القائمة الرئيسية

الصفحات



الحماية الدولية للاعيان المدنية. الدكتور محمد ثامر.




المقدمة

تسعى قواعد القانون الدولي الإنساني عبر ما أقرته  من مبادئ أساسية يرتكز عليها هذا القانون بجل  ثقله لتكرس جوهر التمييز بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية أو بصحيح قول بين ما يعد هدفاً عسكرياً يخرج من إطار الحماية ومن نطاق الضمانات وبين ما يعد هدفا مدنياً لا يمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله إلى العمل العسكري ولا يتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو أبطال مفعوله كلياً أو جزئياً في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية أكيدة .
وإذا كانت قواعد هذا القانون جادة في هذا السعي فإن لها مسعى آخر عليها أن تتخذه ألا وهو أقرار ضمانات كافية تعمل وتؤول في النهاية إلى حمايتها أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وحتى في فترة الاحتلال .
ليس من اليسير تحديد مفهوم الأعيان المدنية أو سوق تعريف يتصف بالشمول والمنعة حيث أن ذلك سيتطلب أيضاً , إلى درجة تكاد تكون ملزمة , تحديد مفهوم النقيض أي الهدف العسكري وأن الولوج في ثنايا النصوص الدولية يكشف أن هناك وفرة من نصوص تكاد تجمع على تحديد السمات المشتركة للأعيان المدنية رغم التفاوت الملحوظ في ظروف إبرام كلاً منها . وبما لا يدع مجالاً ألا لبروز صعوبة أخرى تتمثل في ضرورة الإيجاز مع هذه الوفرة في القواعد والاتفاقيات .
تتبين أهمية هذا البحث ليس في كونه أول من أشار إلى تحديد نطاق الأعيان المدنية فحسب بل كونه أول مبحث يشير إلى الجزاءات المترتبة على انتهاك قواعد الحماية الدولية للأعيان المدنية .
جرت خطة البحث لتلم بالموضوع إلماما من شأنه العمق في جوهر القاعدة والإحاطة من ثم بنطاقها فخصص المبحث الأول لتعريف الأعيان المدنية وخصص المبحث والثاني لتحديد نطاق الحماية الدولية للأعيان المدنية .






المبحث الأول
تعريف الأعيان المدنية


يتناول هذا المبحث مسألة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وكذلك ماهية الأعيان المدنية وذلك في مطلبين وعلى التوالي .



























