📁 آخر الأخبار

معجم المصطلحات القانونية المعتمدة في قوانين الهجرة وغسل الاموال والمؤسسات العقابية، ومعانيها.







المصطلحات التي تمّت مراجعتها في الإجتماع الحادي والعشرين
حول

قوانين:
-    الهجرة والإقامة للأجانب
-    غسل الأموال
-    تنظيم المؤسسات العقابية

تمّ اعتمادها كمصطلحات عربية موحدة في الدورة السادسة والعشرين رقم 852/د26 تاريخ 20/12/2010





المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الهجرة والإقامة للأجانب


المصطلحات المستخرجة
من
قوانين الهجرة والإقامة للأجانب
_____

1.     الهجرة:
إنتقال أو تحوّل لفرد أو جماعة من دولة اعتادوا الإقامة فيها إلى دولة أخرى لا يحملون جنسيتها لغرض الإقامة فيها.

2.     الهجرة المشروعة:
الدخول إلى إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه وفقاً لما تقتضيه القوانين المتعلقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

3.     الهجرة غير المشروعة:
التسلّل إلى إقليم دولة أجنبية أو الإقامة فيه خلسة وخلافاً لما تقتضيه القوانين المتعلّقة بالهجرة النافذة في ذلك الإقليم.

4.     حالة الأجانب:
فرع من القانون الدولي الخاص يُعنى في دولة ما بدراسة القواعد القانونية التي تحكم دخول الأجانب إلى إقليمها وإقامتهم فيه وتعاطيهم نشاطاً مهنياً فيه وطردهم منه وتلك المتصلة بحقوقهم وواجباتهم.

5.     الأجنبي:
الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي يدخل إلى إقليمها أو يقيم فيه، أو الشخص منعدم الجنسية.



6.     ترحيل الأجنبي:
نقله من قبل سلطات الدولة التي يقيم فيها وتحت حراستها من المكان الموجود فيه في إقليم تلك الدولة إلى أحد منافذها القانونية بغرض نقله إلى البلاد التي يحمل جنسيتها أو التي قَدِمَ منها.

7.     ردّ الأجنبي:
عدم سماح سلطات دولة ما في أحد منافذ الوصول لشخص أجنبي بالدخول إلى إقليم تلك الدولة وردّه على أعقابه.

8.     الأجنبي العابر:
الشخص الذي يمرّ بإقليم دولة أجنبية جواً أو بحراً ولا يغادر المنطقة الحرّة التي يوجد فيها.

9.     منعدم الجنسية:
الأجنبي الذي لا جنسية له.

10.   قرار الترحيل:
أمر يصدر عن السلطات المختصة في دولة ما تقضي بترحيل شخص أجنبي من إقليم تلك الدولة وتلزمه بمغادرته في أجل معيّن.

11.   تأشيرة الدخول:
إذن يصدر عن السلطات الأمنية في دولة ما أو عن بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالدخول إلى إقليم تلك الدولة والإقامة فيه لفترة تُحدّد بتلك الوثيقة.

12.   سحب التأشيرة:
إلغاء مفعولها أثناء سريانها من قبل الجهة الرسمية التي منحتها.


13.   تأشيرة العودة:
إذن يُمنح من قبل سلطات الدولة المانحة للأجنبي الذي له إقامة عادية وتسمح له، إذا غادر إقليم تلك الدولة لفترة وجيرة، بالعودة إليه.

14.   تأشيرة العبور:
إذن يسمح لحامله بالمرور عبر إقليم دولة أجنبية والإقامة فيه مدة وجيزة.

15.   الإقامة المؤقتة:
وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما لشخص أجنبي بناءً على طلبه تسمح له بالإقامة في إقليم تلك الدولة لمدّة قصيرة.

16.   الإقامة العادية:
وثيقة تمنح من السلطات الأمنية في دولة ما للأجنبي المقيم في إقليمها إقامة مؤقتة أو للأجنبي المتزوج بمواطن من تلك الدولة أو الذي له منها أبناء يحملون جنسيتها وتسمح لحاملها الإقامة بإقليم الدولة المذكورة مدة طويلة.

17.   اللاجئ:
الأجنبي المضطهد في بلاده الذي يتمتّع بحماية الدولة التي يقيم بإقليمها.

18.   اللجوء
حماية خاصة تمنح في الدولة المستضيفة للأجنبي المضطهد لا يستطيع الحصول عليها في الدولة التي ينتمي إليها وتحول دون تسليمه.



19.   الشخص المضطهد:
الشخص المعرّض للخطر بسبب انتمائه الديني أو العرقي أو إلى دولة معينة أو إلى فئة اجتماعية محدّدة أو بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.

