القائمة الرئيسية

الصفحات



معجم المصطلحات المعتمدة في القوانين الدبلوماسية والصناعية والمحاسبة، ومعانيها



المصطلحات المعتمدة في:

·              القوانين الدبلوماسية والقنصلية
·              قوانين الصناعة
·              قوانين المحاسبة والموازنة



(قرار رقم 764/د24 – 27/11/2008)







المصطلحات المستخرجة
من
القوانين الدبلوماسية والقنصلية



المصطلحات المستخرجة
من
القوانين الدبلوماسية والقنصلية
_____

الدبلوماسية:
فنّ إدارة العلاقات السياسية السلمية بين الدول.

البروتوكول:
مجموع القواعد والمراسم المرعية التي يقرّرها العُرف وآداب المجاملة والواجب احترامها للدبلوماسيين في الإجتماعات والإستقبالات الرسمية والحفلات العامة.

الدبلوماسي:
الشخص الذي يمارس الدبلوماسية كمهنة رسمية، سواء بصفة دائمة بحكم مركزه أو وظيفته، أو بصفة مؤقتة بحكم تكليفه بمهمة خاصة تدخل في نطاق الأعمال الدبلوماسية.

البعثة الدبلوماسية:
هي جهة الإتصال في الخارجي بين الدولة المعتمدة لديها والدولة المعتمدة أو أي منظمة دولية.

رئيس بعثة دبلوماسية:
الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية.



أوراق الإعتماد:
الوثائق الرسمية الصادرة عن رئيس دولة ما، يُسمّي فيها من يمثّلها في دولة أخرى فيتولّى تقديمها إلى رئيس هذه الدولة لاعتماده سفيراً فيها.

السفير:
صفة لأعلى الدرجات الدبلوماسية تسند لمن يمثّل دولته في الخارج.

السفير المتجول:
الشخص المكلّف بمهمّات دبلوماسية محدّدة لدى دولة أو عدّة دول وذلك بموافقتها ودون أن يكون معتمداً لدى أيّ منها.

الوزير المفوّض:
موظف دبلوماسي تلي درجته درجة السفير.

الملحق الفني:
عضو يعتمد في البعثة الدبلوماسية ويوكل إليه عمل فني في مجال معيّن (عسكري، ثقافي، تجاري....)

أعضاء البعثة:
الأشخاص الذين تتكوّن منهم البعثة الدبلوماسية من ممثلين دبلوماسيين وموظفين إداريين وفنّيين ومستخدمين.



القائم بالأعمال:
الدبلوماسي الذي يرأس البعثة الدبلوماسية بصفة مؤقتّة.

الموظف الدبلوماسي:
الشخص الذي له صفة تمثيل الدولة المعتمدة بالبعثة الدبلوماسية.

الموظف الدولي:
الشخص الذي يعمل في إطار أي منظمة دولية وينتسب إلى ملاكها الوظيفي ويتمتّع بالحصانات والإمتيازات الممنوحة للمنظمة التي ينتمي إليها.

الموظف الإداري والفنّي:
عضو البعثة الدبلوماسية المكلّف بوظائف إدارية وفنّية بحتة.

مستخدم البعثة:
عضو البعثة المكلّف بأعمال الخدمة الخاصة بالبعثة الدبلوماسية.

الخادم الخاص(عون الخدمة):
الشخص المستخدم (محلياً) في الخدمة الخاصة لدى أحد أعضاء البعثة.

الدبلوماسي غير المرغوب فيه:
عضو البعثة الدبلوماسية الذي ترفض الدولة المعتمد لديها مواصلة التعامل معه بتلك الصفة والذي يفقد حصاناته وامتيازاته بعد مهلة معقولة تمنح له لتمكينه من مغادرة إقليم الدولة المذكورة.


الدولة المعتمدة:
الدولة الممثّلة من قبل البعثة الدبلوماسية.

الدولة المعتمد لديها:
الدولة التي تستقبل بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية.

الدولة الثالثة:
أية دولة أخرى غير الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها والتي يتوجّب عليها عند مرور دبلوماسيين في إقليمها مراعاة امتيازاتهم وحصاناتهم المقرّرة لهم.

كاتب الشفرة:
الشخص المكلّف بالبعثة بتحويل الرسائل السرّية عند إرسالها إلى رموز رقمية وإلى فكّ تلك الرموز عند ورودها.

الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية:
مجموع الضمانات والإستثناءات والمنافع والتسهيلات والإعفاءات التي يقضي القانون الدولي بمنحها للبعثات الدبلوماسية الأجنبية ولأعضائها.

