة هو أسلوب عقيم إذا لم بتبعه شرح واف يحاول أن يكرس المادة بمفردتهما في ذهن الطالب وفق حلقة متكاملة تدريس ــــــــــ> فهم ـــــــــ> ممارسة ــــــــــ> دفاع .
وإذا ما حاول التدريسي الشرح والاستفاضة فيه فأن ذلك سيكون على حساب المادة والمفردات وهكذا أضف إلى ذلك أن مفردات المادة أحيانا يتم تداولها كليا بشكل رديف يسيء الى جوهر هذه المفردات مثل اقرانها بالمجرمين أو العمليات الإرهابية . . . مما يخلق صعوبات أخرى أمام التدريسي .



                                      

















المبحث الثالث
المصادر

      تتوزع مصادر حقوق الإنسان بين نوعين من المصادر مصادر تتناول الموضوع من جهة نظر قانونية صرفة ومصادر تتناول الموضوع من وجهة نظر الشريعة الإسلامية .
وسندرس كلا منهما في مطلبين : ـ
المطلب الأول : المصادر القانونية لحقوق الإنسان .
المطلب الثاني : المصادر الشرعية لحقوق الإنسان .


وسنشرح كلا منهما بشئ من التفصيل .


المطلب الأول
المصادر القانونية لحقوق الإنسان


      هناك مصادر قانونية عديدة درست حقوق الإنسان أما بشكل متخصص أو ضمن مفردات كتب القانون الدولي العام والعلاقات  الدولية : ـ
1 ـ د . احمد أبو ألوفا ، الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية ، حوالي عشرة أجزاء .
2 ـ د . احمد سويلم ، أصول النظم السياسية .
3 ـ احمد شوقي محمد ، النظرية العامة للحق .
4 ـ أبو احمد ارسلان ، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير .
5 ـ د . ثروت بدوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري .
6 ـ سيدني دي يابلي ، الديمقراطية الانكليزية البرلمانية .
7 ـ عبد الحسين شعبان ، حرية التعبير المقدمة الأولى للإصلاح ، بحث منشور .
8 ـ د . عز الدين فوده ، حقوق الإنسان وضماناتها القانونية .
9 ـ عطا بكري ، الدستور وحقوق الإنسان .
10 ـ د . غازي حسن صابر يني ، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
11 ـ د . محمد الطراونه ، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية .
12 ـ د . محمد بشير الشافعي ، قانون حقوق الإنسان .
13 ـ د . هادي نعيم المالكي ، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان .
14 ـ د . محمد رأفت ، القانون الدولي وحقوق الإنسان .
15 ـ د . علي يوسف ألشكري ، حقوق الإنسان في ظل العولمة .
16- د. محمد ثامر مخاط  , المبادئ العامة والاصول في قانون حقوق الانسان .


المطلب الثاني
المصادر الشرعية لحقوق الإنسان


1 ـ د . صادق مهدي السعيد ، حق الإنسان في العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام .
2 ـ د . صلاح الدين الناهي ، حقوق الإسلام والضمانات القضائية في الإسلام ، بحث ، مجلة الحقوق ، ع 3 ، 83 .
3 ـ د . محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإسلام ضرورات أم حقوق .
4 ـ د . معروف ألدواليبي ، وضع المرأة في الإسلام ، بحث .
5 ـ محمد علي الأنصاري ، القتل الرحيم وموقف الشريعة منه .
6 ـ د . منير حميد السباطي ، الدولة القانونية في النظام السياسي الإسلامي .
7 ـ علي عبد المنعم عبد الحميد ، مركز ودور المرأة في الإسلام .
8 ـ د . عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي .


    وهكذا فأن هناك اختلاف في طبيعة المصادر التي تتحدث عن حقوق الإنسان بين مصادر تعد هذه الحقوق مجرد مجموعة قواعد قانونية وضعية قابلة للتطور ومعرضة للنقد باستمرار وبين مصادر تعد هذه الحقوق جزء من شريعة سماوية كاملة لا تقبل التطور أو النقد أو الانتقاص .

فكيف يمكن إيجاد نوع من الموازنة بين هذين الاتجاهين الذين يبدوان متضادين تماما وفي حالة العجز عن أداء هذه المهمة وفي ظل عدم توفر المهنية القانونية والكفأة الفائقة التي تؤمن انجاز مهمة التوفيق بين الاتجاهين فأن الغالب أن التدريسي يميل إلى احد الاتجاهين ويذر الأخر بشكل كلي بل ويمعن في إلغاء الأخر أو ينتقده لا طلب لحقيقة العلم ولكن مغالاة في التأييد لرأيه الشخصي . والحقيقة أن حقوق الإنسان بمفهومها المتداول ألان هي تختص بفهم قانوني صرف بعيدا عن القواعد الشرعية وهو الأمر الذي استقر عند فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان واستقر أيضا عند القضاء الدولي والدليل على ذلك أن قواعد هذا القانون أصبحت تدرس مع تطبيقاتها القضائية وليس مجرد شرح نصوص فقط . 

تعليقات