20.   الشخص متعدّد الجنسيات:
الشخص الذي له أكثر من جنسية واحدة والذي لا يعتبر أجنبياً في أي دولة من الدول التي يحمل جنسيتها.

21.   رخصة العمل:
ترخيص تمنحه الجهة الرسمية المختصة في دولة ما لشخص أجنبي يقيم في إقليمها بصفة قانونية وتسمح له بالعمل في ذلك الإقليم.

22.   جواز السفر:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل السلطات المختصة في دولة ما لمواطنها أو لمنعدم الجنسية المقيم بصفة دائمة في إقليمها أو للأجنبي الذي يتمتّع بحقّ اللجوء فيها.

23.   جواز السفر الدبلوماسي:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل وزير الخارجية في الدولة التي تصدر عنها لأعضاء الحكومة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ومن في حكمهم تسمح لهم بالتمتّع بتسهيلات ومعاملة خاصة تليق بمركزهم من قبل السلطات الرسمية في كل دولة أجنبية يعبرون إقليمها أو يحلون فيه..

24.   جواز سفر الحج:
وثيقة سفر رسمية لا تخوّل لحاملها إلاّ السفر للأماكن المقدسة لأداء مناسك الحج.

25.   جواز سفر خاص:
وثيقة سفر رسمية تسلّم من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تصدرها لبعض موظفي الدولة الذين يحدّدهم القانون أو لمن يكلّف بمهمة رسمية في الخارج.

26.   وثيقة السفر المؤقتة:
وثيقة سفر تسمح لحاملها بالخروج من إقليم دولة أجنبية للعودة إلى البلاد التي أصدرتها.

27.   منفذ الحدود:
المركز المحدّد من قبل السلطات المختصة في دولة ما الذي يوجب القانون المرور منه للدخول إلى إقليمها أو الخروج منه.
















المصطلحات المستخرجة
من
قوانين غسل  الأموال


المصطلحات المستخرجة
من
قوانين غسل الأموال
_____

1.     غسل الأموال:
كل فعل عمدي يهدف بأية وسيلة كانت إلى إخفاء أو تمويه للمصدر غير المشروع لأموال، منقولة أو عقارية، متحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة يحدّدها القانون.

2.     التسليم المراقب:
تقنية للتحري تعتمد خاصة في مجال مكافحة الإجرام المنظّم، تتمثّل في السماح بمواصلة مسار بضاعة محظورة أو متحصلة من مصدر إجرامي بعد كشفها والإشتباه في وجود عصابة تروّج لتلك البضاعة أو تتاجر فيها وإبقائها تحت رقابة مصالح الأمن أو الجمارك وتأجيل استجواب الوسطاء إلى حين وصول تلك البضاعة إلى وجهتها المقصودة وتسلّمها من قبل المرسل إليهم بغرض التوصّل إلى كشف كامل عناصر التنظيم الإجرامي وضبطهم متلبسين بجريمتهم.

3.     وحدة التحاليل المالية:
لجنة مؤهلة لإصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين المؤسسات المالية من ترصد العمليات والمعاملات المشبوهة وتبادل المعلومات حول تلك العمليات والمعاملات وتحليلها والإعلام بمآلها وللمساعدة على وضع البرامج الهادفة إلى منع المسالك المالية غير المشروعة.


4.     قواعد التصرّف الحذر:
القواعد التي يتعيّن مراعاتها لتفادي التورّط في المساعدة على غسل الأموال.



5.     مجموعة العمل المالي الدولي:
لجنة بين الحكومات ذات اختصاصات متعدّدة أنشأت عام 1989 مكلّفة بتحليل ظاهرة غسل الأموال وتقييم الصكوك الدولية والبرامج الوطنية الواقع إعمالها في مجال مكافحة هذه الظاهرة وصياغة التوصيات الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة على الجهود الرامية إلى مكافحتها.

6.     بنك المعطيات المتصلة بغسل الأموال:
قاعدة بيانات تنشؤها وتعمل على تحديثها بانتظام وحدة التحاليل المالية تجمع فيها المعطيات المتصلة بهوية الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تكون تلك الوحدة قد تلقته من إعلامات تتصل بمعاملات أو عمليات مالية مشبوهة وما قد يرد إليها من السلطات المكلّفة بتنفيذ القوانين أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية من مطالب تعاون والمآل المخصّص لتلك المطالب.

7.     إقتراض صاحب الأموال من أمواله:
طريقة لغسل الأموال تتمثّل في تسليم شخص لآخر متواطئ معه مبلغاً مالياً سائلاً متحصل من نشاط إجرامي ليقترض منه نفس ذلك المبلغ بواسطة صكّ بنكي وفقاً لعقد قرض صوري يبرمه معه لإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لذلك المال.