الحرمة الشخصية للموظف الدبلوماسي:
إلتزام الدول باتّخاذ التدابير الخاصة لضمان احترام شخصه وسلامته.



المقرّات الدبلوماسية:
المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعمل لحاجات البعثة بما في ذلك مقرّ إقامة رئيسها.

قسم رعاية المصالح:
القسم الذي يتمّ إنشاؤه داخل مقرّ البعثة الدبلوماسية لرعاية مصالح دولة أخرى.

حرمة المحلات الدبلوماسية:
حظر الدخول إلى البعثة من قبل ممثلي سلطة الدولة المعتمد لديها، دون موافقة رئيس البعثة أو القائم مقامه ما عدا حالة الضرورة القصوى.

حصانة التقاضي:
إستثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية من ولاية القضاء في الدولة المعتمد لديها بناءً على طبيعة وظائفهم في البعثة.

حصانة التنفيذ:
حظر اتّخاذ أي إجراء تنفيذي جبري ضد أموال البعثة أو ضد أعضائها بناء على طبيعة وظائفهم فيها.

نظرية امتداد الإقليم:
تصوّر افتراضي بامتداد إقليم الدولة إلى مقراتها الدبلوماسية في الخارج وباحتفاظ مبعوثيها الدبلوماسيين وهم يباشرون وظائفهم بالخارج بمقراتهم الأصلية في الدول التي يمثّلونها.


الحقيبة الدبلوماسية:
مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها الدبلوماسية والحاوية لمختلف الوثائق الدبلوماسية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للإستعمال الرسمي للبعثة.

الساعي الدبلوماسي:
الشخص المكلّف من قبل رئيس البعثة بنقل الحقيبة الدبلوماسية من مقرّ البعثة إلى ميناء الإنطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

الساعي الدبلوماسي المؤقت:
الشخص المكلّف بصفة مؤقتة بنقل الحقيبة الدبلوماسية الذي تتنهي حصاناته بمجرد إيصال الحقيبة إلى وجهتها.

السلك الدبلوماسي الأجنبي:
مجموع ممثلي الدول الأجنبية لدى دولة ما من سفراء وموظفين دبلوماسيين.

عميد السلك الدبلوماسي:
لقب يمنح عادة لأقدم السفراء المعتمدين لدى كل دولة يسمح له بتمثيل زملائه من السفراء المعتمدين لديها والتكلّم بإسمهم في المناسبات الرسمية التي تقام في الدولة المعتمد لديها.

محفوظات البعثة الدبلوماسية:
جميع وثائق البعثة الدبلوماسية سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبها وسجلاتها ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المعدّ لحفظ هذه الأشياء أو المحافظة عليها.


الإمتيازات الضريبية:
الإعفاءات الضريبية التي تمنح للبعثة الدبلوماسية ولأعضائها وأتباعهم وفقاً لأحكام القانون.

الإمتيازات الجمركية:
مجموع الإعفاءات الجمركية الممنوحة لأعضاء البعثة الدبلوماسية ولأفراد عائلاتهم عما يوردونه لحاجات البعثة أو لحاجاتهم الشخصية أو لحاجات أفراد عائلاتهم القاطنين معهم وعما يصدرونه من أمتعة وممتلكات عند انتهاء مهامهم.

اللجوء الدبلوماسي:
اللجوء الذي تمنحه الدولة المعتمدة لشخص يحتمي بمقرّ بعثتها الدبلوماسية بالدولة المعتمد لديها.

مركز قنصلي:
كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

الوظيفة القنصلية:
الإختصاصات التي تمارسها القنصلية وتشمل خاصة العمل على تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية وإصدار جوازات السفر وتأشيرات الدخول وترحيل الموظفين وقيد أسماء المواليد والوفيات وتوثيق العقود.

التأشيرة:
هو الترخيص الذي يمنح لشخص أجنبي من قبل البعثة الدبلوماسية لدخول إقليمها.




الرسوم القنصلية:
المبالغ المالية التي تقرّرها الدولة مقابل الخدمات القنصلية التي يقدّمها المركز القنصلي.

الدائرة القنصلية:
المنطقة التي تحدّد لاختصاص القنصلية في الدولة الموفد إليها.

رئيس المركز القنصلي:
الشخص الذي يرأس المركز القنصلي.

الموظف القنصلي:
المكلّف بالقيام بوظائف قنصلية بما في ذلك رئيس المركز القنصلي.

المستخدم القنصلي:
هو كل شخص مستخدم في الأعمال الإدارية أو الفنية بمركز قنصلي.

