اثبات بوسايل الكترونيه
proof by electronic means - preuve par des moyens électroniques
عبدالله برجس محمد
المتعلقة بنظام المياه الجرائم
| |
أ- السرقة البسيطة: بعد أن نص قانون العقوبات في المادة (621) منه على تعريف السرقة أورد بعد ذلك العقوبات الخاصة بالسرقة بنوعيها: الجنحوي والجنائي. وسيتناول البحث السرقة البسيطة ذات الوصف الجنحي فإن كل سرقة معاقب عليها بالحبس هي جنحية. إذ ينصرف الحبس إلى الجنح أينما ورد في القانون السوري. فالسرقة الجنحية (البسيطة) جاءت في المواد (628 إلى 633) أما نص المادة (634) فهو يتعلق بالعقوبةالمقررة لحالات السرقة التي لم يرد عليها نص خاص في المواد المتعلقة بجرائم السرقة. ونص المادة (634) شامل - من حيث المبدأ- لكل سرقة ما لم يثبت الادعاء أو تظهر الوقائع انطباق الفعل على أحد حالات السرقات الأخرى وهذه السرقات مشددة ومخففة، إذ جاء فيها: «كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة وفق التعديل الجاري بالقانون رقم 27 تاريخ 7/2/1979».
يستفاد من النص السابق أن أسباب تشديد العقوبة مع بقاء الجريمة محتفظة بوصفها الجنحوي هي:
المصدر: http://www.arab-ency.com/
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم