القائمة الرئيسية

الصفحات



معجم المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد وتعريفها








المصطلحات المعتمدة

في

القانون الجزائي العربي الموحّد


(قرار رقم 230/د12 – 21/11/1996)
(الجزء الأول)


القانون الجزائي العربي الموحّد
(الجزء الأول)
______

القانون الجزائي:
مجموعة القواعد التي تجدّد الأفعال الجرمية والعقوبات والتدابير عند إرتكابها.

الجريمــــة:
أفعال محظورة شرعاً وقانوناً.

الحـــــدود:
الأفعال والعقوبات المحدّدة لنصّ شرعي لها.

التعازيــــر:
الجرائم التي لم تقدّر فيها عقوبة بنصّ شرعي.

التدبير الوقائي:
الإجراء الذي يحكم به على الجاني وفقاً للقانون.

الإعـــدام:
إزهاق روح الجاني وفق الطرق المقرّرة قانوناً.

الديــــة:
عقوبة مالية مقدّرة شرعاً.

الأرش:
عقوبة مالية مقدّرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه.

القصــاص:
عقوبة بدنية مقدّرة شرعاً مقدّرة شرعاً من نوع ودرجة الجريمة المرتكبة.

الإقامة الجبرية:
المكان الذي يحدّده القاضي لإقامة المحكوم عليه.

السجــــن:
حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة.

الحبــــس:
حجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصّصة قانوناً تنفيذاً لحكم صادر في جنحة.

الغــرامــة:
إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من النقود لصالح الخزينة العامة.

التوقيـــف:
حجز الشخص قبل صدور الحكم عليه.

المواد الجرمية:
الأدوات المستعملة في تنفيذ الجريمة.

ردّ الإعتبــار:
إعادة حقوق المحكوم عليه التي حرم منها نتيجة الحكم عليه.

محاولة الجريمة (الشروع):
البدء في تنفيذ جناية أو جنحة أوقف تنفيذها أو لم يحصل أثرها بسبب خارج عن إرادة الفاعل.


دفع الصائــل (الدفاع الشرعي):
الإقدام على فعل قضت به ضرورة حالة لدفع تعرّض غير محقّ عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.

إستعمال الحقّ:
كل فعل وقع ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

أداء الواجب:
كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.

حالة الإضطرار:
قيام الشخص بفعل ألجأته إليه أو أكرهته عليه قوة مادية أو معنوية لم يستطع مقاومتها.









المصطلحات المعتمدة

في

القانون الجزائي العربي الموحّد


(قرار رقم 272/د13 – 26/11/1997)
(الجزء الثاني)


القانون الجزائي العربي الموحّد
(الجزء الثاني)
______
الرجـــــم:
إزهاق روح الجاني رمياً بالحجارة.

منع لإقامــة:
حظر تواجد المحكوم، بعد الإفراج عنه، في الأماكن التي يعيّنها الحكم.

الإجبار على الإقامة:
إلزام المحكمة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، بالإقامة في المكان أو الدائرة التي تعينها، بعد تنفيذ العقوبة، في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

حلّ الشخص المعنوي:
منعه عن مواصلة نشاطه، ويترتّب عليه تصفية أمواله.

نشر الحكــم:
إعلان الحكم كلاً أو جزءاً، في صحيفة أو أكثر أو تعليقه في أماكن تعيّنها المحكمة.

انقضاء العقوبة:
إنهاء العقوبة بسبب قانوني لتحقّق الغرض منها على الرغم من عدم تنفيذها.

الإعفاء من العقوبة:
هو إنهاء الإلزام بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر بحقّه حكم بات إنهاء كلّياً أو جزئياً أو استبدال العقوبة بأخرى أخفّ منها.



وقف تنفيذ العقوبة:
هو تعليق تنفيذ العقوبة التعزيرية على شرط موقف خلال مدة يحدّدها القانون.