المطلب الأول
التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف والعسكرية


يتمثل أساس جميع قوانين الحرب في أن الهجوم على أهداف عسكرية مشروعة أمر قانوني تماماً وطبقاً للغة البروتوكول الإضافي الأول إذا استخدمت الأعيان المدنية في دعم مباشر لعمل عسكري يجوز تدميرها (1) مع مراعاة  , في كل الأحوال , أنه ليست هناك ثمة ضرورة تقتضي توجيه الأعمال العدائية ضد غير المقاتلين من السكان المدنيين وأعيانهم وقد ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن حالة الضرورة تضفي شرعية على العمليات العسكرية التي تباشرها الدولة ما دامت هذه العمليات في إطار قوانين  الحرب وخلص الرأي إلى عدة نتائج أهمها :
1-    أن القوة المستخدمة يمكن السيطرة عليها من الشخص الذي يستخدمها .
2-    أن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة وسريعة لإخضاع العدو سواء أكان جزئياً أم كلياً .
3-    أن القوة المستخدمة لا تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو .
4-    أن لا يكون الوسيلة المستخدمة محرمة دولياً (2  ) .
ولكن من الملاحظ أن الضرورة العسكرية تبدو في وجهين الأول : هو أن الضرورة العسكرية لا تحددها نصوص القانون إنما الضرورة على أرض الواقع أو التي يمليها سير العمليات العسكرية , فالنصوص القانونية ليست هي المعيار الذي يركن أليه لأجل تقييم شرعية التصرفات الحربية لكن يلجأ إلى الضرورات العسكرية ذاتها لتقييم ذلك وبذلك تفرض الضرورات العسكرية قيوداً على نفاذ القانون دون أن يكون للقانون أثراً عليها وقد راجت هذه النظرية لدى الفقه الألماني وضمنت في قواعد القانون الوضعي وجاء في ديباجة تعليمات لاهاي 1907 الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة (( أن التعليمات تصطبغ وتهيمن عليها روح الرغبة في تقليل شرور الحرب بقدر ما تسمح به روح الضرورة العسكرية )) .
أما الوجه الثاني : فهو أن الضرورة العسكرية تعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية للجاني في حال توفرها ( 3 ) وكذلك الحال مع الممتلك الثقافي الذي قد يصبح , بحكم استخدامه , هدفاً عسكرياً فيكون عرضة للهجوم ولكن بشرط أن يكون الهجوم هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلك الثقافي هدفاً عسكرياً وأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الأضرار بالممتلك الثقافي أو حصره بأقل قدر ممكن وما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري عن النفس ويتعين أن يصدر أمر الهجوم من أعلى المستويات التنفيذية للقيادة وأن يصدر إنذار مسبق فعلى إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام  كهدف عسكري , وإن تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع . ( 4 ) فالهجوم العشوائي محظور بشكل مطلق وبكافة أنماطه التي تشمل الهجوم الذي لا يستهدف أهدافاً عسكرية واستخدام أسلحة لا يمكن توجيهها إلى أهدافها بدقة واستخدام أسلحة لا يمكن التحكم بنتائجها أو الهجوم الذي يعامل منطقة ذات كثافة عسكرية ومدنية متشابهة كهدف عسكري منفرد أو الهجوم الذي يتوقع أن يوقع أذى بالمدنيين والأهداف المدنية يتجاوز الميزة العسكرية المتوقعة المحدودة المباشرة . (5 )
وتقدم اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على أن حظر مهاجمة الأعيان المدنية هو عرفي في المنازعات الدولية وغير الدولية وتطلب خطة العمل للسنوات 2000 – 2003  التي اعتمدها المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في العام 1999 من جميع الأطراف في النزاعات المسلحة احترام الحظر التام على توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية وقد ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية احترام التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وعدم توجيه الهجمات إلى الأعيان المدنية ولقد شددت عدة دول على أن القاعدة الواردة في المادة 52 ( 2 ) من البروتوكول الإضافي الأول التي تشترط أن تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب تحظر الهجمات المباشرة ضد الأعيان المدنية ولا تعالج مسألة الأضرار العرضية الناتجة عن الهجمات الموجهة ضد أهداف عسكرية والغاية من هذه البيانات التأكيد على أن الهجمات التي تؤثر على الأعيان المدنية لا تعتبر غير شرعية ما دامت هذه الهجمات موجهة ضد أهداف عسكرية والأضرار العرضية اللاحقة بالأعيان المدنية التي تسببها غير مفرطة وقد أخذ هذا الرأي بعين الاعتبار في صياغة القاعدة الحالية باستخدام كلمات (( توجه الهجمات