8.     توصيات اللجنة الدولية للعمل المالي:
مجموع المعايير والقواعد الصادرة في سنة 1990 عن اللجنة المذكورة، المعروفة (بالأربعين توصية 40) الموصى باعتمادها من قبل الدول في تشريعاتها وفي مؤسساتها المالية والمصرفية وفي تعاونها فيما بينها بغرض إضفاء أكبر قدر من النجاعة على الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة غسل الاموال.

9.     لجنة الأمم المتحدة للمخدرات:
هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة مكلّفة بمتابعة ما يطرأ من مستجدات في مجال المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها ورفع توصياتها في ذلك الشأن إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.


10.   الإقتصاد المتوازي (الإقتصاد الخفي):
مجموع الإيرادات والأرباح المحصّلة من الأنشطة الخفية التي لا تدخل ضمن عناصر احتساب الناتج الوطني الإجمالي والتي لا يصرح بها أصحابها للسلطات العامة، إما تهرّباً من الإلتزامات القانونية الناتجة عن مزاولتها،أو لأنها محظورة قانوناً.

11.   قاعدة "إعرف عميلك":
قاعدة موصى باعتمادها من قبل المؤسسات المصرفية للتصدّي لغسل الأموال تتمثّل في وجوب التعرّف على هوية مودعي الأموال لديها والمنتفعين بخدماتها عموماً وطبيعة أنشطتهم المهنية بما يساعدها على كشف العمليات والصفقات المشبوهة التي قد تستعمل تلك المؤسسات المصرفية لإتمامها.

12.   الشركة الوهمية:
إحدى وسائل غسل الأموال تتمثّل في شراء شركة مفلسة وإعادة هيكلتها وادّعاء إنقاذها بنسبة أرباح وهمية إليها عن طريق تضخيم أرباحها بدمج أموال غير مشروعة ضمن إيراداتها.

13.   الإقرار الجمركي الكاذب:
تصريح مستثمر وهمي يقدّم لجمارك الدولة التي يحلّ بها بأنه ورد معه مبلغاً مالياً أضخم بكثير مما ورده فعلاً بدعوى اعتزامه إبرام صفقة تجارية أو إنشاء مشروع استثماري، ليضيف، في إقليم تلك الدولة، إلى ما ورّده أموالاً متأتّية من نشاط إجرامي تغطي الفارق بين ما ورّده بصورة فعلية وما تضمنه التصريح الجمركي الذي في حوزته ثم يتولى تصدير كامل المبلغ المصرّح به بدعوى عدم توفّقه في إتمام الصفقة أو في إنشاء المشروع الإستثماري الذي أتى من أجله.





14.   مشروع الإستثمار الوهمي:
توريد غاسل الأموال مبالغ مالية ضخمة لبلد أجنبي وإيداعها بأحد مصارفها بدعوى اعتزامه استثمارها وإبقائها مدة من الزمن ثم سحبها من ذلك المصرف بدعوى أنه عدل عن إتمام المشروع أو عدم توفّقه في إتمامه وإعادة تصدير تلك المبالغ المالية إلى بلاده على أساس أنها أرباح حقّقها من نشاط زاوله في الخارج.

15.   المقامرات الوهمية:
شراء غاسل الأموال تذاكر اليانصيب وألعاب الحظ الرابحة من أصحابها بصرف قيمتها نقداً للرابح الأصلي وقبض المبالغ المكتسبة من قبل مشتريها والحصول على سند قانوني يسمح له بتبرير مورد ما يمسكه من أموال.

16.   إدماج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي:
إدخال الأموال المتحصّلة من مصدر غير مشروع في النظام المصرفي عن طريق تجزئتها إلى مبالغ تساوي قيمتها القيّمة المرخّص للمؤسسات المصرفية في قبولها نقداً وإيداعها في عدّة حسابات مصرفية يتمّ فتحها عادة بإسم عدة أفراد.

17.   إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة:
إستثمار تلك الأموال في مشاريع تدرّ سيولة يومية تسمح عند إيداعها بالحسابات المصرفية مع غيرها من الأموال غير المشروعة الأخرى بالتعتيم عن المصدر غير المشروع لمجموع تلك الأموال.

18.   عزل الأموال عن مصدرها:
سلسلة العمليات والتحويلات المصرفية المتداخلة الهادفة إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي وإدخال تعقيد على المساعي الرامية إلى تعقّب العلاقة القائمة بينها.