العفـو العــام:
هو العفو الذي يصدر عن السلطة المختصّة في الجرائم التعزيرية.

الجنايـــــة:
الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
1.    الإعدام
2.    السجن المؤبّد
3.    السجن
4.    التجريد من الحقوق المدنية

الجنحـــة:
الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
1.    الحبس
2.    الجلد
3.    الغرامة

الأعمال التحضيرية:
التجهيزات للبدء في تنفيذ جناية أو جنحة.

التعدّد المادّي للجريمة:
ارتكاب عدّة جرائم في آن واحد أو ارتكابها في أوقاف متفاوتة.

التعدّد المعنوي للجريمة:
الجرم الذي يقبل عدة أوصاف قانونية.

أسباب الإباحة:
حالات رفع الصفة الإجرامية عن الفعل.

إستعمال الحقّ:
القيام بفعل ممارسة لحقّ مقرّر بمقتضى القانون.

المباشـــر (الفاعل الأصلي):
من يرتكب فعلاً مباشراً من أعمال تنفيذ الجريمة.

المساهم المتمالي:
من يتّفق مع غيره على ارتكاب جريمة ويوجد في مكان حدوثها مستعداً لتنفيذها عند الإقتضاء.

المساهم غير المتمالي:
من يساعد الجاني على ارتكاب الجريمة بقصد تسهيل وقوعها.

المشارك الآمر:
من يأمر غيره بارتكاب جريمة.

المشارك الممسك:
من يمسك المجنى عليه للتمكين من تنفيذ الجريمة.

المشارك المحرّض:
من يغري الجاني بالطريقة المنصوص عليها قانوناً على ارتكاب الجريمة.

تفريد العقــاب:
مراعاة القاضي لظروف الجاني وشخصيته عند تحديده للعقوبة.

الأعذار القانونية:
الحالات التي حدّدها القانون ويترتّب عليها، الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها.
الظروف القضائية المخفّفة:
الحالات الشخصية المخفّفة التي يجوز للمحكمة أن تأخذ بها وفقاً لأحكام القانون.

الظروف المشدّدة:
ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

العـــــود:
ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.

الزنـــــا:
إتيان رجل وامرأة في قبلها لا تربط بينهما علاقة زواج شرعية.

القــــذف:
الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة.

شرب الخمـر:
تعاطي مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره.

السرقـــة:
أخذ مال مملوك للغير خفية، بدون رضاه بنيّة التملّك.

السرقة الحدية:
أخذ مقداراً معيّناً خفيه من مال منقول متقوم من تحت يد صحيحة ولا تقل قيمته عن النصاب الشرعي.

البغــــي:
الخروج على الدول مكابرة.


الحرابـــه:
الإعتداء على مال الغير أو عرضه أو جسمه مكابرة أو قطع الطريق على الكافة براً أو بحراً أو جواً أو منع المرور فيها بقصد الإخافة إذا كان المحارب حاملاً سلاحاً أو أداة معدّة للإيذاء.

الـــردّة:
الرجوع عن دين الإسلام بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة.

سقوط الحدّ:
إمتناع إيقاع العقوبة الحدّية إذا اختلّ حكم من أحكام الحدود الشرعية أو تولدت شبهة تمنع ذلك.

القتل العمد:
إزهاق نفس قصداً وعدواناً.

القتل شبه العمد:
ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد إيذائه فأدّى إلى موته دون قصد القتل.

القتل الخطــأ:
التسبّب في موت شخص عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

الجانفــــة:
من الجرح ما بلغت الجوف.

الآمـــــة:
من الجرح ما تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ.

الناقلـــــة:
من الجرح ما تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه.



الهاشمـــة:
من الجرح ما تهشم العظم.

الموضحــة:
من الجرح ما توضح العظم.

السمحــاق:
من الجرح ما بلغ جلدة رقيقة فوق العظم وأبقى عليها.

المتلاحمــة:
من الجرح ما قطعت معظم الجلد.

الباضعـــة:
من الجرح ما بضعت اللحم.

الدامية الكبرى:
من الجرح ما سال دم منها.

الدامية الصغرى:
من الجرح ما دون الدامية الكبرى.

الداميــــة:
من الجرح ما تورم لم يخرج منها دم.

المحمرة والمسودة:
من الجرح الذي يحمر أو يسود ولا يورم.

المؤامـــرة:
كل تصميم يتمّ بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي.

الخيانــــة:
ارتكاب المواطن أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي.

التجسّــس:
ارتكاب الأجنبي أحد الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي.

الإختــلاس:
كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها.

استغلال الوظيفة:
طلب الموظف أو قبوله أو فرضه أوامر لتحصيل ما يعلم أنه غير مستحقّ.

الرشـــوة:
طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبوله أو أخذه وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه.

استغلال النفوذ:
طلب الموظف أو قبوله عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه.

الشطط في استعمال السلطة:
تكليف الموظف أو أمره أو حمله للغير باستعمال القوة العامة أو تدخلها ضد تنفيذ القانون أو أي أمر صادر من سلطة شرعية.

التســــوّل:
اعتياد ممارسة الإستجداء ممن كان لديه وسيلة مشروعة للتعيش أو في إمكانه الحصول عليها.

التزويــــر:
تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً بقصد الغشّ في سند أو وثيقة من شأنه إحداث ضرر.

تزييف النقـود:
تقليد النقود بصنع نقود تشبه العملة الحقيقية.

تغيير النقـود:
إستبدال النقود المعدنية المتداولة قانوناً أو إنقاص وزنها أو نسبة الفضة أو الذهب فيها.

شهادة الزور:
تغيير الحقيقة عمداً تغييراً من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده.

سبق الإصرار:
العزم المصمّم عليه قبل وقوع الجريمة بالإعتداء على شخص معيّن أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف وجوده في مكان الجريمة.

الترصّـــد:
التربّص بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

الـــــذمّ:
إدّعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمسّ شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

السّــــب:
كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا يتضمّن أية واقعة معيّنة.

الإخلال العلني بالحياء:
ارتكاب أفعال أو إشارات مخلّة بالحياء العام علناً بحضور شخص أو أكثر أو بحضور قاصر أو في مكان عامّ.

هتك العــرض:
كل اعتداء جنسي مهما كان نوعه جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً أم أنثى بدون رضاه.

الشذوذ الجنسي:
كل فعل جنسي تمّ بالتراضي بين شخصين من نفس الجنس.

جريمة الفسـاد:
كل علاقة جنسية دون جريمة الزنا بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.

البغـــــاء:
احتراف المرأة ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال مقابل أجر أو مكافأة.

النصــــب:
استعمال وسائل إحتيالية لخدع المجنى عليه ودفعه إلى أعمال أو تصرفات ضارّة به أو بالغير مقابل الحصول على منفعة.

خيانة الأمانـة:
تصرّف الشخص لفائدته أو لفائدة غيره في مال منقول مملوك للغير بسوء قصد أو تصرّف فيه خلافاً للغرض الذي سلّم له من أجله.

التفالـــس:
توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية تقصيراً أو احتيالاً.








المصطلحات المعتمدة من:

·      بقية مصطلحات القانون الجزائي العربي الموحّد
·      القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري
·      إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
·      القانون النموذجي للأحداث
·      قوانين العمل العربية (الجزء الأول)


(قرار رقم 308/د14 – 30/11/1998)


المصطلحات المضافة إلى بقية المصطلحات
الجزء الثاني من القانون الجزائي العربي الموحّد التي
تمّت مراجعتها في الإجتماع الثامن للجنة
______
التفالس التقصيري:
هو توقّف التاجر عن دفع ديونه التجارية بسبب النفقات الباهظة في معيشته أو في القمار أو المضاربات أو قيامه ببيع السلع بأقلّ من سعرها أو أدائه ديونه بعض الدائنين إضراراً ببقية الدائنين أو لم يمسك حساباً أو كان يزاول التجارة رغم المنع القانوني.