ضد )) مع أخذ الفروق الخاصة بعين الاعتبار وترد أيضاً الأهداف الاقتصادية التي تدعم العمليات العسكرية بشكل فعال كمثال على الأهداف العسكرية شرط أن يحقق الهجوم عليها ميزة عسكرية أكيدة وعلاوة على ذلك تعد كتيبات من الدليل العسكري وبيانات رسمية عديدة أن بقعة من الأرض قد تشكل هدفاً عسكرياً إذا استوفت الشروط التي يتضمنها التعريف وفيما يخص الرسائل المزدوجة الاستخدام كوسائل النقل والاتصال المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية تعد الممارسة أن تصنيف هذه الأعيان يعتمد في التحليل النهائي على تطبيق تعريف الهدف العسكري ( 6 ) الذي عرفته الفقرة 6 من المادة 2 من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى لسنة 1996 بأنه (( أي شيء يسهم بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله إسهاما فعلياً في العمل العسكري ويتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو أبطال مفعوله كلياً أو جزئياً في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية أكيدة )) وطبقاً لهذا التعريف فإن الهدف العسكري يشمل كلاً من المقاتلين ووسائل النقل العسكرية بجميع أشكالها وكذلك المواقع العسكرية والمواقع ذات الأهمية التكتيكية وكذلك المنشآت العسكرية التي عرفها البند 40 من دليل سان ريمون بشأن القانون الدولي بأنها هي (( التي تسهم من حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاماً فعلياً في العمل العسكري ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه الحالة فائدة عسكرية أكيدة )) إلا أن اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان أوضحت أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة للخدمات الطبية بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع وتكون القوات المسلحة ملزمة بضرورة أن تكون مواقع هذه المنشآت والوحدات الطبية بمنأى عن أي خطر قد تسببه الهجمات على الأهداف العسكرية وإمعانا في الحرص على عدم المساس بالمنشآت الطبية العسكرية أوجبت الاتفاقية ضرورة رفع العلم المميز للمنشآت والوحدات المتحركة الطبية إلى جانب العلم الوطني لطرفي النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة وذلك لجعل العلامة المميزة للوحدات والمنشآت الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية والجوية والبحرية تلافياً لاحتمال وقوع أي اعتداء عليها , على أنه في حالة ثبوت أن هذه المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة قد خرجت عن واجباتها الإنسانية واستخدمت في أعمال حربية كضرب العدو فإن الحماية الواجبة لها قد توقف ويحق للعدو مهاجمتها ولكن بعد توجيه إنذار لها بمهلة زمنية معقولة للعودة إلى واجباتها الإنسانية ولا يمكن تقديم أي من الظروف التالية كمبرر للهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية وحرمانها من الحماية بمقتضى اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 .
1-    حمل أفراد الوحدة أو المنشأة السلاح للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى أو المرضى الذين يعنون بهم .
2-    كون الوحدة أو المنشأة محروسة بنقط حراسة .
3-    وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى والمرضى .
4-    امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى والمرضى المدنيين . ( 7)
وتجدر الإشارة إلى المادة 27 من لائحة لاهاي الخاصة بالقيود التي ترد على حق العدو في قذف المدن بالمدفعية والتي أوردت طائفة من القيود تتعلق بحماية الأماكن الخاصة بالعبادة والفنون والعلوم وكذلك الآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع الجرحى والمرضى بقدر الإمكان وبشرط ألا تكون مستخدمة في ذات الوقت للأغراض الحربية لم تورد أي قيد فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين من سكان المدن – المحصنة – في مواجهة مثل ذلك القذف بالمدفعية وسلم الفقه في ظل هذا النص , بمشروعية قذف المنشآت والمباني العامة والخاصة على حد سواء بالقنابل وتدميرها للوصول إلى استسلام المدينة وقهر إرادة الخصم وبقيت تلك القاعدة سارية على الرغم من التقدم الهائل الذي شهده العالم ومن ناحية أخرى فإن هناك الحق في ضرب المدن بالقنابل أثناء العمليات البحرية فمن المسموح به طبقاً لقواعد قانون الحرب البحرية أن تفتح سفن الأسطول نيرانها على المدن المحصنة بهدف إصابة الأهداف الحربية بغض النظر عن الأضرار التي يمكن أن تلحق غير المقاتلين أو ملكيتهم الخاصة . ( 8)