الخادم الخاص بالمركز القنصلي:
الشخص المكلّف بأعمال الخدمة المنزلية بالمركز القنصلي.

عضو المركز القنصلي:
أي موظف قنصلي غير رئيس المركز القنصلي وأي مستخدم وأي عضو بطاقم الخدمة بالمركز القنصلي.

الخادم الخاص لدى عضو المركز القنصلي:
كل شخص يعمل في الخدمة المنزلية لدى أحد أعضاء المركز القنصلي.

المقرات القنصلية:
المباني والأراضي التابعة لها التي تستعمل لحاجات المركز القنصلي.

البعثة الخاصة:
البعثة التي توفدها دولة معينة أو منظمة دولية إلى دولة أو منظمة أخرى بموافقتها لمهمة محدّدة.

المحفوظات القنصلية:
جميع وثائق المركز القنصلي سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مصورة في شكل صور أو أفلام، وكذلك كتبه وسجلاته ومعدات التشفير والترميز وفهارس البطاقات وكلّ قطعة من الأثاث المُعدّ لحفظ هذه الاشياء أو المحافظة عليها.

القنصل الفخري:
كل شخص من مواطني الدولة الموفد إليها أو من المقيمين بها إقامة دائمة تكلّفه الدولة الموفِدة بوظائف قنصلية مجاناً أو مقابل أجر ويتعاطى ذلك النشاط إلى جانب نشاطه المهني الإعتيادي الذي عادة ما يكون نشاطاً متصلاً إما بالتجارة أو بمهنة حرّة.

خطاب التعيين:
الوثيقة الرسمية التي تشهد بثبوت صفة رئيس المركز القنصلي والمتضمّنة بيان اسمه ولقبه ووضعه الوظيفي والدائرة القنصلية المحدّدة له في الدولة الموفد إليها.


ورقة الترخيص:
الوثيقة الرسمية التي تسلّمها السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها والتي تسمح لرئيس المركز القنصلي بالشروع في مباشرة وظائفه الرسمية بتلك الدولة.

الدولة الموفِدة:
الدولة التي يعمل المركز القنصلي لصالحها.

الدولة الموفد إليها:
الدولة التي تستقبل في إقليمها مركز قنصلي لدولة أجنبية.

الساعي القنصلي:
الشخص المكلّف من قبل رئيس المركز القنصلي بنقل الحقيبة القنصلية من مقرّ المركز القنصلي إما إلى مركز البعثة الدبلوماسية في الدولة التي بها الإقامة أو إلى ميناء الإنطلاق عند الإرسال أو تسلّمها من ميناء الوصول عند الورود.

الحقيبة القنصلية:
مجموع الطرود الحاملة علامة خارجية ظاهرة تدلّ على صبغتها القنصلية والحاوية لمختلف الوثائق القنصلية وسائر الأشياء الأخرى المُعدّة للإستعمال الرسمي للمركز القنصلي.









المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الصناعة


المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الصناعة
_____

الإختراع القابل للتطبيق الصناعي:
فكرة إبداعية قابلة للتصنيع أو للإستعمال في مجال صناعي.

المواد الأولية:
المواد الخام التي تدخل في تركيبة منتج مصنع.

المخزون الإستراتيجي:
المخزون من المواد الأساسية التي تقرّر الإدارة الإحتفاظ بكميات محدّدة منها تحقيقاً لسياستها وأهدافها.

المنطقة الصناعية (المدينة الصناعية):
الأراضي والمواقع المخصّصة لإقامة صناعات مختلفة وفق تخطيط هندسي يوفّر البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تحتاجها تلك الصناعات.

الرخصة الصناعية:
مستند يحرّر ويعتمد من الجهة المختصة ويحدّد به الشروط ومدة الرخصة والرسوم وخلافه.




المنشأة الصناعية:
هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنّعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنّعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساساً بقوة آلية.

الإستصناع (إجارة الصنع):
عقد على صنع شيء معيّن بمواصفات محدّدة في مقابل أجر معيّن.

علامة مطابقة المواصفات (علامة الجودة):
علامة تمنح من مؤسسة مختصة تشهد بمطابقة منتج معيّن لمواصفات الجودة.

علامة الصنع:
هي شارة ظاهرة، في شكل كلمات أو أرقام أو حروف أو رموز أو صور أو نقوش أو ترتيب ألوان توضع على منتج بغرض تمييزه عن غيره.

الفحص الصناعي:
قيام المسؤول المختصّ بفحص ومعاينة الأعمال والأنشطة للتأكّد من سلامة التنفيذ والمطابقة للمواصفات طبقاً لشروط العقد أو الرخصة.