التفالس الإحتيالي:
إخفاء التاجر التوقّف عن الدفع حساباته أو تبديد أو إتلاف أمواله كلاً أو بعضاً أو إقراره بديون لا حقيقة لها.

التخريب:
جعل الشيء غير قابل للإستعمال حسب ما أعدّ له.

التعييب:
جعل الشيء غير قابل للإستعمال بالكفاءة التي كان عليها.

الإتلاف:
إنهاء صلاحية الشيء لما أعدّ له وجعله غير قابل للإصلاح.

قانون التسجيل العقاري:
هو مجموعة الأحكام والقواعد القانونية التي تنظّم حقّ الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية.

التسجيل الأول:
هو تحديد الوحدة العقارية وتثبيت حقّ الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى بإسم المالك.

الوحدة العقارية:
هي عقار محدّد من نوع قانوني واحد يعود لمالك أو لمالكين على الشيوع.

التسجيل الإجباري:
مجموعة الأعمال الفنّية والقانونية التي تنشأ تنفيذاً لقرار من السلطة المختصّة لتسجيل كافة الملكيات والحقوق العينية العقارية في الوحدات العقارية بأسماء أصحابها ضمن منطقة عقارية معينة.

التسجيل الإختياري:
مجموعة الأعمال الفنّية القانونية التي تتّخذ بناءً على طلب من مدّعي الملكية العقارية أو أي حقّ عيني آخر من أجل تسجيلها في السجل العقاري.

السجل العقاري:
الصفحات الخاصة بكل وحدة عقارية التي دوّنت فيها البيانات المتضمّنة حالتها النهائية.

المنطقة العقارية:
هي كافة الوحدات العقارية الواقعة ضمن حدود إدارية معينة.

بدء أعمال التسجيل:
هو التاريخ الذي يعلن مدير التسجيل العقاري لبدء أعمال التسجيل العقاري.

تثبيت الملكية:
مجموعة الإجراءات التي تنتهي إلى القرار الذي تتّخذه اللجنة المختصّة بشأن ملكية الحقوق العينية على وحدة عقارية.

الإعتراض على محاضر تثبيت الملكية:
هو المطالبة بحقّ عيني عقاري خلال فترة الإعلان خلافاً لما تمّ تدوينه في محضر تثبيت الملكية.
الخارطة العقارية:
هي المخطّط الذي يعين موقع الوحدة العقارية وحدودها ومساحتها وشكلها الهندسي وفق مقياس معيّن.

التسجيل اللاحق:
هو كل تسجيل يؤدّي إلى تغيير في المركز القانوني للوحدة العقارية.

القيد المؤقّت (التأشير الهامشي):
هو القيد الذي يجريه مدير التسجيل العقاري على صحيفة الوحدة العقارية استناداً إلى سند رسمي إسمي أو قرار قضائي.

التشطيب:
هو الإجراء الذي يتّخذه مدير التسجيل العقاري لإلغاء قيد عقاري طبقاً لأحكام القانون.

الدفتر اليومي:
هو السجل الذي تدون فيه كافة الطلبات التي تقدم إلى مدير التسجيل العقاري لحظة ورودها ووفق تسلسلها.

سند الملكية:
هو المستند الرسمي الذي يصدره مدير التسجيل العقاري وفق نموذج خاص من واقع ما هو مثبت في السجل العقاري.

النسخة الثانية:
هي البديل المطابق لسند الملكية الأصلي الذي يصدرها مدير التسجيل العقاري في الحالات المنصوص عنها قانوناً.

الفهرس الهجائي:
هو السجل الذي يتضمّن أسماء أصحاب الحقوق العينية العقارية وفق تسلسل هجائي.


تعليقات