المطلب الثاني
ماهية الأعيان المدنية

لم تحدد قواعد القانون الدولي الإنساني على سبيل الحصر المقصود بالأعيان المدنية ولكن ذلك لن يؤثر على الأهمية التي تحظى بها تلك الأعيان في قواعد هذا القانون بل في صلب تعريفه إذ يعرف بأنه        ( مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف في حالة أي صنف من أصناف النزاعات المسلحة إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال وتخفيف ألآلام الضحايا مهما كان صنفهم وكذلك حماية الممتلكات بصورة عامة الأعيان التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات أو بالأعمال العسكرية )( 9) كما أنه لن يؤثر أيضاً على إمكانية وضع المبادئ العامة لتعريف الأعيان المدنية وتحديد نطاقها بما تشمله من أشياء تخدم أغراضاً إنسانية أو سلمية تأوي المدنيين بشرط عدم استخدامها في الأغراض العسكرية ( 10) ويندرج تحت هذا المفهوم كل المنشآت المدنية من مساكن ومبانٍ ومستشفيات وأعيان مدنية لا تستخدم لأغراض عسكرية والأعيان المشمولة بحماية خاصة وتكفل الشارات والعلامات المميزة هذه الحماية والتي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم . لذا يحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن وأي مبانٍ مدنية أياً كانت الوسيلة المستعملة وعندما لا تظهر من هذه الأماكن أية مقاومة ويسهل للعدو احتلالها بلا قتال فإن من واجبه كخدمة هامة للسكان أن يحجب عنها الأخطار والتخريب الذي لا جدوى منه (11 ) ولا يجوز مهاجمة المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات وعلى الدول الأطراف في النزاع تسليم المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني , وتبين أن المباني لا تستخدم في أي غرض عسكري ولتلافي وقوع أي عدوان على المستشفيات المدنية يجب أن تتخذ أطراف النزاع التدابير اللازمة لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية (  12) ولا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى كما ينبغي إعادتها ودفع التعويضات عند إقرار السلم ويجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة حتى عندما تكون ملكاً للدولة ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات(13) أما المواقع المدنية فهي تلك التي تكون من ملحقات الجيش كالمدن والقرى والمساكن وغيرها من الأبنية المفتوحة أي غير المدافع عنها لكونها متجردة من الأهداف العسكرية ( 14) وكذلك منشآت أو وحدات أو مواد أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام ( 15) وكذلك وسائل نقل الجرحى والمرضى المدنيين والأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين( 16) مثل المواد الغذائية ومياه الشرب ومياه الري والمناطق الزراعية والماشية(17 ) وإذا ما ثار شك حول ما إذا كانت عين معينة تكرس لأغراض مدنية عادة مثل أماكن العبادة أو المنازل أو المساكن الأخرى أو المدارس غير أنها تستخدم في تقديم مساهمة فاعلة للعمل العسكري فإنها تعامل معاملة الأعيان المدنية ولا تكون محلاً للهجوم وكذلك الحال مع المباني المخصصة للعبادة كالمساجد أو الكنائس أو المباني العلمية كمعاهد الأبحاث أو الأماكن الخيرية . ( 18 )
أما الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة كالسدود والحواجز المائية والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية والمنشآت الأخرى الواقعة عند أو بمحاذاة هذه الأشغال الهندسية والمنشآت فإنها تكون أعياناً مدنية وتظهر الممارسة أن الدول تعي احتمال المخاطر العالية بوقوع خسائر فادحة بصورة عارضة قد تنجم عن الهجمات ضد هذه الأشغال عندما تشكل أهدافاً عسكرية وبالتالي تقر بوجوب أيلاء عناية خاصة في حالة الهجوم عليه وقد صيغت القواعد المفصلة الواردة في المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول وكذلك في المادة 15 من البروتوكول الإضافي الثاني على أساس هذا الإقرار بوجوب إيلاء عناية خاصة في حال الهجوم على هذه الأشغال وترد هذه القواعد العديد من كتيبات الدليل العسكري وبمقتضى تشريعات عدد من الدول وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة أنهما لا تستطيعان أن تمنحا حماية (( مطلقة )) للأشغال الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة عندما تكون أهدافاً عسكرية ومع ذلك أقرتا بالخطر العظيم الملازم لأي هجوم ضد هذه الأشغال والمنشآت وطلبتا اتخاذ كل احتياطي (( ضروري )) و (( واجب )) على التوالي في الوضع الاستثنائي  الذي تهاجم فيه هذه الأشغال والمنشآت لتجنب إيقاع خسائر فادحة بطريقة عارضة وعبرت الحكومة الكولومبية في بيان لها وبشكل مماثل عن ضرورة التقيد بالضوابط واتخاذ كافة الاحتياطات بالنسبة لهجوم من القوات الحكومية على أحد السدود لطرد المتمردين من هناك وتشدد الولايات المتحدة على أهمية معيار التناسب في تقييم شرعية الهجوم ضد الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة والتي تكون أهدافاً عسكرية بالإضافة إلى وجوب القيام بتقييم بمقتضى مبدأ التناسب على أساس كل حالة على حدة ويعكس هذا الموقف في العين ذاته إدراكاً للخسائر الفادحة التي قد تنشأ بين السكان المدنيين عندما تنطلق القوى الخطرة لهذه الأشغال   والمنشآت. ( 19)
 وتندرج المهمات الخاصة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة وكذلك المباني والمهمات والمخازن العائدة للوحدات الطبية الثابتة ضمن مفهوم الأعيان المدنية استناداً لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الأولى لسنة1949 وقد جاء نص هذه المادة مطلقاً وبصيغة شاملة حيث لا يقتصر على حماية المهمات الطبية التابعة للعدو وإنما يشمل كافة المهمات مهما كانت الجهة المملوكة لها لأنه من الجائز أن يلجأ أحد أطراف النزاع إلى إتلاف المهمات الطبية التابعة له للحيلولة  دون فسح المجال للعدو بالانتفاع منها ويرى الفقه القانوني أن الحظر جاء مطلقاً ومتفقاً مع قصد المشرع في اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية وذلك عن طريق تحديد الأشخاص والأشياء والمهمات التي من المحتمل أن تستخدم لأغراض المضاربة بشؤون الجرحى والمرضى بصرف النظر عن ولاء الحكم . ( 20)