19.   الجريمة الأصلية:
الجريمة التي تتحصل الأموال المغسولة من ارتكابها.

20.   الأموال غير المشروعة:
الأموال المتحصّلة من الجريمة الأصلية.

21.   الحساب المصرفي السري:
حساب بنكي لا يعرف هوية صاحبه إلاّ كبار المسؤولين في المصرف.

22.   تسويد الأموال:
التعتيم على أموال نظيفة من قبل شخص معنوي وعدم إظهارها في الوثائق المحاسبية الرسمية لاستعمالها في أغراض غير مشروعة (دفع رشاوى – تمويل تنظيم إرهابي).







المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية


المصطلحات المستخرجة
من
قوانين تنظيم المؤسسات العقابية
_____

1.     سجن:
مكان إيواء الأشخاص تنفيذاً إما لمذكرة إيقاف (بطاقة إيداع) أو مذكرة إحضار (بطاقة جلب) أو تنفيذاً لحكم جزائي أو لقرار بالإكراه البدني (جبر بالسجن).

2.     سجن الإيقاف:
السجن المخصّص لإيواء المتهمين الموقوفين احتياطياً في انتظار محاكمتهم أو الصادرة في شأنهم مذكرة إحضار (بطاقة جلب) في انتظار مثولهم أمام القضاء.

3.     مذكرة إيقاف (بطاقة إيداع):
مذكرة تصدر عن جهة قضائية مختصّة تتضمّن إعطاء الأمر للسلطة العامة بنقل شخص متّهم بارتكاب صنف معين من الجرائم إلى السجن وإلى إدارة السجن بقبول ذلك الشخص وإيداعه بتلك المؤسسة باعتباره شخصاً موقوفاً احتياطياً.

4.     مذكرة إحضار (بطاقة جلب):
مذكرة تصدر عن جهة قضائية مختصّة تتضمّن إعطاء الأمر للسلطة العامة بالتفتيش على شخص بحالة فرار يُنسب إليه ارتكاب صنف معيّن من الجرائم وإلقاء القبض عليه بمجرّد العثور عليه لإحضاره أمام الجهة القضائية التي أصدرت تلك المذكرة، وعند تعذّر تقديمه إليها بسبب إلقاء القبض عليه يوم عطلة أو خارج أوقات العمل الإداري، إيداعه بموجب نفس تلك المذكرة، السجن بصورة مؤقتة ولفترة لا تتجاوز في كل الحالات مدة محدّدة وذلك في انتظار تقديمه لتلك الجهة.

5.     سجن التنفيذ:
السجن المخصّص لإيواء الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.

6.     السجن شبه المفتوح:
السجن الذي يأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم صغيرة والمؤهّلين للعمل في الأماكن المفتوحة مثل العمل في القطاع الفلاحي أو في قطاع البناء.

7.     الحرية المقيّدة:
نظام لقضاء العقوبة السالبة للحرية يسمح للمحكوم عليه بمواصلة مزاولة نشاطه المهني بالنهار مع قضاء بقية الوقت والمبيت في السجن.

8.     رخصة الخروج:
إذن تُصدِره الجهة المختصّة يسمح للسجين بالخروج من السجن لزيارة أقاربه عند المرض الشديد أو لحضور جنازة من يتوفّى منهم.

9.     الحبس الإنفرادي (السجن المضيق):
عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد السجين المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.

10.   لجنة تأديب السجناء:
لجنة يرأسها مدير السجن مؤلفة من عدة أعضاء من بينهم أحد السجناء مؤهلة قانوناً للبتّ فيما ينسب للمساجين من مخالفات للنظام الداخلي للسجن وتوقع ما تراه من العقوبات التأديبية ضد من تثبت إدانته في نطاق ما هو مقرّر قانوناً.


11.   مكتب ودائع السجين:
مكتب تودع به الأموال التي بحوزة السجين عند إيداعه أو المرسلة إليه من قبل ذويه أو المتحصّلة له من مستحقات عمله والتي يسترجعها عند مغادرة السجن.

12.   تأهيل السجين:
توفير ما يحتاجه من رعاية اجتماعية أثناء إقامته بالسجن والعمل على تهذيب سلوكه وصقل طاقاته الفكرية والبدنية وتدريبه مهنياً بغرض إعداده للإندماج في المجتمع.

13.   وحدة الرعاية الإجتماعية:
وحدة موجودة بالسجن مهمتها ربط الصلة بين السجناء وعائلاتهم ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم بهدف الحفاظ على روابطهم الإجتماعية والأسرية.

14.   سلة السجين:
المؤونة والطرود والملابس التي ترد إلى السجين من أهله والتي يقرّ له القانون الحقّ في تلقّيها منهم بعد إجراء الرقابة عليها.