الحرفة الصناعية (الصناعات الصغرى):
هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.

الصناعات التقليدية:
أنشطة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح التي تعتمد أساساً على العمل اليدوي، وتلبّي حاجيات نفعية أو وظيفية أو زخرفية بحيث تحمل طابعاً فنياً وثقافياً مستوحى من الهوية والتراث الوطني.

المنطقة الحرفية:
الأراضي والمواقع المخصّصة لممارسة أنشطة حرفية.

المؤسسة العامة ذات الصبغة الصناعية والتجارية:
المؤسسات التي تمارس نشاطاً صناعياً وتملك الدولة أو إحدى الجهات العامة نسبة معينة من رأس مالها والتي تخضع لإشراف أحدهما وذلك حسب مصدر المساهمة.

المواصفة القياسية:
وثيقة معتمدة يتمّ وضعها من قبل جهة مختصّة تتضمّن المواصفات والشروط التي يجب الإلتزام بها عند إنتاج منتج معيّن.







المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المحاسبة والميزانية



المصطلحات المستخرجة
من
قوانين المحاسبة والميزانية
_____

المال العام:
مال الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة وأموال سائر الأشخاص المعنوية العامة.

المحاسب العام:
كل موظف مؤهّل لأن ينفّذ بإسم إحدى الهيئات الرسمية المحدّدة قانوناً عمليات الإيرادات والنفقات أو التصرّف في السندات أما بواسطة أموال وقيم يتولّى حراستها وأما بإجراء تحويلات.

المحاسب بحكم الواقع:
كل شخص يتولّى عمليات قبض أو صرف لفائدة هيئة عامة بدون أن تكون له الصفة القانونية لتولّيها.

التدقيق:
تدقيق حسابات مرافق الدولة وحسابات المؤسسات والهيئات العامة أو التي تساهم الدولة في رأسمالها.

مدقّق الحسابات:
خبير مختصّ مستقلّ يتولّى تدقيق القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويبدي رأيه فيها ضمن تقرير يُعِدّه في هذا الشأن.


الميزانية:
صكّ تشريعي تقدّر فيه إيرادات الدولة ونفقاتها عن سنة مالية مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق.

السنة المالية:
المدة الزمنية التي يسري خلالها قانون الميزانية.

الإيرادات:
سائر الأموال التي تنتج من مصادر الإيرادات المختلفة للدولة.

النفقات:
الإعتمادات المفتوحة من طرف الدولة لتغطية مصروفاتها.

إلتزام الصرف:
العمل الذي يُرَتِّب ديناً على الدولة.

تصفية الدين:
إثبات الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه وتسديده.

أمر الدفع:
هو الأمر بصرف المستحقّات التي على الدولة والإذن بالمصروفات العامة.



المصروفات الدائمة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتغطية نفقاتها المستمرّة خلال السنة الجارية.

المصروفات الطارئة:
الأموال التي تُمنح للإدارات العامة لتأدية نفقة طارئة.

التحصيل:
مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى إستيفاء المستحقّات المالية للدولة.

الرقابة المسبقة:
الرقابة المالية التي تُجرى قبل الإلتزام بالصرف.

الرقابة اللاحقة:
الرقابة المالية التي تُجرى بعد حدوث الواقعة للأنشطة الإدارية والمالية.

الرقابة الداخلية:
الرقابة التي يجريها الجهاز أو الهيئة الحكومية نفسها.

الرقابة الخارجية:
الرقابة التي تجريها جهة خارجية مستقلّة عن الجهة المزمع مراقبتها.


خزينة الدولة:
مرفق عام للدولة يختصّ بمسك حساباتها وحسابات الهيئات المحلية العامة وسائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى وحفظ الأموال والقيم والسندات.

طلب عروض:
إجراء يسبق إبرام العقود العامة يعتمد على المنافسة ويتمثّل في نشر دعوة للمعنيين لتقديم عروض إنجاز أشغال، أو توفير بضاعة، أو خدمات، بهدف الحصول على أفضلها.

العقود العامة (الصفقات):
العقود التي تُبرم بين الأشخاص العامة وبين المزوّدين والتي يخضع إبرامها لإجراءات وشروط محدّدة.

العجز في الميزانية:
تجاوز النفقات العامة إيرادات الدولة المحدّدة في الميزانية.

التحليل المالي:

تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما. ثم تفسير النتائج التي تمّ التوصّل إليها واكتشاف نقاط الضعف والقوة في خططها وسياساتها المالية.

تعليقات