                     

                      المبحث الثاني
الحماية الدولية للأعيان المدنية






سوف نتناول في هذا المبحث أساليب الحماية الدولية التي وفرتها النصوص والقواعد الدولية للأعيان المدنية التي حظرت تدميرها أو الاستيلاء عليها وذلك في مطلبين نخصص الأول للحماية الدولية للأعيان المدنية من التدمير والثاني للحماية الدولية من الاستيلاء .













المطلب الأول
                الحماية الدولية للأعيان المدنية من التدمير

تنص قوانين الحرب على وجوب أن يحاول أي مهاجم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية فإن لم يفعل يكون مذنباً بجريمة حرب هي جريمة الهجوم العشوائي . وإذا نجم عن الهجوم ضرر مفرط غير ضروري متعمد يكون مذنباً أيضاً بالتدمير التعسفي (21) فاتفاقية لاهاي 1907 تحظر تدمير ممتلكات العدو أو حجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقضي حتماً هذا التدمير أو الحجز وتحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة ويتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات باستثناء حالات الهجوم عنوة وفي حالة الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى شريطة ألا يستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية ويجب على المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً (22) وعلى هذا الأساس يمكن القول أن اتفاقيات لاهاي أشارت إلى ثلاث وسائل لحماية الممتلكات والمؤسسات الثقافية وهي : إتباع الإجراءات اللازمة للحماية لارتباطها بصيغة (( قدر الإمكان )) وتفسيراً لهذا المضمون ينبغي الأخذ بهذه الوسيلة في ظروف الحصار أو الرمي أي تقنية السلاح المستخدم , ومتطلبات الرماية , من تحديد مواقع الرمي وتلافي انتشار القصف خارج حدود الرمي . وكذلك تحريم المصادرة والنهب قطعياً وتحريم التخريب وإلحاق الأذى المتعمد بها (23) .
وإذا كانت تلك الأعمال تشكل جرائم بمقتضى اتفاقيات لاهاي فإنها تعد جرائم حرب أيضاً بموجب البروتوكول الإضافي الأول غير أن هذه الفئة تشمل أيضاً الأفعال التي تنتهك الحق في الحماية المكفولة للمساعدات الإنسانية وبعثات حفظ السلام التي تجري وفق ميثاق الأمم المتحدة ما دامت يحق لها الحماية المكفولة للمدنيين والأعيان المدنية ولا تشارك مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية بالإضافة إلى ذلك فإن شن هجوم عمداً مع العلم بأن مثل هذا الهجوم ربما يسبب ضرراً شديداً واسع النطاق وطويل الأمد للبيئة وهو ما يعد إفراطاً واضحاً بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة والمتوقعة وتوجيه هجمات عمداً ضد منشآت مخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية أو الآثار التاريخية أو المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى بشرط أن تكون أهداف عسكرية تعد أيضاً جرائم حرب ( 24)  فالمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 تجيز التدمير المتعمد لتلك الأعيان ولكن فقط إذا كانت تلك الأعيان تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء أكان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة حيث يتعامل هذا الحكم مع وضع تقوم فيه قوات مسلحة بهجوم مباشر على أعيان مدنية وملكية مدنية بغرض   تدميرها (25 ) .
وعدت المادة 85 من البروتوكول الأول شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطيرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة بالأرواح أو الإصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية ( 1 ) ثالثاً من المادة 57 بمثابة انتهاكات جسيمة إذا اقترفت عن عمد وجاءت المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأعمال التي تعد من قبيل جرائم الحرب إذا ارتكبت ضد الممتلكات التي تحميها الاتفاقية حيث شملت إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن يكون هناك ضرورة عسكرية تبرز ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة وكذلك تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهداف عسكرية ومهاجمة وقصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهداف عسكرية بأي وسيلة كانت وتعمد توجيه هجمات ضد المباني والموارد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي وتدمير ممتلكات العدو والاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير مما تحتمه ضرورات الحرب وكذلك تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهداف عسكرية ( 26) .
وقد يواجه قضاة المحكمة الجنائية الدولية مشكلة فيما يتعلق باللفظ (( عن عمد )) الذي ورد ذكره بصدد بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة الثامنة والذي لم يتكرر في أركان الجرائم وسيكون على المحكمة تقرير ما إذا كان هناك تناغم بين القاعدة المذكورة في المادة 30 وتعريف السلوك المتعمد الذي ورد في فتاوي المحاكم الخاصة  وتقدم الفقرة الرابعة بعض الإرشادات للقضاة بشأن التعامل مع عنصر التقييم الأخلاقي إذ أن تقرير سيراكيوز يذكر أن المحقق ليس مضطراً إلى إثبات أن المتهم قد قام بعملية تقييم أخلاقي , بمعنى أن المتهم قد أعتبر أفعالاً (( غير إنسانية )) (( أو قاسية )) وكان الرأي السائد هو أن هذا الأمر هو من الوضوح إلى حد لا يتطلب معه تفصيل أكبر في أركان الجريمة , رغم هذا فإن اللجنة التحضيرية وجدت أنه من اللازم تقديم إشارة واضحة إلى أن معيار العلم الذي تتطلبه المادة 30 من النظام الأساسي لا ينطبق في هذا الصدد , وعلى أساس هذا التوضيح الذي ورد في المقدمة العامة يصبح من صلاحية القضاة تقرير ما إذا كان شكل معين من السلوك ينطوي على (( عدم مثالية )) أو ((شدة )) فليس من اللازم أن يقر مرتكب الجريمة بالمغزى الأخلاقي لتصرفاته فليس لزاماً على المدعى أن يوضح أكثر من أن مرتكب الجريمة كان على علم بأن أفعاله ستؤدي , في السياق العادي للاحداث , إلى أحداث ضرر . وهكذا فلا يقبل من المتهم دفاعاً من نوع : (( نعم , كنت أعرف أنني سأسبب أضراراً , ولكنني لم أكن أعرف أن تلك الأضرار ستكون بتلك الشدة )) ( 27).
وبخصوص جريمة ( مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأي وسيلة كانت ) (( المادة 8-2-ب- 5 من نظام الأساسي )) فقد قررت اللجنة التحضيرية الاحتفاظ أساساً بالتعبيرات الواردة في لوائح لاهاي (( المادة 25 )) وعدم استخدام تعبيرات المادة 59 من البروتوكول الأول الإضافي , بالذات الشروط الموضوعة في الفقرة 2 حيث استقر الرأي على نطاق التطبيق في حالة لوائح لاهاي هو أكثر اتساعاً . ومع هذا تم إضافة الملحوظة الهامشية رقم 38 إلى وثيقة أركان الجرائم , وهي ملحوظة مشتقة بتعديل طفيف من المادة 59 – 3 من البروتوكول الإضافي الأول . ( 28)
ويعد اتخاذ المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم انتهاكاً جسيماً للبروتوكول الإضافي الأول ويفهم من المنطقة المنزوعة السلاح عموماً على أنها منطقة تم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع , لا يجوز أن يحتلها أو يستخدمها أي طرف في النزاع لأغراض عسكرية ويمكن إنشاء مثل هذه المناطق في زمن السلم كما في زمن النزاع المسلح ومع ان المادة 60 (3) من البروتوكول الإضافي الأول توفر مخططاً لشروط الاتفاق بشأن المناطق المنزوعة السلاح , تقر هذه المادة أن بالإمكان صياغة مثل هذا الاتفاق بحسب ما يتطلبه الوضع وتتوقف الحماية الممنوحة للمنطقة المنزوعة السلاح إذا ارتكب أحد الأطراف انتهاكاً جسيماً للاتفاق الذي أنشأت بموجبه . ( 29)
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية واشنطن لسنة 1922 حظرت في مادتها الأولى مهاجمة السفن التجارية بغير إنذار وضمان سلامة ما تحمله من ركاب . ( 30)






