15.   الزيارة دون حاجز:
مكافأة تمنح للسجين حسن السلوك تمكّنه من الإلتقاء بأقاربه عند زيارتهم له دون حاجز.

16.   المجلس الأعلى للسجون:
هيئة مكوّنة من ذوي الخبرة والإختصاص من بين مهامها القيام بالدراسات المتعلّقة بتطوير وظيفة السجن الإصلاحية على نحو يحقّق الهدف منها ويجعلها أكثر فعالية في تقويم سلوك المحكوم عليهم وتأهيلهم للإندماج في المجتمع.



17.   سجل السجن:
سجل رسمي مرقمة أوراقه وموقّعة من قبل سلطة قضائية مختصّة تمسكه إدارة السجن وفقاً لإجراءات محدّدة وتدوّن فيه هوية كل شخص مودع بالسجن وتاريخ إيداعه ساعة ويوماً وشهراً وسنة وتبيّن فيه طبيعة السند القانوني الموجب للإيداع والجهة التي أصدرته وتاريخ انتهاء مدة الإيداع.

18.   تفتيش السجين:
تفحّصه عند دخوله السجن بغرض تجريده مما قد يكون معه من ممنوعات ومما قد يستعمله للإضرار بنفسه أو بغيره من أدوات.

19.   تصنيف السجناء:
توزيعهم إلى فئات تحدّد بحسب ما إذا كانوا موقوفين احتياطياً أو محكوماً عليهم، وبالنسبة للمحكوم عليهم بحسب طبيعة العقوبة الصادرة ضدهم ومدتها وصنف الجريمة التي أُدينوا من أجلها وبحسب ما إذا كانوا عائدين أو مبتدئين.

20.   العمل لفائدة المصلحة العامة:
عقوبة بديلة تتمثّل في تحويل عقوبة السجن، بموافقة المحكوم عليه، إلى ساعات عمل تُحتسب بحسب مدة السجن المحكوم بها، والتي يُلزم المحكوم عليه بالقيام بها مجاناً لفائدة المصلحة العامة.

21.   عزل السجين:
وضعه في غرفة انفرادية داخل السجن استناداً لقرار قضائي وقتي في منع اتصاله بالغير أو اتصال الغير به ضماناً لحسن سير التحقيق.



22.   الإكراه البدني (الجبر بالسجن):
الأمر الصادر عن الجهة القضائية المكلّفة بتنفيذ الأحكام الجزائية لمدير السجن بإيداع شخص محكوم عليه بعقوبة مالية امتنع عن أدائها، وذلك لمدة تحتسب بحسب مقدار العقوبة.

23.   غرفة الإيقاف:
غرفة بالمحكمة مخصّصة لإيداع المتهمين الموقوفين في انتظار مثولهم أمام الجهة القضائية المعنية وذلك في نفس اليوم الذي وقع إحضارهم فيه للمحكمة.

24.   غرفة الحراسة المؤقتة:
المكان المُغلق المخصّص بمراكز الأمن ومراكز الجمارك لإيواء الأشخاص الواقع ضبطهم متلبسين بارتكاب جريمة والمحتفظ بهم في انتظار تقديمهم للجهة القضائية المختصة.

25.   الغرامة الجزائية اليومية:
عقوبة بديلة للسجن تتمثّل في تحويل، عقوبة السجن في حالات معينة إلى عقوبة مالية يحتسب مقدارها بحسب مدة السجن المحكوم بها.

26.   فسحة السجين:
فترة يومية يقضيها السجين في الهواء الطلق داخل السجن.

27.   السوار الإلكتروني:
جهاز إلكتروني يثبّت في شكل سوار إما بمعصم المحكوم عليه أو برجله ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة المدة أو كإجراء تحفّظي لمراقبة المتهم المُفرج عنه.



28.   لجنة الرعاية اللاحقة:
هيئة مشكلة من أعضاء يمثّلون الجهات المعنية والجمعيات التطوعية تتولى متابعة حالة السجناء عند الإفراج عنهم وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.

29.   الإفراج الشرطي:
إفراج قبل نهاية العقوبة المحكوم بها يتمتّع به السجين الذي يُظهر من خلال سيرته داخل السجن ضمانات جدّية للإندماج الإجتماعي وذلك بعد قضاء جزء محدّد من تلك العقوبة وبشرط الإلتزام بشروط الإفراج المحدّدة قانوناً.

30.   تكبيل السجين:
تقييد يديّ السجين أو رجليه أثناء نقله بربطهما بغلّ معدني منعاً من فراره.


تعليقات