المطلب الثاني
الحماية من الاستيلاء

أن قاعدة حظر الاستيلاء على ممتلكات الخصم إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القاهرة هي قديمة العهد في القانون الدولي العرفي معترف بها في مدونة ليبر وإعلان بروكسل ومقننة في لائحة لاهاي وبمقتضى اتفاقيات جنيف يعتبر انتهاك هذه القاعدة من خلال الاستيلاء على الممتلكات بما لا تبرره الضرورة الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية وعلى نطاق واسع وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن (( تدمير ممتلكات العدو والاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحمله ضرورات الحرب )) يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وبالنسبة لشرط أن يكون على نطاق واسع حتى يشكل مخالفة جسيمة ذكرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية بلازكيتش  (( تقدر عبارة على نطاق واسع )) وفقاً لوقائع القضية فالقيام بفعل واحد يمكن أن يكفي لوصفه جرماً بمقتضى هذا التقدير وتتضمن العديد من كتيبات الدليل العسكري هذه القاعدة وبمقتضى تشريعات الكثير من الدول فإن الاستيلاء على ممتلكات الخصم يشكل جرماً ما لم يستلزم ذلك ضرورة عسكرية قاهرة وقد جرى تطبيق هذه القاعدة في عدة قضايا بعد الحرب العالمية الثانية كما استندت إلى ذلك عدة لوائح اتهام رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وقد وجد المتهمون في قضايا بلازكيتش وكورديتش وسوكيز مذنبين لانتهاكهم هذه القاعدة أما في حالة الاحتلال فيمكن مصادرة الممتلكات العامة المنقولة التي يمكن استخدامها للعمليات العسكرية كما يجب أن تكون إدارة الممتلكات العامة غير المنقولة وفقاً لقاعدة حق الانتفاع يجب احترام الملكية الخاصة ولا يجوز مصادرتها إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية قهرية وقد قننت لائحة لاهاي هذه القاعدة بنصها (31 )  (( الممتلكات النقدية , الأموال , القيم المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية , ومخازن الأسلحة , ووسائل النقل , المستودعات , والمؤن , والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن أن تستخدم في العمليات العسكرية )) (32) ووفقاً لذات اللائحة تعد ممتلكات البلديات والمؤسسات المخصصة لأغراض دينية أو خيرية أو تربوية أو فنية أو علمية , ممتلكات خاصة حتى عندما تكون ملكاً للدولة ونتيجة لذلك يحظر الاستيلاء على هذه الممتلكات وكذلك الآثار التاريخية والأعمال الفنية والعلمية أيضاً ولا تعتبر دولة الاحتلال سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العامة والغايات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال وينبغي عليها صيانة أصول هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع (33 ) وتحضر المادة 46 من لائحة لاهاي مصادرة الممتلكات الخاصة ولكن هذا الحضر لا يجري على إطلاقه فالمادة 53 من لائحة لاهاي تنص (( يجوز الاستيلاء على كافة المعدات سواء في البر أو في البحر أو في الجو , التي تستعمل في بث الأخبار أو نقل الأشياء أو الأشخاص ..... وعلى مخازن وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام حتى لو كانت ممتلكات شخصية وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم )) وطبقاً لذلك يجوز لدولة الاحتلال أن تضع يدها على هذه الأشياء إنما لا تصبح ملكاً لها ويكون هذا الاستيلاء مجرد نقل للسيطرة على شيء ما إلى دولة الاحتلال بينما تبقى الملكية لمالكه الخاص وجرى التأكيد على حماية الممتلكات الخاصة من المصادرة في سوابق وطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفي قضايا أخرى . (34)
وكانت المناقشات الخاصة بالمادة 8 – 2 – أ – 4 , بخصوص التدمير الواسع للممتلكات والاستيلاء عليها ذات مغزى عميق بالنسبة للمفاوضات بشأن الجرائم المستفاد من أحكام الانتهاكات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف ( 35) فالفقرة الفرعية ( أ ) من المادة 8 تشير تحديداً إلى ( الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 آب 1949 وتضع ثماني نقاط تحت هذا العنوان نصت في الفقرة الرابعة منها الاستيلاء على الممتلكات أو تدميرها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكرية والذي يتم بطريقة غير مشروعة وعن تقصير (36 ) أما المادة 8 – 2 – أ فإنها تكرر صيغاً مأخوذة عن اتفاقيات جنيف وبرغم هذا فقد واجهت اللجنة التحضيرية صعوبات في صياغة أركان تلك الجرائم ربما لكون الأحكام الخاصة بالانتهاكات الجسيمة تشير إلى مواد في اتفاقيات جنيف تتضمن مستويات متفاوتة من الحماية . ففي حالة تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها تتفاوت المعايير باختلاف نوع الممتلكات المشمولة بالحماية فهناك فارق على سبيل المثال بين المستشفيات المدينة المشمولة بالحماية وبين الممتلكات الواقعة في الأراضي المحتلة وتقدم المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التعريف التالي لحماية المستشفيات المدنية من الهجوم والتدمير ( لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء والنفساء , وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات )) وتضع المادة 19 الشروط العامة التي في ظلها تفقد المستشفيات المدنية حقها في الحماية (( لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت على واجباتها الإنسانية , في القيام بأعمال تضر بالعدو غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها في جميع الأحوال المناسبة مدة زمنية معقولة دون أن يلتفت آلية )) وتصف المادة 53 من ذات الاتفاقية حماية الممتلكات  في الأراضي المحتلة بأسلوب مختلف (( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بالإفراد أو جماعات , أو بالدولة أو السلطات العامة , أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير )) وبذلك يتضح أن صياغة أركان الجرائم ينبغي أن يعكس هذا الاختلاف في المعايير وتعبير (( دون أن يكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك )) الواردة في المادة 8 – 2 – أ – 4 من النظام الأساسي ذو أهمية حيوية في هذا الصدد فمن المهم توضيح أن الضرورة العسكرية تغطي فقط الإجراءات التي تعد قانونية وفقاً لقوانين الحرب وأعرافها وبالتالي فلا يمكن أن يكون هنا أنقاص , يستند إلى الضرورة العسكرية من أحد قواعد قانون المنازعات المسلحة إلا إذا كانت تلك القاعدة المذكورة تنص صراحة على احتمال حدوث هذا الانتقاص . وكان من الأفضل أن يتم ذكر هذا المعنى صراحة في وثيقة أركان الجرائم . ( 37)
ولا يقتصر القانون الدولي الإنساني على المسؤولية الجزائية في حالة خرق أحكامه وإنما يتضمن المسؤولية المدنية وأقر مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانين الحرب وتقاليدها كما نصت على ذلك اتفاقية لاهاي الرابعة ( المادة 3 ) لعام 1907 بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها وأكدت المادة 91 من البروتوكول الأول مبدأ التعويض , بصيغة معاهدة لاهاي الرابعة تقريباً والملاحظ أن جميع المتحاربين , بصفتهم متساوين أمام قانون النزاعات المسلحة يخضعون لمراعاة هذا المبدأ أيضاً فخرق القانون الإنساني قد يصدر عن الغالب أو المغلوب , والضحايا والجناة قد ينتمون إلى هذا الطرف أو ذاك أو إلى طرف محايد . ( 38)    
الخاتمة

على الرغم من أن قواعد القانون الدول الإنساني وكذلك الممارسات والتطبيقات والقرارات القضائية الدولية , لم تسق تعريفاً محدداً للأعيان المدنية إلا أن ذلك لن يؤثر على إمكانية وضع مبادئ عامة لتعريفها وتحديد نطاقها لما تشمله من أشياء تخدم أغراضاً إنسانية أو سلمية تهم المدنيين بشرط عدم استخدامها في الأغراض العسكرية ويندرج تحت هذا المفهوم كل المنشآت المدنية من مساكن ومباني ومستشفيات لا تستخدم لأغراض عسكرية وكذلك الأعيان المشمولة بحماية خاصة وتكفل الشارات والعلاقات المميزة هذه الحماية والتي لا يجوز أن تكون هدفاً للهجوم . لذا يحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن وأي مباني مدنية أياً كانت الوسيلة المستعملة .
لذلك تقضي الاتفاقيات الدولية بحظر تدمير تلك الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقضي حتماً هذا التدمير أو الاستيلاء ويتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات باستثناء حالات الهجوم عنوة وفي حالة الحصار والقصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع ويجب على المحاصرين أن يضعوا على كافة المباني المدنية أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً .
وإذا كانت تلك الأعمال تشكل جرائم حرب بمقتضى اتفاقيات لاهاي فإنها تعد جرائم حرب أيضاً بموجب البروتوكول الإضافي الأول غير أن هذه الفئة تشمل أيضاً الأفعال التي تنتهك الحق في حماية المكفول للمساعدات الإنسانية وبعثات حفظ السلام التي تجري وفق ميثاق الأمم المتحدة .
إن الدراسة المتأنية تكشف جملة من الاستنتاجات أهمها :
1-    إن الأعيان المدنية تشمل الأعيان المدنية الثابتة والأعيان المدنية المتحركة .
2-    إن مبدأ الضرورة العسكرية التي تتيح مهاجمة الأعيان المدنية مبدأ غامض غائب ما يوظف توظيفا يسيء إلى أسس الحماية الدولية .
3-    كشفت الممارسات الدولية , سواء في ساحة النزاع أو في طرق التسوية القضائية , عن ضعف أساليب الحماية على الرغم من أن التعرض لهذه الأعيان يشكل جريمة حرب .
4-    تزامنت القواعد  الدولية لحماية  الأعيان المدنية مع البدايات الأولى  لنشوء قواعد  القانون الدولي الإنساني مما يكشف عن هذه القواعد تشكل دعامة أساسية من دعائم هذا القانون وركن من أركانه .
5-    تعدد نصوص الحماية الدولية واختلاف نصوصها بما تحمله من مضامين جادة في اتساع نطاق هذه الحماية يشير إلى الأهمية التي تحظى بها هذه الأعيان والرغبة في توفير حماية دولية قائمة على أسس قانونية معاصرة ومتواترة مع التطورات السريعة التي يشهدها القانون الدولي الإنساني .
























الهوامش

1-    أيما والي , تدمير شبكات المياه ومرافقها , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته , ترجمة د. حنان عشراوي , 2004 , ص 179 .
2-    د. إسماعيل عبد الرحمن , الأسس الدولية للقانون الإنساني الدولي , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 31 .
3-    د. عبد الفتاح بيومي حجازي , المحكمة الجنائية الدولية , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005 , ص813 .
4-    د. مصطفى أحمد فؤاد , حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني أفاق وتحديات , ط  1 , منشورات الحلبي القانونية , بيروت , 2005 , ص 44 .
5-    روي عثمان وداود كتاب , الهجوم العشوائي , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته , ترجمة د. حنان عشراوي , 2004 , ص 102 .
6-    جون – ماري هنكرتس ولويزدوز والدك – يك , القانون الدولي الإنساني العرفي , المجلد الأول : القواعد , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2007 , ص 127 .
7-    د. يوسف إبراهيم النقبي , التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 412 – 417 .
8-    د. صلاح الدين عامر , التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 131 .
9-    د. توفيق أبو عيشة , القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 365 .
10-                    د. أحمد أبو الوفا , الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص178 .
11-                    د. يوسف إبراهيم النقبي , مصدر سبق ذكره , ص 417 .
12-                    انظر المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة .
13-                    انظر المواد 54 , 56 من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907 .
14-                    د. حسين إبراهيم صالح عبيد , الجريمة الدولية , دار النهضة العربية , القاهرة , بدون سنة نشر , ص 247 – 248 .
15-                    د. صلاح الدين عامر , تطور مفهوم جرائم الحرب , المحكمة الجنائية الدولية, إعداد د. شريف عتلم , ط5 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , ص 200 .
16-                    د. أحمد أبو الوفا , النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني , ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص 46 .
17-                    د. حازم محمد عتلم , قانون النزاعات المسلحة غير الدولية ,القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 225 .
18-                    د. عبد الفتاح بيومي حجازي , مصدر سبق ذكره , ص 764 – 797 .
19-                    جون ماري هنكرنس ولويزدوز والك – بك , مصدر سبق ذكره , ص 125 . انظر أيضاً :                                                                                                                                                                                                                         
-        د. محمد الطراونه , حماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , ص 247 .
20 -    د. عبد الفتاح بيومي حجازي , مصدر سبق ذكره , ص 705 .
21 -  جيرمي بويل , التدمير التعسفي , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته , ترجمة د. حنان عشراوي , 2004 , ص 205 .
22 -  انظر نصوص المواد 23 , 25 , 26 , 27 ,28  من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية , لاهاي 18 تشرين الأول 1907 .
23 – علي خليل إسماعيل الحديثي , حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الأردن , 1999 , ص 32 – 33 .
24 – هورتنسيادي تي . جوتيرس بوسي , العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحاكم الجنائية الدولية , المجلد 88 , العدد 861 , 2006 , ص 21 .
25 – أميرة هاس,  تدمير الملكية المدنية ,  جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته ,
26  - د. صلاح الدين عامر , اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة , 2006 , ص 458 .
27 – كلوت دورمان , اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية : أركان جرائم الحرب , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة , 2006 , ص 493 .
انظر أيضاً :
-        د. محمود شريف بسيوني , المحكمة الجنائية الدولية , ط1 , دار الشرق , القاهرة , 2004 , ص177 .
28 – كلوت دورمان , مصدر سبق ذكره , ص 512 .
29 – جون – ماري هنكرنس ولويزدوز والدك – يك , مصدر سبق ذكره , ص 108 – 109 .
30 – د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الدولي الجنائي , ط1 , منشورات الحلبي القانونية , بيروت , 2006 , ص107 .
31 – جون – ماري هنكرنس ولويزدوز والدك – يك , مصدر سبق ذكره , ص 156 – 157 .
32 – انظر المادة 53 من لائحة لاهاي 1907 المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية  .
33 – انظر المادة 55 من لائحة لاهاي 1907 المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية  .
34 – جون – ماري هنكرنس ولويزدوز والدك – يك , مصدر سبق ذكره , ص 159 .
35 – كلوت دورمان , مصدر سبق ذكره , ص 501 .
36 – د. محمود شريف بسيوني , الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة , 2006 , ص 106 .
37 – كلوت دورمان , مصدر سبق ذكره , ص 502 .
38 – د. عامر الزمالي , آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 , ص 265 .



المصادر     

أولاً : الكتب
1-    د. أحمد أبو الوفا , الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
2-    د.أحمد أبو الوفا , النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني , ط1 , دار النهضة العربية , 2006 .
3-    د.إسماعيل عبد الرحمن , الأسس الدولية للقانون الإنساني الدولي , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
4-    أميرة هاس , تدمير الملكية المدنية , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته ، ترجمة د. حنان عشراوي ، 2004 .
5-    إيما والي , تدمير شبكات المياه ومرافقها , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته ، ترجمة د. حنان عشراوي ،2004.
6-    د. توفيق أبو عيشة , القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
7-    جون – ماري هنكرنس ولويزدوز والدك – يك , القانون الدولي الإنساني العرفي , المجلد الأول : القواعد , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2007 .
8-    جيرمي بويل , التدمير التعسفي , جرائم ماذا ينبغي على الجمهور معرفته  ، ترجمة د. حنان عشراوي ، 2004 .
9-    د. حازم محمد عتلم , قانون النزاعات المسلحة غير الدولية , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
10-                    د. حسين إبراهيم صالح عبيد , الجريمة الدولية , دار النهضة العربية , القاهرة , بدون سنة نشر .
11-                    حور تتسيادي تي . جو تيرس يوسي , العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحاكم الجنائية الدولية , المجلد 88 , العدد 861 , 2006 .
12-                    روي غتمان داوود كتاب , الهجوم العشوائي , جرائم الحرب ماذا ينبغي على الجمهور معرفته .
13-                    د. صلاح الدين عامر , التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
14-                    د. صلاح الدين عامر , تطور مفهوم جرائم الحرب ,المحكمة الجنائية الدولية , إعداد د. شريف عتكم , ط5 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2008 .
15-                    د. صلاح الدين عامر , اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
16-                    د. عبد الفتاح بيومي حجازي , المحكمة الجنائية الدولية , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005 .
17-                    د. عامر الزمالي , آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , ط3 , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
18-                    علي إسماعيل الحديثي , حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الأردن , 1999 .
19-                    د. علي عبد القادر القهوجي , القانون الدولي الجنائي , ط1 , منشورات الحلبي القانونية , بيروت , 2006 .
20-                    كلوت دورمان اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية : أركان جرائم الحرب , القانون القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
21-                    د. محمد الطراونة , حماية غير المقاتلين في النزاعات غير ذات الطابع الدولي , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة , 2006 .
22-                    د. محمود شريف بسيوني , المحكمة الجنائية الدولية , ط1 , دار الشرق , القاهرة . 2004 .
23-                    د. محمود شريف بسيوني , الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر  , القاهرة , 2006 .
24-                    د. مصطفى أحمد فؤاد , حماية الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني أفاق وتحديات , ط1 , منشورات الحلبي القانونية , بيروت , 2005 .
25-                    د. يوسف إبراهيم النقبي , التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي الإنساني , القانون الدولي الإنساني , اللجنة الدولية للصليب الأحمر , القاهرة ,2006 .

ثانياً : المواثيق الدولية :

26-                    اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب 1949 .
27-                    لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية 18 أكتوبر 1907 .

    


تعليقات